هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
عبد الرحمن
الجراح "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/رانفي
محمد إبراهيم
والحسن بن
العربي
فايدي.
(1-
3) محكمة"
المحكمة
الاتحادية
العليا:
سلطتها في
التصدي
للمسائل
المتعلقة
بالنظام
العام". الطعن
في الحكام"
الاستئناف:
الاستئناف
المرفوع من
النيابة
العامة: عدم
جواز إلغاء
الحكم الصادر
بالبراءة إلا
بالإجماع".
بطلان "بطلان
الحكم
لمخالفة
القانون".
(1)
المسائل
المتعلقة
بالنظام
العام. تتصدى
لها المحكمة
العليا من
تلقاء
نفسها.
(2)
الحكم الصادر
بالبراءة لا
يجوز إلغاؤه
إلا بالإجماع
إذا كان
الاستئناف
مرفوعاً من
النيابة
العامة. أساس
ذلك. م 241/1 ق
الإجراءات
الجزائية.
(3)
قضاء الحكم
المطعون فيه
في المعارضة
الاستئنافية
بقبولها
شكلاً وتعديل
العقوبة إلى
معاقبة
الطاعن
بالحبس ثلاثة
أشهر دون النص
على أن إلغاء
الحكم
المستأنف
القاضي
بالبراءة قد
صدر بالإجماع.
مخالفة
للقانون
تبطله وتوجب
النقض. لا يغني
عن ذلك صدور
الإجماع في
الحكم
الغيابي الذي
عدله الحكم
المطعون فيه
ذلك أن
المعارضة في
الحكم
الغيابي تعيد
الدعوى
بحالتها
بالنسبة
للمعارض.
1-
المقرر أن
للمحكمة
العليا أن
تتصدي من
تلقاء نفسها
للمسائل
المتعلقة
بالنظام
العام ومن
بينها
المسائل
المتعلقة
بإجراءات
التقاضي
وإصدار
الأحكام متى
تعلقت بالحكم
المطعون فيه
وتوافرت
عناصر الفصل
فيها وإن لم
يثرها أي من
الخصوم وتقضي
بالبطلان،
2-
المقرر أن نص
المادة
241/1
من قانون
الإجراءات
الجزائية
يجري على أنه
"إذا كان
الاستئناف
مرفوعاً من
النيابة
العامة
فللمحكمة أن
تؤيد الحكم
المستأنف أو
تلغيه أو
تعدله سواء ضد
المتهم أو
لمصلحته على
أنه لا يجوز
إلغاء الحكم
الصادر
بالبراءة إلا
بالإجماع"
مفاد ذلك أن
المشرع ولئن
كان نص على أنه
إذا كان
الاستئناف
مرفوعا من
النيابة
العامة
فللمحكمة أن
تؤيد الحكم
المستأنف أو
تلغيه أو
تعدله سواء ضد
المتهم أو
لمصلحته إلا
أنه قد استثنى
الأحكام التي
تصدر
بالبراءة فهي
لا يجوز
إلغاؤها إلا
بالإجماع
الأمر الذي
يتعين معه أن
يتضمن الحكم
الاستئنافي
الذي ألغى
البراءة
المقررة في
الحكم
الابتدائي
النص على
صدوره
بالإجماع
وإلا كان
باطلا لتخلف
شرط صحة الحكم
بهذا
الإلغاء.
3-
ولما كان ذلك
وكان البين من
الاطلاع على
الحكم
المطعون فيه
وهو الحكم
الاستئنافي
الصادر في
المعارضة
الاستئنافية
رقم 23 لسنة 2022 أنه
قد قضى في
منطوقه "بقبول
المعارضة
الاستئنافية
شكلا وفي
الموضوع
بتعديل
العقوبة
المقضي بها
إلى الاكتفاء
بمعاقبة .......
ثلاثة أشهر عن
التهمة
المسندة إليه
مع إلغاء أمر
الإبعاد"،
وذلك دون أن
ينص على أن
إلغاء الحكم
المستأنف
الذي قضى
بالبراءة قد
صدر بالإجماع
خلافا لما
تقضي به
المادة 241/1
سالفة البيان
الأمر الذي
يكون معه
الحكم
المطعون فيه
قد خالف
القانون مما
يشوبه
بالبطلان ولا
يغني عن ذلك
أنه قد صدر
بالإجماع في
الحكم
الغيابي الذي
عدله الحكم
المطعون فيه
ذلك أن
المعارضة في
الحكم
الغيابي من
شأنها أن تعيد
الدعوى
بحالتها
بالنسبة
للمعارض
الأمر الذي
يتعين عليها
معه أن تنص في
حكمها على أنه
صدر
بالإجماع،
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بتعديل
العقوبة دون
النص على أن
الحكم صدر
بالإجماع
فإنه يكن
مشوباً
بالبطلان بما
يوجب نقضه
والإحالة.
حيث
توجز الوقائع -
حسبما يبين من
الأوراق - في
أن النيابة
العامة أسندت
إلى الطاعن
أنه بتاريخ
سابق على 25/12/2019
بدائرة
.....:
1-
اشترك بطريق
الاتفاق
والمساعدة مع
آخر مجهول في
ارتكاب جريمة
تزوير في
محررات غير
رسمية
الشيكات
أرقام (30، 32، 33، 35،
37، 38، 39، 40، 41 وآخر
غير معروف
الرقم)
المسحوبة على
بنك ....... المرفقة
بالمحضر بأن
وضع إمضاء
مزوراً نسبه
للمجني عليها/
....... على النحو
المبين
بتقرير
المختبر
الجنائي.
2-
استعمل
المحررات غير
الرسمية
الشيكات
سالفة الذكر
مع علمه
بتزويرها بأن
قدمها إلى
المجني عليه/ .......
على النحو
المبين
بالأوراق.
3-
استولى على
المال
المنقول
بقيمة (200,000) درهم
قيمة الشيكات
المزورة
موضوع
الاتهام
الأول
بالاستعانة
بطريقة
احتيالية وهي
جعله واقعة
الشيكات
المزورة في
صورة واقعة
صحيحة، وكان
من شأن ذلك
خداع المجني
عليه ....... وحمله
على تسليم
المال
المنقول
للمتهم على
النحو المبين
بالأوراق.
وطلبت
النيابة
العامة
معاقبته
طبقاً للمواد
45/ ثانيا،
ثالثا، 82،
216/²،
217/²،
218/²،
222/1،
399/1
من
قانون
العقوبات
الاتحادي.
ومحكمة
..........
الابتدائية
–دائرة الجنح-
قضت بجلسة 1/10/2020
غيابياً
بمعاقبة
المتهم .......
بحبسه لمدة
ستة أشهر عن
التهم
المسندة إليه
للارتباط،
وإلزامه
بالرسوم
القضائية.
عارض
المحكوم عليه
أمام ذات
المحكمة حيث
قضت بجلسة 25/11/2022:
بقبول
المعارضة
شكلا وفى
الموضوع
بتعديل الحكم
المعارض فيه
والقضاء
ببراءة ....... من
الاتهام
المسند إليه. –
لم
ترتض النيابة
العامة هذا
الحكم فطعنت
عليه
بالاستئناف
رقم 1012 لسنة 2020
جزاء
.....،
وبتاريخ 14/3/2021
قضت محكمة
استئناف
.......
الاتحادية
بالإجماع:
غيابيا بقبول
الاستئناف
شكلا، وفي
الموضوع
بمعاقبة
المتهم / .......
بالحبس ستة
أشهر عن
الاتهام
المسند إليه،
وإبعاده عن
البلاد بعد
تنفيذ
العقوبة
المقررة،
وإلزامه
بالرسوم
القضائية
ابتداء.
عارض
المحكوم عليه
استئنافيا
بالمعارضة
رقم 23/2022 أمام ذات
المحكمة حيث
قضت بجلسة 29/8/2022:
بقبول
المعارضة
الاستئنافية
شكلا وفى
الموضوع
بتعديل
العقوبة
المقضي بها
إلى الاكتفاء
بمعاقبة .......
بحبسه ثلاثة
أشهر عن التهم
المسندة إليه
مع إلغاء أمر
الإبعاد
وتأييد الحكم
بإلزامه
بالرسوم
القضائية
وإلزامه كذلك
بالرسوم
القضائية
للمعارضة
الاستئنافية.
طعن
المحكوم عليه
على هذا الحكم
بالطعن
الماثل،
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
برأيها طلبت
فيها القضاء
برفض الطعن.
ولما
كان للمحكمة
العليا أن
تتصدي من
تلقاء نفسها
للمسائل
المتعلقة
بالنظام
العام ومن
بينها
المسائل
المتعلقة
بإجراءات
التقاضي
وإصدار
الأحكام متى
تعلقت بالحكم
المطعون فيه
وتوافرت
عناصر الفصل
فيها وإن لم
يثرها أي من
الخصوم وتقضي
بالبطلان،
وكان النص
بالمادة
241/1
من قانون
الإجراءات
الجزائية
يجري على أنه
"إذا كان
الاستئناف
مرفوعاً من
النيابة
العامة
فللمحكمة أن
تؤيد الحكم
المستأنف أو
تلغيه أو
تعدله سواء ضد
المتهم أو
لمصلحته على
أنه لا يجوز
إلغاء الحكم
الصادر
بالبراءة إلا
بالإجماع"
مفاد
ذلك
أن
المشرع ولئن
كان نص على أنه
إذا كان
الاستئناف
مرفوعا من
النيابة
العامة
فللمحكمة أن
تؤيد الحكم
المستأنف أو
تلغيه أو
تعدله سواء ضد
المتهم أو
لمصلحته إلا
أنه قد استثنى
الأحكام التي
تصدر
بالبراءة فهي
لا يجوز
إلغاؤها إلا
بالإجماع
الأمر الذي
يتعين معه أن
يتضمن الحكم
الاستئنافي
الذي ألغى
البراءة
المقررة في
الحكم
الابتدائي
النص على
صدوره
بالإجماع
وإلا كان
باطلا لتخلف
شرط صحة الحكم
بهذا
الإلغاء.
ولما
كان
ذلك
وكان البين من
الاطلاع على
الحكم
المطعون فيه
وهو الحكم
الاستئنافي
الصادر في
المعارضة
الاستئنافية
رقم 23 لسنة 2022 أنه
قد قضى في
منطوقه "بقبول
المعارضة
الاستئنافية
شكلا وفي
الموضوع
بتعديل
العقوبة
المقضي بها
إلى الاكتفاء
بمعاقبة .......
ثلاثة أشهر عن
التهمة
المسندة إليه
مع إلغاء أمر
الإبعاد"،
وذلك دون أن
ينص على أن
إلغاء الحكم
المستأنف
الذي قضى
بالبراءة قد
صدر بالإجماع
خلافا لما
تقضي به
المادة 241/1
سالفة البيان
الأمر الذي
يكون معه
الحكم
المطعون فيه
قد خالف
القانون مما
يشوبه
بالبطلان ولا
يغني عن ذلك
أنه قد صدر
بالإجماع في
الحكم
الغيابي الذي
عدله الحكم
المطعون فيه
ذلك أن
المعارضة في
الحكم
الغيابي من
شأنها أن تعيد
الدعوى
بحالتها
بالنسبة
للمعارض
الأمر الذي
يتعين عليها
معه أن تنص في
حكمها على أنه
صدر
بالإجماع،
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بتعديل
العقوبة دون
النص على أن
الحكم صدر
بالإجماع
فإنه يكن
مشوباً
بالبطلان بما
يوجب نقضه
والإحالة.