الطعن رقم 1026 لسنة 2022 جزائي
صادر بتاريخ 10/01/2023
هيئة المحكمة:برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الله الملا " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبد القادر والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
1- وجوب بناء الاحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها.
2- نقض الحكم المطعون فيه لقضائه بإدانة الطاعن على سند من اعترافه بمحضر استدلالات الشرطة رغم خلو محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة من أقوال له وإنكاره للواقعة بمحاضر جلسات المحاكمة.
(1- 3) حكم "إصدار الحكم بالإدانة: بيانات الحكم وأسبابه" "تسبيب الحكم: عيوب التدليل: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال"
(1) الحكم بالإدانة. وجوب بيانه الواقعة المستوجبة للعقوبة وأركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وأدلة الإدانة. مخالفة ذلك. قصور. م 216 إجراءات جزائية.
(2) وجوب بناء الحكم على أساس صحيح من الأوراق وعناصرها. استناده على واقعة لا أصل لها من الأوراق. فساد.
(3) إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن على سند من اعترافه بمحضر استدلالات الشرطة رغم خلو محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة من أقوال له وثبوت إنكاره للواقعة بمحاضر جلسات المحاكمة. مؤداه. قضاء من الحكم المطعون فيه بما ليس له أصل في الأوراق. أثره. نقض الحكم والإحالة.
1- المقرر أن المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان الحكم قاصراً.
2- المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى واقعة لا أصل لها في الأوراق فإنه يكون معيبا.
3- لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة المتهم (الطاعن) على سند مما جاء باعترافه بمحضر استدلالات الشرطة والذي لم يدفعه بأي دفع، حال أن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إنكار الطاعن للاتهام المسند إليه ولا توجد له أقوال بمحضر جمع الاستدلالات أو بتحقيقات النيابة العامة، مما ينبئ أن الحكم المطعون فيه لم يحط بواقعة الدعوى وظروفها وأقام قضاءه على ما ليس له أصل في الأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخرين أنهم بتاريخ 17/1/2021 بدائرة .........:
المتهمون جميعا:
1- بصفتهم ممن يزاولون نشاطاً خاضعاً للضريبة، تهربوا من سداد الضريبة الانتقالية المقررة قانونا وذلك بأن قام الأول بصفته مدير شركة ....... للتجارة العامة بحيازة سلع انتقالية (سجائر لا تحمل العلامة المميزة المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب والمبينة قدراً ووصفا بالمحضر) وساعده باقي المتهمين في ذلك عن طريق تخزينها وحيازتها لديه في مستودع شركة ....... للتجارة العامة، وامتنعوا بذلك عمداً عن سداد الضريبة الانتقالية المستحقة الدفع والتي تقدر قيمتها بمبلغ 985,480 درهما على النحو المبين بالأوراق.
2- بصفتهم السابقة تهربوا من سداد ضريبة القيمة المضافة المقررة قانونا، وذلك بأن امتنعوا عمداً عن سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع على السلع المبينة في وصف التهمة الأولى، والتي تقدر قيمتها بـ 74,196 درهماً على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبتهم بالمادتين 65، 82 من قانون العقوبات الاتحادي ، والمواد 1، 2، 26/1 البند (1) -3-4 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وبالمواد 1، 2، 4، 23/2-3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقالية، وبالمواد 1، 2، 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وبالمادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية وبالمواد 1، 2 من قرارا مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقالية، وبالمواد 1، 2، 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 في شأن السلع الانتقالية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقالي.
وبجلسة 23/6/2022 قضت محكمة أول درجة حضورياً للمتهمين الثاني و(الطاعن والرابع وغيابيا لباقي المتهمين بمعاقبة كل من الأول (غير الطاعن) والثاني (الطاعن) والخامسة شركة ....... للتجارة العامة متضامنين بالغرامة ثلاثة أضعاف مقدار ضريبة القيمة المضافة وثلاثة أضعاف مقدار الضريبة الانتقالية المتهرب من سدادهما والمبينتين بوصف الاتهام وبالتقييم الضريبي المرفق وألزمتهم بالرسوم الجزائية المقررة ومصادرة السلع المضبوطة.
استأنف المحكوم عليه (الطاعن) هذا الحكم بالاستئناف رقم 962/2022. وبجلسة 1/8/2022 قضت محكمة الاستئناف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فأقام عليه طعنه الماثل. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وعدم الإلمام بأوراق الدعوى إذ دانه بالاتهام المسند إليه على سند من اعترافه بمحضر جمع استدلالات بالشرطة بالرغم من أنه لم يتم سؤاله أمامها ولم يتم التحقيق معه بالنيابة العامة وليست له أي أقوال بالأوراق ولم يأت ذكره بأي من تلك الأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان الحكم قاصراً. وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى واقعة لا أصل لها في الأوراق فإنه يكون معيبا.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة المتهم (الطاعن) على سند مما جاء باعترافه بمحضر استدلالات الشرطة والذي لم يدفعه بأي دفع، حال أن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إنكار الطاعن للاتهام المسند إليه ولا توجد له أقوال بمحضر جمع الاستدلالات أو بتحقيقات النيابة العامة، مما ينبئ أن الحكم المطعون فيه لم يحط بواقعة الدعوى وظروفها وأقام قضاءه على ما ليس له أصل في الأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

* * *