الرأي القانوني رقم 3724
صادر بتاريخ 9/3/2022
1- تحديد المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن الضريبة على القيمة المضافة واللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات تطبيق نسبة الصفر في توريدات الخدمات والسلع ومنها توريد خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساسية وشروط تطبيق نسبة الصفر على توريد خدمات الرعاية الصحية.
2- اعتبار توفر شروط تطبيق نسبة الصفر على توريد خدمات الرعاية الصحية موجباً تطبيقها دون أي تأثير لجهة ما جاء في تعريف خدمات الرعاية الصحية الوارد في اللائحة التنفيذية من ضرورة كون تلك التوريدات لعلاج متلقي التوريد.
3- إخضاع اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن الضريبة على القيمة المضافة توريد خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساسية لنسبة الصفر حمايةً وضماناً لحقوق الانسان في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة وبأقل التكاليف الممكنة.
4- غاية توريدات خدمات الرعاية الصحية التي تتم بين أطباء مرخص لهم ومؤسسات صحية مرخصة ومسجلة ضريبيا.
5- خضوع التوريدات المتعلقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج والتوريدات المرتبطة بالأطباء الزائرين بالدولة لتطبيق نسبة الصفر.
مدى خضوع المعاملة الضريبية المطبقة على التوريدات الصحية لتطبيق نسبة الصفر والتي تشمل التوريدات الصحية الآتية:
أ‌ التوريد الأول المتمثل في توريدات الخدمات الصحية التي تتم بين أطباء مرخص لهم ومؤسسات صحية أيضاً مرخصة ومسجلة ضريبياً.
ب‌ التوريدات المرتبطة بالأطباء الزائرين بالدولة.
أن المشرع قد حدد بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن الضريبة على القيمة المضافة حالات تطبيق نسبة الصفر في توريدات الخدمات والسلع ومنها توريد خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساسية، وقد جاءت اللائحة التنفيذية للقانون لتوضح اشتراطات تطبيق نسبة الصفر على توريد خدمات الرعاية الصحية، فنصت صراحة على شرطين محددين لتطبيق تلك النسبة وهما بأن تقدم من قبل كيان أو مؤسسة رعاية صحية أو طبيب أو ممرض أو فني أو صيدلية مرخصة أولاً، وأن تكون مرتبطة بصحة الانسان ثانياً.
فمتى ما توافر الشرطين السابقين فيتم تطبيق نسبة الصفر على تلك التوريدات، ولا يغير من ذلك ما جاء في تعريف خدمات الرعاية الصحية الوارد في اللائحة التنفيذية من ضرورة أن تكون تلك التوريدات لعلاج متلقي التوريد، فالأمر في حقيقته إنما يهدف إلى وصول تلك التوريدات لتحقيق غاية مهمة وهي علاج الإنسان والحفاظ على صحته.
فاللائحة التنفيذية إنما جاءت لتحقق الهدف الذي يرمي إليه المشرع في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه بأن تخضع تلك التوريدات لنسبة الصفر حمايةً وضماناً لحقوق الانسان في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة وبأقل التكاليف الممكنة، وأن القول بخلاف ذلك انما يفرغ القانون من مضمونه ويجعله لغوًا، وهو ما يتنزه عنه المشرع.
وخلصت الإدارة إلى أن توريدات خدمات الرعاية الصحية التي تتم بين أطباء مرخص لهم ومؤسسات صحية مرخصة ومسجلة ضريبيا، وكانت جميعها تدور في فلك واحد وهو الحفاظ على صحة الإنسان من خلال وصول تلك الخدمات الطبية في نهاية الأمر إلى الإنسان بهدف علاجه والحفاظ على صحته، الأمر الذي تكون معه التوريدات المتعلقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج خاضعة لتطبيق نسبة الصفر وينصرف ذات الحكم على الأطباء الزائرين باعتبار أنهم خاضعين لكافة الضوابط الواردة بقانون مزاولة مهنة الطب البشري في الدولة ويقومون بتقديم ذات الخدمات المتعلقة بعلاج الانسان.
وانتهت الإدارة إلى:
تطبيق نسبة الصفر على:
1- توريدات الخدمات الصحية التي تتم بين أطباء مرخص لهم ومؤسسات صحية.
2- التوريدات المرتبطة بالأطباء الزائرين بالدولة. وذلك وفقاً لما سلف بيانه.

* * *