الطعن رقم 1189 لسنة 2020 جزائي
صادر بتاريخ 11/01/2021
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و الحسن بن العربي فايدي.
1- اعتبار إجراءات التقاضي من النظام العام لأي من الخصوم إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
2- وجوب اقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة من النائب العام أو من يفوضه بذلك شرط ان يكون التفويض بقرار مكتوب يصدر من النائب العام.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 20: في شأن مواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (مادة 5)
3- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون لتصدي الحكمين الابتدائي والمطعون فيه للفصل في الدعوى رغم عدم اقامتها من النائب العام أو ممن فوضه بقرار مكتوب خلافا لما رسمه القانون.
إجراءات . نظام عام . دعوى جزائية " اقامتها ". غسل أموال . تمويل الإرهاب . قانون " تطبيقه " . النائب العام . تفويض . حكم " خطأ في تطبيق القانون".
- إجراءات التقاضي من النظام العام . لأي من الخصوم إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
- لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وفقا للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال إلا من النائب العام أو من يفوضه بذلك.
- يشترط في التفويض أن يكون بقرار مكتوب يصدر من النائب العام.
- تصدي الحكمين الابتدائي والمطعون فيه للفصل في الدعوى رغم عدم اقامتها من النائب العام أو ممن فوضه بقرار مكتوب خلافا لما رسمه القانون . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه.
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن إجراءات التقاضي من النظام العام لأي من الخصوم إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وكان من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على أنه "مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 5 من هذا المرسوم بقانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلا من النائب العام أو من يفوضه" بما مفاده أن المشرع قد رسم لإقامة الدعوى الجزائية قبل مرتكبي الجرائم الواردة في هذا المرسوم بقانون أن يتم رفع الدعوى من قبل النائب العام أو من يفوضه بذلك، ويشترط في التفويض أن يكون بقرار مكتوب يصدر من النائب العام باعتبار الكتابة من شروط التفويض طبقاً للمبادئ العامة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت بأمر إحالة صادر من السيد وكيل النيابة العامة ولم يتم إقامتها من النائب العام أو ممن فوضه بقرار مكتوب، كما خلت الأوراق من وجود قرار مكتوب من النائب العام يفوض به السيد وكيل النيابة العامة بإقامة الدعوى الماثلة، مما تكون معه الدعوى الماثلة قد رفعت من غير ذي صفة طبقاً لما رسمه القانون، ولما كان الحكمان الابتدائي والمطعون فيه قد تصديا للفصل في الدعوى الماثلة خلافاً لما رسمه القانون، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه خلال الفترة من 1/3/2017 وحتى 28/3/2019 بدائرة الشارقة:
ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها 4343161 درهماً إماراتياً (159313 دولار أمريكي) والمتحصلة من جرائم احتيال في الخارج بأن حول وحاز واكتسب واستخدم تلك الأموال في تحويل مبالغ منها للخارج واستخدمها في شراء بضائع باعها وتحصل على قيمتها بقصد إخفاء حقيقة تلك الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف مصدرها غير المشروع وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد 1، 2 بند 1 / 1، 22 / 1، 26، 29 بند 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 27/7/2020 حضورياً ببراءة الطاعن عما أسند إليه، استأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1933 لسنة 2020 مستأنف جزاء الشارقة، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 19/10/2020 وبالإجماع: بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة الطاعن بالحبس ثلاث سنوات وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة مع إلزامه بالرسوم، فأقام الطاعن الطعن الماثل.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه لرفع الدعوى من غير ذي صفة.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إجراءات التقاضي من النظام العام لأي من الخصوم إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وكان من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على أنه "مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 5 من هذا المرسوم بقانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلا من النائب العام أو من يفوضه" بما مفاده
أن المشرع قد رسم لإقامة الدعوى الجزائية قبل مرتكبي الجرائم الواردة في هذا المرسوم بقانون أن يتم رفع الدعوى من قبل النائب العام أو من يفوضه بذلك، ويشترط في التفويض أن يكون بقرار مكتوب يصدر من النائب العام باعتبار الكتابة من شروط التفويض طبقاً للمبادئ العامة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت بأمر إحالة صادر من السيد وكيل النيابة العامة ولم يتم إقامتها من النائب العام أو ممن فوضه بقرار مكتوب، كما خلت الأوراق من وجود قرار مكتوب من النائب العام يفوض به السيد وكيل النيابة العامة بإقامة الدعوى الماثلة، مما تكون معه الدعوى الماثلة قد رفعت من غير ذي صفة طبقاً لما رسمه القانون، ولما كان الحكمان الابتدائي والمطعون فيه قد تصديا للفصل في الدعوى الماثلة خلافاً لما رسمه القانون، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها وإعمالاً لنص المادة 249 من قانون الإجراءات الجـــــزائية فإن المحـكمة تتصـدى للفــصل فيــــها طبــــقاً لما انتهى إليه قضاؤها آنفاً.

* * *