الطعن رقم 72 لسنة 2022 جزائي
صادر بتاريخ 02/01/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الله الملا " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبد القادر والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
1- قضاء محكمة الموضوع بالبراءة بمجرد ان تتشكك في صحة اسناد التهمة الى المتهم.
2- عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لدى قضائها بالبراءة مادام أنها رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
3- صحة الحكم المطعون فيه القاضي ببراةء المطعون ضده لعدم توافر القصد الجنائي لديه في مساعدة المتسللين في الدخول إلى الدولة بطريقة غير مشروعة وذلك لخلو الأوراق من دليل جازم بذلك وأن ما نسب إليه لا يسانده سوى الاحتمال والظن.
(1، 2) دخول وإقامة الأجانب "مساعدة متسلل للوصول إلى داخل الدولة". محكمة "محكمة الموضوع: تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم في المحاكمات الجزائية".
(1) تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم في المحاكمات الجزائية. يكفي للقضاء بالبراءة. شرطه. الإحاطة بواقع الدعوى من ظاهر الحكم عن بصر وبصيرة. الرد على كل دليل من أدلة الاتهام. غير لازم. علة ذلك. إغفال التحدث عن الدليل يشير إلى عدم اطمئنان المحكمة إليه لإدانة المتهم.
(2) إحاطة الحكم المطعون فيه بواقع الدعوى وظروفها واطمئنانه إلى عدم توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده في مساعدة المتسللين في الدخول إلى الدولة بطريقة غير مشروعة وخلو الأوراق من دليل جازم بذلك وأن ما نسب إليه لا يسانده سوى الاحتمال والظن ومن ثم أقام قضائه بالبراءة بأسباب سائغة. صحيح. التحدي بأسباب الطعن حول سلطة محكمة الموضوع في وزن الدليل وتقديره. غير مقبول.
1- المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، إذ أن مرجع ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة. كما أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضائها بالبراءة، بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام مادام أنها رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، لأن في إغفالها التحدث عنها ما يشير ضمناً إلى أنها لم تر فيها ما تطمئن إليه لإدانة المتهم فأطرحتها.
2-ولما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بوقائع الدعوى وأدلتها وخلص إلى أنه لم يتوفر بحق المطعون ضده قصد جنائي بمساعدة المتسللين في الدخول إلى الدولة بطريقة غير مشروعة وخلو الأوراق من دليل يقيني جازم بأنه يعلم بأنهما متسللان فهو لم يعترف بأنه كان يعلم بأنهما متسللان وأراد إدخالهما الدولة وكذلك لم يقر أي من المتسللين بأن الطاعن يعلم بحقيقة أنهما متسللان وأن من قام بإرشادهما إلى المنطقة الجبلية كان شخصا..... يدعى..... وهو الذي أرسل لهما موقع السير بين الجبال عبر الواتساب لاجتياز الحدود للالتقاء بالمطعون ضده الذي تم ضبطه قبل أن يتم هذا اللقاء، وقد أورد الحكم في أسبابه ( وإذ لم تحمل أدلة الثبوت ما يثبت توافر القصد الجنائي من حقيقة علم المتهم أنه توجه لمساعدة متسللين، كما خلت الأوراق من أي دليل يقيني الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الاتهام المسند للمتهم جاء دون دليل لإثباته وأن ما نسب إليه لا يسانده سوى الاحتمال والظن.. ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين الذي يثبت من الدليل القاطع، وإذ لم تطمئن المحكمة إلى توافر القصد الجنائي في حق المتهم فإنه يكون متعينا براءته مما نسب إليه...). ولما كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا ويكفي لحمل قضائه، وأن محكمة الموضوع لم تتجاوز سلطتها في تقدير الأدلة المطروحة عليها ومن ثم تكوين قناعتها التي أفضت إلى القضاء ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه، الأمر الذي يجعل سبب الطعن لا يقوم على أساس يتعين رفضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 25/5/2022 بدائرة......:
- بصفته قائد وسيلة نقل (مركبة تحمل الرقم....... - الفئة 1) ساعد المتسللين على الوصول إلى داخل الدولة، بأن انتظرهما عند السياج الأمني الفاصل بين دولة الإمارات وسلطنة عمان لنقلهما إلى داخل الدولة بالمخالفة لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبته بالمادتين 1، 22 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
وبجلسة 26/10/2022 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية المختصة حضوريا ببراءة المطعون ضده عن التهمة المسندة إليه.
لم يجد الحكم قبولا لدى النيابة العامة فأقامت طعنها المطروح.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب عندما قضى ببراءة المطعون ضده من الاتهام المنسوب إليه رغم ثبوته من واقعة ضبطه عند المنطقة الحدودية بين الدولة وسلطنة عمان في وقت متأخر من الليل، ومن إقراره بمحضر الاستدلال بأن شخصا طلب منه التوجه إلى منطقة....... التابعة لإمارة....... لإحضار شخصين مقابل 200 درهم وأرسل له الموقع عبر برنامج الدردشة وما قرره المتسللان بأن المطعون ضده كان ينتظرهما، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، إذ أن مرجع ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة. كما أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضائها بالبراءة، بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام مادام أنها رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، لأن في إغفالها التحدث عنها ما يشير ضمناً إلى أنها لم تر فيها ما تطمئن إليه لإدانة المتهم فاطرحتها.
ولما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بوقائع الدعوى وأدلتها وخلص إلى أنه لم يتوفر بحق المطعون ضده قصد جنائي بمساعدة المتسللين في الدخول إلى الدولة بطريقة غير مشروعة وخلو الأوراق من دليل يقيني جازم بأنه يعلم بأنهما متسللان فهو لم يعترف بأنه كان يعلم بأنهما متسللان وأراد إدخالهما الدولة وكذلك لم يقر أي من المتسللين بأن الطاعن يعلم بحقيقة أنهما متسللان وأن من قام بإرشادهما إلى المنطقة الجبلية كان شخصا باكستانيا يدعى...... وهو الذي أرسل لهما موقع السير بين الجبال عبر الواتساب لاجتياز الحدود للالتقاء بالمطعون ضده الذي تم ضبطه قبل أن يتم هذا اللقاء، وقد أورد الحكم في أسبابه ( وإذ لم تحمل أدلة الثبوت ما يثبت توافر القصد الجنائي من حقيقة علم المتهم أنه توجه لمساعدة متسللين، كما خلت الأوراق من أي دليل يقيني الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الاتهام المسند للمتهم جاء دون دليل لإثباته وأن ما نسب إليه لا يسانده سوى الاحتمال والظن.. ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين الذي يثبت من الدليل القاطع، وإذ لم تطمئن المحكمة إلى توافر القصد الجنائي في حق المتهم فإنه يكون متعينا براءته مما نسب إليه...).
ولما كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا ويكفي لحمل قضائه، وأن محكمة الموضوع لم تتجاوز سلطتها في تقدير الأدلة المطروحة عليها ومن ثم تكوين قناعتها التي أفضت إلى القضاء ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه، الأمر الذي يجعل سبب الطعن لا يقوم على أساس يتعين رفضه.

* * *