الطعن
رقم
1092
و
1183
لسنة
2020
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / أحمد
عبدالله
الملا
-
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة
/
محمد
أحمد
عبدالقادر و
عبدالحق أحمد
يمين.
UAE-LC-Ar_2021-09-20_00031_Markait,art,62
جنون.
مرض
عقلي.
مرض
نفسي.
دعوى جزائية "
وقفها ". مأوى
علاجي.
مسئولية
جنائية.
النيابة
العامة " ما
تلتزم به ".
محكمة
الموضوع " ما
تلتزم به " حكم "
خطأ في تطبيق
القانون ".
قانون "
تطبيقه".
-
ثبوت
أن المتهم غير
قادر على
الدفاع عن
نفسه بسبب
حالة جنون أو
اختلال عقلي
أو مرض نفسي
جسيم طرأ بعد
وقوع
الجريمة.
أثره : وقف رفع
الدعوى عليه
أو محاكمته
حتى يزول ذلك
السبب
وايداعه مأوى
علاجيا بأمر
من النيابة
العامة أو
المحكمة
المنظورة
أمامها
الدعوى حسب
الأحوال.
أساس ذلك؟
-
وقف الدعوى لا
يحول دون
اتخاذ
إجراءات
التحقيق التي
ترى أنها
مستعجلة
ولازمة.
-
صدور
أمر بألا وجه
لإقامة
الدعوى أو حكم
ببراءة
المتهم بسبب
جنون أو
اختلال عقلي
أو ضعف عقلي أو
مرض نفسي جسيم
تأمر الجهة
مصدرة الأمر
أو الحكم
بإيداع
المتهم مأموى
علاجيا إلى أن
تقرر هذه
الجهة إخلاء
سبيله.
-
يخلى السبيل
بعد الاطلاع
على تقرير
الجهة المودع
لديها المتهم
وسماع أقوال
النيابة
العامة في
الأحوال التي
يكون الأمر
صادراً عنها
وبعد التثبت
من أن المتهم
عاد إليه رشده
أو زالت عنه
خطورته.
-
قضاء الحكم
المطعون فيه
بانتفاء
المسئولية
الجنائية
للمتهم قبل
صدور التقرير
النهائي
لتحديد
مسئولية
المطعون ضده
من عدمها دون
اتباع
الإجراءات
المنصوص
عليها وقضائه
بإبعاده عن
الدولة قبل
ثبوت
إدانته.
خطأ في تطبيق
القانون
.
يوجب نقضه.
لما
كان من
المقرر
أن
المادة 185 من
قانون
الإجراءات
الجزائية نصت
على أنه " إذا
ثبت أن المتهم
غير قادر على
الدفاع عن
نفسه بسبب
حالة جنون أو
اختلال عقلي
أو مرض نفسي
جسيم طرأ بعد
وقوع
الجريمة،
يوقف رفع
الدعوى عليه
أمام محاكمته
حتى يزول ذلك
السبب ويودع
المتهم في هذه
الحالة مأوى
علاجيا بأمر
من النيابة
العامة أو
المحكمة
المنظورة
أمامها
الدعوى حسب
الأحوال، ولا
يحول وقف
الدعوى دون
اتخاذ
إجراءات
التحقيق التي
ترى أنها
مستعجلة
ولازمة، كما
أن المادة 187 من
ذات القانون
نصت على أنه (
إذا صدر أمر
بالا وجه
لإقامة
الدعوى أو حكم
ببراءة
المتهم، وكان
ذلك بسبب حالة
جنون أو
اختلال عقلي
أو ضعف عقلي أو
مرض نفسي جسيم
تأمر الجهة
التي أصدرت
الأمر أو
الحكم بإيداع
المتهم مأوى
علاجيا إلى أن
تقرر هذه
الجهة إخلاء
سبيله، وذلك
بعد الاطلاع
على تقرير
الجهة المودع
لديها المتهم
وسماع أقوال
النيابة
العامة في
الأحوال التي
يكون الأمر
صادراً عنها،
وبعد التثبت
من أن المتهم
قد عاد إليه
رشده أو زالت
عنه
خطورته.
ولما كان ذلك
وكان الثابت
من التقرير
الطبي الذي
عول عليه
الحكم خلص إلى
أن المطعون
ضده لا يمكنه
التواصل عبر
تقنية
الاتصال
المرئي في
الوقت الحالي
لأنه لازال
يعاني من
اضطرب المزاج
ثنائي
القطبية
المصحوب
بأعراض
ذهانية والذي
يوصف على أنه
مرض عقلي (
جنون) يؤثر في
الغالب على
قدرته على
التمييز بين
الصواب
والخطأ
وقدرته على
الدفاع عن
نفسه، وأن
حالته غير
مستقرة ولا
يستطيع
الدفاع عن
نفسه، وإذ قضى
الحكم
المطعون فيه
بانتفاء
مسؤوليته
الجنائية
وقبل صدور
التقرير
النهائي
والذي من شأنه
يكون تحديد
مسؤولية
المطعون ضده
من عدمها ودون
اتباع
الإجراءات
المنصوص
عليها
بالمادتين
المذكورتين
بوجه النعي،
فضلا عن أن
الحكم قضى
بإبعاده عن
الدولة دون أن
يفطن بأن هذا
التدبير لا
يحكم به إلا
بعد ثبوت
الإدانة من
أجل جنحة أو
جناية عملا
بنص المادة 121
من قانون
العقوبات
الاتحادي
وتعديلاته،
وهو ما يشوبه
بالخطأ في
تطبيق
القانون مما
يوجب
نقضه.
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن – تتحصل
في أن النيابة
العامة أحالت
الطاعن إلى
المحاكمة
الجنائية
بوصف أنه
بتاريخ 26/3/2020
:
تعدى على
الموظفين
العموميين/........و........
أثناء
تأديتهما
وظيفتهما
بالفعل
والقول على
النحو المبين
بالتحقيقات.
تعدي على
الموظف
العام/.............
أثناء تأديته
وظيفته
بالفعل
والقول على
النحو المبين
بالتحقيقات.
وطلبت
معاقبته طبقا
للمادة 121/1، 249/1 من
قانون
العقوبات.
وبجلسة 21/7/2020 قضت
محكمة أول
درجة حضوريا
بمعاقبة
المتهم.......
بحبسه
ثلاثة أشهر
وتغريمه عشرة
آلاف درهم عن
التهمتين
المسندتين
إليه مع
إبعاده عن
الدولة بعد
تنفيذ
العقوبة بحقه
مع إلزامه
بمبلغ مائة
درهم رسوم
الدعوى.
استأنف
المحكوم عليه
بالاستئناف
رقم 560 لسنة 2020.
واستأنفت
النيابة
العامة
بالاستئناف
رقم 554 لسنة 2020.
وحيث إنه
بجلسة 18/10/2020 قضت
محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئنافين
شكلا، وفي
الموضوع
بإلغاء الحكم
المستأنف بعد
تعديل الخطأ
القانوني
الذي وقعت فيه
المحكمة
مصدرة الحكم
من جديد
بانتفاء
المسؤولية
الجنائية
عن..........
34 سنة مصري
الجنسية، مع
إبعاده من
الدولة بعد أن
تقرر اللجنة
الطبية
استقرار
حالته وخروجه
من المستشفى.
لم يرتض
الطاعن قضاء
الحكم فطعن
بطريق النقض
بالطعن رقم 1183
لسنة 2020، كما
طعنت النيابة
العامة
بالطعن رقم 1092
لسنة 2020 وقدم
المطعون ضده
مذكرة جوابية
طلب فيها رفض
الطعن.
أولا:
الطعن رقم 1092
لسنة 2020
المرفوع من
النيابة
العامة.
حيث
إن النيابة
العامة تنعى
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
حينما قضى
بانتفاء
مسؤولية
الطاعن
الجنائية قبل
صدور التقرير
النهائي الذي
يحدد مدى
مسؤوليته
الجنائية
ودون اتباع
الإجراءات
المنصوص
عليها في
المادتين 185 و187
من قانون
الإجراءات
الجزائية كما
أمر بإبعاده
عن الدولة رغم
قضائه
بانتفاء
مسؤوليته
الجنائية،
مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن النعي
سديد، ذلك أن
المادة 185 من
قانون
الإجراءات
الجزائية نصت
على أنه " إذا
ثبت أن المتهم
غير قادر على
الدفاع عن
نفسه بسبب
حالة جنون أو
اختلال عقلي
أو مرض نفسي
جسيم طرأ بعد
وقوع
الجريمة،
يوقف رفع
الدعوى عليه
أمام محاكمته
حتى يزول ذلك
السبب ويودع
المتهم في هذه
الحالة مأوى
علاجيا بأمر
من النيابة
العامة أو
المحكمة
المنظورة
أمامها
الدعوى حسب
الأحوال، ولا
يحول وقف
الدعوى دون
اتخاذ
إجراءات
التحقيق التي
ترى أنها
مستعجلة
ولازمة"،
كما أن المادة
187 من ذات
القانون نصت
على أنه (إذا
صدر أمر بالا
وجه لإقامة
الدعوى أو حكم
ببراءة
المتهم، وكان
ذلك بسبب حالة
جنون أو
اختلال عقلي
أو ضعف عقلي أو
مرض نفسي جسيم
تأمر الجهة
التي أصدرت
الأمر أو
الحكم بإيداع
المتهم مأوى
علاجيا إلى أن
تقرر هذه
الجهة إخلاء
سبيله، وذلك
بعد الاطلاع
على تقرير
الجهة المودع
لديها المتهم
وسماع أقوال
النيابة
العامة في
الأحوال التي
يكون الأمر
صادراً عنها،
وبعد التثبت
من أن المتهم
قد عاد إليه
رشده أو زالت
عنه
خطورته).
ولما
كان
ذلك
وكان
الثابت من
التقرير
الطبي الذي
عول عليه
الحكم خلص إلى
أن المطعون
ضده لا يمكنه
التواصل عبر
تقنية
الاتصال
المرئي في
الوقت الحالي
لأنه لازال
يعاني من
اضطرب المزاج
ثنائي
القطبية
المصحوب
بأعراض
ذهانية والذي
يوصف على أنه
مرض عقلي (
جنون) يؤثر في
الغالب على
قدرته على
التمييز بين
الصواب
والخطأ
وقدرته على
الدفاع عن
نفسه، وأن
حالته غير
مستقرة ولا
يستطيع
الدفاع عن
نفسه، وإذ قضى
الحكم
المطعون فيه
بانتفاء
مسؤوليته
الجنائية
وقبل صدور
التقرير
النهائي
والذي من شأنه
تحديد
مسؤولية
المطعون ضده
من عدمها ودون
اتباع
الإجراءات
المنصوص
عليها
بالمادتين
المذكورتين
بوجه النعي،
فضلا عن أن
الحكم قضى
بإبعاده عن
الدولة دون أن
يفطن بأن هذا
التدبير لا
يحكم به إلا
بعد ثبوت
الإدانة من
أجل جنحة أو
جناية عملا
بنص المادة 121
من قانون
العقوبات
الاتحادي
وتعديلاته،
وهو ما يشوبه
بالخطأ في
تطبيق
القانون مما
يوجب
نقضه.
ثانيا: الطعن 1183
لسنة 2020 المقام
من
الطاعن........
وحيث
إن هذا الطعن
مرتبط بالطعن
رقم 1092 لسنة 2020
وقد انتهت هذه
المحكمة إلى
نقض الحكم
المطعون فيه،
فإن ذلك ينسحب
إلى هذا الطعن
أيضا لوحدة
الموضوع،
ودون حاجة
لبحث أسباب
الطعن.