طعن رقم 66 لسنة 15 القضائية لسنة 1994
هيئة المحكمة: الرئيس محمد محمود الباجوري والمستشاران محمد صباح ود. محمد الدردابي.
1- اختلاف القواعد المقررة قانونا للطعن بالاستئناف في المواد الجزائية عن تلك المقررة في المواد المدنية.
2- كفاية تقديم المستأنف التقرير بالاستئناف دون الزامه ببيان اسباب استئنافه في المواد الجزائية.
3- عدم ردّ الاستئناف في المواد الجزائية في حال ورود التقرير خالياً من الاسباب باعتبار انه من شأن الاستئناف اعادة طرح الدعوى امام محكمة الدرجة الثانية بعناصرها كافة.
4- حق المستأنف في إبداء أوجه الدفاع والدفوع لدى محكمة الاستئناف سواء في تقريره الاستئنافي أو في مذكرة لاحقة.
5- جواز إبداء المستأنف أوجه الدفاع والدفوع لأول مرة شفاهة أمام محكمة الاستئناف.
6- وجوب تقديم الاستئناف في المواد المدنية بموجب صحيفة مشتملة على اسباب الاستئناف.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
قانون "الخطأ في تطبيق القانون". إجراءات "إجراءات الطعن بالاستئناف". استئناف " التقرير بالاستئناف".
- التقرير بالطعن بالاستئناف دون بيان أسباب الاستئناف في المواد الجزائية كاف.
- القضاء بعدم قبول الاستئناف لعدم اشتمال تقرير الاستئناف على أسبابه . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك؟
لما كانت القواعد المقررة قانونا للطعن بالاستئناف في المواد الجزائية تختلف عن تلك المقررة بشأن الاستئناف في المواد المدنية ففي الجزائي يكفي تقديم تقرير يفصح فيه المستأنف عن رغبته في الاستئناف وذلك وفق المادة 1/234 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أن: "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري"، فلم يلزم هذا النص المستأنف بأن يبين في تقريره أسباب استئنافه، مما مفاده أن خلو التقرير من أسباب الاستئناف لا أثر له على قبول الاستئناف لأن من شأن الاستئناف أن يعيد طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف بكافة عناصرها الواقعية والقانونية، مما يسوغ للمستأنف أن يبدي ما يعن له من أوجه الدفاع والدفوع لدى محكمة ثاني درجة، سواء في تقريره الذي رفع به الاستئناف أو في مذكرة لاحقة، كما يجوز له أن يبدي ذلك لأول مرة شفاهة أمام محكمة الاستئناف – الطعن رقم 17 لسنة 7 بتاريخ 1985/5/27، وهذا ما تقضي به المادة 237 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 92 التي تنص على أنه:" تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم " فهذه المادة وكذلك المادة 1/234 السابقة لم تلزم المستأنف بأن يبين أسباب استئنافه في تقريره الذي يرفع به الاستئناف أو في مذكرة مكتوبة لغاية الجلسة الأولى، وإنما حسبه أن يفصح عن رغبته في استئناف الحكم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف ثم يبين بعد ذلك أسباب استئنافه ولو شفاهة أمام محكمة الاستئناف.
هذا في حين أن الاستئناف في المواد المدنية يجب أن يتم بصحيفة تشتمل على أسباب الاستئناف كما تنص على ذلك المادة 162 من قانون الاجراءات المدنية: "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاستئنافية......... ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ... ومع ذلك يجوز للمستأنف تقدم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى ..." ومن ثم فلا مجال للخلط بين القواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية في هذا الصدد وبين تلك المقررة في قانون الاجراءات المدنية.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعنة بعلة أنها لم تقدم أسباب استئنافها حتى تاريخ الجلسة الأولى، في حين أن نصوص القانون لا تلزمها بذلك طالما أنها قدمت استئنافها بتقرير كما تقضي بذلك قواعد الاجراءات الجزائية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعنة شكلا لتقديمه دون مراعاة حكم المادة 162 من قواعد الاجراءات المدنية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
المحكمة،
وحيث إن الوقائع تتلخص في أن النيابة العامة بالعين اتهمت المطعون ضده بأنه:
أولاً: سرق المال المنقول المبين بالأوراق والمملوك ........ والتي يعمل بها كحارس.
ثانياً: انتهك حرمة ملك الغير بأن دخل الروضة المذكورة دون إذن أو موافقة المختصين بها وكان ذلك بقصد ارتكاب جريمته. وطلبت محاكمته طبقا للمادتين 2/388 و1/434، 2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987. فقضت محكمة العين الشرعية بتاريخ 1993/2/27 في القضية 1993/7 بإدانة المطعون ضده بارتكاب جريمة السرقة التعزيرية وجريمة دخول ملك الغير دخولا غير مشروع، وبعقابه على الجريمتين باعتبارهما مرتبطتين بالحبس مدة سنة من يوم توقيفه وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبأن يدفع لممثلة روضة الأطفال مبلغ 1740 درهم. وقد استأنف كل من المطعون ضده والنيابة العامة، فقضت محكمة الاستئناف بالعين بتاريخ 1993/10/3 في الاستئنافين 93/90 و93/98 بقبول استئناف المطعون ضده شكلا ورفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف وبعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا. فتقدمت النيابة العامة بطلب نقض هذا الحكم.
وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المشرع قد أفرد في قانون الاجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 تنظيما كاملا لكيفية رفع الاستئناف ونظره والحكم فيه ولم يستلزم هذا التنظيم أن يقدم المستأنف مذكرة بأسباب استئنافه ولم يعتبر ذلك شرطا لقبوله شكلا، لأن الاستئناف يعتبر قائما لمجرد التقرير به في الميعاد، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين اعتبر أن تقديم النيابة العامة مذكرة بأسباب استئنافها شرط لقبوله طبقا للمادة 162 من قواعد الاجراءات المدنية، مع أن هذه المادة غير واجبة التطبيق في الميدان الجزائي مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القواعد المقرة قانونا للطعن بالاستئناف في المواد الجزائية تختلف عن تلك المقررة بشأن الاستئناف في المواد المدنية.
ففي الجزائي يكفي تقديم تقرير يفصح فيه المستأنف عن رغبته في الاستئناف وذلك وفق المادة 1/234 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أن: "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري،" فلم يلزم هذا النص المستأنف بأن يبين في تقريره أسباب استئنافه،
مما مفاده أن خلو التقرير من أسباب الاستئناف لا أثر له على قبول الاستئناف لأن من شأن الاستئناف أن يعيد طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف بكافة عناصرها الواقعية والقانونية،
مما يسوغ للمستأنف أن يبدي ما يعن له من أوجه الدفاع والدفوع لدى محكمة ثاني درجة، سواء في تقريره الذي رفع به الاستئناف أو في مذكرة لاحقة،
كما يجوز له أن يبدي ذلك لأول مرة شفاهة أمام محكمة الاستئناف الطعن رقم 17 لسنة 7 بتاريخ 1985/5/27، وهذا ما تقضي به المادة 237 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 92 التي تنص على أنه: "تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم " فهذه المادة وكذلك المادة 1/234 السابقة لم تلزم المستأنف بأن يبين أسباب استئنافه في تقريره الذي يرفع به الاستئناف أو في مذكرة مكتوبة لغاية الجلسة الأولى، وإنما حسبه أن يفصح عن رغبته في استئناف الحكم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف ثم يبين بعد ذلك أسباب استئنافه ولو شفاهة أمام محكمة الاستئناف.
هذا في حين أن الاستئناف في المواد المدنية يجب أن يتم بصحيفة تشتمل على أسباب الاستئناف كما تنص على ذلك المادة 162 من قانون الاجراءات المدنية: "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاستئنافية ... ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ... ومع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى ..."
ومن ثم فلا مجال للخلط بين القواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية في هذا الصدد وبين تلك المقررة في قانون الاجراءات المدنية.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعنة بعلة أنها لم تقدم أسباب استئنافها حتى تاريخ الجلسة الأولى، في حين أن نصوص القانون لا تلزمها بذلك طالما أنها قدمت استئنافها بتقرير كما تقضي بذلك قواعد الاجراءات الجزائية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعنة شكلا لتقديمه دون مراعاة حكم المادة 162 من قواعد الاجراءات المدنية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث السبب الثاني من الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

* * *