الطعن رقم 1523 لسنة 2022 جزائي
صادر بتاريخ 28/03/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبد الرحمن الجراح " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة/الحسن بن العربي فايدي وعبد الله بو بكر السيري.
1- سلطة القاضي الجنائي في تقصي ثبوت الجرائم من عدمه والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها.
2- تمتع القاضي الجنائي بحرية مطلقة في تكوين عقيدته من الأدلة كلها شريطة أن يكون استخلاصه سليما ولا يخرج عن الاقتضاء الفعلي والمنطقي.
3- ثبوت جريمة بيع خدمات الإنترنت بشكل غير قانوني بحق الطاعنة استنادا الى أقوال الشاكي بمحضر الاستدلالات والذي يعمل بوظيفة منسق احتيال بإدارة شؤون الاحتيال بأن هناك من يقوم ببيع خدمات الإنترنت بشكل غير قانوني والى تحريات المباحث الجنائية بأن المتهمة تستخدم خدمات الاتصالات بدون ترخيص من السلطة المختصة والى اعترافها بالتحقيقات الميدانية.
(1- 3) اتصالات "جريمة تقديم خدمات الاتصالات عن طريق الانترنت بدون ترخيص". محكمة "محكمة الموضوع: سلطة القاضي الجنائي".
(1) سلطة القاضي الجنائي. واسعة في تقصي ثبوت الجرائم من عدمهوعلاقة المتهم واتصاله بها. شرط ذلك.
(2) تقديم خدمات الاتصالات من خلال شركة عامة. غير جائز إلا بترخيص. أساس ذلك. م 37 ق 3 لسنة 2003.
(3) بيان الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى والعناصر القانونية لجريمة بيع خدمات الإنترنت بشكل غير قانوني البيان الكافي وإيراده أدلة سائغة لثبوتها تؤدي إلى ما انتهى إليه من إدانة الطاعنة. صحيح. النعي على الحكم بالخطأ لعدم وجود دليل يثبت مسؤوليتها عن تلك التوصيلات وأنها تتقاضى مبالغ مالية نظير توصيلها لآخرين. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع غير جائز أمام المحكمة.
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القاضي الجنائي يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في تقصي ثبوت الجرائم من عدمه والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها، وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها شريطة أن يكون استخلاصه سليما ولا يخرج عن الاقتضاء الفعلي والمنطقي ما لم تقيده الشريعة الإسلامية أو القانون بأدلة معينة في إثباتها.
2- المقرر قانونا عملا بنص المادة 37 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته بتاريخ 5/10/2008 على أنه (1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك الجهات الحكومية تقديم خدمات اتصالات من خلال شبكات اتصالات عامة إلى عملاء أو مشاركين إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون وتنظيم اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات الخاصة. 2- في جميع الأحوال يتعين على المشمولين بحكم الفقرة السابقة الالتزام بالشروط والمتطلبات المرتبطة باستخدام الترددات المخصصة لهم وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ...).
3- لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بيانا كافيا تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعنة وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها الحكم مستمدة من أقوال الشاكي بمحضر الاستدلالات والذي يعمل بوظيفة منسق احتيال بإدارة شؤون الاحتيال بأن هناك من يقوم ببيع خدمات الإنترنت بشكل غير قانوني حيث ثبت قيامه بتوصيل خدمة (إيلايف) لسكان البناية وبالضبط بالشقة رقم ...... بمنطقة ........ في بناية ....... وبالتدقيق على ذلك تبين أن رقم (إيلايف) ....... يعود للمتهمة -الطاعنة- وبما أوردته تحريات المباحث الجنائية بأن المتهمة تستخدم خدمات الاتصالات بالشقتين ........ بدون ترخيص من السلطة المختصة فضلا على اعترافها بالتحقيقات الميدانية أمام الجهة الشاكية بأن حساب الإنترنت باسمها وأن عقد إيجار الشقة مسجل أيضا باسمها. ومن جماع ما تقدم خلص الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه إلى ثبوت الاتهام المسند إلى الطاعنة وذلك بأسباب سائغة ولها معينها بالأوراق يكفي لحمل قضائها فإن ما تثيره الطاعنة من نعي - معاقبتها عما أسند إليها تأسيساً على تقرير المباحث الجنائية وأقوال الشاكي ودون وجود دليل يثبت مسؤوليتها عن تلك التوصيلات وأنها تتقاضى مبالغ مالية نظير توصيلها لآخرين - ينحل إلى جدل موضوعي في ما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وهو مما لا يجوز التمسك به أمام هذه المحكمة.
المحكمة
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة/ ....... وآخر أنها بتاريخ 2/8/2022 وسابق عليه بدائرة ......:
- باشرت نشاطاً من أنشطة الاتصالات بأن قدمت خدمات الاتصال عن طريق الإنترنت للغير بمقابل مادي دون أن يكون لها ترخيص مسبق من السلطة المختصة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابها طبقا لأحكام المواد 1، 31، 37/1، 71/1، 72 مكرر 5، 76 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3/2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2008.
وبجلسة 5/10/2022 قضت محكمة أول درجة بإدانتها ومعاقبتها بالحبس لمدة ستة أشهر عما هو منسوب إليها وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة الأجهزة السلكية واللاسلكية وغيرها من المعدات والأدوات المستخدمة بالمخالفة لأحكام القانون.
استأنفت المحكوم عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2349/2022، وبجلسة 9/11/2022 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المستأنفة عشرين ألف درهم عن التهمة المسندة إليها وبمصادرة الأجهزة السلكية واللاسلكية وغيرها من المعدات والأدوات المستخدمة بالمخالفة للقانون.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لقضائه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانتها ومعاقبتها عما أسند إليها معولا في ذلك على تقرير المباحث الجنائية وأقوال الشاكي ودون وجود دليل يثبت مسؤوليتها عن تلك التوصيلات وأنها تتقاضى مبالغ مالية نظير توصيلها لآخرين الأمر الذي انتفت معه أركان الجريمة المسندة إليها وأن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث ما أثارته مما يصمه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في مجمله غير سديد؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القاضي الجنائي يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في تقصي ثبوت الجرائم من عدمه والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها،
وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها شريطة أن يكون استخلاصه سليما ولا يخرج عن الاقتضاء الفعلي والمنطقي ما لم تقيده الشريعة الإسلامية أو القانون بأدلة معينة في إثباتها. وكان المقرر قانونا عملا بنص المادة 37 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته بتاريخ 5/10/2008 على أنه (1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك الجهات الحكومية تقديم خدمات اتصالات من خلال شبكات اتصالات عامة إلى عملاء أو مشاركين إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون وتنظيم اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات الخاصة. 2- في جميع الأحوال يتعين على المشمولين بحكم الفقرة السابقة الالتزام بالشروط والمتطلبات المرتبطة باستخدام الترددات المخصصة لهم وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ...). لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بيانا كافيا تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعنة وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها الحكم مستمدة من أقوال الشاكي بمحضر الاستدلالات والذي يعمل بوظيفة منسق احتيال بإدارة شؤون الاحتيال بأن هناك من يقوم ببيع خدمات الإنترنت بشكل غير قانوني حيث ثبت قيامه بتوصيل خدمة (إيلايف) لسكان البناية وبالضبط بالشقة رقم ..... بمنطقة ....... في بناية ....... وبالتدقيق على ذلك تبين أن رقم (إيلايف) ....... يعود للمتهمة -الطاعنة- وبما أوردته تحريات المباحث الجنائية بأن المتهمة تستخدم خدمات الاتصالات بالشقتين ...... بدون ترخيص من السلطة المختصة فضلا على اعترافها بالتحقيقات الميدانية أمام الجهة الشاكية بأن حساب الإنترنت باسمها وأن عقد إيجار الشقة مسجل أيضا باسمها. ومن جماع ما تقدم خلص الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه إلى ثبوت الاتهام المسند إلى الطاعنة وذلك بأسباب سائغة ولها معينها بالأوراق يكفي لحمل قضائها فإن ما تثيره الطاعنة من نعي ينحل إلى جدل موضوعي في ما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وهو مما لا يجوز التمسك به أمام هذه المحكمة.

* * *