الطعن
رقم
1189
لسنة
2020
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / محمد
عبدالرحمن
الجراح
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة
/
رانفي
محمد إبراهيم
و الحسن بن
العربي
فايدي.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,246
UAE-LC-Ar_2018-09-23_00020_Markait,art,5
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,244
إجراءات
. نظام عام .
دعوى جزائية "
اقامتها ". غسل
أموال . تمويل
الإرهاب .
قانون
" تطبيقه " .
النائب العام .
تفويض . حكم "
خطأ في تطبيق
القانون".
-
إجراءات
التقاضي من
النظام العام .
لأي من الخصوم
إثارته في أي
مرحلة تكون
عليها
الدعوى.
-
لا تقام
الدعوى
الجزائية على
مرتكب جريمة
غسل الأموال
أو تمويل
الإرهاب أو
تمويل
التنظيمات
غير المشروعة
وفقا للمادة 6
من المرسوم
بقانون رقم 20
لسنة 2018 بشأن
مواجهة جرائم
غسل الأموال
إلا من النائب
العام أو من
يفوضه بذلك.
-
يشترط في
التفويض أن
يكون بقرار
مكتوب يصدر من
النائب
العام.
-
تصدي الحكمين
الابتدائي
والمطعون فيه
للفصل في
الدعوى رغم
عدم اقامتها
من النائب
العام أو ممن
فوضه بقرار
مكتوب خلافا
لما رسمه
القانون . خطأ
في تطبيق
القانون . يوجب
نقضه.
لما
كان
من
المقرر
-
في
قضاء هذه
المحكمة- أن
إجراءات
التقاضي من
النظام العام
لأي من الخصوم
إثارته في أي
مرحلة تكون
عليها
الدعوى، وكان
من المقرر
قانوناً وعلى
ما جرى به نص
المادة 6 من
المرسوم
بقانون رقم 20
لسنة 2018 في شأن
مواجهة جرائم
غسل الأموال
ومكافحة
تمويل
الإرهاب
وتمويل
التنظيمات
غير المشروعة
على أنه "مع
عدم الإخلال
بما نصت عليه
المادة 5 من
هذا المرسوم
بقانون، لا
يتم إقامة
الدعوى
الجزائية على
مرتكب جريمة
غسل الأموال
أو تمويل
الإرهاب أو
تمويل
التنظيمات
غير المشروعة
وفقاً لأحكام
هذا المرسوم
بقانون إلا من
النائب العام
أو من يفوضه"
بما مفاده أن
المشرع قد رسم
لإقامة
الدعوى
الجزائية قبل
مرتكبي
الجرائم
الواردة في
هذا المرسوم
بقانون أن يتم
رفع الدعوى من
قبل النائب
العام أو من
يفوضه بذلك،
ويشترط في
التفويض أن
يكون بقرار
مكتوب يصدر من
النائب العام
باعتبار
الكتابة من
شروط التفويض
طبقاً
للمبادئ
العامة، لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق أن
الدعوى أقيمت
بأمر إحالة
صادر من السيد
وكيل النيابة
العامة ولم
يتم إقامتها
من النائب
العام أو ممن
فوضه بقرار
مكتوب، كما
خلت الأوراق
من وجود قرار
مكتوب من
النائب العام
يفوض به السيد
وكيل النيابة
العامة
بإقامة
الدعوى
الماثلة، مما
تكون معه
الدعوى
الماثلة قد
رفعت من غير ذي
صفة طبقاً لما
رسمه
القانون،
ولما كان
الحكمان
الابتدائي
والمطعون فيه
قد تصديا
للفصل في
الدعوى
الماثلة
خلافاً لما
رسمه
القانون،
الأمر الذي
يكون معه
الحكم
المطعون فيه
قد خالف
القانون بما
يعيبه ويوجب
نقضه.
حيث
إن الوقائع
-على ما يبين
من مطالعة
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن- تتحصل
في أن النيابة
العامة أحالت
الطاعن إلى
المحاكمة
الجزائية
بوصف أنه خلال
الفترة من 1/3/2017
وحتى 28/3/2019
بدائرة
الشارقة:
ارتكب
جريمة غسل
أموال قيمتها
4343161 درهماً
إماراتياً (159313
دولار أمريكي)
والمتحصلة من
جرائم احتيال
في الخارج بأن
حول وحاز
واكتسب
واستخدم تلك
الأموال في
تحويل مبالغ
منها للخارج
واستخدمها في
شراء بضائع
باعها وتحصل
على قيمتها
بقصد إخفاء
حقيقة تلك
الأموال
وتمويه
مصدرها
وطبيعتها
وإضفاء
المشروعية
عليها
والحيلولة
دون اكتشاف
مصدرها غير
المشروع وذلك
على النحو
المبين
بالأوراق.
وطلبت
النيابة
العامة
معاقبته
طبقاً للمواد
1، 2 بند 1 / 1، 22 / 1، 26، 29
بند 1 من
المرسوم
بقانون رقم 20
لسنة 2018 في شأن
مواجهة جرائم
غسل الأموال
ومكافحة
تمويل
الإرهاب
وتمويل
التنظيمات
غير المشروعة.
ومحكمة
أول درجة قضت
بتاريخ 27/7/2020
حضورياً
ببراءة
الطاعن عما
أسند إليه،
استأنفت
النيابة
العامة قضاء
ذلك الحكم
بالاستئناف
رقم 1933 لسنة 2020
مستأنف جزاء
الشارقة،
ومحكمة
الشارقة
الاتحادية
الاستئنافية
قضت بتاريخ 19/10/2020
وبالإجماع:
بقبول
الاستئناف
شكلاً وفي
موضوع
الاستئناف
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
بمعاقبة
الطاعن
بالحبس ثلاث
سنوات وأمرت
بإبعاده عن
الدولة بعد
تنفيذ
العقوبة مع
إلزامه
بالرسوم،
فأقام الطاعن
الطعن
الماثل.
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
برأيها خلصت
فيها إلى طلب
نقض الحكم
المطعون فيه
لرفع الدعوى
من غير ذي
صفة.
وحيث إن الدفع
في محله، ذلك
أنه
من
المقرر -في
قضاء هذه
المحكمة- أن
إجراءات
التقاضي من
النظام العام
لأي من الخصوم
إثارته في أي
مرحلة تكون
عليها
الدعوى،
وكان
من المقرر
قانوناً وعلى
ما جرى به نص
المادة 6 من
المرسوم
بقانون رقم 20
لسنة 2018 في شأن
مواجهة جرائم
غسل الأموال
ومكافحة
تمويل
الإرهاب
وتمويل
التنظيمات
غير المشروعة
على أنه "مع
عدم الإخلال
بما نصت عليه
المادة 5 من
هذا المرسوم
بقانون، لا
يتم إقامة
الدعوى
الجزائية على
مرتكب جريمة
غسل الأموال
أو تمويل
الإرهاب أو
تمويل
التنظيمات
غير المشروعة
وفقاً لأحكام
هذا المرسوم
بقانون إلا من
النائب العام
أو من يفوضه"
بما مفاده
أن
المشرع قد رسم
لإقامة
الدعوى
الجزائية قبل
مرتكبي
الجرائم
الواردة في
هذا المرسوم
بقانون أن يتم
رفع الدعوى من
قبل النائب
العام أو من
يفوضه بذلك،
ويشترط في
التفويض أن
يكون بقرار
مكتوب يصدر من
النائب العام
باعتبار
الكتابة من
شروط التفويض
طبقاً
للمبادئ
العامة،
لما
كان
ذلك
وكان
الثابت من
الأوراق أن
الدعوى أقيمت
بأمر إحالة
صادر من السيد
وكيل النيابة
العامة ولم
يتم إقامتها
من النائب
العام أو ممن
فوضه بقرار
مكتوب، كما
خلت الأوراق
من وجود قرار
مكتوب من
النائب العام
يفوض به السيد
وكيل النيابة
العامة
بإقامة
الدعوى
الماثلة، مما
تكون معه
الدعوى
الماثلة قد
رفعت من غير ذي
صفة طبقاً لما
رسمه
القانون،
ولما كان
الحكمان
الابتدائي
والمطعون فيه
قد تصديا
للفصل في
الدعوى
الماثلة
خلافاً لما
رسمه
القانون،
الأمر الذي
يكون معه
الحكم
المطعون فيه
قد خالف
القانون بما
يعيبه ويوجب
نقضه.
وحيث
إن الدعوى
صالحة للفصل
فيها
وإعمالاً لنص
المادة 249 من
قانون
الإجراءات
الجـــــزائية
فإن المحـكمة
تتصـدى
للفــصل
فيــــها
طبــــقاً
لما انتهى
إليه قضاؤها
آنفاً.