الطعن
رقم
1289،
1325
لسنة 2022
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد القاضي /
محمد عبد
الرحمن
الجراح " رئيس
الدائرة "
وعضوية
السادة
القضاة / رانفي
محمد إبراهيم
والحسن بن
العربي
فايدي.
(1-
3) طعن "طرق
الطعن في
الأحكام: عدم
جواز الطعن في
الأحكام غير
المنهية
للخصومة". حكم
"تسبيب الحكم:
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال"
(1)
لجواز الطعن
في الحكم. وجوب
أن يكون منهي
للخصومة. قضاء
الحكم
المستأنف
بإحالة
الدعوى
المدنية إلى
المحكمة
المدنية
المختصة. قضاء
غير منهي
للخصومة. قضاء
الحكم
المطعون فيه
بعدم جواز
الطعن عليه.
صحيح. الطعن
على الحكم
بالنقض. غير
جائز.
(2)
وجوب اشتمال
الحكم على
الأسباب التي
تبرر ما اتجهت
إليه المحكمة
من رأي
والمصدر الذي
استقت منه
قضاءها. علة
ذلك. تمكيناً
للمحكمة
العليا من
مراقبة سلامة
تطبيق
القانون.
(3)
قضاء
الحكم
المطعون فيه
برفض
الاستئناف
المقام من
النيابة
العامة
والقضاء
بالبراءة على
سند من أن
الشاكي شريك
صوري في
الشركة دون
بيان الأساس
القانوني
لقضائه
والمصدر الذي
استقى منه ذلك.
قصور وفساد في
الاستدلال.
1-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
يجب لجواز نظر
الطعن أن يكون
محل الطعن
حكما منهيا
للخصومة في
موضوع
الدعوى، لما
كان ذلك وكان
الطاعن قد
أقام طعنه
الماثل للطعن
في حكم لم ينه
الخصومة في
موضوع الدعوى
المدنية
المقامة منه
ذلك أن الحكم
المستأنف قد
قضى بإحالة
الدعوى
المدنية إلى
المحكمة
المدنية
المختصة،
وقضى الحكم
المطعون فيه
بعدم جواز
الاستئناف
المقام من
الطاعن ومن ثم
فإن محل الطعن
الماثل منصب
على حكم غير
منه للخصومة
لا يجوز الطعن
عليه، الأمر
الذي يكون معه
النعي في محله
وتقضي
المحكمة بعدم
جواز الطعن
على النحو
الذي يرد
بالمنطوق.
2-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
نظرا لأهمية
تسبيب
الأحكام
وتمكينا
للمحكمة
العليا من
الوقوف على
صحة الأسس
التي بنيت
عليها
ومراقبة
سلامة تطبيق
القانون على
ما صح من وقائع
فإنه يجب أن
تشتمل
الأحكام على
الأسباب التي
تبرر ما اتجهت
إليه المحكمة
من رأي
والمصدر الذي
استقت منه
قضاءها دون
افتراض أو
غموض أو إبهام
أو إيجاز
مخل.
3-
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد قضى برفض
الاستئناف
المقام من
النيابة
العامة
وبإلغاء
الحكم
المستأنف
وبرأ المطعون
ضدهم من التهم
المسندة
إليهم على سند
من القول إن
الشاكي شريك
صوري في
الشركة وهو
افتراض لم
يبين فيه
الحكم
المطعون فيه
الأسس
القانونية
التي أقام
عليها قضاءه
والمصدر الذي
استقى منه هذا
القضاء وجاء
الحكم مشوبا
بالغموض
والإيجاز
المخل ومن ثم
فإنه يكون
معيبا
بالقصور
والفساد في
الاستدلال
بما يوجب نقضه
مع الإحالة.
حيث
إن الوقائع
-على ما يبين
من مطالعة
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن- تتحصل
في أن النيابة
العامة أحالت
المطعون ضدهم
إلى المحاكمة
الجزائية
بوصف أنهم
بتاريخ 28/11/2021
بدائرة
.......:
ـــ
المتهمون
الأول
والثاني
والثالث: -
- حال كون
المتهمين
الأول
والثاني
شريكين على
المال
المشترك
اشتركا مع
المتهم
الثالث في
اختلاس المال
المنقول
المبين وصفا
وقيمة
بالمحضر
والمملوك
للمجني عليها
شركة
.......
وذلك بأن دخل
المتهمون
الأول
والثاني
والثالث مقر
الشركة
وقاموا
بالاستيلاء
على جهاز
كمبيوتر
وأوراق تخص
الشركة
إضراراً
بصاحب الحق
عليها على
النحو المبين
بالمحضر.
المتهمون
الأول
والثاني
والرابع: -
حال
كون المتهمين
الأول
والثاني
شريكين على
المال
المشترك
اشتركا بطريق
الاتفاق
والمساعدة مع
المتهم
الرابع في
اختلاس المال
المنقول
المبين وصفا
وقيمة
بالمحضر
والمملوك
للمجني عليها
شركة
.......
وذلك بأن قام
المتهم
الرابع وهو
محاسب الشركة
بالدخول إلى
الحساب
البنكي الخاص
بالشركة
وتحويل
المبالغ
المالية إلى
حساب المتهم
الأول دون
الرجوع
للشريك الآخر
إضرارا بصاحب
الحق عليه على
النحو المبين
بالأوراق.
المتهمان
الأول
والرابع: -
اشتركا
في ارتكاب
جريمة الحصول
على رقم سري
بدون تصريح،
وذلك بأن
استغل المتهم
الأول هاتف
والده
المتوفى
والمربوط
بالحساب
البنكي
التابع
للمجني عليها
شركة
......
بأن تحصل بدون
تصريح على رمز
الدخول
المؤقت
OTP
الخاص
بالتحويلات
البنكية
المرسل على
هاتف والده
وأعطاه
للمتهم
الرابع بصفته
محاسب الشركة
للدخول إلى
الحساب
البنكي الخاص
بالشركة على
الشبكة
الإلكترونية
واستكمال
عملية تحويل
الأموال له
على النحو
المبين
بالتحقيقات.
وطلبت
النيابة
العامة
معاقبته
بالمواد 44 / 1 - 2، 47،
453 من قانون
العقوبات،
والمواد 1، 14 / 1، 41
من المرسوم
بقانون رقم 5
لسنة 2012 في شأن
مكافحة جرائم
تقنية
المعلومات.
ومحكمة
أول درجة قضت
بتاريخ 9/8/2022
حضوريا
بمعاقبة
المطعون ضدهم
.......، .......، ....... بتغريم
كل منهم عشرة
آلاف درهم عن
تهمة اختلاس
المال
المنقول
ودخول مقر
الشركة
والاستيلاء
على
الكمبيوتر
المسندة
إليهم،
وألزمتهم
الرسوم،
وإحالة
الدعوى
المدنية إلى
المحكمة
المختصة،
وببراءة
المتهمين .......،
.......، ....... من تهمة
الاشتراك في
اختلاس المال
المملوك
للشركة،
وبراءة .......، .......، .......
من الاشتراك
في جريمة
الحصول على
الرقم السري.
استأنفت
النيابة
العامة
والمطعون
ضدهم قضاء ذلك
الحكم
بالاستئنافات
أرقام 1689، 1690، 1691، 1768/
2022 مستأنف جزاء
.......،
كما استأنفه
المدعي بالحق
المدني
بالاستئناف
رقم 1710 لسنة 2022
مستأنف جزاء
الشارقة،
ومحكمة
.......
الاتحادية
الاستئنافية
بعد أن ضمت
الاستئنافات
قضت بتاريخ 10/10/2022
بقبول
الاستئنافات
شكلا وفي
والموضوع
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجددا ببراءة
المطعون ضدهم
مما أسند
إليهم وفي
الاستئناف
المقام من
المدعي بالحق
المدني بعدم
جوازه
وألزمته
الرسوم، وفي
الاستئناف
المقام من
النيابة
العامة
برفضه،
فأقامت
النيابة
العامة الطعن
رقم 1325 لسنة 2022،
كما أقام
المدعي بالحق
المدني الطعن
رقم 1289 لسنة 2022.
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
خلصت فيها إلى
طلب عدم جواز
الطعن، مع
مصادرة مبلغ
التأمين.
أولا:
الطعن رقم 1289
لسنة 2022 المقام
من الطاعن .........:
-
وحيث
إن النيابة
العامة تدفع
بعدم جواز
الطعن رقم 1289
لسنة 2022 المقام
من المدعي
الحق المدني،
ذلك أنه من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
إحالة الدعوى
المدنية إلى
المحكمة
المدنية لا
يعد حكما
جائزا الطعن
عليه، ومن ثم
يتعين القضاء
بعدم جواز
الطعن.
وحيث
إن الدفع في
محله، ذلك
أنه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
يجب لجواز نظر
الطعن أن يكون
محل الطعن
حكما منهيا
للخصومة في
موضوع
الدعوى،
لما
كان
ذلك
وكان الطاعن
قد أقام طعنه
الماثل للطعن
في حكم لم ينه
الخصومة في
موضوع الدعوى
المدنية
المقامة منه
ذلك أن الحكم
المستأنف قد
قضى بإحالة
الدعوى
المدنية إلى
المحكمة
المدنية
المختصة،
وقضى الحكم
المطعون فيه
بعدم جواز
الاستئناف
المقام من
الطاعن ومن ثم
فإن محل الطعن
الماثل منصب
على حكم غير
منه للخصومة
لا يجوز الطعن
عليه، الأمر
الذي يكون معه
النعي في محله
وتقضي
المحكمة بعدم
جواز الطعن
على النحو
الذي يرد
بالمنطوق.
ثانيا:
الطعن رقم 1289
لسنة 2022 المقام
من النيابة
العامة: -
وحيث
إنه مما تنعى
به الطاعنة
على الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
حينما قضى
ببراءة
المطعون ضدهم
على سند من
القول إن
المجني عليه
لم يقدم
الدليل على
أنه شريك فعلي
في الشركة
المجني عليها
وأن شراكته هي
شراكة صورية
وانتهى إلى
عدم توافر
أركان جريمة
الاختلاس،
وكان ما خلص
إليه الحكم
المطعون فيه
لا يعدو إلا
استنتاجا
وتصورا غير
سائغ استقر في
يقين المحكمة
لا يسنده أي
دليل من
الواقع
والقانون ولم
تبذل المحكمة
جهدا للوصول
إلى الحقيقة
الأمر الذي
يعيب الحكم
المطعون فيه
بالفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب بما
يستوجب نقضه.
وحيث
إن النعي
سديد، ذلك
أنه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
نظرا لأهمية
تسبيب
الأحكام
وتمكينا
للمحكمة
العليا من
الوقوف على
صحة الأسس
التي بنيت
عليها
ومراقبة
سلامة تطبيق
القانون على
ما صح من وقائع
فإنه يجب أن
تشتمل
الأحكام على
الأسباب التي
تبرر ما اتجهت
إليه المحكمة
من رأي
والمصدر الذي
استقت منه
قضاءها دون
افتراض أو
غموض أو إبهام
أو إيجاز مخل،
لما
كان
ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد قضى برفض
الاستئناف
المقام من
النيابة
العامة
وبإلغاء
الحكم
المستأنف
وبرأ المطعون
ضدهم من التهم
المسندة
إليهم على سند
من القول إن
الشاكي شريك
صوري في
الشركة وهو
افتراض لم
يبين فيه
الحكم
المطعون فيه
الأسس
القانونية
التي أقام
عليها قضاءه
والمصدر الذي
استقى منه هذا
القضاء وجاء
الحكم مشوبا
بالغموض
والإيجاز
المخل ومن ثم
فإنه يكون
معيبا
بالقصور
والفساد في
الاستدلال
بما يوجب نقضه
مع الإحالة.