الطعن رقم 1094 لسنة 2022 جزائي
صادر بتاريخ 24/01/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الله الملا "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبد القادر والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها.
2- جواز أخذ المحكمة بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى والتعويل عليها في مجال الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صدورها.
3- تقدير محكمة الموضوع اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق والاستدلال والاخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية.
4- عدم جواز اثبات القصد الجنائي إلا بالمظاهر الخارجية التي تظهر سلوك وأفعال الجاني.
5- تقدير محكمة الموضوع القصد الجنائي بغير معقب عليها من المحكمة العليا.
6- صحة الحكم المطعون فيه لعرضه لواقعة الدعوى عرضاً تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي أُدين بها الطاعن وإيراده الأدلة السائغة لارتكابه لها بما له أصل ثابت بالأوراق.
(1، 2) الجرائم الواقعة على الأشخاص "الجرائم الواقعة على العرض: الفعل الفاضح والمخل بالحياء".
(1) فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لنسبة الاتهام إلى المتهم والأخذ بأقوال المجني عليه والتعويل عليها في الجرائم التعزيرية وتقدير الاعتراف الصادر من المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
(2) القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة. أمر نفسي يضمره الجاني لا يمكن إثباته أو الاستدلال عليه بالمظاهر الخارجية. استخلاص ذلك القصد تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها. شرط ذلك. أن يكون سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
(3) عرض الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى عرضاً تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المدان بها الطاعن وإيراده الأدلة السائغة لارتكابه لها بما له أصل ثابت بالأوراق. صحيح. النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا.
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن تعول عليها في مجال الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صدورها وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤيدها، ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق والاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية.
2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة أمر نفسي يضمره الجاني، ولا يمكن إثباته أو الاستدلال عليه إلا بالمظاهر الخارجية التي تظهر سلوكه وأفعاله، وأن استخلاص هذا القصد صراحة أو ضمنا من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة العليا متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق.
3- لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف المعدل له في العقوبة أنه عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية اللازمة للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وهي مستمدة من اعترافه بأنه أرسل مقطع الفيديو بناءً على طلب الشاكية في الوقت الذي كان يرتبط معها بعلاقة عاطفية ووعدها بالزواج والمؤيدة بشهادة المجني عليها بالتحقيقات. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأرواق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فلا يعدو النعي بكل أوجهه أن يكون جدلا موضوعيا في ما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي على غير أساس متعين الرفض.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 22/7/2022 بدائرة ......:
1- ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع المجني عليها/ ....... بأن أرسل لها مقاطع مرئية مبينة وصفا بالمحضر يظهر بها .............. على النحو المبين بالأوراق.
2- استغل خدمات الاتصالات (برنامج الواتساب) المرتبطة بالخدمة الهاتفية ....... في الإساءة وإيذاء مشاعر المجني عليها سالفة الذكر ولغرض غير مشروع بإرساله المقاطع المرئية موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادتين 83/2، 411/3 من قانون الجرائم والعقوبات والمواد 1، 72 مكرر 3، 76 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2008 في شأن تنظيم قطاعات الاتصالات.
وبجلسة 15/6/2022 قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة الطاعن بحبسه لمدة ستة أشهر عما هو منسوب إليه عن التهمتين للارتباط وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
استأنف المحكوم عليه (الطاعن) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1350/2022، وبجلسة 17/8/2022 قضت محكمة الاستئناف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المستأنف بتغريمه ثلاثة آلاف درهم عما أسند إليه.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فأقام عليه طعنه الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ دانه ولم يأخذ بدفاعه الذي أكده بالأدلة والشهود من أنه ارتكب الفعل بناءً على طلب الشاكية بغرض الزواج منها وانتفاء القصد الجنائي لديه ولعدم سماع شهادة شاهد النفي ولسابقة اتهام المجني عليها لشخص آخر بذات الاتهام وأن القصد من بلاغها ابتزاز الطاعن وتراخيها في البلاغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في مجمله مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله،
ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن تعول عليها في مجال الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صدورها وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤيدها،
ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق والاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية.
وأن القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة أمر نفسي يضمره الجاني، ولا يمكن إثباته أو الاستدلال عليه إلا بالمظاهر الخارجية التي تظهر سلوكه وأفعاله،
وأن استخلاص هذا القصد صراحة أو ضمنا من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة العليا متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف المعدل له في العقوبة أنه عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية اللازمة للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وهي مستمدة من اعترافه بأنه أرسل مقطع الفيديو بناءً على طلب الشاكية في الوقت الذي كان يرتبط معها بعلاقة عاطفية ووعدها بالزواج والمؤيدة بشهادة المجني عليها بالتحقيقات.
وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأرواق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فلا يعدو النعي بكل أوجهه أن يكون جدلا موضوعيا في ما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي على غير أساس متعين الرفض.

* * *