طعن
رقم
66
لسنة
15
القضائية لسنة 1994
صادر
بتاريخ
08/01/1994
(شرعي)
هيئة
المحكمة:
الرئيس محمد
محمود
الباجوري
والمستشاران
محمد صباح ود.
محمد
الدردابي.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,230
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,234
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,234
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,234
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,237
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,162
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
قانون
"الخطأ في
تطبيق
القانون".
إجراءات
"إجراءات
الطعن
بالاستئناف".
استئناف "
التقرير
بالاستئناف".
-
التقرير
بالطعن
بالاستئناف
دون بيان
أسباب
الاستئناف في
المواد
الجزائية
كاف.
-
القضاء بعدم
قبول
الاستئناف
لعدم اشتمال
تقرير
الاستئناف
على أسبابه .
خطأ في تطبيق
القانون . أساس
ذلك؟
لما
كانت القواعد
المقررة
قانونا للطعن
بالاستئناف
في المواد
الجزائية
تختلف عن تلك
المقررة بشأن
الاستئناف في
المواد
المدنية ففي
الجزائي يكفي
تقديم تقرير
يفصح فيه
المستأنف عن
رغبته في
الاستئناف
وذلك وفق
المادة
1/234
من قانون
الاجراءات
الجزائية
التي تنص على
أن: "يحصل
الاستئناف
بتقرير في قلم
كتاب محكمة
الاستئناف
خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ
النطق بالحكم
الحضوري"، فلم
يلزم هذا النص
المستأنف بأن
يبين في
تقريره أسباب
استئنافه،
مما مفاده أن
خلو التقرير
من أسباب
الاستئناف لا
أثر له على
قبول
الاستئناف
لأن من شأن
الاستئناف أن
يعيد طرح
الدعوى من
جديد أمام
محكمة
الاستئناف
بكافة
عناصرها
الواقعية
والقانونية،
مما يسوغ
للمستأنف أن
يبدي ما يعن له
من أوجه
الدفاع
والدفوع لدى
محكمة ثاني
درجة، سواء في
تقريره الذي
رفع به
الاستئناف أو
في مذكرة
لاحقة، كما
يجوز له أن
يبدي ذلك لأول
مرة شفاهة
أمام محكمة
الاستئناف
–
الطعن رقم
17
لسنة
7
بتاريخ
1985/5/27،
وهذا ما تقضي
به المادة
237
من قانون
الاجراءات
الجزائية رقم
35
لسنة
92
التي تنص على
أنه:" تسمع
المحكمة
أقوال
المستأنف
والأوجه
المستند
إليها في
استئنافه، ثم
يتكلم بعد ذلك
باقي الخصوم "
فهذه المادة
وكذلك المادة
1/234
السابقة لم
تلزم
المستأنف بأن
يبين أسباب
استئنافه في
تقريره الذي
يرفع به
الاستئناف أو
في مذكرة
مكتوبة لغاية
الجلسة
الأولى،
وإنما حسبه أن
يفصح عن رغبته
في استئناف
الحكم بتقرير
يودع قلم كتاب
محكمة
الاستئناف ثم
يبين بعد ذلك
أسباب
استئنافه ولو
شفاهة أمام
محكمة
الاستئناف.
هذا
في حين أن
الاستئناف في
المواد
المدنية يجب
أن يتم بصحيفة
تشتمل على
أسباب
الاستئناف
كما تنص على
ذلك المادة
162
من قانون
الاجراءات
المدنية: "يرفع
الاستئناف
بصحيفة تودع
قلم كتاب
المحكمة
الاستئنافية.........
ويجب أن تشتمل
الصحيفة على
بيان الحكم
المستأنف
وتاريخه
وأسباب
الاستئناف
والطلبات
والبيانات
المتعلقة
بأسماء
الخصوم ... ومع
ذلك يجوز
للمستأنف
تقدم أسباب
استئنافه حتى
تاريخ الجلسة
الأولى ..." ومن
ثم فلا مجال
للخلط بين
القواعد
المقررة في
قانون
الاجراءات
الجزائية في
هذا الصدد
وبين تلك
المقررة في
قانون
الاجراءات
المدنية.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى بعدم
قبول استئناف
الطاعنة بعلة
أنها لم تقدم
أسباب
استئنافها
حتى تاريخ
الجلسة
الأولى، في
حين أن نصوص
القانون لا
تلزمها بذلك
طالما أنها
قدمت
استئنافها
بتقرير كما
تقضي بذلك
قواعد
الاجراءات
الجزائية فإن
الحكم
المطعون فيه
إذ قضى بعدم
قبول استئناف
الطاعنة شكلا
لتقديمه دون
مراعاة حكم
المادة
162
من قواعد
الاجراءات
المدنية يكون
قد أخطأ في
تطبيق
القانون بما
يوجب نقضه.
وحيث
إن الوقائع
تتلخص في أن
النيابة
العامة
بالعين اتهمت
المطعون ضده
بأنه:
أولاً:
سرق المال
المنقول
المبين
بالأوراق
والمملوك ........
والتي يعمل
بها كحارس.
ثانياً:
انتهك حرمة
ملك الغير بأن
دخل الروضة
المذكورة دون
إذن أو موافقة
المختصين بها
وكان ذلك بقصد
ارتكاب
جريمته. وطلبت
محاكمته طبقا
للمادتين
2/388
و1/434،
2 من
قانون
العقوبات
الاتحادي رقم
3
لسنة
1987.
فقضت محكمة
العين
الشرعية
بتاريخ
1993/2/27
في القضية
1993/7
بإدانة
المطعون ضده
بارتكاب
جريمة السرقة
التعزيرية
وجريمة دخول
ملك الغير
دخولا غير
مشروع،
وبعقابه على
الجريمتين
باعتبارهما
مرتبطتين
بالحبس مدة
سنة من يوم
توقيفه
وبإبعاده عن
البلاد بعد
تنفيذ
العقوبة،
وبأن يدفع
لممثلة روضة
الأطفال مبلغ
1740
درهم. وقد
استأنف كل من
المطعون ضده
والنيابة
العامة، فقضت
محكمة
الاستئناف
بالعين
بتاريخ
1993/10/3
في
الاستئنافين
93/90
و93/98
بقبول
استئناف
المطعون ضده
شكلا ورفضه
موضوعا
وبتأييد
الحكم
المستأنف
وبعدم قبول
استئناف
النيابة
العامة شكلا.
فتقدمت
النيابة
العامة بطلب
نقض هذا
الحكم.
وحيث
إن مما تنعي به
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون، ذلك
أن المشرع قد
أفرد في قانون
الاجراءات
الجزائية رقم
35
لسنة
1992
تنظيما كاملا
لكيفية رفع
الاستئناف
ونظره والحكم
فيه ولم
يستلزم هذا
التنظيم أن
يقدم
المستأنف
مذكرة بأسباب
استئنافه ولم
يعتبر ذلك
شرطا لقبوله
شكلا، لأن
الاستئناف
يعتبر قائما
لمجرد
التقرير به في
الميعاد، إلا
أن الحكم
المطعون فيه
قد خالف هذا
النظر حين
اعتبر أن
تقديم
النيابة
العامة مذكرة
بأسباب
استئنافها
شرط لقبوله
طبقا للمادة
162
من قواعد
الاجراءات
المدنية، مع
أن هذه المادة
غير واجبة
التطبيق في
الميدان
الجزائي مما
يتعين معه نقض
الحكم
المطعون
فيه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد، ذلك أن
القواعد
المقرة
قانونا للطعن
بالاستئناف
في المواد
الجزائية
تختلف عن تلك
المقررة بشأن
الاستئناف في
المواد
المدنية.
ففي
الجزائي يكفي
تقديم تقرير
يفصح فيه
المستأنف عن
رغبته في
الاستئناف
وذلك وفق
المادة
1/234
من قانون
الاجراءات
الجزائية
التي تنص على
أن:
"يحصل
الاستئناف
بتقرير في قلم
كتاب محكمة
الاستئناف
خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ
النطق بالحكم
الحضوري،" فلم
يلزم هذا النص
المستأنف بأن
يبين في
تقريره أسباب
استئنافه،
مما
مفاده أن خلو
التقرير من
أسباب
الاستئناف لا
أثر له على
قبول
الاستئناف
لأن من شأن
الاستئناف أن
يعيد طرح
الدعوى من
جديد أمام
محكمة
الاستئناف
بكافة
عناصرها
الواقعية
والقانونية،
مما
يسوغ
للمستأنف أن
يبدي ما يعن له
من أوجه
الدفاع
والدفوع لدى
محكمة ثاني
درجة، سواء في
تقريره الذي
رفع به
الاستئناف أو
في مذكرة
لاحقة،
كما
يجوز له أن
يبدي ذلك لأول
مرة شفاهة
أمام محكمة
الاستئناف
–
الطعن رقم
17
لسنة
7
بتاريخ
1985/5/27،
وهذا ما تقضي
به المادة
237
من قانون
الاجراءات
الجزائية رقم
35
لسنة
92
التي تنص على
أنه:
"تسمع
المحكمة
أقوال
المستأنف
والأوجه
المستند
إليها في
استئنافه، ثم
يتكلم بعد ذلك
باقي الخصوم "
فهذه المادة
وكذلك
المادة
1/234
السابقة لم
تلزم
المستأنف بأن
يبين أسباب
استئنافه في
تقريره الذي
يرفع به
الاستئناف أو
في مذكرة
مكتوبة لغاية
الجلسة
الأولى،
وإنما حسبه أن
يفصح عن رغبته
في استئناف
الحكم بتقرير
يودع قلم كتاب
محكمة
الاستئناف ثم
يبين بعد ذلك
أسباب
استئنافه ولو
شفاهة أمام
محكمة
الاستئناف.
هذا
في حين أن
الاستئناف في
المواد
المدنية يجب
أن يتم بصحيفة
تشتمل على
أسباب
الاستئناف
كما تنص على
ذلك المادة
162
من
قانون
الاجراءات
المدنية: "يرفع
الاستئناف
بصحيفة تودع
قلم كتاب
المحكمة
الاستئنافية
... ويجب أن
تشتمل
الصحيفة على
بيان الحكم
المستأنف
وتاريخه
وأسباب
الاستئناف
والطلبات
والبيانات
المتعلقة
بأسماء
الخصوم ... ومع
ذلك يجوز
للمستأنف
تقديم أسباب
استئنافه حتى
تاريخ الجلسة
الأولى ..."
ومن
ثم فلا مجال
للخلط بين
القواعد
المقررة في
قانون
الاجراءات
الجزائية في
هذا الصدد
وبين تلك
المقررة في
قانون
الاجراءات
المدنية.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى بعدم
قبول استئناف
الطاعنة بعلة
أنها لم تقدم
أسباب
استئنافها
حتى تاريخ
الجلسة
الأولى، في
حين أن نصوص
القانون لا
تلزمها بذلك
طالما أنها
قدمت
استئنافها
بتقرير كما
تقضي بذلك
قواعد
الاجراءات
الجزائية فإن
الحكم
المطعون فيه
إذ قضى بعدم
قبول استئناف
الطاعنة شكلا
لتقديمه دون
مراعاة حكم
المادة
162
من قواعد
الاجراءات
المدنية يكون
قد أخطأ في
تطبيق
القانون بما
يوجب نقضه في
هذا الخصوص
دون حاجة لبحث
السبب الثاني
من الطعن وعلى
أن يكون مع
النقض
الإحالة.