طلب
إبداء الرأي
القانوني
حول احتساب
المدد
القانونية
لتحصيل رسوم
النشر
والتسجيل
للعلامات
التجارية وهل
تنتهي المدة
القانونية
إذا صادف
اليوم الأخير
يوم عطلة
رسمية أو
أسبوعية أو
يتم تمديد هذه
المدة إلى أول
يوم عمل
رسمي.
حيث
استظهرت
إدارة
التشريع أن
الثابت من
مطالعة أحكام
المادة (5) من
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (36)
لسنة 2021 بشأن
العلامات
التجارية فقد
نصت على أن:"
يعد في
الوزارة سجل
يسمى "سجل
العلامات
التجارية "
تقيد فيه جميع
العلامات
التجارية
وأسماء
أصحابها
وعناوينهم،
ونوع نشاطهم،
وأوصاف سلعهم
أو خدماتهم
المشمولة
بهذه
العلامات
التجارية،
وما يطرأ
عليها من
تحويل أو
تنازل أو نقل
للملكية أو
رهن أو ترخيص
بالاستعمال
أو أي تعديلات
أخرى.
ولكل
شخص طلب نسخة
من البيانات
المدونة في
السجل بعد دفع
الرسوم
المقررة."
كما
نصت المادة (6)
من ذات
المرسوم
بقانون على
أن:" يحق لأي
شخص طبيعي أو
اعتباري
تسجيل علامته
التجارية،
طبقا لأحكام
هذا المرسوم
بقانون.”.
ونصت
المادة (7) من
المرسوم
السالف الذكر
على أن:" يقدم
طلب تسجيل
العلامة
التجارية الى
الوزارة وفقا
للشروط
والضوابط
والإجراءات
التي تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا المرسوم
بقانون.".
وكما
نصت المادة (12)
من المرسوم
المشار إليه
على أن:
1-.................
3-
تبت
الوزارة في
طلب التسجيل
خلال (90) تسعين
يوما من تاريخ
تقديمه متى
كان مستوفيا
للشروط
المنصوص
عليها في هذا
المرسوم
بقانون
ولائحته
التنفيذية.
........................................
5-
تحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا المرسوم
بقانون
الإجراءات
والضوابط
الأخرى
لتسجيل
العلامات
التجارية."
وكما
نصت المادة (54)
من المرسوم
السالف ذكره
على أن:" 1-
للوزارة أن
تنشئ نظاما
الكترونيا
وقاعدة
بيانات
الكترونية
تتاح للجمهور
لتسجيل
العلامات
التجارية
وتجديدها
واتمام
الإجراءات
اللازمة
لذلك.
2-
تقوم
الوزارة
بإتاحة قاعدة
البيانات
الالكترونية
المشار إليها
للجهات
المحلية
المختصة".
ونصت
المادة (57) من
ذات المرسوم
على أن:" يصدر
مجلس الوزراء
قرارا بتحديد
الرسوم
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا
القانون".
ونصت
المادة (58) من
المرسوم
المشار إليه
على أن:" يصدر
مجلس الوزراء
بناء على
اقتراح
الوزير
اللائحة
التنفيذية
لهذا المرسوم
بقانون".
كما
ونصت المادة (60)
من ذات
المرسوم على
أنه "يستمر
العمل
بالقرارات
واللوائح
المعمول بها
قبل سريان
أحكام هذا
المرسوم
بقانون، وبما
لا يتعارض مع
أحكامه الي
حين صدور ما
يحل
محلها..
“.
واستظهرت
إدارة
التشريع أنه
إزاء عدم صدور
قرار مجلس
الوزراء
الموقر
بالرسوم
اللازمة
لتنفيذ أحكام
قانون
العلامات
التجارية
المشار إليه
وحيث نص
المشرع صراحة
على استمرار
العمل
بالقرارات
واللوائح
المعمول بها
قبل سريان هذا
المرسوم
بقانون بما لا
يتعارض مع
أحكامه لحين
صدور ما يحل
محلها نفاذاً
لذلك
القانون،
الامر الذي
يتعين معه
استعراض
النصوص ذات
الصلة بقرار
مجلس الوزراء
رقم 20 لسنة 2020 في
شأن رسوم
الخدمات التي
تقدمها وزارة
الاقتصاد.
حيث
تنص المادة (2)
من قرار مجلس
الوزراء رقم (20)
لسنة 2020 المشار
إليه "تستوفي
نظر الخدمات
التي تقدمها
الوزارة
والمدرجة في
الجدول
المرفق بهذا
القرار،
والرسوم
المبينة قرين
كل
منها".
ونصت
المادة (4) من
القرار ذاته "
يجوز لكل ذي
مصلحة التظلم
خطياً إلى
الوزارة من أي
غرامة إدارية
من الغرامات
المشار إليها
في المادة (3) من
هذا القرار تم
اتخاذها
بحقه، وذلك
خلال (10) عشرة
أيام عمل من
تاريخ
الخطاب........إلخ".
ويستفاد
مما تقدم أن
الوزارة تعد
سجلا يقيد
العلامات
التجارية
وأسماء
أصحابها
وعناوينهم
وما يطرأ على
ذلك من
تعديلات أو
نقل للملكية
أو رهن وغيرها
من
التعديلات،
وأنه يتم
تقديم طلب
لتسجيل
العلامة
التجارية إلى
الوزارة
وفقاً للشروط
والضوابط
التي تحددها
اللائحة
التنفيذية
للمرسوم
بقانون
المشار إليه،
وأن هذه
اللائحة تحدد
الإجراءات
والضوابط
الأخرى
لتسجيل
العلامة
التجارية،
كما يستفاد
مما تقدم أنه
للوزارة أن
تنشئ نظاماً
إلكترونيا
وقاعدة
بيانات
إلكترونية
لتسجيل
العلامات
التجارية
وتجديدها
وإتمام
الإجراءات
اللازمة
لذلك، وأن
مجلس الوزراء
الموقر يصدر
قراراً
بتحديد
الرسوم
اللازمة
لتنفيذ أحكام
القانون.
ولما
كان المرسوم
بقانون بشأن
العلامات
التجارية
وقرار مجلس
الوزراء بشأن
رسوم الخدمات
التي تقدمها
وزارة
الاقتصاد قد
جاءت خلوً من
تحديد مواعيد
الزامية في
شأن تحصيل
رسوم النشر
والتسجيل
للعلامات
التجارية على
عكس ما انتهجه
المشرع عند
النص على
التظلم من
الغرامات
الإدارية
بالنص صراحة
على أن يكون
التظلم خلال 10
أيام عمل،
الامر الذي
تكون معه
مواعيد سداد
رسوم النشر
والتسجيل
للعلامات
التجارية
الواردة
بقرار مجلس
الوزراء
المشار إليه
في حقيقتها
مواعيد
إجرائية
والتي تخضع
للقواعد
العامة من حيث
الامتداد
وفقاً لقانون
الإجراءات
المدنية
ولائحته
التنظيمية
فإذا ما صادف
أخر يوم من
أيام مواعيد
تحصيل رسوم
النشر
والتسجيل
للعلامات
التجارية يوم
عطلة امتد إلى
أول يوم عمل
بعد مرور هذه
العطلة حيث
ورد النص
صراحة بالبند
رقم (5) من
المادة 9 من
اللائحة
التنظيمية
لقانون
الإجراءات
المدنية على
أنه (في جميع
الأحوال إذا
صادف آخر
الميعاد عطلة
رسمية امتد
الميعاد إلى
أول يوم عمل
بعدها).
وخلصت
إدارة
التشريع إلى
أن المواعيد
والمدد
القانونية
المتعلقة
بسداد رسوم
نشر وتسجيل
العلامات
التجارية إذا
صادف آخر يوم
منها عطلة
يمتد الميعاد
الى أول يوم
عمل رسمي
بعدها
مباشرة.