هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
عبد الرحمن
الجراح "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/الحسن
بن العربي
فايدي ومفتاح
سليم سعد
لعبيدي.
(1،
2) حكم "إصدار
الحكم: تقيد
المحكمة
بحدود الدعوى".
بطلان "بطلان
الحكم لعدم
التقيد بحدود
الدعوى".
(1)
تقيد المحكمة
بحدود الدعوى.
مفاده. التقيد
بالوقائع
الوراردة
بقرار
الإحالة وعدم
الحكم على
متهم لم يُذكر
فيه. مخالفة
ذلك. البطلان
لتعلقه
بالنظام
العام. تغير
الوصف أو
تعديل التهمة
عن نفس
الوقائع. لا
يعد كذلك
لكونه من سلطة
محكمة
الموضوع.
أساسه. م 214، 215 ق 38
لسنة
2022.
(2)
إضافة محكمة
البداية تهمة
أخرى للطاعن
لم ترد بقرار
الإحالة
وإدانته
عليها. فصل
منها في واقعة
مختلفة عن
واقعة
الاتهام
المطروح
عليها
ومخالفة
للمادة 214 ق
الإجراءات
الجزائية دون
إحالة
الواقعة
للنيابة
العامة
لتحقيقها
وفقاً للمادة
18 من ذات
القانون. أثره.
البطلان.
تأييد الحكم
المطعون فيه
ذلك القضاء
دون الفطنة
لذلك البطلان.
أثره. انسحاب
البطلان إليه
مما يوجب
نقضه.
1-
المقرر أن
النص في
المادة 214 من
قانون
الإجراءات
الجزائية رقم
38 لسنة 2022
المعمول به من
الأول من مارس
2023 على أنه "لا
يجوز الحكم
على المتهم عن
واقعة غير
التي وردت
بأمر الإحالة
أو ورقة
التكليف
بالحضور كما
لا يجوز الحكم
على غير
المتهم
المقامة عليه
الدعوى" بما
مفاده أنه يجب
على المحكمة
أن تتقيد
بالوقائع
التي وردت
بقرار
الإحالة وألا
تفصل في وقائع
أخرى لم تكن
ضمن قرار
الإحالة كما
يجب عليها ألا
تحكم على متهم
لم يكن بقرار
الإحالة فإذا
خرجت عن نطاق
قرار الإحالة
أو ورقة
التكليف
بالحضور سواء
بالنسبة
للوقائع أو
أشخاص
المتهمين فإن
حكمها يكون
باطلا بطلانا
يتعلق
بالنظام
العام وذلك
دون المساس
بما لها من
سلطة في تغيير
الوصف أو
تعديل التهمة
لنفس الوقائع
المعروضة في
أمر الإحالة
(المادة 215 من
ذات القانون).
2-
لما كان ذلك
وكان الثابت
من قرار
الإحالة أن
النيابة
العامة اتهمت
الطاعن بوصف
أنه سب المجني
عليه/ ....... بألفاظ
السباب
المبينة
بالمحضر وذلك
باستخدام
وسيلة تقنية
المعلومات
عبر برنامج
(الفيس بوك)
على النحو
المبين
بالتحقيقات.
وقد قدمت
النيابة
العامة
المتهم
للمحكمة
بالوصف
السابق إلا أن
المحكمة عند
نظر الدعوى
أضافت تهمة
جديدة وهي
"استخدم وسيلة
تقنية
معلومات في
الاعتداء على
خصوصية
المجني عليه/ .......
في غير
الأحوال
المصرح بها
قانوناً بأن
نشر صورة خاصة
بالمجني عليه
واسم الشركة
التي يديرها
المجني عليه
وحسابه
الشخصي في
برنامج (الفيس
بوك)... وهي غير
وارده بقرار
الإحالة
فأدانت
الطاعن على
هذا الواقع
الجديد فتكون
بذلك قد فصلت
في واقعة
مختلفة عن
واقعة
الاتهام
المطروح
عليها وغير
الوارد بقرار
الإحالة مما
أدى بها إلى
مخالفة
المادة 214
سالفة الذكر
وكان يمكنها
أن تحيل الأمر
إلى النيابة
العامة
لتحقيق
الواقعة
المطروحة
عليها وفقا
للمادة 18 من
ذات القانون
دون التعرض
للوقائع التي
لم تطرح
أمامها، ولما
كان الحكم
المطعون فيه
لم يفطن في
قضائه إلى هذا
البطلان
بالمخالفة
لما توجبه
المادة 242 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
واكتفى
بتأييد الحكم
المستأنف
لأسبابه رغم
بطلانه فإن
ذلك يصمه هو
الآخر
بالبطلان
ويستوجب نقضه
مع الإحالة.
حيث
إن
الوقائع-
حسبما
يبين من
الأوراق
-
تتحصل في أن
النيابة
العامة أسندت
إلى الطاعن
أنه بتاريخ
1/11/2021م بدائرة
......:
سب
المجني
عليه/
.......
بألفاظ
السباب
المبينة
بالمحضر وذلك
باستخدام
وسيلة تقنية
المعلومات
عبر برنامج
(الفيس بوك)
على النحو
المبين
بالتحقيقات.
وطلبت
معاقبته
طبقاً
للمادتين 1، 43/1
من المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (34)
لسنة 2021م في شأن
مكافحة
الشائعات
والجرائم
الإلكترونية.
بجلسة
6/9/2022 قضت محكمة
جنح
..........
حضوريا:
بمعاقبة
المتهم
بالحبس لمدة
ثلاثة أشهر
عــن
التهمتين
المسندتين
إليه،
ومصادرة
الجهاز
المستخدم من
قبل المتهم في
الجريمة،
وإلزامه
بالرسوم
القضائية بعد
أن عدلت القيد
والوصف إلى:
1-
استخدم
وسيلة تقنية
معلومات في
الاعتداء على
خصوصية
المجني عليه/
.......
في غير
الأحوال
المصرح بها
قانوناً بأن
نشر صورة خاصة
بالمجني عليه
على واسم
الشركة التي
يديرها
المجني عليه
حسابه الشخصي
في برنامج
(الفيس بوك). 2- سب
المجني عليه
سالف الذكر
بألفاظ
السباب
المبينة
بالمحضر وذلك
باستخدام
وسيلة تقنية
المعلومات
عبر برنامج
(الفيس بوك)
وكان السب
مرفقاً
بالصور التي
نشرها.
وعاقبته
بالمواد 1، 43/1، 44/3
من المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (34)
لسنة 2021م في شأن
مكافحة
الشائعات
والجرائم
الإلكترونية.
استأنف
المحكوم عليه
(الطاعن)
تحت رقم 1245 لسنة
2022 س
.........،
ومحكمـة
استئناف
..........
الاتحادية
قضت بجلسة 24/11/2022
بقبول
الاستئناف
شكلا، وفي
الموضوع
برفضه وتأييد
الحكم
المستأنف، مع
إلزامه
بالرسوم.
القضائية
استئنافيا.
طعن
المحكوم عليه
على هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الماثل.
وحيث
إن مما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
في سببه الأول
الخطأ في
تطبيق
القانون
والإخلال بحق
الدفاع
والفساد في
الاستدلال
وببطلان
الإجراءات
الذي أثر في
الحكم وذلك
لتعديل الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
لقيد ووصف
التهمة بحق
الطاعن
بإضافة تهمة
جديدة وهي
(الاعتداء على
الخصوصية)
وإدانته
بموجبها،
سيما وأن
التعديل جاء
بإضافة عناصر
جديدة إلى
الواقعة
المرفوعة بها
الدعوى ولم
تكن مشمولة
بأمر
الإحالة، مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك أن
النص في
المادة 214 من
قانون
الإجراءات
الجزائية رقم
38 لسنة 2022
المعمول به من
الأول من مارس
2023 على أنه "لا
يجوز الحكم
على المتهم عن
واقعة غير
التي وردت
بأمر الإحالة
أو ورقة
التكليف
بالحضور كما
لا يجوز الحكم
على غير
المتهم
المقامة عليه
الدعوى" بما
مفاده
أنه
يجب على
المحكمة أن
تتقيد
بالوقائع
التي وردت
بقرار
الإحالة وألا
تفصل في وقائع
أخرى لم تكن
ضمن قرار
الإحالة
كما
يجب
عليها ألا
تحكم على متهم
لم يكن بقرار
الإحالة
فإذا
خرجت عن نطاق
قرار الإحالة
أو ورقة
التكليف
بالحضور سواء
بالنسبة
للوقائع أو
أشخاص
المتهمين فإن
حكمها يكون
باطلا بطلانا
يتعلق
بالنظام
العام وذلك
دون المساس
بما لها من
سلطة في تغيير
الوصف أو
تعديل التهمة
لنفس الوقائع
المعروضة في
أمر الإحالة
(المادة 215 من
ذات القانون).
لما
كان
ذلك
وكان
الثابت من
قرار الإحالة
أن النيابة
العامة اتهمت
الطاعن بوصف
أنه سب المجني
عليه/....... بألفاظ
السباب
المبينة
بالمحضر وذلك
باستخدام
وسيلة تقنية
المعلومات
عبر برنامج
(الفيس بوك)
على النحو
المبين
بالتحقيقات.
وقد قدمت
النيابة
العامة
المتهم
للمحكمة
بالوصف
السابق إلا أن
المحكمة عند
نظر الدعوى
أضافت تهمة
جديدة وهي
"استخدم وسيلة
تقنية
معلومات في
الاعتداء على
خصوصية
المجني
عليه/.......
في غير
الأحوال
المصرح بها
قانوناً بأن
نشر صورة خاصة
بالمجني عليه
واسم الشركة
التي يديرها
المجني عليه
وحسابه
الشخصي في
برنامج (الفيس
بوك)... وهي غير
وارده بقرار
الإحالة
فأدانت
الطاعن على
هذا الواقع
الجديد فتكون
بذلك قد فصلت
في واقعة
مختلفة عن
واقعة
الاتهام
المطروح
عليها وغير
الوارد بقرار
الإحالة مما
أدى بها إلى
مخالفة
المادة 214
سالفة الذكر
وكان يمكنها
أن تحيل الأمر
إلى النيابة
العامة
لتحقيق
الواقعة
المطروحة
عليها وفقا
للمادة 18 من
ذات القانون
دون التعرض
للوقائع التي
لم تطرح
أمامها، ولما
كان الحكم
المطعون فيه
لم يفطن في
قضائه إلى هذا
البطلان
بالمخالفة
لما توجبه
المادة 242 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
واكتفى
بتأييد الحكم
المستأنف
لأسبابه رغم
بطلانه فإن
ذلك يصمه هو
الآخر
بالبطلان
ويستوجب نقضه
مع الإحالة.