الطعن رقم 1100 لسنة 2020 جزائي
صادر بتاريخ 5/1/2021
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / أحمد عبدالله الملا – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر عبدالحق أحمد يمين.
1- جواز اثارة المحكمة الاتحادية العليا من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام متى تعلق بالحكم المطعون فيه وكانت عناصره مطروحة في الدعوى.
2- وجوب اجتماع مسودة الحكم ونسخته الاصلية واشتمال المسودة على المنطوق والأسباب والنسخة الأصلية على البيانات التي أوجبها القانون لسلامة الحكم.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 51)
3- اعتبار الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور المبطل المتعلق بالنظام العام لوجود اختلاف في أسباب الحكم في نسخته الأصلية من تلك الأسباب المضمنة في مسودة الحكم ونسخة الحكم الأصلية جاءت بوقائع وأسباب لا صلة لها بموضوع الدعوى محل الطعن.
المحكمة الاتحادية العليا . نظام عام . إجراءات . نسخة الحكم . مسودة الحكم . حكم " بيانات التسبيب" " بطلانه ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- المسائل المتعلقة بالنظام العام . تثيرها المحكمة الاتحادية العليا من تلقاء نفسها متى تعلق بالحكم المطعون فيه وكانت عناصره مطروحة في الدعوى . أساس ذلك؟
- يجب لسلامة الحكم أن تجتمع له مسودة ونسخة أصلية.
- يجب أن تشتمل المسودة على المنطوق والأسباب كما يجب أن تشتمل النسخة الأصلية على البيانات التي أوجبها القانون وتضمن الأسباب والمنطوق كما ورد في المسودة.
- حكم الإدانة . يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت دفوعها وأن تلتزم بإيراد أدلة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً قصوراً مبطلا متعلق بالنظام العام.
- مثال.
لما كان من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام عملاً بحقها المقرر في المادة 178 من قانون الإجراءات المدنية المنطبقة على الطعن الماثل طوعا لحكم المادة 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية، متى تعلق هذا السبب بالحكم المطعون فيه وكانت عناصره مطروحة في الدعوى.
وحيث إنه يجب لسلامة الحكم أن تجتمع له مسودة ونسخة أصلية، ويجب أن تشتمل المسودة على المنطوق والأسباب كما يجب أن تشتمل النسخة الأصلية على البيانات التي أوجبها القانون وتضمن ذات الأسباب والمنطوق كما ورد في المسودة.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق وجود اختلاف في أسباب الحكم في نسخته الأصلية من تلك الأسباب المضمنة في مسودة الحكم كما اختلفا في المنطوق وأن نسخة الحكم الأصلية جاءت بوقائع وأسباب لأصلة لها بموضوع الدعوى محل الطعن وعن متهمين آخرين في قضية سرقة، فهي بهذا الوصف لا يعتد بوجودها وهي والعدم سواء. وكان من المقرر عملا بنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف الي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة بثبوت وقوقعها من المتهم وأن تلزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور المبطل المتعلق بالنظام العام وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها مما يوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 30/7/2020 بدائرة الشارقة: -
حاز بقصد الاتجار المشروبات الكحولية المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق دون إذن من السلطات المختصة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 313 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته والمادة 52 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2019.
ومحكمة أول درجة قضت حضوريا لمدة سنتين وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة الخمور المضبوطة.
استأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 2210 لسنة 2020 .
وبجلسة 5/10/2020 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة شهرين عن التهمة المسندة إليه، وبتأييده في ما قضى به بشأن إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه برسوم الاستئناف.
لم يرتض الطاعن قضاء الحكم فطعن عليه بالنقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي وطلبت نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بأخذه نسخاً من قضية في واقعة أخرى لا تمت بصلة إلى الدعوى محل الطعن وهي مختلفة من حيث الاسم ومادة الاتهام فاستبدل الاسم الفرد باسمين واستبدل واقعة بيع الخمر بالسرقة مع اختلاف تاريخ الواقعة وتاريخ التقرير بالاستئناف وأن الوقائع لا علاقة لها بالاتهام المحال به الطاعن مما يدل على أن لم يحط بواقعة الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام عملاً بحقها المقرر في المادة 178 من قانون الإجراءات المدنية المنطبقة على الطعن الماثل طوعا لحكم المادة 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية، متى تعلق هذا السبب بالحكم المطعون فيه وكانت عناصره مطروحة في الدعوى.
وحيث إنه يجب لسلامة الحكم أن تجتمع له مسودة ونسخة أصلية، ويجب أن تشتمل المسودة على المنطوق والأسباب كما يجب أن تشتمل النسخة الأصلية على البيانات التي أوجبها القانون وتضمن ذات الأسباب والمنطوق كما ورد في المسودة.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق وجود اختلاف في أسباب الحكم في نسخته الأصلية من تلك الأسباب المضمنة في مسودة الحكم كما اختلفا في المنطوق وأن نسخة الحكم الأصلية جاءت بوقائع وأسباب لا صلة لها بموضوع الدعوى محل الطعن وعن متهمين آخرين في قضية سرقة، فهي بهذا الوصف لا يعتد بوجودها وهي والعدم سواء. وكان من المقرر عملا بنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف الي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة بثبوت وقوعها من المتهم وأن تلزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور المبطل المتعلق بالنظام العام وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها مما يوجب نقضه.

* * *