الطعن رقم 49 لسنة 2021 جزائي
صادر بتاريخ 01/03/2021
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي والطيب عبدالغفور عبدالوهاب.
1- نقض الحكم المطعون فيه القاضي بإدانة الطاعن عن واقعة جنحة ارتكاب فعل يخل بالآداب العامة ومعاقبته بالمادة 121 عقوبات دون الأخذ في الاعتبار تعديل هذه المادة الذي كان قبل صدور الحكم المطعون فيه.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 126)
مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 411)
مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 14)
- القانون الأصلح للمتهم ،ماهيته؟.
- مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة إبعاد أجنبي عن الدولة دون الأخذ في الاعتبار بالقانون الواجب التطبيق و الأصلح للمتهم .
لما كان من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات أنه "إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره". ولما كانت المادة 121 من ذات القانون قد عدلت بالمرسوم رقم 15 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2020 والساري من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية الذي تم بتاريخ 30/9/2020 بالعدد 687 ملحق س 50 وصار نصها "1- إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة، ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية". لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه المعدل للحكم المستأنف أنه قد أدان الطاعن بتاريخ 30/12/2020 عن واقعة جنحة ارتكاب فعل يخل بالآداب العامة وعاقبه بالمادة 121 من قانون العقوبات دون الأخذ في الاعتبار تعديل هذه المادة الصادر بتاريخ 27/9/2020 الذي كان قبل صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الحكم قد خالف صحيح القانون وخاصة المادة 13/1 من قانون العقوبات السالفة الذكر مما يوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع –على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 20/8/2020 :
- ارتكب فعلاً يخل بالآداب العامة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 358/2 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016. وبجلسة 19/11/2020 قضت محكمة أول درجة حضورياً: بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ ألف درهم عن الاتهام المسند إليه مع وقف تنفيذ العقوبة بحقه مع إلزامه بمبلغ خمسين درهماً رسوم الدعوى.
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3179 لسنة 2020، وبجلسة 30/12/2020 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإبعاد المستأنف ضده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
طعن المحكوم عليه على هذا الحكم بالطعن الماثل.
وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه والتصدي.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أدانه بالإبعاد الوجوبي عن البلاد عملاً بنص المادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي رغم أنه صدر بشأن هذه المادة تعديل جديد وفق ما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وبموجبه تم إلغاء الإبعاد الوجوبي في جرائم العرض مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات أنه "إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره". ولما كانت المادة 121 من ذات القانون قد عدلت بالمرسوم رقم 15 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2020 والساري من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية الذي تم بتاريخ 30/9/2020 بالعدد 687 ملحق س 50 وصار نصها "1- إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة ، ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية".
لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه المعدل للحكم المستأنف أنه قد أدان الطاعن بتاريخ 30/12/2020 عن واقعة جنحة ارتكاب فعل يخل بالآداب العامة وعاقبه بالمادة 121 من قانون العقوبات دون الأخذ في الاعتبار تعديل هذه المادة الصادر بتاريخ 27/9/2020 الذي كان قبل صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الحكم قد خالف صحيح القانون وخاصة المادة 13/1 من قانون العقوبات السالفة الذكر مما يوجب نقضه مع الإحالة.

* * *