الطعن رقم 1508 لسنة 2022 جزائي
صادر بتاريخ 11/04/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/أحمد عبد الله الملا " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة/محمد أحمد عبد القادر والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
1- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق التتبع بمرور الزمن إعمالاً للمادة 10 ق الإجراءات الجزائية دون فطنته إلى أن المجني عليه ليس زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه.
(1، 2) جرائم "الجرائم الواقعة على المال: الاحتيال". دعوى "الدعوى أمام المحاكم الجزائية: أحوال رفع الدعوى الجزائية".
(1) مدى جواز رفع الدعوى الجزائية عندما يكون المجني عليه زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه. م 10 ق الإجراءات الجزائية.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق التتبع بمرور الزمن إعمالاً للمادة 10 ق الإجراءات الجزائية دون فطنته إلى أن المجني عليه ليس زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.
المقرر بنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناءً على شكوى خطية أو شفوية أو ممن يقوم مقامه قانونا: - 1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص آخر 2-... 3-... 4-...، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
2- لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بسقوط حق التتبع بمرور الزمن إعمالا لنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية دون أن يفطن إلى أن المجني عليه لم يكن زوجا للجاني كما أنه لم يكن أحد أصوله أو فروعه الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة ليست من ضمن الدعاوى المستثناة بموجب هذه المادة والتي لا تقبل الشكوى فيها بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 12/11/2021 بدائرة .....: -
- توصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه/ ....... وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وصفة غير صحيحة بأن ادعى للمجني عليه سالف الذكر بأنه يعمل في شركة ............. وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادة 451/1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
وبجلسة 13/10/2022 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتبرئة المتهم (المطعون ضده) من التهمة المسندة إليه.
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 413/2022. وبجلسة 21/11/2022 قضت محكمة الاستئناف حضوريا وبالإجماع بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بسقوط حق التتبع بمرور الزمن.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى النيابة العامة فأقامت عليه طعنها الماثل.
وحيث إن النعي أقيم على سبب واحد تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بسقوط حق التتبع بمرور الزمن تأسيساً على المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية دون أن يفطن إلى أن المجني عليه لم يكن زوجاً للجاني كما أنه لم يكن أحد فروعه أو أصوله ولم تكن تلك الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص آخر. ولم تكن من ضمن الجرائم التي وردت في نص المادة سالفة الذكر والتي لا تقبل الشكوى فيها بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر بنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناءً على شكوى خطية أو شفوية أو ممن يقوم مقامه قانونا: -
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص آخر 2-... 3-... 4-...
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بسقوط حق التتبع بمرور الزمن إعمالا لنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية دون أن يفطن إلى أن المجني عليه لم يكن زوجا للجاني كما أنه لم يكن أحد أصوله أو فروعه الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة ليست من ضمن الدعاوى المستثناة بموجب هذه المادة والتي لا تقبل الشكوى فيها بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.

* * *