الطعن رقم 249 لسنة 2023
صادر بتاريخ 25/04/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/أحمد عبد الله الملا "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/محمد أحمد عبد القادر والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
1- نقض الحكم المطعون فيه لقضائه بمصادرة وسيلة النقل المضبوطة في جريمة متعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية كون لا يتصور فيها أن يكون لوسيلة النقل دور في ارتكابها أو ساعدته لإتمامها.
(1) مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية" العقوبات والتدابير والإجراءات التحفظية: العقوبات التبعية والتكميلية: المصادرة".
- مصادرة وسائل النقل في الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. شرطه. استخدامها في ارتكاب الجريمة. مصادرة الحكم المطعون فيه وسيلة النقل المضبوطة في جريمة لا يتصور معها ذلك. مخالفة للقانون تستوجب النقض.
(2) طرق الطعن في الأحكام" النقض: أثر صلاح الطعن للفصل فيه".
- صلاح الموضوع للفصل فيه. أثره التصدي. م 249/2 ق الإجراءات الجزائية.
1- المقرر بنص المادة 56 من قانون مكافحة المواد المخدرة أنه "يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تكون محلاً للجريمة ... كما يحكم بمصادرة الآلات والمواد المضبوطة ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة" بما مفاده أنه يشترط لمصادرة وسيلة النقل أن تكون قد استعملت وسهلت عمل الجاني لارتكاب الجريمة، وحيث إن التهمتين المسندتين للمحكوم عليه لا يتصور فيهما أن يكون لوسيلة النقل دور في ارتكابهما أو ساعدته لإتمامهما ومن ثم يكون الحكم بمصادرتها خلاف القانون مما يوجب نقضه جزئياً في ما قضى به من عقوبة المصادرة. * تم استبدال المادة 70 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بإصدار قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالمادة 56.
2- وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى له عملا بنص المادة 249/2 من قنون الإجراءات الجزائية.
المحكمة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمتهمين ....... و....... أنهما بتاريخ سابق على 15/3/2021 بدائرة مدينة ........:
المتهمان معاً: حازا بقصد الاتجار مؤثرات عقلية (بريجابالين – البرازولام - أمفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الأول (.......): تعاطى مؤثرات عقلية (ميثامفيتامين – أمفيتامين - بريجابالين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبته بالمواد 1، 6/1، 7، 17، 34، 39، 40/1، 48/2، 56، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والجدولين الخامس والثامن المرفقين بالقانون السالف الذكر.
وبجلسة 31/10/2021 قضت محكمة جنايات ....... الاتحادية: أولاً: بمعاقبة المتهم الأول/ ....... بالحبس سنتين عن التهمتين الأولى المعدلة والتهمة الثانية للارتباط. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني/ ....... بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عن التهمة المسندة إليه المعدلة ومصادرة المؤثرات العقلية والمركبتين رقم .......، ورقم ....... ترخيص أبو ظبي المضبوطتين وألزمت المتهمين بالرسوم الجزائية المقررة.
لم يرتض المحكوم عليهما هذا القضاء وطعنا عليه بالاستئناف. وبجلسة 31/1/2022 قضت محكمة استئناف ...... الاتحادية بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم القضائية.
لم يرتض المحكوم عليهما هذا القضاء وطعنا عليه بالطعنين رقمي178، 189 لسنة 2022.
والنيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن رقم 189 لسنة 2022، وفي موضوع الطعن رقم 178 لسنة 2022 بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بشأن العقوبة المقضي بها والإحالة.
وبجلسة 15/3/2022 قضت المحكمة الاتحادية العليا: أولاً: برفض الطعن رقم 189 لسنة 2022 المقام من الطاعن .......(المتهم الثاني). ثانياً: وفي موضوع الطعن رقم 178 لسنة 2022 المقام من الطاعن .......(المتهم الأول) بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في ما يتعلق بالعقوبة والإحالة إلى المحكمة مصدرة الحكم لنظرها من جديد.
وبجلسة 19/4/2022 قضت محكمة الإحالة في موضوع الاستئناف رقم 1353 لسنة 2021 المقام من .......(المتهم الأول) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة عن التهمة الأولى والتهمة الثانية والقضاء بمعاقبته بالحبس مدة ستة أشهر عن التهمتين المسندتين إليه مع إلزامه الرسم القضائي.
لم يرتض النائب العام هذا القضاء وطعن عليه بالطعن الماثل.
وحيث إن النائب العام ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بمصادرة المركبة رقم ............، حيث إن المحكوم عليه نفى تهمة الاتجار في المواد المخدرة ومن ثم فإن القضاء بمصادرة السيارة يكون قد خالف نص المادة 56 من قانون مكافحة المواد المخدرة بما يوجب نقضه.
وحيث إن نعي النائب العام سديد، ذلك أن الثابت أن التهمتين المسندتين للمحكوم عليه/ ....... هما الحيازة بقصد التعاطي وتعاطي المؤثرات العقلية، وكان المقرر بنص المادة 56 من قانون مكافحة المواد المخدرة أنه "يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تكون محلاً للجريمة ... كما يحكم بمصادرة الآلات والمواد المضبوطة ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة" بما مفاده أنه يشترط لمصادرة وسيلة النقل أن تكون قد استعملت وسهلت عمل الجاني لارتكاب الجريمة، وحيث إن التهمتين المسندتين للمحكوم عليه لا يتصور فيهما أن يكون لوسيلة النقل دور في ارتكابهما أو ساعدته لإتمامهما ومن ثم يكون الحكم بمصادرتها خلاف القانون مما يوجب نقضه جزئياً في ما قضى به من عقوبة المصادرة.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى له عملا بنص المادة 249/2 من قنون الإجراءات الجزائية.

* * *