الطعن
رقم
1017
لسنة
2022 جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
عبد الرحمن
الجراح "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/رانفي
محمد إبراهيم
والحسن بن
العربي
فايدي.
(1-
3) حكم " تسبيب
الحكم: شروط
تسبيب حكم
البراءة" "عيوب
التدليل:
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال.
محكمة "محكمة
الموضوع:
سلطتها في
تقدير
الاعتراف
الصادر عن
المتهم".
(1)
قضاء المحكمة
بالبراءة متى
تشككت من صحة
اسناد التهمة
وعدم كفاية
الدلة. موضوعي.
شرط ذلك.
(2)
تقدير
الاعتراف
الصادر من
المتهم في أي
مرحلة من
مراحل
التقاضي. من
سلطة محكمة
الموضوع.
(3)
قضاء
الحكم
المطعون فيه
ببراءة
المتهم من
تهمة الاتجار
في المواد
المخدرة على
سند من إنكاره
أمام المحكمة
دون التعرض
لاعترافه
تفصيلاً
بتحقيقات
النيابة
بتزويد
المتهم الأول
بالمخدر
مقابل مبلغ
مالي ثم
إنكاره تهمة
الاتجار أمام
محكمة أول
درجة وإقراره
بأن
المضبوطات
تعود له بقصد
التعاطي. قصور
وفساد في
الاستدلال.
1-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
ولئن كان
لمحكمة
الموضوع أن
تقضي
بالبراءة متى
تشككت في صحة
إسناد التهمة
أو لعدم كفاية
الأدلة إلا أن
ذلك ليس على
إطلاقه بل
مشروط بأن
يشتمل حكمها
على أن
المحكمة قد
محصت الدعوى
وأحاطت
بظروفها
وبأدلة
الإثبات التي
قام عليها
الاتهام وأن
تعرض لأدلة
الثبوت
القائمة وأن
تدلي برأيها
فيها وأن تكون
الأسباب التي
استندت إليها
في قضائها من
شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه
الحكم
عليها.
2-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أن
لمحكمة
الموضوع
تقدير
الاعتراف
الصادر عن
المتهم في أي
مرحلة من
مراحل
التحقيق أو
الاستدلال
وأن تأخذ به
ولو عدل عنه
فيما بعد في
الجرائم
التعزيرية.
3-
لما كان ذلك
وكان الثابت
من الاطلاع
على مدونات
الحكم
المطعون فيه
أن المتهم قد
أخذت أقواله
بتحقيقات
النيابة
العامة عن بعد
وقد اعترف
تفصيلا بأنه
زود المتهم
الأول بمخدر
الماريجوانا
مقابل مبلغ
مالي وأن ما
ذكره المتهم
الأول صحيح
وبجلسة 27/4/2021
أمام محكمة
أول درجة
وبسؤاله عن
بعد أنكر تهمة
الاتجار وأن
المواد
المضبوطة
تعود له بقصد
التعاطي
وجاءت أقوال
شاهد الواقعة
تؤكد بأن
المتهم
المطعون ضده
اعترف له بأنه
من زود المتهم
الأول
بالمخدر وهذا
الذي اعترف به
المتهم الأول
وكل هذه
الأدلة لم
يعرض لها
الحكم
المطعون فيه
وقضى ببراءة
المتهم سندا
على إنكاره
أمام المحكمة
وأنه كان
موقوفاً في
قضية أخرى مما
يدل مما سبق
على أن الحكم
المطعون فيه
لم يحط بواقع
الدعوى وأدلة
الثبوت فيها
ولم يُدلِ
برأيه فيها
مما يعيبه
بالقصور
والفساد في
الاستدلال
ويوجب نقضه
والإحالة.
حيث
إن الوقائع
-
حسبما
يبين من
الأوراق
-
تتحصل في أن
النيابة
العامة
أسندت
إلى
المطعون ضده
أنه بتاريخ 13/01 /2020
وسابق عليه
بدائرة
.........:
-
حاز بقصد
الاتجار مادة
مخدرة
(الماريجوانا
من مسميات
نبات القنب
-
بذور نبات
القنب "غير
قابلة
للإنبات") في
غير الأحوال
المرخص بها
قانونا.
وطلبت
عقابه
طبقا
للمواد
1،
6/1، 17، 34، 39، 44/1، 48/2، 56،
63، 65 من القانون
رقم
(14)
لسنة
1995
في شأن مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
وتعديلاته
والمدرج في
الجدولين
الأول
والرابع من
القانون
المرفق
المعدل.
وبتاريخ
29/06/2021 أصدرت
محكمة جنايات
.......
الابتدائية
الاتحادية
حكما
حضوريا:
بمعاقبة
المتهم /
بالسجن
المؤبد عن
التهمة
المسندة إليه
وإبعاده عن
الدولة بعد
تنفيذ
العقوبة
وبمصادرة
المواد
المخدرة
المضبوطة
وإلزامه
بالرسم
المقرر
قانونا..
لم
يرتض المحكوم
عليه هذا
الحكم فطعن
عليه
بالاستئناف
رقم 784 لسنمة 2021
جزائي أبوظبي
أمام محكمة
استئناف
أبوظبي
الاتحادية.
وبجلسة
26/7/2022 قضت محكمة
الاستئناف
حضوريا أولا:
بقبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجددا ببراءة
المحكوم عليه
من الاتهام
المسندة
إليه.
طعنت
النيابة
العامة على
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الماثل وأعلن
المطعون ضده
بصورة من
صحيفة الطعن
ولم يقدم
مذكرة
جوابية.
وحيث
إن حاصل ما
تنعى به
النيابة
العامة على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق ذلك
أنه قضي
ببراءة
المطعون ضده
من الاتهام
المسند إليه
سندا على
إنكاره التهم
على الرغم من
أن المتهم قد
اعترف
بتحقيقات
النيابة
العامة
تفصيلا وأذ لم
يعرض الحكم
المطعون فيه
لهذا الدليل
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي سديد
ذلك
أن
من المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
ولئن كان
لمحكمة
الموضوع أن
تقضي
بالبراءة متى
تشككت في صحة
إسناد التهمة
أو لعدم كفاية
الأدلة إلا أن
ذلك ليس على
إطلاقه بل
مشروط بأن
يشتمل حكمها
على أن
المحكمة قد
محصت الدعوى
وأحاطت
بظروفها
وبأدلة
الإثبات التي
قام عليها
الاتهام وأن
تعرض لأدلة
الثبوت
القائمة وأن
تدلي برأيها
فيها وأن تكون
الأسباب التي
استندت إليها
في قضائها من
شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه
الحكم عليها،
وكان
من المقرر
أيضا أن
لمحكمة
الموضوع
تقدير
الاعتراف
الصادر عن
المتهم في أي
مرحلة من
مراحل
التحقيق أو
الاستدلال
وأن تأخذ به
ولو عدل عنه
فيما بعد في
الجرائم
التعزيرية،
لما
كان ذلك
وكان
الثابت من
الاطلاع على
مدونات الحكم
المطعون فيه
أن المتهم قد
أخذت أقواله
بتحقيقات
النيابة
العامة عن بعد
وقد اعترف
تفصيلا بأنه
زود المتهم
الأول بمخدر
الماريجوانا
مقابل مبلغ
مالي وأن ما
ذكره المتهم
الأول صحيح
وبجلسة 27/4/2021
أمام محكمة
أول درجة
وبسؤاله عن
بعد أنكر تهمة
الاتجار وأن
المواد
المضبوطة
تعود له بقصد
التعاطي
وجاءت أقوال
شاهد الواقعة
تؤكد بأن
المتهم
المطعون ضده
اعترف له بأنه
من زود المتهم
الأول
بالمخدر وهذا
الذي اعترف به
المتهم الأول
وكل هذه
الأدلة لم
يعرض لها
الحكم
المطعون فيه
وقضى ببراءة
المتهم سندا
على إنكاره
أمام المحكمة
وأنه كان
موقوفاً في
قضية أخرى مما
يدل مما سبق
على أن الحكم
المطعون فيه
لم يحط بواقع
الدعوى وأدلة
الثبوت فيها
ولم يُدلِ
برأيه فيها
مما يعيبه
بالقصور
والفساد في
الاستدلال
ويوجب نقضه
والإحالة.