الطعن
رقم
1100
لسنة
2020
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / أحمد
عبدالله
الملا
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة
/
محمد
أحمد
عبدالقادر
عبدالحق
أحمد
يمين.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,246
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,51
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
المحكمة
الاتحادية
العليا . نظام
عام . إجراءات .
نسخة الحكم .
مسودة الحكم .
حكم " بيانات
التسبيب" "
بطلانه ". نقض "
ما يقبل من
الأسباب".
-
المسائل
المتعلقة
بالنظام
العام . تثيرها
المحكمة
الاتحادية
العليا من
تلقاء نفسها
متى تعلق
بالحكم
المطعون فيه
وكانت عناصره
مطروحة في
الدعوى . أساس
ذلك؟
-
يجب لسلامة
الحكم أن
تجتمع له
مسودة ونسخة
أصلية.
-
يجب أن تشتمل
المسودة على
المنطوق
والأسباب كما
يجب أن تشتمل
النسخة
الأصلية على
البيانات
التي أوجبها
القانون
وتضمن
الأسباب
والمنطوق كما
ورد في
المسودة.
-
حكم الإدانة .
يجب أن يشتمل
على بيان
الواقعة
المستوجبة
للعقوبة
بيانا تتحقق
به أركان
الجريمة
والظروف التي
وقعت فيها
والأدلة التي
استخلصت منها
المحكمة ثبوت
دفوعها وأن
تلتزم بإيراد
أدلة الإدانة
حتى يتضح وجه
استدلالها
وسلامة
مأخذها وإلا
كان الحكم
قاصراً
قصوراً مبطلا
متعلق
بالنظام
العام.
لما
كان
من
المقرر في
قضاء المحكمة
الاتحادية
العليا أن
للمحكمة أن
تثير من تلقاء
نفسها
الأسباب
المتعلقة
بالنظام
العام عملاً
بحقها المقرر
في المادة 178 من
قانون
الإجراءات
المدنية
المنطبقة على
الطعن الماثل
طوعا لحكم
المادة 1/5 من
قانون
الإجراءات
الجزائية،
متى تعلق هذا
السبب بالحكم
المطعون فيه
وكانت عناصره
مطروحة في
الدعوى.
وحيث إنه يجب
لسلامة الحكم
أن تجتمع له
مسودة ونسخة
أصلية، ويجب
أن تشتمل
المسودة على
المنطوق
والأسباب كما
يجب أن تشتمل
النسخة
الأصلية على
البيانات
التي أوجبها
القانون
وتضمن ذات
الأسباب
والمنطوق كما
ورد في
المسودة.
ولما كان ذلك،
وكان الثابت
من مطالعة
الأوراق وجود
اختلاف في
أسباب الحكم
في نسخته
الأصلية من
تلك الأسباب
المضمنة في
مسودة الحكم
كما اختلفا في
المنطوق وأن
نسخة الحكم
الأصلية جاءت
بوقائع
وأسباب لأصلة
لها بموضوع
الدعوى محل
الطعن وعن
متهمين آخرين
في قضية سرقة،
فهي بهذا
الوصف لا يعتد
بوجودها وهي
والعدم سواء.
وكان من
المقرر عملا
بنص المادة 216
من قانون
الإجراءات
الجزائية قد
أوجبت أن كل
حكم بالإدانة
يجب أن يشمل
على بيان
الواقعة
المستوجبة
للعقوبة
بيانا تتحقق
به أركان
الجريمة
والظروف الي
وقعت فيها
والأدلة التي
استخلصت منها
المحكمة
بثبوت
وقوقعها من
المتهم وأن
تلزم بإيراد
الأدلة التي
استخلصت منها
الإدانة حتى
يتضح وجه
استدلالها
وسلامة
مأخذها وإلا
كان الحكم
قاصراً. ومن ثم
فإن الحكم
المطعون فيه
يكون مشوباً
بالقصور
المبطل
المتعلق
بالنظام
العام وتتصدى
له المحكمة من
تلقاء نفسها
مما يوجب نقضه.
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن – تتحصل
في أن النيابة
العامة أحالت
الطاعن إلى
المحاكمة
الجنائية
بوصف أنه
بتاريخ 30/7/2020
بدائرة
الشارقة: -
حاز
بقصد الاتجار
المشروبات
الكحولية
المبينة
وصفاً وقدراً
بالأوراق دون
إذن من
السلطات
المختصة وذلك
على النحو
المبين
بالأوراق.
وطلبت
معاقبته
طبقاً للمادة
313 مكرر من
قانون
العقوبات
الاتحادي
وتعديلاته
والمادة 52 من
المرسوم
بقانون رقم 4
لسنة 2019.
ومحكمة أول
درجة قضت
حضوريا لمدة
سنتين
وإبعاده عن
البلاد بعد
تنفيذ
العقوبة،
ومصادرة
الخمور
المضبوطة.
استأنف
المحكوم عليه
بالاستئناف
رقم 2210 لسنة 2020 .
وبجلسة 5/10/2020 قضت
محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
بتعديل الحكم
المستأنف
والاكتفاء
بمعاقبة
المستأنف
بالحبس لمدة
شهرين عن
التهمة
المسندة
إليه،
وبتأييده في
ما قضى به بشأن
إبعاده عن
البلاد بعد
تنفيذ
العقوبة
وإلزامه
برسوم
الاستئناف.
لم يرتض
الطاعن قضاء
الحكم فطعن
عليه بالنقض
بالطعن
الماثل،
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
بالرأي وطلبت
نقض الحكم
المطعون فيه
لبطلانه.
وحيث إن
الطاعن ينعى
على الحكم
المطعون فيه
بالخطأ في
تطبيق
القانون
وتفسيره
وتأويله
بأخذه نسخاً
من قضية في
واقعة أخرى لا
تمت بصلة إلى
الدعوى محل
الطعن وهي
مختلفة من حيث
الاسم ومادة
الاتهام
فاستبدل
الاسم الفرد
باسمين
واستبدل
واقعة بيع
الخمر
بالسرقة مع
اختلاف تاريخ
الواقعة
وتاريخ
التقرير
بالاستئناف
وأن الوقائع
لا علاقة لها
بالاتهام
المحال به
الطاعن مما
يدل على أن لم
يحط بواقعة
الدعوى مما
يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد،
ذلك
أن
من المقرر في
قضاء المحكمة
الاتحادية
العليا أن
للمحكمة أن
تثير من تلقاء
نفسها
الأسباب
المتعلقة
بالنظام
العام عملاً
بحقها المقرر
في المادة 178 من
قانون
الإجراءات
المدنية
المنطبقة على
الطعن الماثل
طوعا لحكم
المادة 1/5 من
قانون
الإجراءات
الجزائية،
متى تعلق هذا
السبب بالحكم
المطعون فيه
وكانت عناصره
مطروحة في
الدعوى.
وحيث
إنه يجب
لسلامة الحكم
أن تجتمع له
مسودة ونسخة
أصلية، ويجب
أن تشتمل
المسودة على
المنطوق
والأسباب كما
يجب أن تشتمل
النسخة
الأصلية على
البيانات
التي أوجبها
القانون
وتضمن ذات
الأسباب
والمنطوق كما
ورد في
المسودة.
ولما
كان
ذلك،
وكان
الثابت من
مطالعة
الأوراق وجود
اختلاف في
أسباب الحكم
في نسخته
الأصلية من
تلك الأسباب
المضمنة في
مسودة الحكم
كما اختلفا في
المنطوق وأن
نسخة الحكم
الأصلية جاءت
بوقائع
وأسباب لا صلة
لها بموضوع
الدعوى محل
الطعن وعن
متهمين آخرين
في قضية سرقة،
فهي بهذا
الوصف لا يعتد
بوجودها وهي
والعدم سواء.
وكان من
المقرر عملا
بنص المادة 216
من قانون
الإجراءات
الجزائية قد
أوجبت أن كل
حكم بالإدانة
يجب أن يشمل
على بيان
الواقعة
المستوجبة
للعقوبة
بيانا تتحقق
به أركان
الجريمة
والظروف الي
وقعت فيها
والأدلة التي
استخلصت منها
المحكمة
بثبوت وقوعها
من المتهم وأن
تلزم بإيراد
الأدلة التي
استخلصت منها
الإدانة حتى
يتضح وجه
استدلالها
وسلامة
مأخذها وإلا
كان الحكم
قاصراً. ومن ثم
فإن الحكم
المطعون فيه
يكون مشوباً
بالقصور
المبطل
المتعلق
بالنظام
العام وتتصدى
له المحكمة من
تلقاء نفسها
مما يوجب نقضه.