الطعن
رقم
1513
لسنة
2022 جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
عبد الرحمن
الجراح " رئيس
الدائرة "
وعضوية
السادة
القضاة/رانفي
محمد إبراهيم
والطيب عبد
الغفور عبد
الوهاب.
(1-
4) محكمة
"المحكمة
الاتحادية
العليا:
سلطتها في
إثارة
المسائل
المتعلقة
بالنظام
العام". حكم
"تسبيب الحكم:
وجوب تطابق
الأسباب مع
المنطوق".
بطلان "بطلان
الحكم:
البطلان
المتعلق
بتناقض
الأسباب
والمنطوق".
(1)
المسائل
المتعلقة
بالنظام
العام. تثيرها
المحكمة
العليا من
تلقاء
نفسها.
(2)
إجراءات
التقاضي
وإصدار
الأحكام من
أسس التنظيم
القضائي
ومتعلقة
بالنظام
العام.
مخالفتها
تبطل الحكم.
(3)
بناء الحكم
على أسس صحيحة
وتطابق
أسبابه مع
منطوقه. واجب.
مخالفة ذلك
يبطله. علته.
لتعلقه
بالنظام
العام.
(4)
قضاء الحكم
المطعون فيه
بإلغاء الحكم
المستأنف
بشأن عقاب
المتهم على
الرغم من
تأييده في
الأسباب
والإحالة
إليه. تناقض
بين الأسباب
والمنطوق
مبطل له
يستوجب نقضه.
1-
للمحكمة
الاتحادية
العليا أن
تثير في الطعن
المسائل
المتعلقة
بالنظام
العام وإن لم
يثره
الخصوم.
2-
المقرر أن
إجراءات
التقاضي
وإصدار
الأحكام من
أسس التنظيم
القضائي وأن
مخالفة
الأصول
المقررة
بشأنها يترتب
عليها بطلان
الحكم بطلانا
مطلقا يتعلق
بالنظام
العام.
3-
المقرر - على
ما جرى عليه
قضاء هذه
المحكمة - أن
الأحكام يجب
أن تبنى على
أسس صحيحه
ويتعين أن
تتسق وتطابق
أسباب الحكم
مع منطوقه
وإذا تناقضت
الأسباب مع
المنطوق فإن
الحكم يكون
باطلا بطلانا
متصلا
بالنظام
العام بما
يوجب نقضه.
4-
لما كان ذلك
وكان الثابت
من الاطلاع
على الحكم
المطعون فيه
أنه قضى في
أسبابه على
أنه لا تثريب
على محكمة
الاستئناف إن
هي أحالت إلى
أسباب الحكم
المستأنف
طالما وجدتها
كافية لحمل
قضائه ومن ثم
قد سايرت
الحكم
المستأنف
الذي أحاط
بالواقعة
وأدلة ثبوتها
وقضي بعقاب
المتهم وثم
أيدته محمولا
على أسبابه
إلا أن منطوق
الحكم
المطعون فيه
قد تناقض
تناقضا بيناً
فيما انتهى
إليه من أسباب
وتأييد الحكم
المستأنف ذلك
أنه قضي
بإلغاء الحكم
المستأنف على
الرغم من
تأييده في
أسبابه وأحال
إليه دون ذكر
تلك الأسباب
مما يكون معه
الحكم
المطعون فيه
قد تناقضت
أسبابه مع
منطوقه الأمر
الذي يصمه
ويشوبه
بالبطلان
المتعلق
بالنظام
العام بما
يوجب نقضه مع
الإحالة دون
حاجة لمناقشة
أسبابه.
حيث
إن
الوقائع
على
ما
يبين
من
مطالعة
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
أوراق
الطعن
تتحصل
في
أن
النيابة
العامة
أحالت
الطاعن
الي
المحاكمة
الجزائية
بوصف
انه
بتاريخ
30 / 7 / 2022
وسابق
عليه
بدائرة
..........:
1-
اعتدي
على
سلامة
جسم
المجني
عليها:
..........
وأحدث
بها
الإصابات
المذكورة
في
استمارة
الفحص
الطبي
والتي
أعجزتها
عن
القيام
بأعمالها
الشخصية
مدة
لا
تزيد
عن
عشرين
يوما
على
النحو
المبين
بالتحقيقات.
2-
هدد
المجني
عليها:
..........
بعبارات
التهديد
على
النحو
المبين
بالتحقيقات.
3 -
سب
المجني
عليها
سالفة
الذكر
بعبارات
السب
المبينة
بالمحضر
وكان
ذلك
في
مواجهتها
وبحضور
آخرين
على
النحو
المبين
بالتحقيقات.
4
ـــ
أتلف
المال
المبين
وصفا
وقيمة
بالمحضر
والمملوك
للمجني
عليها:
.......
بأن
جعله
غير
صالح
للاستعمال
على
النحو
المبين
بالتحقيقات.
وطلبت
النيابة
العامة
معاقبته
بالمواد
390/2
،404
،427/1
،464/1
من
قانون
العقوبات
الاتحادي
31
لسنة
2021.
ومحكمة
أول
درجة
قضت
بتاريخ
31/8/2022
حضوريا
بمعاقبة
الطاعن
بحبسة
ثلاثة
أشهر
وتغريمه
ثلاثة
آلاف
درهم
عن
التهمة
الأولى
وتغريمه
عشرة
آلاف
عن
التهمة
الثانية
وتغريمه
ثلاثة
آلاف
عن
التهمة
الثالثة
وتغريمه
خمسة
آلاف
عن
التهمة
الرابعة،
وألزمته
الرسوم.
استأنف
الطاعن
هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
926/2022
مستأنف
جزاء
........،
ومحكمة
.........
الاتحادية
الاستئنافية
قضت
بتاريخ
15/11/2022
حضوريا
بقبول
الاستئناف
شكلا
وفي
الموضوع
بإلغاء
الحكم
المستأنف
والقضاء
مجددا
بتغريمه
ألف
وخمسمائة
درهم
عن
التهمة
الأولى
وتغريمه
ألف
وخمسمائة
عن
التهمة
الثانية
وتغريمه
ألف
ومائة
درهم
عن
التهمة
الثالثة
وتغريمه
ألف
ومائة
عن
التهمة
الرابعة،
وألزمته
الرسوم.
لم
يلق
هذا
الحكم
قبولا
لدي
الطاعن
فطعن
عليه
بالنقض
بالطعن
الماثل.
وقدمت
النيابة
العامة
مذكرة
برأيها
رأت
فيها
رفض
الطعن.
لما
كان
للمحكمة
الاتحادية
العليا
أن
تثير
في
الطعن
المسائل
المتعلقة
بالنظام
العام
وإن
لم
يثره
الخصوم
وكان
المقرر
أن
إجراءات
التقاضي
وإصدار
الأحكام
من
أسس
التنظيم
القضائي
وأن
مخالفة
الأصول
المقررة
بشأنها
يترتب
عليها
بطلان
الحكم
بطلانا
مطلقا
يتعلق
بالنظام
العام
وكان
ما
جرى
عليه
-
قضاء
هذه
المحكمة
-
أن
الأحكام
يجب
أن
تبنى
على
أسس
صحيحه
ويتعين
أن
تتسق
وتطابق
أسباب
الحكم
مع
منطوقه
وإذا
تناقضت
الأسباب
مع
المنطوق
فإن
الحكم
يكون
باطلا
بطلانا
متصلا
بالنظام
العام
بما
يوجب
نقضه.
لما
كان
ذلك
وكان
الثابت
من
الاطلاع
على
الحكم
المطعون
فيه
أنه
قضى
في
أسبابه
على
أنه
لا
تثريب
على
محكمة
الاستئناف
إن
هي
أحالت
إلى
أسباب
الحكم
المستأنف
طالما
وجدتها
كافية
لحمل
قضائه
ومن
ثم
قد
سايرت
الحكم
المستأنف
الذي
أحاط
بالواقعة
وأدلة
ثبوتها
وقضي
بعقاب
المتهم
وثم
أيدته
محمولا
على
أسبابه
إلا
أن
منطوق
الحكم
المطعون
فيه
قد
تناقض
تناقضا
بيناً
فيما
انتهى
إليه
من
أسباب
وتأييد
الحكم
المستأنف
ذلك
أنه
قضي
بإلغاء
الحكم
المستأنف
على
الرغم
من
تأييده
في
أسبابه
وأحال
إليه
دون
ذكر
تلك
الأسباب
مما
يكون
معه
الحكم
المطعون
فيه
قد
تناقضت
أسبابه
مع
منطوقه
الأمر
الذي
يصمه
ويشوبه
بالبطلان
المتعلق
بالنظام
العام
بما
يوجب
نقضه
مع
الإحالة
دون
حاجة
لمناقشة
أسبابه
.