الطعن رقم 1254 لسنة 2020 جزائي
صادر بتاريخ 02/03/2021
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي أحمد عبدالله الملا – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة محمد أحمد عبد القادر و عبد الحــق أحمد يمين.
1- تعريف المحرر الرسمي.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 254)
2- اعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي بمجرد إكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 254)
3- اعتبار الحكم المطعون فيه كافياً لتفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ومحققاً لحكم القانون عندما أحال الدعوى إلى النيابة العامة لتقوم بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظر جريمة التزوير في محرر رسمي.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 254)
- المحرر الرسمي، ماهيته؟.
- شروط التزوير في المحرر الرسمي.
- سلطة محكمة الموضوع في تكييف الواقعة.
لما كان من المقرر أن المحرر الرسمي وفقا لنص المادة 218 من قانون العقوبات هو الذي يختص بتحريره أو يتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية موظفا عاما أما ما عدا ذلك من المحررات فهو غير رسمي.
وكان من المقرر أيضا أنه لا يشترط لاعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي من أول الأمر، ذلك أن المحرر قد يكون عرفيا في البداية ثم إذا ما تدخل موظف عمومي في حدود وظيفته، ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعًا في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته لما سبق ذلك من إجراءات.لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف في ما أورده في هذا الخصوص كافيًا لتفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ومحققًا لحكم القانون عندما أحال الدعوى إلى النيابة العامة لتقوم بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظر جريمة التزوير في محرر رسمي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن تكييف المحكمة للواقعة يكون غير سديد وغير مقبول، ويكون النعي على غير أساس يتعين رفضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ سابق على 21/11/2019 بدائرة الشارقة: -
1- ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عقد إيجار شقة والمنسوب صدوره للمجني عليه، على النحو المبين بالأوراق.
2- اختلس المبالغ المالية المبينة بالمحضر، والمملوكة لـ/ ........ والمسلمة إليه على وجه الوكالة إضراراً بصاحب الحق عليه، على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته طبقا لأحكام المواد 216/2، 217/2 ، 218/2 ، 222/1 ، ...، ... ، 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
وبجلسة 31/8/2020 قضت محكمة أول درجة حضوريا بعدم اختصاصها بنظر التهمة المسندة إلى المتهم عن واقعة التزوير وإعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها في إحالة الأوراق والمتهم لمحكمة جنايات الشارقة الاتحادية الابتدائية للاختصاص.
استأنفت النيابة العامة بالاستئناف رقم 2302 لسنة 2020، كما استأنف المتهم بالاستئناف رقم 2633 لسنة 2020 جزائي الشارقة وبجلسة 1/11/2020 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لم يرتض الطاعن قضاء الحكم فطعن عليه بطريق النقض بالطعن الماثل، قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مبنى الطعن يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك بتأييده الحكم الابتدائي حين قضى بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى وإعادتها للنيابة العامة باعتبار أن العقد رسمي في حال أنه عقد إيجار عرفي وقع عليه موظف عام ولم يتدخل في مضمون العقد ولم يراقبه واقتصر تدخله في التصديق عليه فقط بعلم ومعرفة الطرف الآخر فيه، فلا صفة رسمية لهذا العقد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر أن المحرر الرسمي وفقا لنص المادة 218 من قانون العقوبات هو الذي يختص بتحريره أو يتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية موظفا عاما أما ما عدا ذلك من المحررات فهو غير رسمي.
وكان من المقرر أيضا أنه لا يشترط لاعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي من أول الأمر، ذلك أن المحرر قد يكون عرفيا في البداية ثم إذا ما تدخل موظف عمومي في حدود وظيفته، ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعا في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته لما سبق ذلك من إجراءات.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف في ما أورده في هذا الخصوص كافياً لتفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ومحققاً لحكم القانون عندما أحال الدعوى إلى النيابة العامة لتقوم بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظر جريمة التزوير في محرر رسمي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن تكييف المحكمة للواقعة يكون غير سديد وغير مقبول، ويكون النعي على غير أساس يتعين رفضه.

* * *