الطعن
رقم
1282
لسنة
2022 جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/أحمد
عبد الله
الملا "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة
محمد
أحمد عبد
القادر
والطيب عبد
الغفور عبد
الوهاب.
(1،
2) محكمة "محكمة
الموضوع:
سلطتها في فهم
الواقع في
الدعوى"
"المحكمة
الاتحادية
العليا: ما لا
يجوز إثارته
أمامها".
(1)
فهم الواقع في
الدعوى
وتقدير الدلة
والقرائن
فيها في
الجرائم
التعزيرية. من
سلطة محكمة
الموضوع. شرط
ذلك.
(2)
إحاطة الحكم
المطعون فيه
بواقع الدعوى
وتحقيقه
أركان
الجريمة
المسندة إلى
الطاعن
وتأييده
للحكم
المستأنف
وإنشائه
أسباب خاصة
أطمئن فيها
لإدانة
الطاعن
مستمدة من
أوراق الدعوى
مؤدية
في
مجموعها
إلى
ما
رتبه
عليها
من
صحة
وثبوت
الاتهام.
تسبيب صحيح.
النعي على
الحكم بالخطأ
والإخلال بحق
الدفاع
لإدانته
رغم
إنكاره
وانتفاء
أركان
الجريمة
وخلو
الأوراق
من
دليل
يقيني
وانتفاء
حالة
التلبس
وبطلان
إذن
النيابة
العامة
ولعدم
الاستجابة
لطلبه بسماع
شهود نفي. جدل
موضوعي في
سلطة محكمة
الموضوع غير
مقبول.
1-
المقرر
-
في
قضاء
هذه
المحكمة
-
أن
فهم
الواقع
في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
والقرائن
فيها
في
الجرائم
التعزيرية
من
سلطة
محكمة
الموضوع
متى
أقامت
قضاءها
على
أسباب
سائغة
تكفي
لحمله
وهي
غير
ملزمة
بتتبع
حجج
الخصوم
وأقوالهم
والرد
عليها
استقلالا
ما
دام
الرد
مستفاداً
ضمنا
مما
انتهى
إليه
الحكم.
2-
ولما
كان
ذلك،
وكان
الحكم
المستأنف
قد
أحاط
بواقعة
الدعوى
وظروفها
وملابساتها
وحقق
أركان
الجريمة
المسندة
إلى
الطاعن
وأيده
الحكم
المطعون
فيه
لأسبابه
فضلا
عن
أنه
أنشأ
لنفسه
أسبابا
خاصة
أحاط
من
خلالها
بواقعة
الاتهام
واطمأن
لإدانة
الطاعن
بما
أسند
إليه
مستمدا
من
أقوال
الشهود
والمستندات
التي
تقدمت
بها
الهيئة
الاتحادية
للضرائب
والتي
تفيد
تخرين
بضاعة
غير
مدفوعة
الضرائب
وهي
عبارة
عن
سجائر
لا
تحمل
الطابع
الضريبي
بقصد
بيعها
في
السوق
المحلي
بطريقة
غير
شرعية
وما
أسفر
عنه
من
ضبط
كميات
كبيرة
من
السجائر
المهربة
داخل
الشقة
التي
ثبت
أن
الطاعن
يستأجرها
باسمه
وذلك
بعد
الحصول
على
إذن
النيابة
العامة
بالتفتيش
والقبض.
كما
ثبت
للمحكمة
أن
الطاعن
لم
يسدد
الضريبة
المفروضة
على
تلك
البضاعة
وهو
ما
لم
يمار
فيه
الطاعن.
وإذ
كان
ذلك،
وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد
أورد
الأدلة
التي
اطمأن
إليها
في
إدانة
الطاعن
مكملا
بها
ما
أورده
الحكم
الابتدائي
الذي
أيده
وهو
ما
يكشف
أنه
قد
أحاط
بواقعة
الدعوى
وألم
بأدلتها
الثبوتية
ورد
على
ما
أثاره
الطاعن
من
دفوع
بما
يدحضها
ومن
ثم
فيكون
ما
ساقه
من
أسباب
من
شأنها
أن
تؤدي
في
مجموعها
إلى
ما
رتبه
عليها
من
صحة،
وثبوت
الاتهام
المنسوب
إلى
الطاعن.
ولا
ينال
من
ذلك
عدم
استجابة
المحكمة
لطلب
الطاعن
استدعاء
شهود
نفي
أو
تفريغ
كاميرات،
وذلك
أن
من
المقرر
أن
المحكمة
غير
ملزمة
بتتبع
المتهم
في
كافة
مناحي
دفاعه
أو
سؤال
شهود
النفي
للتشكيك
في
أدلة
الاتهام
متى
اطمأنت
إلى
صحة
الواقعة
المنسوبة
إليه
وقيام
الدليل
الذي
عولت
عليه
في
إدانته،
ومن
ثم
فإن
ما
يثيره
الطاعن
بوحه
النعي
-
لإدانته
رغم
إنكاره
وانتفاء
أركان
الجريمة
المادي
والمعنوي
وخلو
الأوراق
من
دليل
يقيني
على
علاقته
بالبضاعة
وصلته
بالشقة
وانتفاء
حالة
التلبس
وبطلان
إذن
النيابة
العامة
لابتنائه
على
تحريات
غير
جدية
-
لا
يعدو
أن
يكون
جدلا
موضوعيا
في
ما
لمحكمة
الموضوع
من
سلطة
فهم
الواقع
في
الدعوى
وتقدير
الدليل
فيها
مما
لا
يجوز
إثارته
أمام
هذه
المحكمة
ويكون
النعي
على
غير
أساس
متعين
الرفض.
حيث
إن
الوقائع
-
على
ما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
الأوراق
-
أن
النيابة
العامة
أحالت
الطاعن
وآخرين
إلى
المحاكمة
الجنائية
بوصف
أنهم
بتاريخ
4/7/2021
بدائرة
إمارة
.......
المتهمون
جميعا:
-
1-
اشتركوا
عن
طريق
الاتفاق
والمساعدة
وتهربوا
من
سداد
الضريبة
الانتقائية
المقررة
قانونا،
وذلك
بأن
حازوا
السلع
الانتقائية
(........)
التي
لا
تحمل
العلامة
المميزة
المعتمدة
من
الهيئة
الاتحادية
للضرائب
والمبينة
وصفا
وقدرا
بالمحضر،
وذلك
بأن
امتنعوا
عمدا
عن
سداد
الضريبة
الانتقائية
المستحقة
الدفع
والتي
تقدر
قيمتها
بــ
121.914.91
درهم
إماراتي
على
النحو
المبين
بالأوراق.
2-
تهربوا
من
سداد
ضريبة
القيمة
المضافة
المقررة
قانونا،
وذلك
بأن
امتنعوا
عمداً
عن
سداد
ضريبة
القيمة
المضافة
المستحقة
الدفع
على
السلع
المبينة
في
وصف
التهمة
الأولى،
والتي
تقدر
قيمتها
بـ
11.307
دراهم
على
النحو
المبين
بالأوراق.
وطلبت
معاقبتهم
طبقا
للمادة
82
من
قانون
العقوبات
الاتحادي
والمواد
1
،
2
،
26/1-أ،
3
،
4
من
القانون
الاتحادي
رقم
7
لسنة
2021
في
شأن
الإجراءات
الضريبية
وبالمواد
1،
2
،
4،
23/2-3
من
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
7
لسنة
2017
في
شأن
الضريبة
الانتقائية،
والمرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
8
لسنة
2017
في
شأن
القيمة
المضافة،
وبالمادة
1
من
قرار
مجلس
الوزراء
رقم
(36)
لسنة
2017
في
شأن
اللائحة
التنفيذية
للقانون
رقم
7
لسنة
2017
بشأن
الإجراءات
الضريبية،
وبالمواد
1
،
2
،
3
من
قرار
مجلس
الوزراء
رقم
37
لسنة
2017
في
شأن
اللائحة
التنفيذية
للمرسوم
بقانون
رقم
7
لسنة
2017
في
شأن
الضريبة
الانتقائية،
وبالمواد
1،
2
،
3
من
قرار
مجلس
الوزراء
رقم
38
لسنة
2017
في
شأن
السلع
الانتقائية
والنسب
الضريبية
التي
تفرض
عليها
وكيفية
احتساب
السعر
الانتقائي.
وبجلسة
23/6/2022
قضت
محكمة
أول
درجة
حضوريا
للمتهم
الأول
(الطاعن)
وغيابيا
للثاني
والثالث
بمعاقبتهم
متضامنين
بالغرامة
ثلاثة
أضعاف
مقدار
قيمة
الضريبة
المضافة،
وثلاثة
أضعاف
مقدار
الضريبة
الانتقائية
المتهرب
من
سدادهما
والمبينتين
بوصف
الاتهام
وبالتقييم
الضريبي
المرفق
بالأوراق
وإلزامهم
بالرسوم
المقررة،
وبمصادرة
السلع
المضبوطة.
استأنف
الطاعن
الحكم
بالاستئناف
رقم
937
لسنة
2022،
وبجلسة
27/9/2022
قضت
محكمة
الاستئناف
بالتأييد
وألزمته
بالرسم
المقرر
فطعن
بالنقض
بالطعن
الماثل،
وأودعت
النيابة
العامة
مذكرة
بالرأي
وطلبت
رفض
الطعن.
وحيث
إن
الطاعن
ينعى
على
الحكم
المطعون
فيه
بالخطأ
في
تطبيق
القانون
والقصور
في
التسبيب
والفساد
في
الاستدلال
والإخلال
بحق
الدفاع
إذ
قضى
بإدانته
رغم
إنكاره
وانتفاء
أركان
الجريمة
المادي
والمعنوي
وخلو
الأوراق
من
دليل
يقيني
على
علاقته
بالبضاعة
وصلته
بالشقة
وانتفاء
حالة
التلبس
وبطلان
إذن
النيابة
العامة
لابتنائه
على
تحريات
غير
جدية،
والتفت
الحكم
عن
دفاعه
الجوهري
وطلبه
استدعاء
شهود
النفي
لتأكيد
انتفاء
علاقته
بالبضاعة
وتفريغ
الكاميرات
لبيان
الأشخاص
الذين
تواجدوا
في
مكان
الضبط
والتفتيش
وقت
الواقعة،
مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
غير
سديد،
ذلك
أ
ن
من
المقرر
-
في
قضاء
هذه
المحكمة
-
أن
فهم
الواقع
في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
والقرائن
فيها
في
الجرائم
التعزيرية
من
سلطة
محكمة
الموضوع
متى
أقامت
قضاءها
على
أسباب
سائغة
تكفي
لحمله
وهي
غير
ملزمة
بتتبع
حجج
الخصوم
وأقوالهم
والرد
عليها
استقلالا
ما
دام
الرد
مستفاداً
ضمنا
مما
انتهى
إليه
الحكم.
ولما
كان
ذلك،
وكان
الحكم
المستأنف
قد
أحاط
بواقعة
الدعوى
وظروفها
وملابساتها
وحقق
أركان
الجريمة
المسندة
إلى
الطاعن
وأيده
الحكم
المطعون
فيه
لأسبابه
فضلا
عن
أنه
أنشأ
لنفسه
أسبابا
خاصة
أحاط
من
خلالها
بواقعة
الاتهام
واطمأن
لإدانة
الطاعن
بما
أسند
إليه
مستمدا
من
أقوال
الشهود
والمستندات
التي
تقدمت
بها
الهيئة
الاتحادية
للضرائب
والتي
تفيد
تخرين
بضاعة
غير
مدفوعة
الضرائب
وهي
عبارة
عن
......
لا
تحمل
الطابع
الضريبي
بقصد
بيعها
في
السوق
المحلي
بطريقة
غير
شرعية
وما
أسفر
عنه
من
ضبط
كميات
كبيرة
من
.........
داخل
الشقة
التي
ثبت
أن
الطاعن
يستأجرها
باسمه
وذلك
بعد
الحصول
على
إذن
النيابة
العامة
بالتفتيش
والقبض.
كما
ثبت
للمحكمة
أن
الطاعن
لم
يسدد
الضريبة
المفروضة
على
تلك
البضاعة
وهو
ما
لم
يمار
فيه
الطاعن.
وإذ
كان
ذلك،
وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد
أورد
الأدلة
التي
اطمأن
إليها
في
إدانة
الطاعن
مكملا
بها
ما
أورده
الحكم
الابتدائي
الذي
أيده
وهو
ما
يكشف
أنه
قد
أحاط
بواقعة
الدعوى
وألم
بأدلتها
الثبوتية
ورد
على
ما
أثاره
الطاعن
من
دفوع
بما
يدحضها
ومن
ثم
فيكون
ما
ساقه
من
أسباب
من
شأنها
أن
تؤدي
في
مجموعها
إلى
ما
رتبه
عليها
من
صحة،
وثبوت
الاتهام
المنسوب
إلى
الطاعن.
ولا
ينال
من
ذلك
عدم
استجابة
المحكمة
لطلب
الطاعن
استدعاء
شهود
نفي
أو
تفريغ
كاميرات،
وذلك
أن
من
المقرر
أن
المحكمة
غير
ملزمة
بتتبع
المتهم
في
كافة
مناحي
دفاعه
أو
سؤال
شهود
النفي
للتشكيك
في
أدلة
الاتهام
متى
اطمأنت
إلى
صحة
الواقعة
المنسوبة
إليه
وقيام
الدليل
الذي
عولت
عليه
في
إدانته،
ومن
ثم
فإن
ما
يثيره
الطاعن
بوحه
النعي
لا
يعدو
أن
يكون
جدلا
موضوعيا
في
ما
لمحكمة
الموضوع
من
سلطة
فهم
الواقع
في
الدعوى
وتقدير
الدليل
فيها
مما
لا
يجوز
إثارته
أمام
هذه
المحكمة
ويكون
النعي
على
غير
أساس
متعين
الرفض.