الطعن
رقم
803
لسنة
2022 جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / محمد
عبد الرحمن
الجراح " رئيس
الدائرة
"
وعضوية
السادة
القضاة / رانفي
محمد إبراهيم
والطيب عبد
الغفور عبد
الوهاب.
(1،
2) دعوى "الدعوى
الجزائية:
انقضاء
الدعوى
الجزائية". حكم
" عيوب
التدليل:
مخالفة
القانون".
(1)
إجراءات
التقاضي
وقواعد إصدار
الأحكام. من
النظام العام
تتصدى لها
المحكمة من
تلقاء
نفسها.
انقضاء
الدعوى
الجزائية
بمضي خمس
سنوات في مواد
الجنح. من
إجراءات
التقاضي.
بدايتها من
تاريخ
الواقعة أو من
آخر إجراء تم
فيها عند تعدد
الإجراءات
القاطعة
للمدة. م 20 ق
الإجراءات
الجزائية.
(2)
ثبوت
عدم اتخاذ أي
إجراء في شكوى
المجنى عليه
للنيابة
العامة
باستيلاء
المشكو في حقه
على مبلغ نقدي
منه بطريقة
احتيالية
لمدة تزيد عن
خمس سنوات حتى
إحضاره
والتحقيق معه
بمعرفة
النيابة
العامة وهي
جنحة معاقب
عليها
بالمادة 451/1 من ق
الجرائم
والعقوبات.
مؤداه. انقضاء
الدعوى
الجزائية
بمضي المدة.
قضاء الحكم
المطعون فيه
بتأيد الحكم
المستأنف
القاضي بحبس
المشكو في حقه.
مخالفة
للقانون
تستوجب النقض
والتصدي.
1-
المقرر
– في قضاء هذه
المحكمة - أن
إجراءات
التقاضي
وقواعد إصدار
الأحكام من
النظام العام
التي تتصدى
لها المحكمة
من تلقاء
نفسها ولو لم
يثرها أحد
الخصوم.
وكان انقضاء
الدعوى
الجزائية من
النظام العام
الذي تتصدى له
المحكمة
وتقضي
بانقضاء
الدعوى إذا
توافرت
الشروط وكان
نص المادة 20 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
يجري على أنه "
تنقضي الدعوى
بمضي خمس سنين
في مواد الجنح"
يدل على أن
المشرع قد جعل
مدة خمس سنين
تنقضي بها
الدعوى
الجزائية في
مواد الجنح
تبدأ من تاريخ
الواقعة أو من
آخر إجراء تم
في الدعوى
وذلك في حال
تعددت
الإجراءات
التي تقطع
المدة.
2-
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الاطلاع على
أوراق الدعوى
أن الشاكي
تقدم بشكواه
في مواجهة
الطاعن بموجب
أمر من السيد
وكيل النيابة
وتم فتح بلاغ
وأخذت إفادته
بتاريخ 14/1/2016
وأخذت إفادة
الشهود وجاءت
إفادته أن
المدعو
.......
أوهمني أن
لديه سيارات
في الجمارك
وسوف يبيع لي
سيارة وطلب
مبلغ ستة آلاف
درهم وسلمته
إياها في 17/12/2015
إلا أنه بدأ
يماطل ولم
يرجع المبلغ
ومنذ 14/1/2016 لم
يتخذ أي إجراء
في الدعوى إلا
في 14/3/2022 حيث تم
إحضار المشكو
في حقه وأخذت
إفادته
وتوقيفه على
ذمة البلاغ
وتم التحقيق
معه بالنيابة
العامة بذات
التاريخ أي 14/3/2022
وبتاريخ 20/4/2022
تمت إحالته
إلى
المحاكمة.
مما
تقدم يبين أن
آخر إجراء تم
في الدعوى
بتاريخ 14/1/2016 وقد
مضى أكثر من
خمس سنوات دون
أي إجراء وكان
الإجراء
الأخير في 14/3/2022
مما يعني أن
الدعوى قد
انقضت بمضي
خمس سنوات وهي
من الجنح
المعاقب
عليها بالحبس
أو الغرامة
وإذ قضى الحكم
المطعون فيه
بتأييد الحكم
المستأنف رغم
انقضاء
الدعوى بمضي
المدة فإنه
يكون معيباً
بمخالفة
القانون بما
يوجب نقضه
والتصدي عملا
بنص المادة
249/2
من قانون
الإجراءات
الجزائية.
وحيث
إن الموضوع
صالح للفصل
فيه.
حيث
إن وقائع
الدعوى - على
ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق-
تتحصل في أن
النيابة
العامة أسندت
إلى المطعون
ضده أنه
بتاريخ 17/12/2015
بدائرة
.........:
توصل إلى
الاستيلاء
على المبلغ
النقدي (6000 درهم)
والمملوك
للمجني عليه
.......
بطريقة
احتيالية ذلك
بأن ادعى أن
السيارة
الموصوفة
بالمحضر تعود
له وموجودة في
الحجز ووعده
بتسجيلها
باسمه وكان من
شأن ذلك خداعة
وحمله على
تسليم المبلغ
المذكور على
النحو المبين
بالأوراق.
وقيدت
الواقعة جنحة
طبقا للمادة 451 /1
من قانون
الجرائم
والعقوبات.
بجلسة
18/5/2022 قضت محكمة
أول درجة
حضوريا بحبس
الطاعن لمدة
ثلاثة أشهر عن
التهمة
المسندة
إليه.
استأنف
المحكوم عليه
هذا الحكم
بالاستئناف 634
لسنة 2022،
وبتاريخ 27/6/2022
قضت محكمة
استئناف
.........
بقبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
برفضه وتأييد
الحكم
المستأنف.
طعنت
النيابة
العامة على
هذا الحكم
بالنقض
بالطعن
الماثل. أعلن
المطعون ضده
بصورة من
صحيفة الطعن
ولم يتقدم
بمذكرة
جوابية.
وحيث
إن النيابة
العامة تنعى
على الحكم
المطعون فيه
بسببها
الوحيد
مخالفته
للقانون إذ
قضى بتأييد
إدانة الطاعن
على الرغم من
أن الدعوى قد
انقضت بمضي
المدة إذ أن
الواقعة حدثت
في 17/12/2015 وهي من
الجنح التي
تنقضي بمضي
خمس سنوات وإذ
قضى الحكم
بتأييد الحكم
المستأنف
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي سديد
ذلك
أن
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة - أن
إجراءات
التقاضي
وقواعد إصدار
الأحكام من
النظام العام
التي تتصدى
لها المحكمة
من تلقاء
نفسها ولو لم
يثرها أحد
الخصوم
وكان
انقضاء
الدعوى
الجزائية من
النظام العام
الذي تتصدى له
المحكمة
وتقضي
بانقضاء
الدعوى إذا
توافرت
الشروط
وكان
نص المادة 20 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
يجري على أنه
"تنقضي الدعوى
بمضي خمس سنين
في مواد الجنح"
يدل
على
أن
المشرع قد جعل
مدة خمس سنين
تنقضي بها
الدعوى
الجزائية في
مواد الجنح
تبدأ من تاريخ
الواقعة أو من
آخر إجراء تم
في الدعوى
وذلك في حال
تعددت
الإجراءات
التي تقطع
المدة.
لما
كان
ذلك
وكان
الثابت من
الاطلاع على
أوراق الدعوى
أن الشاكي
تقدم بشكواه
في مواجهة
الطاعن بموجب
أمر من السيد
وكيل النيابة
وتم فتح بلاغ
وأخذت إفادته
بتاريخ 14/1/2016
وأخذت إفادة
الشهود وجاءت
إفادته أن
المدعو
.......
أوهمني أن
لديه سيارات
في الجمارك
وسوف يبيع لي
سيارة وطلب
مبلغ ستة آلاف
درهم وسلمته
إياها في 17/12/2015
إلا أنه بدأ
يماطل ولم
يرجع المبلغ
ومنذ 14/1/2016 لم
يتخذ أي إجراء
في الدعوى إلا
في 14/3/2022 حيث تم
إحضار المشكو
في حقه وأخذت
إفادته
وتوقيفه على
ذمة البلاغ
وتم التحقيق
معه بالنيابة
العامة بذات
التاريخ أي 14/3/2022
وبتاريخ 20/4/2022
تمت إحالته
إلى
المحاكمة.
مما
تقدم يبين أن
آخر إجراء تم
في الدعوى
بتاريخ 14/1/2016 وقد
مضى أكثر من
خمس سنوات دون
أي إجراء وكان
الإجراء
الأخير في 14/3/2022
مما يعني أن
الدعوى قد
انقضت بمضي
خمس سنوات وهي
من الجنح
المعاقب
عليها بالحبس
أو الغرامة
وإذ قضى الحكم
المطعون فيه
بتأييد الحكم
المستأنف رغم
انقضاء
الدعوى بمضي
المدة فإنه
يكون معيباً
بمخالفة
القانون بما
يوجب نقضه
والتصدي عملا
بنص المادة 249(2)
من قانون
الإجراءات
الجزائية.
وحيث
إن الموضوع
صالح للفصل
فيه.