الطعن
رقم
1001
لسنة
2022 جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
عبد الرحمن
الجراح " رئيس
الدائرة
"
وعضوية
السادة
القضاة/رانفي
محمد إبراهيم
والحسن بن
العربي
فايدي.
(1-
3) دفع "شرط
الدفع
بانقضاء
الدعوى
لسابقة الفصل
فيها". محكمة
"محكمة
الموضوع: سلطة
محكمة
الموضوع في
استخلاص
اتحاد
الدعويين".
محكمة
"المحكمة
العليا: ما لا
يجوز الدفع به
أمام المحكمة
العليا".
(1)
الدفع
بانقضاء
الدعوى
لسابقة الفصل
فيها. شرط
قبوله. اتحاد
الدعويين في
الوقائع
والأطراف
والسبب.
(2)
استخلاص مدى
اتحاد
الدعويين في
الوقائع. من
سلطة محكمة
الموضوع.
(3)
انتهاء
الحكم
المطعون فيه
إلى رفض الدفع
بعدم جواز نظر
الدعوى
لسابقة الفصل
فيها
مستخلصاً ذلك
من اطلاعه على
وقائع
الدعويين
وتبينه من
اختلاف
واقعهما
وتاريخهما
والمغايرة
بين ألفاظ
السب فيهما.
صحيح. النعي
على الحكم
بالخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
لأن المجني
عليه تعمد
إرسال
العبارات
لامرأة أخرى
وهي بدورها
أرسلت
الرسالة
لهاتفه
باعتبار أن
الرسالة
صادرة من
الطاعنة. جدل
موضوعي في
سلطة محكمة
الموضوع.
مرفوض.
1
-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
يشترط لتحقق
الدفع
بانقضاء
الدعوى
لسابقة الفصل
فيها أن تتحد
الدعويان في
الوقائع
والأطراف
والسبب الذي
يمنع المحكمة
من إعادة
محاكمة
الجاني مرة
أخرى.
2-
المقرر أن
استخلاص مدى
اتحاد
الدعويين في
الوقائع من
سلطة محكمة
الموضوع
حسبما تؤدي
إليه الأدلة
المعروضة
عليها.
3-
لما كان ذلك
وكانت
الطاعنة قد
دفعت أمام
محكمة
الاستئناف
مصدرة الحكم
المطعون فيه
بعدم جواز نظر
الدعوى
الماثلة
لصدور حكم بات
بعدم قبولها
لانقضاء
المدة
المحددة
قانونا لقبول
الشكوى، ولما
الحكم
المطعون فيه
بعد أن ضم ملف
الدعوى واطلع
على وقائعها
قرر أن الدعوى
السابقة
تختلف عن
الدعوى
الماثلة
بالوقائع
والتاريخ،
ذلك أن عبارات
السب في تلك
الدعوى غير
عبارات السب
في الدعوى
الماثلة، كما
أن تاريخ
الواقعتين
مختلف، مما
تتخلف معه
شروط تحقق
الدفع بعدم
جواز نظر
الدعوى
لسابقة الفصل
فيها، ولا
يغير من ذلك ما
أوردته
الطاعنة بوجه
النعي - أن
المجني عليه
تعمد إرسال
العبارات
لامرأة أخرى
وهي بدورها
أرسلت
الرسالة
لهاتفه
باعتبار أن
الرسالة
صادرة من
الطاعنة- فهذا
القول يخالف
ما استقر في
يقين محكمة
الموضوع التي
تملك السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع
واستخلاص
الصورة
الصحيحة
للواقعة وردت
عليه ردا
سائغا له
معينه الثابت
بالأوراق
ويواجه وجه
النعي، ومن ثم
فإن ذلك ينحل
إلى جدل
موضوعي في
سلطة محكمة
الموضوع،
الأمر الذي
يكون معه
النعي على غير
أساس من
الواقع
والقانون
خليقا برفض
الطعن.
حيث
إن الوقائع
–على ما يبين
من مطالعة
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن– تتحصل
في أن النيابة
العامة أحالت
الطاعنة إلى
المحاكمة
الجزائية
بوصف أنها
بتاريخ 13/2/2022
بدائرة
......: -
-
سبت
المجني عليه /
.......
بألفاظ السب
المبينة
بالمحضر،
وذلك
باستخدام
برنامج
الواتساب،
على النحو
المبين
بالتحقيقات.
وطلبت
النيابة
العامة
معاقبتها
طبقا
للمادتين 427/ 2 من
المرسوم
بقانون
اتحادي بشأن
الجرائم
والعقوبات.
ومحكمة
أول درجة قضت
بتاريخ 22/6/2022
بمعاقبة
الطاعنة
بتغريمها 2000
درهم عما أسند
إليها،
استأنفت
الطاعنة قضاء
ذلك الحكم
بالاستئناف
رقم 1315 لسنة 2022
مستأنف جزاء
....،
ومحكمة
......
الاتحادية
الاستئنافية
قضت بتاريخ 20/7/2022
بقبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
برفضه وتأييد
الحكم
المستأنف،
فأقامت
الطاعنة
الطعن
الماثل.
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
برأيها خلصت
فيها إلى طلب
رفض الطعن.
وحيث
إن جملة ما
تنعى به
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
الفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب
والخطأ في
تطبيق
القانون
والإخلال بحق
الدفاع حينما
أورد في
أسبابه ردا
على دفاع
الطاعنة على
خلاف
الحقيقة، ذلك
أن الطاعنة
دفعت بأن
الدعوى
الماثلة هي
ذاتها
الوقائع التي
سبق الفصل
فيها بعدم
سماعها لمضي
المدة لرفعها
وطلبت الحكم
بعدم جواز نظر
الدعوى
لسابقة الفصل
فيها، كما أن
الطاعنة
أوضحت
للمحكمة في
دفاعها أن
العبارات
المقدمة إلى
المحكمة
والتي رفعت
فيها الشكوى
وردت إلى هاتف
المجني عليه
من هاتف امرأة
أخرى ونسبها
إلى الطاعنة
ليثبت أنها
سبته مرة أخرى
خلاف
الحقيقة، إلا
أن الحكم
المطعون فيه
لم يفطن لدفاع
الطاعنة
واعتبر
الدعوى
الماثلة هي
وقائع مختلفة
عن الوقائع في
الدعوى
السابقة،
وهذا الذي ذهب
إليه الحكم
المطعون فيه
خلاف الواقع،
الأمر الذي
يعيب الحكم
بالفساد في
الاستدلال
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
سديد، ذلك أنه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
يشترط لتحقق
الدفع
بانقضاء
الدعوى
لسابقة الفصل
فيها أن تتحد
الدعويان في
الوقائع
والأطراف
والسبب الذي
يمنع المحكمة
من إعادة
محاكمة
الجاني مرة
أخرى
وأن
استخلاص مدى
اتحاد
الدعويين في
الوقائع من
سلطة محكمة
الموضوع
حسبما تؤدي
إليه الأدلة
المعروضة
عليها،
لما
كان
ذلك
وكانت
الطاعنة قد
دفعت أمام
محكمة
الاستئناف
مصدرة الحكم
المطعون فيه
بعدم جواز نظر
الدعوى
الماثلة
لصدور حكم بات
بعدم قبولها
لانقضاء
المدة
المحددة
قانونا لقبول
الشكوى، ولما
الحكم
المطعون فيه
بعد أن ضم ملف
الدعوى واطلع
على وقائعها
قرر أن الدعوى
السابقة
تختلف عن
الدعوى
الماثلة
بالوقائع
والتاريخ،
ذلك أن عبارات
السب في تلك
الدعوى غير
عبارات السب
في الدعوى
الماثلة، كما
أن تاريخ
الواقعتين
مختلف، مما
تتخلف معه
شروط تحقق
الدفع بعدم
جواز نظر
الدعوى
لسابقة الفصل
فيها، ولا
يغير من ذلك ما
أوردته
الطاعنة بوجه
النعي - أن
المجني عليه
تعمد إرسال
العبارات
لامرأة أخرى
وهي بدورها
أرسلت
الرسالة
لهاتفه
باعتبار أن
الرسالة
صادرة من
الطاعنة- فهذا
القول يخالف
ما استقر في
يقين محكمة
الموضوع التي
تملك السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع
واستخلاص
الصورة
الصحيحة
للواقعة وردت
عليه ردا
سائغا له
معينه الثابت
بالأوراق
ويواجه وجه
النعي، ومن ثم
فإن ذلك ينحل
إلى جدل
موضوعي في
سلطة محكمة
الموضوع،
الأمر الذي
يكون معه
النعي على غير
أساس من
الواقع
والقانون
خليقا برفض
الطعن.