الطعن
رقم
1422
لسنة
2022 جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد القاضي /
أحمد عبد الله
الملا " رئيس
الدائرة "
وعضوية
السادة
القضاة / محمد
أحمد عبد
القادر
والطيب عبد
الغفور عبد
الوهاب.
(1-
3) حكم "إصدار
الحكم: تسبيب
الحكم: القصور
في التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق".
(1)
الأدلة التي
يقيم عليها
الحكم قضائه.
وجوب أن تكون
قاطعة
الدلالة
ومتضافرة
مؤديةً
بذاتها إلى
تكوين عقيدة
المحكمة
بارتكاب
المتهم للجرم
المنسوب
إليه.
(2)
الحكم. وجوب
اشتماله على
ما يطمئن
المطلع عليه
فحص المحكمة
لأدلة الدعوة
وتمحيصها. شرط
ذلك. بناء
الحكم على ما
له أصل ثابت
بالأوراق
مؤدي إلى ما
خلص إليه.
(3)
تأييد الحكم
المطعون فيه
قضاء حكم أول
درجة بإدانة
الطاعن
لأسبابه مع
تخفيف
العقوبة
أخذاً من
اعترافه مع
ثبوت خلو
الأوراق من أي
اعتراف له
سواء في محضر
الاستدلال أو
محاضر جلسات
المحكمة. قصور
ومخالفة
للثابت في
الأوراق يوجب
النقض.
1-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أن
مؤدى نص
المادة 211 من
قانون
الإجراءات
الجزائية أن
يكون من شأن
الأدلة التي
يقيم عليها
الحكم قضاءه
أن تكون قاطعة
الدلالة
ومتضافرة
تؤدي بذاتها
إلى تكوين
قناعة
المحكمة
بارتكاب
المتهم للجرم
المنسوب
إليه.
2-
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
يتعين على
الحكم أن يكون
مشتملا على ما
يطمئن المطلع
عليه بأن
المحكمة قد
فحصت ومحصت
الأدلة وبذلت
في سبيل ذلك كل
الوسائل التي
من شأنها أن
توصلها إلى ما
تعتقد أنه
الواقع
الصحيح في
الدعوى شريطة
أن يكون مبنيا
على ما له أصله
الثابت
بالأوراق
ويودي إلى ما
خلص إليه
الحكم من
نتيجة.
3-
لما كان ذلك،
وكان حكم
محكمة أول
درجة المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
في أسبابه
والمعدل له في
منطوقه من حيث
تخفيف
العقوبة قد
أدان الطاعن
أخذا من
اعترافه
والذي تبين
بعد الاطلاع
على سائر
الأوراق أنه
لا وجود
لاعتراف من
الطاعن سواء
كان في محضر
الاستدلال أو
محاضر جلسات
المحكمة، ومن
ثم فإن الحكم
المطعون فيه
يكون قد جاء
مستندا على
مالا أصل له في
الأوراق مما
يعيبه
بالقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
ويوجب نقضه
والإحالة.
حيث
إن
الوقائع
-على
ما
يبين
من
مطالعة
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
الأوراق
-
تتحصل
في
أن
النيابة
العامة
أسندت
إلى
الطاعن
أنه
بتاريخ
22/5/2018
ولاحق
عليه
بدائرة
.........: -
-
أعطى
وبسوء
نية
..........
عدد
7
شيكات
المرفقة
بالملف
والمسحوبة
على
........
بمبلغ
وقدره
582,348
درهم
وأُعيدت
دون
صرف
لسبب
(راجعوا
الساحب)
على
النحو
المبين
بالأوراق.
وطلبت
معاقبته
بالمادة
641
مكررا
2
من
قانون
اتحادي
رقم
18
بإصدار
قانون
المعاملات
التجارية.
وبجلسة
25/8/2022
قضت
محكمة
أول
درجة
غيابياً
بمعاقبة
الطاعن
بحبسه
لمدة
سنتين
عما
هو
منسوب
إليه
وأمرت
بسحب
دفتر
الشيكات
من
المحكوم
عليه
ومنع
إعطائه
دفاتر
جديدة
لمدة
ثلاثة
أعوام
تبدأ
من
وقت
تنفيذ
الحكم.
عارض
المحكوم
عليه
على
هذا
الحكم
بالمعارضة
رقم
508/2022.
وبجلسة
27/9/2022
قضت
محكمة
أول
درجة
بقبول
المعارضة
شكلا
وفي
الموضوع
برفضها
وتأييد
الحكم
الغيابي
المعارض
فيه.
استأنف
المحكوم
عليه
هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
2209
لسنة
2022.
وبجلسة
1/11/2022
قضت
محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئناف
شكلا
وفي
الموضوع:
بتعديل
الحكم
المستأنف
والاكتفاء
بتغريمه
50,000
درهم
عن
التهمة
المسندة
إليه
وتأييد
الحكم
فيما
عدا
ذلك.
لم
يلق
هذا
الحكم
قبولا
لدى
الطاعن
فأقام
عليه
طعنه
الماثل.
وقدمت
النيابة
العامة
مذكرة
طلبت
فيها
رفض
الطعن.
وحيث
إن
مما
ينعى
به
الطاعن
على
الحكم
المطعون
فيه
الخطأ
في
تطبيق
القانون
والفساد
في
الاستدلال
والقصور
في
التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
إذ
دانه
بالرغم
من
انتفاء
أركان
الجريمة
وخلو
الأوراق
من
دليل
ودفعه
بأن
دفتر
شيكاته
مفقود
مما
يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
سديد
ذلك
أنه
من
المقرر
–
في
قضاء
هذه
المحكمة
–
أن
مؤدى
نص
المادة
211
من
قانون
الإجراءات
الجزائية
أن
يكون
من
شأن
الأدلة
التي
يقيم
عليها
الحكم
قضاءه
أن
تكون
قاطعة
الدلالة
ومتضافرة
تؤدي
بذاتها
إلى
تكوين
قناعة
المحكمة
بارتكاب
المتهم
للجرم
المنسوب
إليه.
كما
أنه
يتعين
على
الحكم
أن
يكون
مشتملا
على
ما
يطمئن
المطلع
عليه
بأن
المحكمة
قد
فحصت
ومحصت
الأدلة
وبذلت
في
سبيل
ذلك
كل
الوسائل
التي
من
شأنها
أن
توصلها
إلى
ما
تعتقد
أنه
الواقع
الصحيح
في
الدعوى
شريطة
أن
يكون
مبنيا
على
ما
له
أصله
الثابت
بالأوراق
ويودي
إلى
ما
خلص
إليه
الحكم
من
نتيجة.
لما
كان
ذلك،
وكان
حكم
محكمة
أول
درجة
المؤيد
بالحكم
المطعون
فيه
في
أسبابه
والمعدل
له
في
منطوقه
من
حيث
تخفيف
العقوبة
قد
أدان
الطاعن
أخذا
من
اعترافه
والذي
تبين
بعد
الاطلاع
على
سائر
الأوراق
أنه
لا
وجود
لاعتراف
من
الطاعن
سواء
كان
في
محضر
الاستدلال
أو
محاضر
جلسات
المحكمة،
ومن
ثم
فإن
الحكم
المطعون
فيه
يكون
قد
جاء
مستندا
على
مالا
أصل
له
في
الأوراق
مما
يعيبه
بالقصور
في
التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
ويوجب
نقضه
والإحالة.