الطعن رقم 372 لسنة 2023 جزائي
صادر بتاريخ 05/09/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/أحمد عبد الله الملا " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة/محمد أحمد عبد القادر والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
1- سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيهاز
2- عدم التزام المحكمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها استقلالا.
3- صحة الحكم المطعون فيه القاضي بإدانة المتهم الطاعن بالجريمة المسندة اليه استنادا الى اقوال الشاهد الذي شهد بأنه شاهد المتهمين يتصارعان وأنه لا يعرف أي واحد منهما بدأ بالضرب والى استمارة الفحص الطبي للمتهم الثاني بأنه يوجد قطع جرحى باللثة العليا وتوجد سحجات متفرقة بالرقبة.
(1، 2) محكمة "محكمة الموضوع: سلطتها في فهم الواقع في الدعوى" "محكمة النقض: ما لا يجوز إثارته أمامها: الجدل الموضوعي".
(1) فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
(2) إحاطة الحكم المطعون فيه بواقع الدعوى وتحققه من أركان الجريمة المسندة للطاعن أخذاً بأقوال الشهود وتأييد ذلك بالمستندات. صحيح. النعي على الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون. جدل في سلطة محكمة الموضوع غير جائز.
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها استقلالا مادام الرد مستفاد ضمنا مما انتهى إليه الحكم.
2- ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وحقق أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن أخذاً بأقوال الشاهد ....... الذي شهد بأنه شاهد المتهمين يتصارعان وأنه لا يعرف أي واحد منهما بدأ بالضرب وبأقوال الشاهد ....... الذي شهد بأن المتهم الأول (الطاعن) هو من قام بالاعتداء على المتهم الثاني حيث شاهده يقوم بخنقه وقام كل واحد منهما بالاعتداء على الثاني وبأقوال الشاهد ....... الذي شهد بأن الطاعن يقول للمتهم الثاني لماذا تقوم بدفعي. وقد تأييدت هذه الشهادة مما ورد في استمارة الفحص الطبي للمتهم الثاني بأنه يوجد قطع جرحى باللثة العليا وتوجد سحجات متفرقة بالرقبة. ومن كل ما تقدم انتهى الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى إدانة المتهم (الطاعن) بما أسند إليه من اتهام وقضى عليه بالحبس مع إيقاف العقوبة وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي - مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما دانه عن التهمة المسندة إليه رغم أنه قد تمسك بعدم توافر أركان هذه الجريمة بشقيها المادي والمعنوي - لا يعدو أن يكون مجرد تشكيك في صحة الواقعة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع وأقامت الدليل على ثبوتها بحق الطاعن وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويكون النعي على غير أساس يتعين رفضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر أنهما بتاريخ 14/12/2022 بدائرة ........
المتهم الأول: ....... (الطاعن).
- اعتدى على سلامة جسم المتهم الثاني / ....... فأحدث به الإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي المرفقة بالأوراق والتي أعجزته عن قيامه بأعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبتهما بالمادة 390/2 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.
وبجلسة 16/2/2023 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل من الطاعن وآخر (غير طاعن) لمدة ثلاثة أشهر وتغريم كل واحد منهما خمسة آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع وقف تنفيذ العقوبة.
استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 536، 560 لسنة 2023.
وبجلسة 14/3/2023 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فأقام عليه طعنه الماثل.
وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما دانه عن التهمة المسندة إليه رغم أنه قد تمسك بعدم توافر أركان هذه الجريمة بشقيها المادي والمعنوي وتمسك بأن شقيقه هو من اعتدى عليه لوجود خلافات بينهما وقد خلت الأوراق من وجود دليل يدينه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
وهي غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها استقلالا مادام الرد مستفاد ضمنا مما انتهى إليه الحكم.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وحقق أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن أخذاً بأقوال الشاهد ....... الذي شهد بأنه شاهد المتهمين يتصارعان وأنه لا يعرف أي واحد منهما بدأ بالضرب وبأقوال الشاهد ....... الذي شهد بأن المتهم الأول (الطاعن) هو من قام بالاعتداء على المتهم الثاني حيث شاهده يقوم بخنقه وقام كل واحد منهما بالاعتداء على الثاني وبأقوال الشاهد ....... الذي شهد بأن الطاعن يقول للمتهم الثاني لماذا تقوم بدفعي. وقد تأييدت هذه الشهادة مما ورد في استمارة الفحص الطبي للمتهم الثاني بأنه يوجد قطع جرحى باللثة العليا وتوجد سحجات متفرقة بالرقبة. ومن كل ما تقدم انتهى الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى إدانة المتهم (الطاعن) بما أسند إليه من اتهام وقضى عليه بالحبس مع إيقاف العقوبة وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجرد تشكيك في صحة الواقعة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع وأقامت الدليل على ثبوتها بحق الطاعن وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويكون النعي على غير أساس يتعين رفضه.

* * *