الطعن
رقم
940
و
946
و
969
و
1006
لسنة 2022
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
عبد الرحمن
الجراح "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/رانفي
محمد إبراهيم
والحسن بن
العربي
فايدي.
(1-
17) حكم "تسبيب
الحكم: تسبيب
الحكم
بالإدانة".
محكمة "محكمة
الموضوع: سلطة
محكمة
الموضوع في
تقدير الأدلة
وصحة وسلامة
إجراءات
القبض
والتفتيش"
"المحكمة
الاتحادية
العليا: شرط
قبولها سبب
النعي وشرط
قبولها
الدفوع
المتعلقة
بالأسباب
الموضوعية".
قانون
"تطبيق
القانون:
تطبيق النص
الخاص دون
العام""شرط
تطبيق
القانون
الأصلح
للمتهم". إثبات
"طرق الإثبات:
شهادة الشهود:
سلطة محكمة
الموضوع في
عدم استدعاء
الشهود عند
نظر إحدى
جرائم قانون
المخدرات".
دفاع "الدفاع
في الدعوى:
الدفاع الذي
يعيب الحكم
عند إخلال
المحكمة به".
(1)
لصحة الحكم
بالإدانة.
يكفي أن تثبت
المحكمة قيام
الجريمة
بأركانها
وإيراد
الأدلة
السائغة على
اقتراف
المتهم لها
بعد تقدير صحة
وسلامة
الإجراءات
ومنها القبض
والتفتيش. علة
ذلك وشرطه.
(2)
تتبع الخصوم
في كافة مناحي
دفاعهم والرد
استقلالاً
على كل دفع.
غير ملزم
لمحكمة
الموضوع. شرط
ذلك.
(3)
تقدير الأدلة
المطروحة
ومنها اعتراف
المتهم
وقيمتها في
الإثبات. من
سلطة محكمة
الموضوع.
(4)
مثال لتسبيب
سائغ من محكمة
الموضوع
لإدانة
الطاعن
بحيازة مادة
مخدرة بقصدي
الإتجار
والتعاطي بعد
إثبات أركان
الجريمة
والأدلة
السائغة
لاقتراف
المتهم لها
أخذاً من
شهادة ظابطي
الواقعة
واعتراف
المتهم وما
جاء بتقرير
المختبر
الجنائي وذلك
بعد تقدير صحة
وسلامة
إجراءات
القبض
والتفتيش.
(5،
10)
النص
الخاص يطبق
دون النص
العام. شرطه.
أن يكون
القانونان في
نفس المرتبة
التشريعية.
(6،
11) صحة استناد
المحكمة إلى
ما ادلى به
الشهود في
التحقيقات
دون الحاجة
لاستدعائهم
أمامها مرة
أخرى عند
نظرها إحدى
الجرائم
المنصوص
عليها في
قانون
المخدرات.
أساسه. م 97 م بق 30
لسنة 2021. علة ذلك
وشرطه. النعي
على الحكم
المطعون فيه
بمخالفة
القانون
لاكتفائه
بشهادة
الشهود
الواردة
بالتحقيقات
دون
استدعائهم
لسماع
شهادتهم مرة
أخرى. نعي في
غير محله
مرفوض.
(7)
قبول سبب
النعي. شرطه.
أن يكون
قائماً
ومؤثراً في
قضاء الحكم.
نعي الطاعن
على حكم أول
درجة
بالبطلان
لندب محكمة
أول درجة
محامي واحد
للدفاع عن
جميع
المتهمين رغم
سبق إبداء نفس
الدفع في
الطعن الأول
وإلغاء حكم
الاستئناف
للبطلان
تأسيساً على
صحة الدفع. نعي
غير قائم
مرفوض. علة
ذلك. لتأسيس
محكمة
الإحالة
الإدانة على
أسباب مستقلة
عن أسباب
الحكم
الملغي.
(8)
قبول الأسباب
الموضوعية
أمام المحكمة
العليا. شرطه.
سبق إبداؤها
أمام محكمة
الموضوع وأن
تكون مؤثرة في
قضاء الحكم
المطعون فيه.
إثارة الطاعن
دفع ببطلان
إجراء أخذ
عينة بول منه
لعدم وجود إذن
من النيابة
العامة أول
مرة أمام
المحكمة
العليا. غير
مقبول. علة
ذلك. نعي على
مدى صحة
الأدلة التي
قامت عليها
الإدانة لم
يثره الطاعن
أمام محكمة
الموضوع ولا
يجوز طرحه
لأول مرة أمام
هذه
المحكمة.
(9)
إخلال
المحكمة بحق
الدفاع الذي
يعيب الحكم.
شرطه. عدم
إيراده الدفع
الذي يطرحه
المتهم طرحاً
جازماً والرد
عليه والذي من
شأنه إن صح
تغيير وجه
الرأي في
الدعوى. مؤدى
ذلك. نعي
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
بالإخلال بحق
الدفاع رغم
تصديه لجميع
دفوع الطاعن
ودفاعه. نعي
مرفوض.
(12)
لصحة الحكم
بالإدانة.
يكفي أن تثبت
المحكمة قيام
الجريمة
بأركانها
وإيراد
الأدلة
السائغة على
اقتراف
المتهم لها.
علة ذلك وشرطه.
إدانة الحكم
المطعون فيه
الطاعن
بحيازة مادة
مخدرة بقصدي
الإتجار
والتعاطي بعد
إثبات أركان
الجريمة
والأدلة
السائغة
لاقتراف
المتهم لها
أخذاً من
شهادة ظابطي
الواقعة
واعتراف
المتهم وما
جاء بتقرير
المختبر
الجنائي. صحيح.
النعي على
الحكم
بالبطلان
لعدم سؤال
الشهود أمام
المحكمة. نعي
على غير
أساس.
(13)
لصحة الحكم
بالإدانة.
يكفي أن تثبت
المحكمة قيام
الجريمة
بأركانها
وإيراد
الأدلة
السائغة على
اقتراف
المتهم لها
بعد تقدير صحة
وسلامة
الإجراءات
ومنها القبض
والتفتيش. علة
ذلك وشرطه.
(14)
تقدير الأدلة
في الدعوى. من
سلطة محكمة
الموضوع.
تتبعها
الخصوم في
كافة مناحي
دفاعهم والرد
استقلالاً
على كل ما
يثيرونه. غير
لازم. شرطه.
(15)
مثال لتسبيب
سائغ من محكمة
الموضوع
لإدانة
الطاعن
بحيازة مادة
مخدرة بقصدي
الإتجار
والتعاطي بعد
إثبات أركان
الجريمة
والأدلة
السائغة
لاقتراف
المتهم لها
أخذاً من
شهادة ظابطي
الواقعة
واعتراف
المتهم وما
جاء بتقرير
المختبر
الجنائي وذلك
بعد تقدير صحة
وسلامة
إجراءات
القبض
والتفتيش.
(16)
قبول سبب
النعي. شرطه.
أن يكون له سند
في الأوراق.
النعي على
الحكم
المطعون فيه
بالخطأ
لإحالته
لأسباب الحكم
المستأنف دون
أن ينشئ له
أسباب جديدة
رغم إلغائه
للحكم
المستأنف
والتصدي
للفصل في
الدعوى
بأسباب
مستقلة. نعي
على غير سند
غير مقبول.
(17)
لإعمال
القانون
الأصلح
للمتهم. أن
تكون العقوبة
المحكوم بها
غير مندرجة
ضمن حدي النص
القانوني
الصلح. دخول
العقوبة ضمن
نطاق النص لا
محل معه
لإعمال النص
الجديد. علة
ذلك. عقوبة
مبررة. نزول
المشرع بالحد
الأدنى
للعقوبة
المقررة
بالمادة 41/1 ق
مكافحة
المواد
المخدرة دون
الحد الأعلى
للعقوبة وكون
عقوبة الحبس
المعاقب بها
الطاعن ضمن
نطاق تلك
العقوبة.
مؤداه. عقوبة
مبررة لا محل
معها لإعمال
النص الجديد.
النعي على
الحكم في ذلك
مرفوض.
1-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
يكفي لصحة
الحكم
بالإدانة أن
تثبت المحكمة
قيام الجريمة
بأركانها وأن
المتهم قد
اقترفها وأن
تورد الأدلة
السائغة التي
اطمأنت إليها
واتخذتها
عمادا
لقضائها بما
يملكه القاضي
الجزائي في
المسائل
الجنائية من
سلطة واسعة
وحرية كاملة
في كل ذلك وله
أن يكون
عقيدته من
الصورة
الصحيحة
لواقعة
الدعوى
واستظهار
الحقائق
القانونية
المتصلة بها
من جميع
العناصر
المطروحة
عليها ما دام
استخلاصه
سائغا لا يخرج
عن الاقتضاء
العقلي
باعتبار ذلك
هو الأصل، كما
لها تقدير صحة
وسلامة
الأدلة
المستمدة
منها ومن تلك
الإجراءات
القبض على
المتهم
وتفتيشه.
2-
المقرر أن
محكمة
الموضوع غير
ملزمة بتتبع
الخصوم في
كافة مناحي
دفاعهم والرد
استقلالا على
كل دفع
يثيرونه ما
دام في الأدلة
التي ساقها
الحكم الرد
على تلك
الدفوع.
3-
المقرر أن
لمحكمة
الموضوع
تقدير الأدلة
المطروحة
عليها
وقيمتها في
الإثبات ومن
تلك الأدلة
اعتراف
المتهم الذي
يعد أحد عناصر
الإثبات الذي
تملك محكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
الأخذ به متى
اطمأنت إليه
مهما وجه إليه
من مآخذ أو حام
حوله من
الشبهات.
4-
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد أدان
الطاعن عن
تهمي حيازة
المادة
المخدرة
القنب الهندي
بقصد الاتجار
وتعاطي مادة
القنب الهندي
وراتنج
وخلاصة
وأصباغ القنب
وذلك بناء على
ما أورده
الحكم
بمدوناته أن
التهمتين
ثابتتان بحقه
من شهادة كل من
الملازم أول .......
والعريف .......
واللذين
يعملان
بإدارة
مكافحة
المخدرات
بشرطة ...... الذين
شهدا أنه وردت
معلومات تفيد
أن المتهم .......
بصدد بيع كمية
من مخدر
الحشيش وبعد
التحري
والتأكد من
صحة
المعلومات تم
أخذ الإذن من
النيابة
العامة لضبطه
وشكل فريق
الضبط وإعداد
كمين له واتفق
معه عن طريق
أحد المصادر
السرية لشراء
كمية مقابل 100
درهم وفي
المكان
والموعد
المحددين حضر
المتهم وتمت
عملية البيع
فتم ضبطه
وبتفتيشه عثر
على المبلغ
المالي بجيب
بنطلونه
الأيسر كما
عثر في جيب
بنطلونه
الأيسر على
لفافة من كيس
بلاستيكي
يحوي قطعة من
الحشيش تزن
جراماً
واحداً وعثر
في محفظته على
كيس به مادة
الحشيش تزن 1.01
جرام كما تبين
أن المادة
المسلمة
للمصدر هي
أنبوب
بلاستيكي
بداخله مادة
الحشيش تزن
جراماً
واحداً
وبمواجهته
أفاد بأنه قام
ببيع
المخدرات
للمتهم .......،
ومما جاء
باعترافه
بالتحقيقات
أنه يحوز مادة
الحشيش
المخدرة بقصد
الاتجار وانه
قام ببيع
لفافة من
الحشيش
للمصدر مقابل
مبلغ 100 درهم
وانه وجد
بحوزته على
بعض الحشيش،
ومما جاء
بتقرير
المختبر
الجنائي أن
المواد
المضبوطة
تعود لمادة
القنب الهندي
، كما أورى
التقرير أن
عينة بول
المتهم تحوي
على مادة
القنب الهندي
وراتنج
وخلاصات
وأصباغ القنب
وجميعها
مقيدة
بالجدول
الأول من
القانون،
وخلص الحكم
المطعون فيه
من تلك الأدلة
إلى ثبوت
الاتهام قبل
الطاعن ولم
يجد في ما
أثاره الطاعن
بوجه النعي ما
يغير من
قناعته، كما
أن الحكم
المطعون فيه
رد على الدفع
ببطلان إذن
الضبط برد
سائغ أن
الطاعن ضبط
بناء على إذن
من النيابة
العامة
متلبسا
بالجريمة وهو
ما يدل على
جدية
التحريات
التي بني
عليها الإذن،
كما أنه
بالنسبة
للنعي ببطلان
اعترافه
بمحضر
بالتحقيقات
فإن الحكم رد
عليه برد سائغ
أن الوقائع
أثبتت صحة
اعترافه
لضبطه متلبسا
وضبطه
وبحوزته كمية
أخرى وهو ما
يثبت أيضا
علمه بكنه ما
يحوزه من مخدر
وتوافر قصد
الاتجار لديه
ومن ثم فإن
النعي ببطلان
اعترافه
لوجود
الإكراه وعدم
علمه بالمخدر
هو قول مرسل
ولا يؤثر في
قضاء
الإدانة، ومن
ثم يغدو النعي
مجادلة في
سلطة محكمة
الموضوع في
تقدير الأدلة
وقيمتها في
الإثبات وهي
مسائل لا يجوز
إثارتها أمام
هذه المحكمة،
الأمر الذي
يكون معه
النعي برمته
على غير أساس
من الواقع
والقانون
خليقا برفض
الطعن على
النحو الذي
يرد
بالمنطوق.
5-
المقرر
قانونا أنه
إذا ورد نص خاص
في قانون معين
فإنه يطبق دون
النص العام
متى كان
القانونان في
نفس المرتبة
التشريعية.
6-
المقرر في نص
المادة 97 من
المرسوم
بقانون رقم 30
لسنة 2021 أنه "...
للمحكمة عند
نظر إحدى
الجرائم
المنصوص
عليها في هذا
المرسوم
بقانون أن
تستند في
حكمها إلى ما
أدلى به
الشهود في
التحقيقات
النيابة
العامة، متى
اطمأنت إلى
هذه الشهادة،
وذلك دون حاجة
لاستدعاء
الشاهد أو
الشهود لسماع
شهادتهم
أمامها مرة
أخرى"، مما
مفاده أن
المشرع
ومراعاة لما
لجرائم
المخدرات من
خصوصية
تستدعي أن
يتفرغ
القائمون على
تنفيذ
القانون فقد
أجاز للمحكمة
الاكتفاء
بشهادتهم
التي يدلون
بها
بالتحقيقات
متى اطمأنت
المحكمة إلى
تلك الشهادة،
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد اكتفى
بشهادة
الشهود
بالتحقيقات
ولم ير لزوما
لسماع
شهادتهم فإن
النعي
بمخالفة
الحكم
المطعون فيه
للقانون يكون
في غير محله
خليقاً
بالرفض.
7-
المقرر أنه
يشترط لقبول
سبب النعي أن
يكون قائما
ومؤثرا في
قضاء الحكم
المطعون فيه،
لما كان ذلك
وكان ما يثيره
الطاعن بوجه
النعي
–
بطلان
الحكم
المطعون فيه
لندب محكمة
أول درجة
محامياً
واحداً
للدفاع عن
جميع
المتهمين
وتأييد قضاء
ذلك الحكم
–
سبق
إبداؤه في
الطعن الأول
وقضي بنقض
الحكم
المنقوض
لتأييده
الحكم
المستأنف رغم
بطلانه بسبب
ندب محكمة أول
درجة محامياً
واحداً لجميع
المتهمين رغم
تعارض
مصالحهم،
وأحيلت
الدعوى إلى
المحكمة التي
أصدرته والتي
قضت بإلغاء
الحكم
المستأنف
لبطلانه
وأسست قضاءها
بالإدانة على
أسباب مستقلة
عن أسباب
الحكم
المستأنف ومن
ثم يغدو ما
يثيره الطاعن
بوجه النعي
غير قائم في
قضاء الحكم
المطعون فيه
مما يتعين معه
عدم قبول هذا
السبب.
8-
المقرر أنه
يشترط لقبول
الأسباب
الموضوعية أن
تكون سبق
إبداؤها أمام
محكمة
الموضوع وأن
تكون مؤثرة في
قضاء الحكم
المطعون فيه،
لما كان ذلك
وكان ما يثيره
الطاعن من
بطلان أخذ
عينة البول
لعدم وجود إذن
من النيابة
العامة هو نعي
على مدى صحة
الأدلة التي
قامت عليها
الإدانة
وتخضع في
تقدير صحتها
إلى محكمة
الموضوع شرط
إثارتها أمام
تلك المحكمة
ولا يجوز
طرحها لأول
مرة أمام هذه
المحكمة،
ولما كان
الطاعن لم يثر
هذا الدفع
أمام محكمة
الموضوع ومن
ثم فلا يجوز
إثارته لأول
مرة أمام هذه
المحكمة، مما
يكون معه
النعي غير
مقبول.
9-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
يشترط لإخلال
المحكمة بحق
الدفاع والذي
يعيب الحكم
بعدم إيراده
والرد عليه،
أن تغفل الرد
على الدفاع
الذي يطرحه
المتهم طرحا
جازما ويكون
من شأنه أن
يغير وجه
الرأي في
الدعوى إن صح،
فإن كان الحكم
قد رد عليه
صراحة أو ضمنا
فإنه لا يجوز
إثارة ذلك
أمام هذه
المحكمة، لما
كان ذلك وكان
الحكم قد تصدى
لجميع دفوع
الطاعن
ودفاعه
وأقسطها حقها
من الرد، ومن
ثم يكون النعي
بإخلال الحكم
المطعون فيه
بحق الدفاع
على غير أساس
خليقا بالرفض
على النحو
الذي يرد
بالمنطوق.
10-
المقرر
قانونا أنه
إذا ورد نص خاص
في قانون معين
فإنه يطبق دون
النص العام
متى كان
القانونان في
نفس المرتبة
التشريعية.
11-
المقرر في نص
المادة 97 من
المرسوم
بقانون رقم 30
لسنة 2021 أنه "...
للمحكمة عند
نظر إحدى
الجرائم
المنصوص
عليها في هذا
المرسوم
بقانون أن
تستند في
حكمها إلى ما
أدلى به
الشهود في
التحقيقات
النيابة
العامة، متى
اطمأنت إلى
هذه الشهادة،
وذلك دون حاجة
لاستدعاء
الشاهد أو
الشهود لسماع
شهادتهم
أمامها مرة
أخرى"، مما
مفاده أن
المشرع
ومراعاة لما
لجرائم
المخدرات من
خصوصية
تستدعي أن
يتفرغ
القائمون على
تنفيذ
القانون فقد
أجاز للمحكمة
الاكتفاء
بشهادتهم
التي يدلون
بها
بالتحقيقات
متى اطمأنت
المحكمة إلى
تلك الشهادة،
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد اكتفى
بشهادة
الشهود
بالتحقيقات
ولم ير لزوما
لسماع
شهادتهم فإن
النعي
بمخالفة
الحكم
المطعون فيه
للقانون يكون
في غير محله
خليقاً
بالرفض.
12-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - انه
يكفي لصحة
الحكم
بالإدانة أن
تثبت المحكمة
قيام الجريمة
بأركانها وأن
المتهم قد
اقترفها وأن
تورد الأدلة
السائغة التي
اطمأنت إليها
واتخذتها
عمادا
لقضائها بما
يملكه القاضي
الجزائي في
المسائل
الجنائية من
سلطة واسعة
وحرية كاملة
في كل ذلك وله
أن يكون
عقيدته من
الصورة
الصحيحة
لواقعة
الدعوى
واستظهار
الحقائق
القانونية
المتصلة بها
من جميع
العناصر
المطروحة
عليها ما دام
استخلاصه
سائغا لا يخرج
عن الاقتضاء
العقلي
باعتبار ذلك
هو الأصل، لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أدان
الطاعن عن
التهمتين
المسندتين
إليه بعد أن
عرض للواقعة
المنسوبة
إليه
وعناصرها
وأركانها
القانونية
والأدلة التي
ركن إليها في
تكوين عقيدته
بالإدانة وأن
الطاعن قد
ارتكبها مما
أورده في
مدوناته "مما
شهد به
الشاهدان ....... و.......
بالتحقيقات
أنه بعد القبض
على المتهم
الثاني .......
أثناء قيامه
ببيع المخدر
للمتهم
الثالث سئل
المتهم
الثاني عن
مصدر المادة
المخدرة فقرر
أنه اشتراها
من المتهم
الأول ....... فتم
استصدار إذن
من النيابة
لضبط المتهم
الأول وتم عمل
كمين للضبط
وقام المتهم
الثاني .......
المشتري حيث
تم أخذ موعد
لشراء قطعة
مخدر منه وفي
المكان
المحدد تقابل
المتهم
الثاني مع
المتهم الأول
وقام بشراء
قطعة المخدر
وأثناء ذلك تم
ضبط المتهم
الأول
وبتفتيشه عثر
على المبلغ
المسلم إلى
المتهم
الثاني في
جيبه كما ضبط
في جيبه أيضا
على لفافة
بداخلها قطعة
لمخدر الحشيش
تزن 5ر2 جرام
وعثر أيضا على
علبة سجائر
بداخلها قطعة
من مخدر
الحشيش تزن 508
جرامات، ومما
جاء باعتراف
المتهم الأول
....... أنه قام
بتزويد
المتهم .......
بقطعتين من
مخدر الحشيش
مقابل مبلغ 1000
درهم إلا أنه
لم يستلم
المبلغ كما
اعترف
بتعاطيه مخدر
الحشيش، ومما
جاء بأقوال
المتهم
الثاني ....... أنه
اشترى الحشيش
من المتهم
الأول ومما
جاء بتقرير
المختبر
الجنائي أن
عينة بول
المتهم تحتوي
على مخدر
القنب الهندي
المدرجة
بالجدول
الأول من
القانون،
وخلص الحكم
المطعون فيه
من تلك الأدلة
إلى ثبوت
الاتهام قبل
الطاعن ولم
يجد في ما
أثاره الطاعن
بوجه النعي ما
يغير من
قناعته، كما
أن الحكم
المطعون فيه
رد على دفوع
الطاعن برد
سائغ ومن ثم
فإن النعي -
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع حينما
لم يشر إلى نص
العقوبة التي
عاقب بموجبها
الطاعن، كما
أن الحكم لم
يلم بظروف
الدعوى
وملابساتها -
برمته يكون
على غير أساس
من الواقع
والقانون
خليقا برفض
الطعن على
النحو الذي
يرد
بالمنطوق.
13-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
يكفي لصحة
الحكم
بالإدانة أن
تثبت المحكمة
قيام الجريمة
بأركانها وأن
المتهم قد
اقترفها وأن
تورد الأدلة
السائغة التي
اطمأنت إليها
واتخذتها
عمادا
لقضائها بما
يملكه القاضي
الجزائي في
المسائل
الجنائية من
سلطة واسعة
وحرية كاملة
في كل ذلك وله
أن يكون
عقيدته من
الصورة
الصحيحة
لواقعة
الدعوى
واستظهار
الحقائق
القانونية
المتصلة بها
من جميع
العناصر
المطروحة
عليها ما دام
استخلاصه
سائغا لا يخرج
عن الاقتضاء
العقلي
باعتبار ذلك
هو الأصل، كما
لها تقدير صحة
وسلامة
الأدلة
المستمدة
منها ومن تلك
الإجراءات
القبض على
المتهم
وتفتيشه.
14-
المقرر أن
محكمة
الموضوع غير
ملزمة بتتبع
الخصوم في
كافة مناحي
دفاعهم والرد
استقلالا على
كل دفع
يثيرونه ما
دام في الأدلة
التي ساقها
الحكم الرد
على تلك
الدفوع، ومن
المقرر أيضا
أن لمحكمة
الموضوع
تقدير الأدلة
المطروحة
عليها
وقيمتها في
الإثبات.
15-
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد أدان
الطاعن عن
تهمي حيازة
المادة
المخدرة
القنب الهندي
وتعاطي مادة
القنب الهندي
وراتنج
وخلاصة
وأصباغ القنب
وذلك بناء على
ما أورده
الحكم
بمدوناته أن
التهمتين
ثابتتان بحقه
من شهادة من
الملازم أول .......
و....... واللذان
يعملان
بإدارة
مكافحة
المخدرات
بشرطة .........
الذين شهدا
انه بعد ضبط
المتهم
الثالث .......
والعثور
بحوزته على
المخدرات
أفاد عند
سؤاله عن
مصدرها أنه
اشتراها من
المتهم
الثاني ....... فتم
أخذ الإذن من
النيابة
العامة لضبطه
وشكل فريق
الضبط وإعداد
كمين له واتقف
معه عن طريق
المتهم
الثالث ....... الذي
قام بدور
المشتري على
شراء كمية
مقابل 1000 درهم
وفي المكان
والموعد
المحددين حضر
المتهم وتمت
عملية البيع
فتم ضبطه
وبتفتيشه عثر
على المبلغ
المالي بجيب
بنطلونه
الأيسر كما
تبين أن
المادة التي
سلمها للمتهم
الثالث هي
قطعة من
الحشيش تزن 78
جراماً
وبمواجهته
أفاد أنه قام
ببيع
المخدرات
للمتهم .......،
ومما جاء
باعترافه
بالتحقيقات
أنه يتعاطى
الحشيش، ومما
جاء بأقوال
المتهم
الثالث أنه
اشترى
المخدرات من
المتهم .......،
ومما جاء
بتقرير
المختبر
الجنائي أن
المواد
المضبوطة
تعود لمادة
القنب
الهندي، كما
أورى التقرير
أن عينة بول
المتهم تحوي
على مادة
القنب الهندي
وراتنج
وخلاصات
وأصباغ القنب
وجميعها
مقيدة
بالجدول
الأول من
القانون،
وخلص الحكم
المطعون فيه
من تلك الأدلة
إلى ثبوت
الاتهام قبل
الطاعن ولم
يجد في ما
أثاره الطاعن
بوجه النعي ما
يغير من
قناعته، كما
أن الحكم
المطعون فيه
رد على الدفع
ببطلان إذن
الضبط برد
سائغ أن
الطاعن ضبط
بناء على إذن
من النيابة
العامة
متلبسا
بالجريمة وهو
ما يدل على
جدية
التحريات
التي بني
عليها الإذن،
كما أن قيامه
ببيع
المخدرات
يثبت علمه
بكنه ما يحوزه
من مخدر
وتوافر قصد
الاتجار لديه
من شهادة
الشهود
وأقوال
المتهم
الثالث ....... ومن
ثم فإن النعي
بعدم علمه
بالمخدر هو
قول مرسل ولا
يؤثر في قضاء
الإدانة، ومن
ثم يغدو النعي
مجادلة في
سلطة محكمة
الموضوع في
تقدير الأدلة
وقيمتها في
الإثبات وهي
مسائل لا يجوز
إثارتها أمام
هذه المحكمة،
الأمر الذي
يكون معه
النعي برمته
على غير أساس
من الواقع
والقانون
خليقا
بالرفض.
16-
المقرر أنه
يشترط لقبول
سبب النعي أن
يكون له سنده
الثابت في
الأوراق
ويكون قائما
في قضاء الحكم
المطعون فيه،
لما كان ذلك
وكان ما يعزوه
الطاعن من أن
الحكم
المطعون فيه
قد أحال في
أسبابه
لأسباب الحكم
المستأنف ولم
ينشئ أسبابا
مستقلة
لقضائه هو قول
لا سند له في
الأوراق ولا
محل له من قضاء
الحكم
المطعون فيه،
ذلك أن الحكم
المطعون فيه
قد التزم في
قضائه بالحكم
الناقض من
بطلان الحكم
المستأنف
وقضى بإلغائه
وتصدى للفصل
في الدعوى
بأسباب
مستقلة بين
فيها عناصر
الواقعة
وأدلتها
والظروف التي
وقعت فيها
وبين أركان
الجرائم، ومن
ثم فإن النعي
يكون على غير
سند من الواقع
والقانون
متعيناً معه
عدم قبول هذا
السبب.
17-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
يكون إعمال
القانون
الأصلح
للمتهم إذا
كانت العقوبة
المحكوم بها
غير مندرجة
ضمن حدي النص
في القانون
الأصلح أما
إذا كانت
العقوبة
داخلة ضمن
نطاق النص فلا
محل لإعمال
النص الجديد
باعتباره
القانون
الأصلح
للمتهم وتكون
العقوبة
المحكوم بها
هي عقوبة
مبررة، لما
كان ذلك وكانت
النص في
المادة 41/ 1 من
قانون مكافحة
المواد
المخدرة قد
جرى النص فيه
على أنه "يعاقب
بالحبس مدة لا
تقل عن ثلاثة
أشهر أو
الغرامة التي
لا تقل عن
عشرين ألف
درهم ..." بما
مؤداه أن
المشرع قد نزل
بالحد الأدنى
للعقوبة مدة
لا تقل عن
ثلاثة أشهر
وأبقى الحد
الأعلى
للعقوبة وكان
الحبس ستة
أشهر ضمن نطاق
العقوبة
الوارد في
البندين ومن
ثم فلا محل
لإعمال النص 41/1
من القانون
وتكون
العقوبة
المحكوم بها
عقوبة مبررة،
الأمر الذي
يكون معه
النعي على غير
أساس من
الواقع
والقانون
خليقاً
بالرفض على
النحو الذي
يرد
بالمنطوق.
حيث
إن الوقائع
-على ما يبين
من مطالعة
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن- تتحصل
في أن النيابة
العامة أحالت
الطاعنين إلى
المحاكمة
الجزائية
بوصف أنهم
بتاريخ 4/3/2017
وسابق عليه
بدائرة
......: -
1
-
حازوا بقصد
الاتجار مادة
مخدرة (القنب
الهندي
وراتنج القنب
وخلاصات
وأصباغ القنب)
في غير
الأحوال
المرخص بها
قانوناً.
2
-
تعاطوا مادة
مخدرة (القنب
الهندي
وراتنج القنب
وخلاصات
وأصباغ القنب)
في غير
الأحوال
المرخص بها
قانونا.
وطلبت
النيابة
العامة
معاقبتهما
طبقاً للمواد
1، 6/1، 17، 34، 39، 48/2، 56،
63، 65 من القانون
رقم 14 لسنة 1995 في
شأن مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
والجدولين
الأول
والخامس من
ذات القانون.
ومحكمة
أول درجة قضت
بتاريخ 27/2/2019
حضوريا
بمعاقبة
الطاعنين
بالسجن
المؤبد عن
التهمة
الأولى وبحبس
كل منهم سنتين
عن التهمة
الثانية
المسندة
إليهم، وأمرت
بإبعادهم عن
الدولة بعد
تنفيذ
العقوبة
المقضي بها
وبمصادرة
المضبوطات
وألزمتهم
الرسوم.
استأنف
الطاعنون
قضاء ذلك
الحكم
بالاستئنافات
أرقام 189، 191، 192، 193
لسنة 2019 مستأنف
جزاء
...،
ومحكمة
.....
الاتحادية
قضت بتاريخ 24/2/2020
بقبول
الاستئنافات
شكلا وفي
الموضوع
برفضها
وتأييد الحكم
المستأنف،
وألزمت
الطاعنين
الرسوم،
فأقام
الطاعنون
الطعون أرقام
540، 667، 568، 587 لسنة 2020
نقض جزائي
عليا،
والمحكمة
الاتحادية
العليا قضت
بتاريخ 7/9/2020 بنقض
الحكم
والإحالة إلى
المحكمة التي
أصدرته،
وعاودت
الدعوى سيرها
أمام محكمة
الاستئناف
وبتاريخ 22/2/2022
قضت تلك
المحكمة
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجددا
بمعاقبة
الطاعنين
الأربعة
بالسجن
المؤبد لكل
منهم عن
التهمة
الأولى وبحبس
كل طاعن مدة
ستة أشهر عن
التهمة
الثانية،
وأمرت
بإبعادهم عن
الدولة بعد
تنفيذ
العقوبة
المقضي بها،
كما أمرت
بمصادرة
المواد
المضبوطة
وألزمتهم
الرسوم،
فأقام
الطاعنون
الطعون
الماثلة.
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
برأيها طلبت
في ختامها رفض
الطعون
الأربعة.
أولا:
الطعن رقم 940
لسنة 2022 المقام
من الطاعن .......: -
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
حينما أدان
الطاعن عن
الاتهام
المسند إليه
رغم الدفع
ببطلان إذن
النيابة
العامة
بالقبض
والتفتيش على
الطاعن لعدم
وجود تحريات
جدية، كما دفع
ببطلان
اعتراف
الطاعن بمحضر
التحقيقات
لصدوره تحت
الإكراه
المعنوي،
وعدم وجود
أدلة تثبت صلة
الطاعن
بالواقعة
وانتفاء
القصد
الجنائي
الخاص لديه
وهو علمه بكنه
المواد
المضبوطة
وعدم توافر ما
يفيد اتجاره
بها، إلا أن
الحكم أعرض عن
تحقيق تلك
الدفوع بما
يعيب الحكم
المطعون فيه
بالقصور في
التسبيب
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن النعي غير
سديد، ذلك
أن
من المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
يكفي لصحة
الحكم
بالإدانة أن
تثبت المحكمة
قيام الجريمة
بأركانها وأن
المتهم قد
اقترفها وأن
تورد الأدلة
السائغة التي
اطمأنت إليها
واتخذتها
عمادا
لقضائها
بما
يملكه القاضي
الجزائي في
المسائل
الجنائية من
سلطة واسعة
وحرية كاملة
في كل ذلك وله
أن يكون
عقيدته من
الصورة
الصحيحة
لواقعة
الدعوى
واستظهار
الحقائق
القانونية
المتصلة بها
من جميع
العناصر
المطروحة
عليها ما دام
استخلاصه
سائغا لا يخرج
عن الاقتضاء
العقلي
باعتبار ذلك
هو الأصل،
كما
لها
تقدير صحة
وسلامة
الأدلة
المستمدة
منها ومن تلك
الإجراءات
القبض على
المتهم
وتفتيشه،
كما
أنه
من
المقرر أيضا
أن محكمة
الموضوع غير
ملزمة بتتبع
الخصوم في
كافة مناحي
دفاعهم والرد
استقلالا على
كل دفع
يثيرونه ما
دام في الأدلة
التي ساقها
الحكم الرد
على تلك
الدفوع،
ومن
المقرر أيضا
أن لمحكمة
الموضوع
تقدير الأدلة
المطروحة
عليها
وقيمتها في
الإثبات ومن
تلك الأدلة
اعتراف
المتهم الذي
يعد أحد عناصر
الإثبات الذي
تملك محكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
الأخذ به متى
اطمأنت إليه
مهما وجه إليه
من مآخذ أو حام
حوله من
الشبهات،
لما
كان
ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد أدان
الطاعن عن
تهمتي حيازة
المادة
المخدرة
القنب الهندي
وتعاطي مادة
القنب الهندي
وراتنج
وخلاصة
وأصباغ القنب
وذلك بناء على
ما أورده
الحكم
بمدوناته أن
التهمتين
ثابتتان بحقه
من شهادة كل من
الملازم أول .......
والعريف .......
واللذين
يعملان
بإدارة
مكافحة
المخدرات
بشرطة ...... الذين
شهدا أنه وردت
معلومات تفيد
أن المتهم .......
بصدد بيع كمية
من مخدر
الحشيش وبعد
التحري
والتأكد من
صحة
المعلومات تم
أخذ الإذن من
النيابة
العامة لضبطه
وشكل فريق
الضبط وإعداد
كمين له واتفق
معه عن طريق
أحد المصادر
السرية لشراء
كمية مقابل 100
درهم وفي
المكان
والموعد
المحددين حضر
المتهم وتمت
عملية البيع
فتم ضبطه
وبتفتيشه عثر
على المبلغ
المالي بجيب
بنطلونه
الأيسر كما
عثر في جيب
بنطلونه
الأيسر على
لفافة من كيس
بلاستيكي
يحوي قطعة من
الحشيش تزن
جراماً
واحداً وعثر
في محفظته على
كيس به مادة
الحشيش تزن 1.01
جرام كما تبين
أن المادة
المسلمة
للمصدر هي
أنبوب
بلاستيكي
بداخله مادة
الحشيش تزن
جراماً
واحداً
وبمواجهته
أفاد بأنه قام
ببيع
المخدرات
للمتهم .......،
ومما جاء
باعترافه
بالتحقيقات
أنه يحوز مادة
الحشيش
المخدرة بقصد
الاتجار وانه
قام ببيع
لفافة من
الحشيش
للمصدر مقابل
مبلغ 100 درهم
وانه وجد
بحوزته على
بعض الحشيش،
ومما جاء
بتقرير
المختبر
الجنائي أن
المواد
المضبوطة
تعود لمادة
القنب
الهندي، كما
أورى التقرير
أن عينة بول
المتهم تحوي
على مادة
القنب الهندي
وراتنج
وخلاصات
وأصباغ القنب
وجميعها
مقيدة
بالجدول
الأول من
القانون،
وخلص الحكم
المطعون فيه
من تلك الأدلة
إلى ثبوت
الاتهام قبل
الطاعن ولم
يجد في ما
أثاره الطاعن
بوجه النعي ما
يغير من
قناعته،
كما
أن
الحكم
المطعون فيه
رد على الدفع
ببطلان إذن
الضبط برد
سائغ أن
الطاعن ضبط
بناء على إذن
من النيابة
العامة
متلبسا
بالجريمة وهو
ما يدل على
جدية
التحريات
التي بني
عليها
الإذن،
كما
أنه
بالنسبة
للنعي ببطلان
اعترافه
بمحضر
بالتحقيقات
فإن الحكم رد
عليه برد سائغ
أن الوقائع
أثبتت صحة
اعترافه
لضبطه متلبسا
وضبطه
وبحوزته كمية
أخرى وهو ما
يثبت أيضا
علمه بكنه ما
يحوزه من مخدر
وتوافر قصد
الاتجار لديه
ومن ثم فإن
النعي ببطلان
اعترافه
لوجود
الإكراه وعدم
علمه بالمخدر
هو قول مرسل
ولا يؤثر في
قضاء
الإدانة،
ومن
ثم يغدو النعي
مجادلة في
سلطة محكمة
الموضوع في
تقدير الأدلة
وقيمتها في
الإثبات وهي
مسائل لا يجوز
إثارتها أمام
هذه المحكمة،
الأمر الذي
يكون معه
النعي برمته
على غير أساس
من الواقع
والقانون
خليقا برفض
الطعن على
النحو الذي
يرد
بالمنطوق.
ثانيا:
الطعن رقم 946
لسنة 2022 المقام
من الطاعن .......:
-
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب الأول
البطلان لعدم
سؤال الشهود
في جلسة
المحاكمة رغم
أن الواقعة
عقوبتها
الإعدام
الأمر الذي
يعيب الحكم
بمخالفة
القانون بما
يصمه
بالبطلان
المتعلق
بإجراءات
التقاضي
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
غير محله، ذلك
أنه
من
المقرر
قانونا أنه
إذا ورد نص خاص
في قانون معين
فإنه يطبق دون
النص العام
متى كان
القانونان في
نفس المرتبة
التشريعية،
وكان
من المقرر
أيضا في نص
المادة 97 من
المرسوم
بقانون رقم 30
لسنة 2021 أنه "...
للمحكمة عند
نظر إحدى
الجرائم
المنصوص
عليها في هذا
المرسوم
بقانون أن
تستند في
حكمها إلى ما
أدلى به
الشهود في
التحقيقات
النيابة
العامة، متى
اطمأنت إلى
هذه الشهادة،
وذلك دون حاجة
لاستدعاء
الشاهد أو
الشهود لسماع
شهادتهم
أمامها مرة
أخرى"، مما
مفاده
أن
المشرع
ومراعاة لما
لجرائم
المخدرات من
خصوصية
تستدعي أن
يتفرغ
القائمون على
تنفيذ
القانون فقد
أجاز للمحكمة
الاكتفاء
بشهادتهم
التي يدلون
بها
بالتحقيقات
متى اطمأنت
المحكمة إلى
تلك الشهادة،
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد اكتفى
بشهادة
الشهود
بالتحقيقات
ولم ير لزوما
لسماع
شهادتهم فإن
النعي
بمخالفة
الحكم
المطعون فيه
للقانون يكون
في غير محله
خليقاً
بالرفض.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثاني
البطلان
حينما ندبت
محكمة أول
درجة محامياً
واحداً
للدفاع عن
جميع
المتهمين
وتأييد قضاء
ذلك الحكم
بالحكم
المطعون فيه
بما يغيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
مقبول،
ذلك
أنه
يشترط لقبول
سبب النعي أن
يكون قائما
ومؤثرا في
قضاء الحكم
المطعون فيه،
لما
كان
ذلك
وكان
ما يثيره
الطاعن بوجه
النعي سبق
إبداؤه في
الطعن الأول
وقضي بنقض
الحكم
المنقوض
لتأييده
الحكم
المستأنف رغم
بطلانه بسبب
ندب محكمة أول
درجة محامياً
واحداً لجميع
المتهمين رغم
تعارض
مصالحهم،
وأحيلت
الدعوى إلى
المحكمة التي
أصدرته والتي
قضت بإلغاء
الحكم
المستأنف
لبطلانه
وأسست قضاءها
بالإدانة على
أسباب مستقلة
عن أسباب
الحكم
المستأنف ومن
ثم يغدو ما
يثيره الطاعن
بوجه النعي
غير قائم في
قضاء الحكم
المطعون فيه
مما يتعين معه
عدم قبول هذا
السبب.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالبطلان
لابتنائه على
دليل قائم على
إجراء باطل،
ذلك أن الحكم
أخذ بدليل
مصدره ما أسفر
عنه فحص عينة
البول والتي
أخذت عن
الطاعن دون
إذن من
النيابة
العامة، بما
يعيب الحكم
بالبطلان
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
مقبول،
ذلك
أنه
يشترط لقبول
الأسباب
الموضوعية أن
تكون سبق
إبداؤها أمام
محكمة
الموضوع وأن
تكون مؤثرة في
قضاء الحكم
المطعون فيه،
لما
كان
ذلك
وكان
ما يثيره
الطاعن من
بطلان أخذ
عينة البول
لعدم وجود إذن
من النيابة
العامة هو نعي
على مدى صحة
الأدلة التي
قامت عليها
الإدانة
وتخضع في
تقدير صحتها
إلى محكمة
الموضوع شرط
إثارتها أمام
تلك المحكمة
ولا يجوز
طرحها لأول
مرة أمام هذه
المحكمة،
ولما كان
الطاعن لم يثر
هذا الدفع
أمام محكمة
الموضوع ومن
ثم فلا يجوز
إثارته لأول
مرة أمام هذه
المحكمة، مما
يكون معه
النعي غير
مقبول.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
الإخلال بحق
الدفاع لعدم
الرد على
الدفوع التي
أبداها
الطاعن أمام
المحكمة التي
أصدرت الحكم
المطعون فيه
مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
سديد، ذلك أنه
-
من
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة- أنه
يشترط لإخلال
المحكمة بحق
الدفاع والذي
يعيب الحكم
بعدم إيراده
والرد عليه،
أن تغفل الرد
على الدفاع
الذي يطرحه
المتهم طرحا
جازما ويكون
من شأنه أن
يغير وجه
الرأي في
الدعوى إن صح،
فإن كان الحكم
قد رد عليه
صراحة أو ضمنا
فإنه لا يجوز
إثارة ذلك
أمام هذه
المحكمة،
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم قد تصدى
لجميع دفوع
الطاعن
ودفاعه
وأقسطها حقها
من الرد، ومن
ثم يكون النعي
بإخلال الحكم
المطعون فيه
بحق الدفاع
على غير أساس
خليقا بالرفض
على النحو
الذي يرد
بالمنطوق.
ثالثا:
الطعن رقم 969
لسنة 2022 المقام
من الطاعن .......:
-
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب الأول
البطلان لعدم
سؤال الشهود
في جلسة
المحاكمة رغم
أن الواقعة
عقوبتها
الإعدام
الأمر الذي
يعيب الحكم
بمخالفة
القانون بما
يصمه
بالبطلان
المتعلق
بإجراءات
التقاضي
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
غير محله، ذلك
أنه
من
المقرر
قانونا أنه
إذا ورد نص خاص
في قانون معين
فإنه يطبق دون
النص العام
متى كان
القانونان في
نفس المرتبة
التشريعية،
وكان من
المقرر أيضاً
في نص المادة 97
من المرسوم
بقانون رقم 30
لسنة 2021 أنه "...
للمحكمة عند
نظر إحدى
الجرائم
المنصوص
عليها في هذا
المرسوم
بقانون أن
تستند في
حكمها إلى ما
أدلى به
الشهود في
التحقيقات
النيابة
العامة، متى
اطمأنت إلى
هذه الشهادة،
وذلك دون حاجة
لاستدعاء
الشاهد أو
الشهود لسماع
شهادتهم
أمامها مرة
أخرى"، مما
مفاده
أن
المشرع
ومراعاة لما
لجرائم
المخدرات من
خصوصية
تستدعي أن
يتفرغ
القائمون على
تنفيذ
القانون فقد
أجاز للمحكمة
الاكتفاء
بشهادتهم
التي يدلون
بها
بالتحقيقات
متى اطمأنت
المحكمة إلى
تلك الشهادة،
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد اكتفى
بشهادة
الشهود
بالتحقيقات
ولم ير لزوما
لسماع
شهادتهم فإن
النعي
بمخالفة
الحكم
المطعون فيه
للقانون يكون
في غير محله
خليقاً
بالرفض.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بباقي أسباب
الطعن الخطأ
في تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع حينما
لم يشر إلى نص
العقوبة التي
عاقب بموجبها
الطاعن، كما
أن الحكم لم
يلم بظروف
الدعوى
وملابساتها،
الأمر الذي
يعيبه بما
يستوجب
نقضه.
وحيث إن النعي
غير سديد، ذلك
-
أن
من المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - انه
يكفي لصحة
الحكم
بالإدانة أن
تثبت المحكمة
قيام الجريمة
بأركانها وأن
المتهم قد
اقترفها وأن
تورد الأدلة
السائغة التي
اطمأنت إليها
واتخذتها
عمادا
لقضائها بما
يملكه القاضي
الجزائي في
المسائل
الجنائية من
سلطة واسعة
وحرية كاملة
في كل ذلك
وله
أن يكون
عقيدته من
الصورة
الصحيحة
لواقعة
الدعوى
واستظهار
الحقائق
القانونية
المتصلة بها
من جميع
العناصر
المطروحة
عليها ما دام
استخلاصه
سائغا لا يخرج
عن الاقتضاء
العقلي
باعتبار ذلك
هو
الأصل،
لما كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أدان
الطاعن عن
التهمتين
المسندتين
إليه بعد أن
عرض للواقعة
المنسوبة
إليه
وعناصرها
وأركانها
القانونية
والأدلة التي
ركن إليها في
تكوين عقيدته
بالإدانة وأن
الطاعن قد
ارتكبها مما
أورده في
مدوناته "مما
شهد به
الشاهدان ....... و.......
بالتحقيقات
أنه بعد القبض
على المتهم
الثاني .......
أثناء قيامه
ببيع المخدر
للمتهم
الثالث سئل
المتهم
الثاني عن
مصدر المادة
المخدرة فقرر
أنه اشتراها
من المتهم
الأول ....... فتم
استصدار إذن
من النيابة
لضبط المتهم
الأول وتم عمل
كمين للضبط
وقام المتهم
الثاني .......
المشتري حيث
تم أخذ موعد
لشراء قطعة
مخدر منه وفي
المكان
المحدد تقابل
المتهم
الثاني مع
المتهم الأول
وقام بشراء
قطعة المخدر
وأثناء ذلك تم
ضبط المتهم
الأول
وبتفتيشه عثر
على المبلغ
المسلم إلى
المتهم
الثاني في
جيبه كما ضبط
في جيبه أيضا
على لفافة
بداخلها قطعة
لمخدر الحشيش
تزن 5ر2 جرام
وعثر أيضا على
علبة سجائر
بداخلها قطعة
من مخدر
الحشيش تزن 508
جرامات، ومما
جاء باعتراف
المتهم الأول
....... أنه قام
بتزويد
المتهم .......
بقطعتين من
مخدر الحشيش
مقابل مبلغ 1000
درهم إلا أنه
لم يستلم
المبلغ كما
اعترف
بتعاطيه مخدر
الحشيش، ومما
جاء بأقوال
المتهم
الثاني ....... أنه
اشترى الحشيش
من المتهم
الأول ومما
جاء بتقرير
المختبر
الجنائي أن
عينة بول
المتهم تحتوي
على مخدر
القنب الهندي
المدرجة
بالجدول
الأول من
القانون،
وخلص الحكم
المطعون فيه
من تلك الأدلة
إلى ثبوت
الاتهام قبل
الطاعن ولم
يجد في ما
أثاره الطاعن
بوجه النعي ما
يغير من
قناعته، كما
أن الحكم
المطعون فيه
رد على دفوع
الطاعن برد
سائغ ومن ثم
فإن النعي
برمته يكون
على غير أساس
من الواقع
والقانون
خليقا برفض
الطعن على
النحو الذي
يرد
بالمنطوق.
رابعا:
الطعن رقم 1006
لسنة 2022 المقام
من الطاعن .......:
-
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب الأول
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
حينما أدان
الطاعن عن
الاتهام
المسند إليه
دون الرد على
الدفوع التي
أثارها
بمذكرة دفاعه
ومنها الدفع
ببطلان إذن
النيابة
العامة
بالقبض
والتفتيش على
الطاعن لعدم
وجود تحريات
جدية، وعدم
وجود أدلة
تثبت صلة
الطاعن
بالواقعة
وانتفاء
القصد
الجنائي
الخاص لديه
وهو علمه بكنه
المواد
المضبوطة
وعدم توافر ما
يفيد اتجاره
بها، إلا أن
الحكم
المطعون فيه
أعرض عن تحقيق
تلك الدفوع
بما يعيبه
بالقصور في
التسبيب
ويستوجب
نقضه.
وحيث إن النعي
غير سديد، ذلك
أن
من المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
يكفي لصحة
الحكم
بالإدانة أن
تثبت المحكمة
قيام الجريمة
بأركانها وأن
المتهم قد
اقترفها وأن
تورد الأدلة
السائغة التي
اطمأنت إليها
واتخذتها
عمادا
لقضائها بما
يملكه القاضي
الجزائي في
المسائل
الجنائية من
سلطة واسعة
وحرية كاملة
في كل ذلك
وله
أن يكون
عقيدته من
الصورة
الصحيحة
لواقعة
الدعوى
واستظهار
الحقائق
القانونية
المتصلة بها
من جميع
العناصر
المطروحة
عليها ما دام
استخلاصه
سائغا لا يخرج
عن الاقتضاء
العقلي
باعتبار ذلك
هو الأصل،
لها
تقدير صحة
وسلامة
الأدلة
المستمدة
منها ومن تلك
الإجراءات
القبض على
المتهم
وتفتيشه،
كما
أنه
من
المقرر أيضا
أن محكمة
الموضوع غير
ملزمة بتتبع
الخصوم في
كافة مناحي
دفاعهم والرد
استقلالا على
كل دفع
يثيرونه ما
دام في الأدلة
التي ساقها
الحكم الرد
على تلك
الدفوع،
ومن
المقرر أيضا
أن لمحكمة
الموضوع
تقدير الأدلة
المطروحة
عليها
وقيمتها في
الإثبات،
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أدان
الطاعن عن
تهمتي حيازة
المادة
المخدرة
القنب الهندي
وتعاطي مادة
القنب الهندي
وراتنج
وخلاصة
وأصباغ القنب
وذلك بناء على
ما أورده
الحكم
بمدوناته أن
التهمتين
ثابتتان بحقه
من شهادة كل من
الملازم أول .......
والعريف .......
واللذين
يعملان
بإدارة
مكافحة
المخدرات
بشرطة ..... الذين
شهدا انه بعد
ضبط المتهم
الثالث .......
والعثور
بحوزته على
المخدرات
أفاد عند
سؤاله عن
مصدرها أنه
اشتراها من
المتهم
الثاني ....... فتم
أخذ الإذن من
النيابة
العامة لضبطه
وشكل فريق
الضبط وإعداد
كمين له واتقف
معه عن طريق
المتهم
الثالث ....... الذي
قام بدور
المشتري على
شراء كمية
مقابل 1000 درهم
وفي المكان
والموعد
المحددين حضر
المتهم وتمت
عملية البيع
فتم ضبطه
وبتفتيشه عثر
على المبلغ
المالي بجيب
بنطلونه
الأيسر كما
تبين أن
المادة التي
سلمها للمتهم
الثالث هي
قطعة من
الحشيش تزن 78
جراماً
وبمواجهته
أفاد أنه قام
ببيع
المخدرات
للمتهم .......،
ومما جاء
باعترافه
بالتحقيقات
أنه يتعاطى
الحشيش، ومما
جاء بأقوال
المتهم
الثالث أنه
اشترى
المخدرات من
المتهم .......،
ومما جاء
بتقرير
المختبر
الجنائي أن
المواد
المضبوطة
تعود لمادة
القنب
الهندي، كما
أورى التقرير
أن عينة بول
المتهم تحوي
على مادة
القنب الهندي
وراتنج
وخلاصات
وأصباغ القنب
وجميعها
مقيدة
بالجدول
الأول من
القانون،
وخلص الحكم
المطعون فيه
من تلك الأدلة
إلى ثبوت
الاتهام قبل
الطاعن ولم
يجد في ما
أثاره الطاعن
بوجه النعي ما
يغير من
قناعته،
كما
أن
الحكم
المطعون فيه
رد على الدفع
ببطلان إذن
الضبط برد
سائغ أن
الطاعن ضبط
بناء على إذن
من النيابة
العامة
متلبسا
بالجريمة وهو
ما يدل على
جدية
التحريات
التي بني
عليها الإذن،
كما
أن
قيامه ببيع
المخدرات
يثبت علمه
بكنه ما يحوزه
من مخدر
وتوافر قصد
الاتجار لديه
من شهادة
الشهود
وأقوال
المتهم
الثالث ....... ومن
ثم فإن النعي
بعدم علمه
بالمخدر هو
قول مرسل ولا
يؤثر في قضاء
الإدانة،
ومن
ثم يغدو
النعي
مجادلة في
سلطة محكمة
الموضوع في
تقدير الأدلة
وقيمتها في
الإثبات وهي
مسائل لا يجوز
إثارتها أمام
هذه المحكمة،
الأمر الذي
يكون معه
النعي برمته
على غير أساس
من الواقع
والقانون
خليقا
بالرفض.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثاني
القصور في
التسبيب
حينما أحال
إلى الحكم
المستأنف دون
أن ينشئ
أسبابا
مستقلة
لقضائه يبين
فيها أركان
الجريمة
وعناصرها
والأدلة التي
ركن إليها في
تكوين
عقيدته،
الأمر الذي
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
مقبول، ذلك
أنه
يشترط لقبول
سبب النعي أن
يكون له سنده
الثابت في
الأوراق
ويكون قائما
في قضاء الحكم
المطعون فيه،
لما
كان
ذلك
وكان
ما يعزوه
الطاعن من أن
الحكم
المطعون فيه
قد أحال في
أسبابه
لأسباب الحكم
المستأنف ولم
ينشئ أسبابا
مستقلة
لقضائه هو قول
لا سند له في
الأوراق ولا
محل له من قضاء
الحكم
المطعون فيه،
ذلك أن الحكم
المطعون فيه
قد التزم في
قضائه بالحكم
الناقض من
بطلان الحكم
المستأنف
وقضى بإلغائه
وتصدى للفصل
في الدعوى
بأسباب
مستقلة بين
فيها عناصر
الواقعة
وأدلتها
والظروف التي
وقعت فيها
وبين أركان
الجرائم، ومن
ثم فإن النعي
يكون على غير
سند من الواقع
والقانون
متعيناً معه
عدم قبول هذا
السبب.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثالث أن
الحكم قد أدان
الطاعن عن
تهمة تعاطي
المواد
المخدرة
وعاقبه
بالحبس ثلاثة
أشهر إعمالا
لنص المادة 41/ 2
من قانون
مكافحة
المواد
المخدرة في
حين أنه يتوجب
لإعمال هذا
النص أن يكون
المتهم قد
ارتكب سابقة
في ظل هذا
القانون،
ولما كانت
الأوراق قد
جاءت خالية من
أي سوابق
للمتهم في ظل
هذا القانون
فإن النص
المنطبق هو
المادة 41/1 من
قانون مكافحة
المواد
المخدرة، وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون قد
خالف القانون
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
سديد، ذلك
أنه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
يكون إعمال
القانون
الأصلح
للمتهم إذا
كانت العقوبة
المحكوم بها
غير مندرجة
ضمن حدي النص
في القانون
الأصلح أما
إذا كانت
العقوبة
داخلة ضمن
نطاق النص فلا
محل لإعمال
النص الجديد
باعتباره
القانون
الأصلح
للمتهم وتكون
العقوبة
المحكوم بها
هي عقوبة
مبررة،
لما
كان ذلك وكانت
النص في
المادة 41/ 1 من
قانون مكافحة
المواد
المخدرة قد
جرى النص فيه
على أنه "يعاقب
بالحبس مدة لا
تقل عن ثلاثة
أشهر أو
الغرامة التي
لا تقل عن
عشرين ألف
درهم ..." بما
مؤداه
أن
المشرع قد نزل
بالحد الأدنى
للعقوبة مدة
لا تقل عن
ثلاثة أشهر
وأبقى الحد
الأعلى
للعقوبة وكان
الحبس ستة
أشهر ضمن نطاق
العقوبة
الوارد في
البندين ومن
ثم فلا محل
لإعمال النص 41/1
من القانون
وتكون
العقوبة
المحكوم بها
عقوبة مبررة،
الأمر الذي
يكون معه
النعي على غير
أساس من
الواقع
والقانون
خليقاً
بالرفض على
النحو الذي
يرد
بالمنطوق.