الطعن
رقم
1026
لسنة
2022 جزائي
هيئة
المحكمة:برئاسة
السيد القاضي /
أحمد عبد الله
الملا " رئيس
الدائرة "
وعضوية
السادة
القضاة / محمد
أحمد عبد
القادر
والطيب عبد
الغفور عبد
الوهاب.
(1-
3) حكم "إصدار
الحكم
بالإدانة:
بيانات الحكم
وأسبابه"
"تسبيب الحكم:
عيوب التدليل:
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال"
(1)
الحكم
بالإدانة.
وجوب بيانه
الواقعة
المستوجبة
للعقوبة
وأركان
الجريمة
والظروف التي
وقعت فيها
وأدلة
الإدانة.
مخالفة ذلك.
قصور. م 216
إجراءات
جزائية.
(2)
وجوب بناء
الحكم على
أساس صحيح من
الأوراق
وعناصرها.
استناده على
واقعة لا أصل
لها من
الأوراق.
فساد.
(3)
إدانة
الحكم
المطعون فيه
الطاعن على
سند من
اعترافه
بمحضر
استدلالات
الشرطة رغم
خلو محضر جمع
الاستدلالات
وتحقيقات
النيابة من
أقوال له
وثبوت إنكاره
للواقعة
بمحاضر جلسات
المحاكمة.
مؤداه. قضاء من
الحكم
المطعون فيه
بما ليس له أصل
في الأوراق.
أثره. نقض
الحكم
والإحالة.
1-
المقرر أن
المادة 216 من
قانون
الإجراءات
الجزائية قد
أوجبت أن
يشتمل كل حكم
بالإدانة على
بيان الواقعة
المستوجبة
للعقوبة
بيانا تتحقق
به أركان
الجريمة
والظروف التي
وقعت فيها
والأدلة التي
استخلصت منها
المحكمة ثبوت
وقوعها من
المتهم وإلا
كان الحكم
قاصراً.
2-
المقرر أن
الأحكام يجب
أن تبنى على
أسس صحيحة من
أوراق الدعوى
وعناصرها
فإذا استند
الحكم إلى
واقعة لا أصل
لها في
الأوراق فإنه
يكون معيبا.
3-
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
بإدانة
المتهم
(الطاعن) على
سند مما جاء
باعترافه
بمحضر
استدلالات
الشرطة والذي
لم يدفعه بأي
دفع، حال أن
الثابت من
الاطلاع على
محاضر جلسات
المحاكمة
أمام محكمة
الموضوع
بدرجتيها
إنكار الطاعن
للاتهام
المسند إليه
ولا توجد له
أقوال بمحضر
جمع
الاستدلالات
أو بتحقيقات
النيابة
العامة، مما
ينبئ أن الحكم
المطعون فيه
لم يحط بواقعة
الدعوى
وظروفها
وأقام قضاءه
على ما ليس له
أصل في
الأوراق مما
يعيبه ويوجب
نقضه مع
الإحالة دون
حاجة لبحث
باقي أسباب
الطعن.
حيث
إن
الوقائع
-
على
ما
يبين
من
مطالعة
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
الأوراق
-
تتحصل
في
أن
النيابة
العامة
أسندت
إلى
الطاعن
وآخرين
أنهم
بتاريخ
17/1/2021
بدائرة
.........:
1-
بصفتهم
ممن
يزاولون
نشاطاً
خاضعاً
للضريبة،
تهربوا
من
سداد
الضريبة
الانتقالية
المقررة
قانونا
وذلك
بأن
قام
الأول
بصفته
مدير
شركة
.......
للتجارة
العامة
بحيازة
سلع
انتقالية
(سجائر
لا
تحمل
العلامة
المميزة
المعتمدة
من
الهيئة
الاتحادية
للضرائب
والمبينة
قدراً
ووصفا
بالمحضر)
وساعده
باقي
المتهمين
في
ذلك
عن
طريق
تخزينها
وحيازتها
لديه
في
مستودع
شركة
.......
للتجارة
العامة،
وامتنعوا
بذلك
عمداً
عن
سداد
الضريبة
الانتقالية
المستحقة
الدفع
والتي
تقدر
قيمتها
بمبلغ
985,480
درهما
على
النحو
المبين
بالأوراق.
2-
بصفتهم
السابقة
تهربوا
من
سداد
ضريبة
القيمة
المضافة
المقررة
قانونا،
وذلك
بأن
امتنعوا
عمداً
عن
سداد
ضريبة
القيمة
المضافة
المستحقة
الدفع
على
السلع
المبينة
في
وصف
التهمة
الأولى،
والتي
تقدر
قيمتها
بـ
74,196
درهماً
على
النحو
المبين
بالأوراق.
وطلبت
معاقبتهم
بالمادتين
65،
82
من
قانون
العقوبات
الاتحادي
،
والمواد
1،
2،
26/1
البند
(1) -3-4
من
القانون
الاتحادي
رقم
7
لسنة
2017
في
شأن
الإجراءات
الضريبية،
وبالمواد
1،
2،
4،
23/2-3
من
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
7
لسنة
2017
في
شأن
الضريبة
الانتقالية،
وبالمواد
1،
2،
4
من
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
8
لسنة
2017
في
شأن
ضريبة
القيمة
المضافة،
وبالمادة
1
من
قرار
مجلس
الوزراء
رقم
(36)
لسنة
2017
في
شأن
اللائحة
التنفيذية
للقانون
الاتحادي
رقم
7
لسنة
2017
في
شأن
الإجراءات
الضريبية
وبالمواد
1،
2
من
قرارا
مجلس
الوزراء
رقم
(37)
لسنة
2017
في
شأن
اللائحة
التنفيذية
للمرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
7
لسنة
2017
في
شأن
الضريبة
الانتقالية،
وبالمواد
1،
2،
3
من
قرار
مجلس
الوزراء
رقم
(38)
لسنة
2017
في
شأن
السلع
الانتقالية
والنسب
الضريبية
التي
تفرض
عليها
وكيفية
احتساب
السعر
الانتقالي.
وبجلسة
23/6/2022
قضت
محكمة
أول
درجة
حضورياً
للمتهمين
الثاني
و(الطاعن
والرابع
وغيابيا
لباقي
المتهمين
بمعاقبة
كل
من
الأول
(غير
الطاعن)
والثاني
(الطاعن)
والخامسة
شركة
.......
للتجارة
العامة
متضامنين
بالغرامة
ثلاثة
أضعاف
مقدار
ضريبة
القيمة
المضافة
وثلاثة
أضعاف
مقدار
الضريبة
الانتقالية
المتهرب
من
سدادهما
والمبينتين
بوصف
الاتهام
وبالتقييم
الضريبي
المرفق
وألزمتهم
بالرسوم
الجزائية
المقررة
ومصادرة
السلع
المضبوطة.
استأنف
المحكوم
عليه
(الطاعن)
هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
962/2022.
وبجلسة
1/8/2022
قضت
محكمة
الاستئناف
حضوريا
بقبول
الاستئناف
شكلا
وبرفضه
موضوعا
وتأييد
الحكم
المستأنف.
لم
يلق
هذا
الحكم
قبولا
لدى
الطاعن
فأقام
عليه
طعنه
الماثل.
وقدمت
النيابة
العامة
مذكرة
طلبت
فيها
نقض
الحكم
المطعون
فيه
والإحالة.
وحيث
إن
مما
ينعى
به
الطاعن
على
الحكم
المطعون
فيه
القصور
في
التسبيب
والفساد
في
الاستدلال
وعدم
الإلمام
بأوراق
الدعوى
إذ
دانه
بالاتهام
المسند
إليه
على
سند
من
اعترافه
بمحضر
جمع
استدلالات
بالشرطة
بالرغم
من
أنه
لم
يتم
سؤاله
أمامها
ولم
يتم
التحقيق
معه
بالنيابة
العامة
وليست
له
أي
أقوال
بالأوراق
ولم
يأت
ذكره
بأي
من
تلك
الأوراق
مما
يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
في
محله
ذلك
أنه
لما
كانت
المادة
216
من
قانون
الإجراءات
الجزائية
قد
أوجبت
أن
يشتمل
كل
حكم
بالإدانة
على
بيان
الواقعة
المستوجبة
للعقوبة
بيانا
تتحقق
به
أركان
الجريمة
والظروف
التي
وقعت
فيها
والأدلة
التي
استخلصت
منها
المحكمة
ثبوت
وقوعها
من
المتهم
وإلا
كان
الحكم
قاصراً.
وكان
من
المقرر
أن
الأحكام
يجب
أن
تبنى
على
أسس
صحيحة
من
أوراق
الدعوى
وعناصرها
فإذا
استند
الحكم
إلى
واقعة
لا
أصل
لها
في
الأوراق
فإنه
يكون
معيبا.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد
أقام
قضاءه
بإدانة
المتهم
(الطاعن)
على
سند
مما
جاء
باعترافه
بمحضر
استدلالات
الشرطة
والذي
لم
يدفعه
بأي
دفع،
حال
أن
الثابت
من
الاطلاع
على
محاضر
جلسات
المحاكمة
أمام
محكمة
الموضوع
بدرجتيها
إنكار
الطاعن
للاتهام
المسند
إليه
ولا
توجد
له
أقوال
بمحضر
جمع
الاستدلالات
أو
بتحقيقات
النيابة
العامة،
مما
ينبئ
أن
الحكم
المطعون
فيه
لم
يحط
بواقعة
الدعوى
وظروفها
وأقام
قضاءه
على
ما
ليس
له
أصل
في
الأوراق
مما
يعيبه
ويوجب
نقضه
مع
الإحالة
دون
حاجة
لبحث
باقي
أسباب
الطعن.