مدى
جواز حضور
ممثلي الخصوم
اجتماعات
الخبرة
ومناقشة
الخبير
المنتدب
أثناء
اجتماعات
الخبرة، وذلك
بموجب تفويض
شخصي وبدون
وكالة رسمية
مصدقة
أن
المشرع بموجب
قانون
الإجراءات
المدنية رقم (11)
لسنة 1992 وضع
تنظيماً
متكاملاً
لإقامة
الدعوى
القضائية
وانعقاد
الخصومة،
وأفرد الباب
الثالث من
القانون
لتنظيم حضور
الخصوم
وغيابهم
والتوكيل
بالخصومة،
ونظم في الفصل
الثاني من ذلك
الباب
التوكيل
بالخصومة
وإثبات
الوكالة أمام
المحكمة بسند
رسمي، ونص
صراحة على أن
كل ما يقرره
الوكيل في
الجلسة أمام
المحكمة يكون
بمثابة ما
قرره الموكل
نفسه إلا إذا
قام الموكل
نفسه بنفي ما
قرره الوكيل
في ذات
الجلسة.
كما
نظم المشرع
بموجب قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
رقم (10) لسنة 1992
أحوال قيام
المحكمة بندب
خبير في
الدعوى
لاستيضاح بعض
النقاط
والمسائل
الفنية التي
تعين المحكمة
على الفصل في
الدعوى، فنص
صراحة على أن
يكون الحضور
أمام الخبير
أما من الخصوم
أنفسهم أو
بواسطة وكيل
عنهم، ونظراً
لمدى أهمية
التقرير
المُعد من قبل
الخبير في
الدعوى ألزم
المشرع
المحكمة إذا
أصدرت حكماً
مخالفاً
لتقرير
الخبير أن
تبرر في حكمها
أسباب مخالفة
ذلك التقرير.
وجاء
بالفتوى أن
الأصل أن
صياغة النص في
عبارات واضحة
وجلية يوجب
اعتباره
تعبيراً
صادقاً عن
إرادة
الشارع، فلا
يجوز
الانحراف
عنها عن طريق
التفسير أو
التأويل
بدعوى
الاستهداء
بالحكمة التي
تغياها
الشارع منها،
ذلك أن
الاستهداء
بحكمة
التشريع
ودواعيه لا
تكون إلا عند
غموض النص أو
إبهامه،
والأحكام
تدور مع علتها
لا مع حكمتها،
ولا مجال
للاجتهاد مع
صراحة النص.
و
لما كانت
جلسات الخبير
والتقرير
المُعد من
قبله تدخل في
نطاق الخصومة
المرفوعة
وتدور في
فلكها، وإزاء
صراحة النصوص
المتعلقة
بحضور جلسات
الخبير حيث نص
القانون
صراحة بوجوب
حضور الخصوم
بأنفسهم أمام
الخبير أو
بوكلائهم،
وذلك على غرار
ما انتهجه
المشرع عند
تنظيم الحضور
أمام
المحكمة،
الأمر الذي
يقتضي معه
إعمال حكم ذلك
النص حسبما
ورد دون
مجاوزة له أو
الخروج على
مقتضياته،
ويكون معه
الحضور أمام
الخبراء إما
من خلال
الخصوم
بأنفسهم أو
وكلائهم
بموجب سند
رسمي وفقاً
لصحيح نص
القانون.
انتهت
إدارة
التشريع إلى
:
أن
الحضور أمام
الخبراء يكون
إما من خلال
الخصوم
أنفسهم أو
بوكلائهم
بموجب سند
رسمي وفقاً
لصحيح نص
القانون.