طلب
إبداء الرأي
القانوني
بشأن مدى
اعتبار ترخيص
احدى المناطق
المحددة
منتهي
الصلاحية
وفقاً لأحكام
قانون
الضريبة
الانتقائية
على الرغم من
صدور شهادة من
النظام
الالكتروني
بتجديد
الترخيص.
حيث
استظهرت
إدارة
التشريع أن
المشرع وهو في
مقام استشراف
نظام ضريبي
جديد بموجب
قانون
الضريبة
الانتقائية
وضع تنظيما
شاملا لهذه
الضريبة عين
بمقتضاها
السلع
والخدمات
الخاضعة
للضريبة
فأخضع السلع
التي يتم
انتاجها
والتي يتم
استيرادها
لهذه الضريبة
واناط بمجلس
الوزراء
تحديد السلع
التي تخضع
لتلك
الضريبة،
بحيث تستحق
الضريبة
بتحقق واقعة
تداول السلعة
بمعرفة
المكلفين
بتحصيلها
وتوريدها،
كما عرف
المشرع
السلعة
الانتقائية
بأنها السلع
التي يتم
تحديدها
بقرار من مجلس
الوزراء بناء
على اقتراح
وزير المالية
على أنها
خاضعة
للضريبة، ونص
المشرع صراحة
على اعفاء
المناطق
المحددة من
تلك الضريبة
وعرف المناطق
المحددة
بأنها أي
منطقة مسيجة
يقصد
بإنشائها
منطقة حرة لا
يمكن الدخول
إليها أو
الخروج منها
إلا عن طريق
محدد، وأي
منطقة تحددها
الهيئة على
أنها تخضع
لإشراف أمين
المستودع
وفقا لأحكام
اللائحة
التنفيذية
لقانون
الضريبة
الانتقائية،
وحدد المشرع
بموجب تلك
اللائحة
التنفيذية
اشكال
المناطق
المحددة ووضع
الاشتراطات
اللازم
توافرها في
تلك المناطق
واناط
بالهيئة
الاتحادية
للضرائب
تحديد ضوابط
تسجيل
المناطق
المحددة كما
أجاز للهيئة
طلب ضمان مالي
لكل منطقة
وفقاً لما
تحدده، ومن ثم
فإن الأصل أن
المناطق
المحددة
بكافة
اشكالها لا
تخضع للضريبة
الانتقائية
باعتبار أن
انتقال
السلعة قد تم
خارج إقليم
الدولة.
ورغبة
من المشرع في
التخفيف على
الخاضعين
للضريبة بحسم
المنازعات
الضريبية
القائمة
بينهم بين
الهيئة
الاتحادية
للضرائب وديا
قبل اللجوء
للقضاء أوجب
عليهم التقدم
بطلبات إعادة
نظر للهيئة
للاعتراض على
أي قرار يصدر
في شأنهم على
أن تقوم
الهيئة
بدراسة هذا
الطلب وإصدار
قرارها في
شأنه، وإذا لم
يلاقي هذا
القرار قبول
يتم رفع الامر
للعرض على
لجان فض
المنازعات
الضريبية ذات
التشكيل
الشبه قضائي
لتسوية
المنازعات
المثارة
بينهم قبل
اللجوء
للقضاء.
ولبيان
طبيعة
التراخيص
التي تصدر من
جهة الإدارة
فإنه
وفقاً
للمستقر عليه
فقهاً وقضاءً
أن القرار
الإداري هو
إفصاح جهة
الإدارة عن
إرادتها
الملزمة
ويأخذ القرار
الإداري عدة
اشكال من
بينها القرار
التنظيمي
العام أو
القرار
الفردي،
والقرار
التنظيمي
العام يولد
مراكز
قانونية عامة
أو مجردة بعكس
القرار
الفردي الذي
ينشئ مركزا
قانونيا خاصا
لفرد معين
وأنه إذا كان
صحيحا أن
القرار
الفردي تطبيق
أو تنفيذ
للقانون فانه
في الوقت ذاته
مصدر لمركز
قانوني فردى
أو خاص متميز
عن المركز
القانوني
العام المجرد
المتولد عن
القانون.
كما
أن من المستقر
عليه أن
القرار
الإداري الذي
يولد حقا أو
ينشئ مركزا
ذاتيا لا يجوز
سحبه متى صدر
صحيحا، أما
القرار
الإداري
الفردي غير
المشروع
فيجوز سحبه من
الجهة التي
أصدرته أو طلب
إلغائه من ذوي
الشأن خلال
ستين يوما من
تاريخ صدوره
أو العلم به
بالنسبة لذوي
الشأن، فإذا
ما انقضى هذا
الميعاد دون
سحب أو طلب
إلغاء اكتسب
القرار حصانة
نهائية تعصمه
من السحب
الإداري أو
الإلغاء
القضائي،
ويستقر لذوي
الشأن حق
مكتسب فيما
تضمنه
القرار، لا
يجوز المساس
به، وكل إخلال
بهذا بقرار
لاحق يعيب هذا
القرار
الأخير
ويبطله، ومرد
ذلك إلى وجوب
التوفيق بين
ما يجب أن يكون
للإدارة من حق
في إصلاح ما
ينطوي عليه
قرارها من
مخالفة
قانونية في أي
وقت، وبين
وجوب استقرار
الأوضاع
القانونية
المترتبة على
القرار
الإداري،
وجعلها
بمنجاة من
الزعزعة
والاضطراب.
وقد
ذهبت المحكمة
الاتحادية
العليا إلى أن
القرار
الإداري هو
إفصاح جهة
الإدارة بما
لها من سلطة
عامة بمقتضى
القوانين
واللوائح عن
إرادتها
الملزمة وذلك
بقصد إحداث
أثر قانوني
معين يترتب
عليه حالاً
ومباشرة،
وهذا الأثر هو
إنشاء حالة
قانونية
جديدة أو
تعديل "في مركز
قانوني قائم
أو إلغاؤه وأن
القرار
الإداري بهذا
المعنى - خاصة
القرار
الفردي - ينفذ
ويرتب آثاره
بمجرد توقيعه
من المختص
بإصداره ولا
يجوز سحبه أو
إلغاؤه إلا
إذا تبين أنه
كان غير مشروع
عند إصداره،
بشرط أن يتم
السحب خلال
المدة
المقررة
للطعن فيه أو
كان تنفيذا
لحكم
المحكمة، لأن
الأصل طبقا
للقانون
الطبيعي
وقواعد
العدالة وما
يستلزمه
الصالح العام
هو احترام
الحقوق
المكتسبة
وعدم المساس
بها حتى لا
يفقد الناس
الثقة
والاطمئنان
على استقرار
حقوقهم. (يراجع
حكم المحكمة
الاتحادية
العليا -
الأحكام
المدنية
والتجارية -
الطعن رقم 492
لسنة 24 قضائية -
الدائرة
المدنية -
بتاريخ 2003-06-22)
مفاد
ما تقدم أن
الترخيص
الصادر عن
الجهات
الإدارية هو
في حقيقته
قرار إداري
فردي، وأنه
يجوز للإدارة
سحب القرارات
الإدارية
الفردية
الباطلة خلال
الستين يوماً
من تاريخ
صدورها بحيث
إذا انقضى هذا
الميعاد
اكتسب القرار
حصانة ويصبح
عندئذ لصاحب
الشأن حق
مكتسب فيما
تضمنه هذا
القرار.
وخلصت
إدارة
التشريع إلى
أن الشهادة
الصادرة من
النظام
الالكتروني
للجهة
الإدارية
بتجديد
الترخيص هي في
حقيقتها قرار
إيجابي صدر
بالإفصاح
الصريح
بتجديد
الترخيص
اعتباراً من
تاريخ صدورها
وتحصن ذلك
القرار بمرور
مدة الـ ستين
يوماً وخلال
تلك المدة لم
تبادر الجهة
الإدارية
بإخطار
الشركة
باستكمال
إجراءات
تجديد
الترخيص وهو
ما يعرف
اصطلاحاً
بالدلالة
السكوتية أي
الموافقة على
تجديد
الترخيص وعدم
وجود إجراءات
أخرى متعلقة
بتجديده.