الطعن رقم 1422 لسنة 2022 جزائي
صادر بتاريخ 21/02/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الله الملا " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبد القادر والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
1- وجوب كون الادلة التي يقيم عليها الحكم قضاءه قاطعة الدلالة ومتضافرة تؤدي بذاتها إلى تكوين قناعة المحكمة بارتكاب المتهم للجرم المنسوب إليه.
2- وجوب اشتمال الحكم على ما يطمئن المطلع عليه بأن المحكمة قد فحصت ومحصت الأدلة وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما تعتقد أنه الواقع الصحيح في الدعوى.
3- نقض الحكم المطعون فيه لتأييده قضاء حكم أول درجة بإدانة الطاعن لأسبابه مع تخفيف العقوبة أخذاً من اعترافه وذلك لخلو الأوراق من أي اعتراف له سواء في محضر الاستدلال أو محاضر جلسات المحكمة.
(1- 3) حكم "إصدار الحكم: تسبيب الحكم: القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق".
(1) الأدلة التي يقيم عليها الحكم قضائه. وجوب أن تكون قاطعة الدلالة ومتضافرة مؤديةً بذاتها إلى تكوين عقيدة المحكمة بارتكاب المتهم للجرم المنسوب إليه.
(2) الحكم. وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه فحص المحكمة لأدلة الدعوة وتمحيصها. شرط ذلك. بناء الحكم على ما له أصل ثابت بالأوراق مؤدي إلى ما خلص إليه.
(3) تأييد الحكم المطعون فيه قضاء حكم أول درجة بإدانة الطاعن لأسبابه مع تخفيف العقوبة أخذاً من اعترافه مع ثبوت خلو الأوراق من أي اعتراف له سواء في محضر الاستدلال أو محاضر جلسات المحكمة. قصور ومخالفة للثابت في الأوراق يوجب النقض.
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية أن يكون من شأن الأدلة التي يقيم عليها الحكم قضاءه أن تكون قاطعة الدلالة ومتضافرة تؤدي بذاتها إلى تكوين قناعة المحكمة بارتكاب المتهم للجرم المنسوب إليه.
2- المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الحكم أن يكون مشتملا على ما يطمئن المطلع عليه بأن المحكمة قد فحصت ومحصت الأدلة وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما تعتقد أنه الواقع الصحيح في الدعوى شريطة أن يكون مبنيا على ما له أصله الثابت بالأوراق ويودي إلى ما خلص إليه الحكم من نتيجة.
3- لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه في أسبابه والمعدل له في منطوقه من حيث تخفيف العقوبة قد أدان الطاعن أخذا من اعترافه والذي تبين بعد الاطلاع على سائر الأوراق أنه لا وجود لاعتراف من الطاعن سواء كان في محضر الاستدلال أو محاضر جلسات المحكمة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء مستندا على مالا أصل له في الأوراق مما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه والإحالة.
المحكمة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 22/5/2018 ولاحق عليه بدائرة .........: -
- أعطى وبسوء نية .......... عدد 7 شيكات المرفقة بالملف والمسحوبة على ........ بمبلغ وقدره 582,348 درهم وأُعيدت دون صرف لسبب (راجعوا الساحب) على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادة 641 مكررا 2 من قانون اتحادي رقم 18 بإصدار قانون المعاملات التجارية.
وبجلسة 25/8/2022 قضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة الطاعن بحبسه لمدة سنتين عما هو منسوب إليه وأمرت بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من وقت تنفيذ الحكم.
عارض المحكوم عليه على هذا الحكم بالمعارضة رقم 508/2022.
وبجلسة 27/9/2022 قضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 2209 لسنة 2022.
وبجلسة 1/11/2022 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه 50,000 درهم عن التهمة المسندة إليه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فأقام عليه طعنه الماثل. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ دانه بالرغم من انتفاء أركان الجريمة وخلو الأوراق من دليل ودفعه بأن دفتر شيكاته مفقود مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقررفي قضاء هذه المحكمةأن مؤدى نص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية أن يكون من شأن الأدلة التي يقيم عليها الحكم قضاءه أن تكون قاطعة الدلالة ومتضافرة تؤدي بذاتها إلى تكوين قناعة المحكمة بارتكاب المتهم للجرم المنسوب إليه. كما أنه يتعين على الحكم أن يكون مشتملا على ما يطمئن المطلع عليه بأن المحكمة قد فحصت ومحصت الأدلة وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما تعتقد أنه الواقع الصحيح في الدعوى شريطة أن يكون مبنيا على ما له أصله الثابت بالأوراق ويودي إلى ما خلص إليه الحكم من نتيجة.
لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه في أسبابه والمعدل له في منطوقه من حيث تخفيف العقوبة قد أدان الطاعن أخذا من اعترافه والذي تبين بعد الاطلاع على سائر الأوراق أنه لا وجود لاعتراف من الطاعن سواء كان في محضر الاستدلال أو محاضر جلسات المحكمة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء مستندا على مالا أصل له في الأوراق مما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه والإحالة.

* * *