الطعن
رقم
49
لسنة
2021
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي محمد
عبدالرحمن
الجراح
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة الحسن
بن العربي
فايدي والطيب
عبدالغفور
عبدالوهاب.
UAE-LC-Ar_2021-09-20_00031_Markait,art,126
UAE-LC-Ar_2021-09-20_00031_Markait,art,411
UAE-LC-Ar_2021-09-20_00031_Markait,art,14
-
القانون
الأصلح
للمتهم
،ماهيته؟.
-
مثال
لتسبيب معيب
لحكم
بالإدانة في
جريمة إبعاد
أجنبي عن
الدولة دون
الأخذ في
الاعتبار
بالقانون
الواجب
التطبيق و
الأصلح
للمتهم .
لما
كان
من
المقرر
بنص الفقرة
الأولى من
المادة 13 من
قانون
العقوبات أنه
"إذا صدر بعد
وقوع الجريمة
وقبل الفصل
فيها بحكم بات
قانون أصلح
للمتهم فهو
الذي يطبق دون
غيره". ولما
كانت المادة 121
من ذات
القانون قد
عدلت
بالمرسوم رقم
15 لسنة 2020 الصادر
بتاريخ 27
سبتمبر 2020
والساري من
اليوم التالي
لتاريخ نشره
بالجريدة
الرسمية الذي
تم بتاريخ 30/9/2020
بالعدد 687 ملحق
س 50 وصار نصها "1-
إذا حكم على
أجنبي في
جناية بعقوبة
مقيدة للحرية
وجب الحكم
بإبعاده عن
الدولة،
ويجوز
للمحكمة في
مواد الجنح
الأخرى أن
تأمر في حكمها
بإبعاده عن
الدولة أو
الحكم
بالإبعاد
بدلاً من
الحكم عليه
بالعقوبة
المقيدة
للحرية". لما
كان ذلك وكان
البين من
الحكم
المطعون فيه
المعدل للحكم
المستأنف أنه
قد أدان
الطاعن
بتاريخ 30/12/2020 عن
واقعة جنحة
ارتكاب فعل
يخل بالآداب
العامة
وعاقبه
بالمادة 121 من
قانون
العقوبات دون
الأخذ في
الاعتبار
تعديل هذه
المادة
الصادر
بتاريخ 27/9/2020
الذي كان قبل
صدور الحكم
المطعون فيه،
ومن ثم يكون
الحكم قد خالف
صحيح القانون
وخاصة المادة
13/1 من قانون
العقوبات
السالفة
الذكر مما
يوجب
نقضه.
حيث
إن الوقائع
–على ما يبين
من مطالعة
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق-
تتحصل في أن
النيابة
العامة أسندت
إلى الطاعن
أنه بتاريخ 20/8/2020
:
-
ارتكب فعلاً
يخل بالآداب
العامة على
النحو المبين
بالأوراق.
وطلبت
معاقبته
طبقاً لأحكام
الشريعة
الإسلامية
والمادة 358/2 من
قانون
العقوبات
الصادر
بالقانون
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987
والمعدل
بمرسوم
بقانون
اتحادي رقم 7
لسنة 2016. وبجلسة
19/11/2020 قضت محكمة
أول درجة
حضورياً:
بمعاقبة
المتهم
بتغريمه مبلغ
ألف درهم عن
الاتهام
المسند إليه
مع وقف تنفيذ
العقوبة بحقه
مع إلزامه
بمبلغ خمسين
درهماً رسوم
الدعوى.
استأنفت
النيابة
العامة هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 3179 لسنة 2020،
وبجلسة 30/12/2020 قضت
محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئناف
شكلاً وفي
الموضوع
بتعديل الحكم
المستأنف
والقضاء
بإبعاد
المستأنف ضده
عن البلاد بعد
تنفيذ
العقوبة.
طعن
المحكوم عليه
على هذا الحكم
بالطعن
الماثل.
وقدمت
النيابة
مذكرة طلبت
فيها نقض
الحكم
المطعون فيه
والتصدي.
وحيث
ينعى الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أنه أدانه
بالإبعاد
الوجوبي عن
البلاد عملاً
بنص المادة 121
من قانون
العقوبات
الاتحادي رغم
أنه صدر بشأن
هذه المادة
تعديل جديد
وفق ما نص عليه
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 15
لسنة 2020 بتعديل
بعض أحكام
قانون
العقوبات
الصادر
بالقانون
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987
وبموجبه تم
إلغاء
الإبعاد
الوجوبي في
جرائم العرض
مما يعيب
الحكم
بمخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد؛ ذلك أن
المقرر بنص
الفقرة
الأولى من
المادة 13 من
قانون
العقوبات أنه
"إذا صدر بعد
وقوع الجريمة
وقبل الفصل
فيها بحكم بات
قانون أصلح
للمتهم فهو
الذي يطبق دون
غيره". ولما
كانت المادة 121
من ذات
القانون قد
عدلت
بالمرسوم رقم
15 لسنة 2020 الصادر
بتاريخ 27
سبتمبر 2020
والساري من
اليوم التالي
لتاريخ نشره
بالجريدة
الرسمية الذي
تم بتاريخ 30/9/2020
بالعدد 687 ملحق
س 50 وصار نصها "1-
إذا حكم على
أجنبي في
جناية بعقوبة
مقيدة للحرية
وجب الحكم
بإبعاده عن
الدولة ،
ويجوز
للمحكمة في
مواد الجنح
الأخرى أن
تأمر في حكمها
بإبعاده عن
الدولة أو
الحكم
بالإبعاد
بدلاً من
الحكم عليه
بالعقوبة
المقيدة
للحرية".
لما
كان ذلك وكان
البين من
الحكم
المطعون فيه
المعدل للحكم
المستأنف أنه
قد أدان
الطاعن
بتاريخ 30/12/2020 عن
واقعة جنحة
ارتكاب فعل
يخل بالآداب
العامة
وعاقبه
بالمادة 121 من
قانون
العقوبات دون
الأخذ في
الاعتبار
تعديل هذه
المادة
الصادر
بتاريخ 27/9/2020
الذي كان قبل
صدور الحكم
المطعون فيه،
ومن ثم يكون
الحكم قد خالف
صحيح القانون
وخاصة المادة
13/1 من قانون
العقوبات
السالفة
الذكر مما
يوجب نقضه مع
الإحالة.