الطعن رقم 891 لسنة 2022 جزائي
صادر بتاريخ 14/03/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبد الرحمن الجراح "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/الحسن بن العربي فايدي وعبد الله بو بكر السيري.
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة واقتراف المتهم لها من أي دليل تطمئن له.
2- عدم وجوب تتبع المحكمة كافة مناحي دفاع الخصوم والرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه.
3- تقدير محكمة الموضوع اعتراف المتهم ولو عدل عنه في الجرائم التعزيرية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة كدليل على إدانته.
4- ماهة الركن المادي لجريمة غسل الأموال.
5- ثبوت جريمتيّ ممارسة خدمة الصرافة وغسل الأموال بحق الطاعن استنادا الى اعترافه بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من إنه كان يحول أموالا لمعارفه كون الترخيص العائد للشركة هو خاص بأعمال الحوالة دون ممارسة خدمة الصرافة.
(1– 4) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى" "سلطتها في تقدير الاعتراف". جريمة "ممارسة خدمات الصرافة دون ترخيص" "غسيل الأموال: جريمة مستقلة ".
(1) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بما تطمئن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. بيان حقيقة ما اقتنعت به بأسباب كافية وعدم الاعتماد على وقائع بغير سند.
(2) تقدير الاعتراف كدليل على الإدانة في الجرائم التعزيرية ولو عُدل عنه. من سلطة محكمة الموضوع.
(3) الركن المادي لجريمة غسل الأموال. ماهيته. أساس ذلك م 2 ق 20 لسنة 2018.
(4) إحاطة الحكم المطعون فيه بواقع الدعوى وبيانه للعناصر الواقعية للجريمة المسندة للطاعن وأدلة ثبوتها مستمداً ذلك من اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة بتحويله أموال لأشخاص دون طلب هويتهم والقضاء بإدانته عن جريمتي ممارسة خدمة الصرافة وغسل الأموال. صحيح. النعي على الحكم بالخطأ لكون الشركة مرخص لها من المصرف المركزي. نعي مردود لكون الترخيص خاص بأعمال الحوالة دون ممارسة خدمة الصرافة.
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ولها أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة واقتراف المتهم لها من أي دليل تطمئن له ما دامت قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها تتبع كافة مناحي دفاع الخصوم ولا أن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لما أبداه المتهم من أقوال وحجج وطلبات.
2- المقرر قضاء أن لمحكمة الموضوع تقدير اعتراف المتهم ولو عدل عنه في الجرائم التعزيرية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة كدليل على إدانته.
3- المقرر قانونا عملا بالمادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أنه (.. 1- يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من كان عالما بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة وارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية: أ- حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع..2- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال. 3- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات)، ومقتضى حكم هذه المادة أن ركنها المادي هو ذلك النشاط الإجرامي الذي يأتيه الجاني وتتحقق به النتيجة المجرمة وأن يكون المال المتحصل من الجريمة غير مشروع ويتحصل بطريق مباشر أو غير مباشر من جريمة من الجرائم التي حددتها الفقرة الأولى من المادة المذكورة من ذات القانون.
4- لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبين العناصر الواقعية والقانونية للجريمة المسندة للطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة قانونية وسائغة مستمدة من اعترافه بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة بجلسة 29/3/2022 وقال إنه كان يحول أموالا لمعارفه فقط ومن جنسيته وأنه لم يكن عالما بأن ذلك مخالف للقانون، مؤكداً أنه لم يطلب من الأشخاص هويتهم، ومن جماع ما تم ذكره خلص الحكم إلى ثبوت الاتهام المسند إليه وكان استخلاصه سائغا وله أصل ثابت بالأوراق يكفي لحمل قضائه، فإن ما يثيره من نعي بتعييب الحكم المطعون فيه لإدانته رغم أن الشركة مرخص لها من المصرف المركزي وكان ذلك الترخيص خاصا بممارسة أعمال الحوالة وليس ممارسة خدمة الصرافة ومن ثم يكون النعي واردا على غير أساس متعين الرفض.
المحكمة
حيث إن الوقائع -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى -تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمتهم/ ....... أنه بتاريخ 16/4/2021 بدائرة ........:
1- مارس خدمات الصرافة وتحويل الأموال بدون ترخيـص من الجهة المختصة. 2- اكتسب أموالا متحصلة من الجريمة - موضوع الاتهام السابق- مع علمه بذلك. وطلبت معاقبتهما بأحكام المواد 1، 64/1، 65/د، 143 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية والمواد 1 و2 بند 1، 22/1، 26 و29 بند 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وبجلسة 9/2/2022 قضت محكمة أول درجة غيابيا بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة مائتي ألف درهم مع مصادرة المبلغ المضبوط بحوزته فعارض المتهم في هذا الحكم بالمعارضة رقم 152/2022، وبجلسة 20/4/2022 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 348/2022، كما استأنفه المتهم بالاستئناف رقم 950/2022 وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة الاستئناف بجلسة 5/7/2022 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع أولا: في الاستئناف رقم 348/2022 المرفوع من النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإدانة المتهم بالاتهام المسند إليه وبمعاقبته بالغرامة مائتي ألف درهم عن التهمة الأولى وبالغرامة مائة ألف درهم عن التهمة الثانية وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وتغريمه مبلغ عشرين ألف درهم قيمة الأموال التي قام بتحويلها لتعذر ضبطها. وفي الاستئناف رقم 950/2022 جزائي في الموضوع برفضه.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع رغم أنه عامل بشركة مرخص لها من المصرف المركزي بممارسة أعمال الحوالة بما يسقط التهمة الأولى عنه كما أن أركان الاتهام المسند إليه غير متوافرة في حقه ودون أن يكون عالما بالمهام التي يقوم بها بأنها محظورة الأمر الذي لم يعن ببحثه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ولها أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة واقتراف المتهم لها من أي دليل تطمئن له ما دامت قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
ولا عليها تتبع كافة مناحي دفاع الخصوم ولا أن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لما أبداه المتهم من أقوال وحجج وطلبات،
وأن المقرر قضاء أن لمحكمة الموضوع تقدير اعتراف المتهم ولو عدل عنه في الجرائم التعزيرية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة كدليل على إدانته.
وكان المقرر قانونا عملا بالمادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أنه (.. 1- يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من كان عالما بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة وارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية: أ- حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع..2- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال. 3- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات)، ومقتضى حكم هذه المادة أن ركنها المادي هو ذلك النشاط الإجرامي الذي يأتيه الجاني وتتحقق به النتيجة المجرمة وأن يكون المال المتحصل من الجريمة غير مشروع ويتحصل بطريق مباشر أو غير مباشر من جريمة من الجرائم التي حددتها الفقرة الأولى من المادة المذكورة من ذات القانون.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبين العناصر الواقعية والقانونية للجريمة المسندة للطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة قانونية وسائغة مستمدة من اعترافه بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة بجلسة 29/3/2022 وقال إنه كان يحول أموالا لمعارفه فقط ومن جنسيته وأنه لم يكن عالما بأن ذلك مخالف للقانون، مؤكداً أنه لم يطلب من الأشخاص هويتهم، ومن جماع ما تم ذكره خلص الحكم إلى ثبوت الاتهام المسند إليه وكان استخلاصه سائغا وله أصل ثابت بالأوراق يكفي لحمل قضائه، فإن ما يثيره من نعي بتعييب الحكم المطعون فيه لإدانته رغم أن الشركة مرخص لها من المصرف المركزي وكان ذلك الترخيص خاصا بممارسة أعمال الحوالة وليس ممارسة خدمة الصرافة ومن ثم يكون النعي واردا على غير أساس متعين الرفض.

* * *