الطعن رقم 1254 لسنة 2023 تجاري
صادر بتاريخ 10/01/2024
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/ الحسن بن العربي فايدي وداود إبراهيم أبو الشوارب.
1- اعتبار ندب خبير في الدعوى وسيلة اثبات يقصد بها التوصل إلى حقيقة الواقع في الدعوى بما للخبير من معلومات فنية خاصة.
2- اعتبار الأصل في ندب الخبير البحث الشخصي الذي يجريه لتحقيق المهمة الموكولة إليه بتحديد نوعية التعامل وتصفيته دون اقتصار عمله على مجرد الاطلاع على المستندات.
3- اعتبار الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب والفساد بالاستدلال لالتفاته عن ما تمسك به الطاعنون لجهة الاخلالات في تقارير الخبير المنتدب وتضارب نتائجها لثبوت حساب الفوائد بألية سدادها أولاً بأول بما ينطوي على فوائد مركبة دون تطبيق أسس المحاسبة بتوجيه مدفوعات العميل لسداد رصيد أصل الدين حتى بلوغه قيمة الصفر ثم توجيه المدفوعات لسداد قيمة الفوائد البسيطة والرسوم البنكية.
(1- 4) المصرف المركزي "تنظيم المنشآت والأنشطة المالية المرخصة: حماية عملاء المنشآت: عدم جواز تقاضي الفوائد المركبة". معاملات تجارية "الالتزامات التجارية: عدم جواز المطالبة بفائدة مركبة". فوائد "الفوائد المركبة: عدم جواز تقاضي البنوك الفوائد المركبة". إثبات "ندب الخبير: دور الخبير عند بحث المأمورية الموكلة إليه بشأن احتساب الفائدة البسيطة".
(1) تقاضي المنشآت المالية المرخصة فائدة على متجمد فوائد التسهيلات المقدمة للعملاء. غير جائز. أساس ذلك. م 121/4 م ق 23 لسنة 2022.
(2) المطالبة بفائدة على متجمد الفوائد أو المطالبة بتلك الفوائد كتعويض تكميلي. غير جائز. أساسه. م 88 م ق 50 لسنة 2022.
(3) ندب الخبراء في دعوى حساب الفوائد. المقصود منه. إحدى وسائل الإثبات للتوصل إلى حقيقة الواقع في الدعوى. الأصل فيه. البحث الذي يجريه الخبير لتحقيق المهمة الموكولة إليه بتحديد نوعية التعامل وتصفيته والالتزام بالأسس المحاسبية السليمة بشأن احتساب الفائدة البسيطة. اقتصار عمله على مجرد الاطلاع على المستندات من غير دور ملموس. غير صحيح.
(4) التفات الحكم المطعون فيه عن ما تمسك به الطاعنون من وجود إخلالات في تقارير الخبير المنتدب وتضارب نتائجها لثبوت حساب الفوائد بألية سدادها أولاً بأول بما ينطوي على فوائد مركبة لا تتناقص فيتضخم مبلغ المديونية ودون تطبيق أسس المحاسبة بتوجيه مدفوعات العميل لسداد رصيد أصل الدين حتى بلوغه قيمة الصفر ثم توجيه المدفوعات لسداد قيمة الفوائد البسيطة والرسوم البنكية. قصور وفساد وخطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والإحالة.
1- المقرر وفقا للفقرة الرابعة من المادة مائة وواحد وعشرين من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية أنه (لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة تقاضي فائدة على متجمد الفوائد - الفوائد المركبة - وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للعملاء...).
2- المقرر وفقا لنص المادة 88 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية أنه (لا يجوز للدائن المطالبة بفائدة مركبة - وهي الفائدة على متجمد الفوائد - أو المطالبة بتلك الفوائد باعتبارها تعويضا تكميليا).
3- المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن ندب الخبراء في الدعوى إحدى وسائل الإثبات التي يقصد بها التوصل إلى حقيقة الواقع في الدعوى بما للخبير من معلومات فنية خاصة، وأن الأصل في الندب البحث الشخصي الذي يجريه الخبير لتحقيق المهمة الموكولة إليه بتحديد نوعية التعامل وتصفيته، دون أن يقتصر عمله على مجرد الاطلاع على المستندات من غير دور ملموس في المأمورية المسندة إليه وأن يلتزم بالأسس المحاسبية السليمة بشأن احتساب الفائدة البسيطة.
4- وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب بالصفحة السادسة منه أنه أثبت آلية احتساب الفائدة (وبمبدأ سداد الفوائد أولاً بأول كما استقر عليه النظام القضائي في الدولة)، إذ أن باحتسابها بالطرق الآنفة الذكر -وفق المبين بالتقرير– من شأنه أن يتضخم مبلغ رصيد أصل المديونية أضعافاً وينطوي لزوما على فوائد مركبة ولا يتناقص، وكان الأولى تطبيق أسس محاسبية تتوافق والتعديلات القانونية الأخيرة والمشار إليها آنفا بأن (توجه المدفوعات من العميل لسداد رصيد أصل الدين بعد تحديده أي المسحوبات منقوصاً منها المدفوعات ويتم باحتساب الفوائد البسيطة حتى بلوغ رصيد أصل المديونية قيمة صفر، ويتم عندها التوقف عن احتساب الفائدة البسيطة ويبدأ بتوجيه أي مدفوعات لسداد قيمة الفوائد والرسوم البنكية إن وجدت). ولما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين في مجمله قد تعلق بهذه الإخلالات المنسوبة للتقرير، والذي لم يجد صدى لدى المحكمة مصدرة الحكم، ولم يستوقفها لعدم قيام الخبرة بتصفية الحساب وفقا للأسس السالفة الذكر فضلا عن تضارب نتائج التقارير المودعة من قبل الخبير ، بما كان لازمه طرحها واستعمال المحكمة رخصتها من تلقاء نفسها، والاستعانة بكافة طرق الإثبات القانونية أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أيا كان نوعه قصد استجلاء الحقيقة في ما ارتأته وصولا لاستكمال عقيدتها في الدعوى، وأنها لما لم تلتزم هذا النظر، وأخذت بتقرير الخبرة الآنف الذكر، فإن حكمها الذي صدر وفق ما ذكر جاء مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد بالاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يوجب نقضه مع الإحالة دون بحث باقي ما استدل به.
المحكمة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعي - بنك ....... - عقد خصومته قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة دعوى أودعت مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة بتاريخ 4/1/2023 وأعلن المدعى عليهم وفق صحيح القانون وطلب في ختامها: 1- إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا له مبلغاً وقدره (3,162,134.61) درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. 2- شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. 3- إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وعلى سند من القول إنه بموجب اتفاقية تسهيلات مؤرخة في 28/9/2011 وتم تعديلها بموجب عدة خطابات تعديل، وكان آخرها المؤرخ في 10/2/2019، تم بموجبها حصول المدعى عليها الأولى على تسهيلات بنكية بقيمة 2,830,000 درهم، وقد كفل كل من المدعى عليهما الثاني والثالث المدعى عليها الأولى في تلك التسهيلات، وبمطالبة المدعي للمدعى عليها الأولى بسداد مبلغ وقدره 3,162,134.61 درهم المترصد بذمتها، امتنعت الأخيرة عن ذلك بما حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى الماثلة.
وحيث إن محكمة أول درجة قضت بتاريخ 11/9/2023 بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغاً وقدره 2,677,951 درهماً مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام على ألا تزيد الفائدة على أصل المبلغ المقضي به، مع إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، فطعن عليه المدعى عليهم بالاستئناف رقم 1372 لسنة 2023، وبجلسة 9/11/2023 قضت محكمة ثاني درجة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنفين، فطعنوا عليه بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ارتأت جدارته للنظر في جلسة، فقد تم نظره على النحو الوارد في محاضر الجلسات، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع: بقالة إن الخبير المنتدب قد قام بإعداد 3 تقارير انتهى فيها إلى 4 نتائج جميعها متضاربة ومتناقضة ولم يبين الأسس التي تم إعداد التقارير بموجبها ذلك أنه أقام قضاءه على عدة دعائم فاسدة لا تكفي لحمل قضائه، وأن في قيام الخبير بإعداد ثلاثة تقارير متضاربة ما يستحيل معه الاطمئنان إليها، مما يستوجب معه نقض حكمها.
وحيث إن النعي في محله ذلك أن من المقرر وفقا للفقرة الرابعة من المادة مائة وواحد وعشرين من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية أنه (لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة تقاضي فائدة على متجمد الفوائد - الفوائد المركبة - وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للعملاء...).
وكان من المقرر وفقا لنص المادة 88 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية أنه (لا يجوز للدائن المطالبة بفائدة مركبة - وهي الفائدة على متجمد الفوائد - أو المطالبة بتلك الفوائد باعتبارها تعويضا تكميليا).
وكان من المقرر أيضا وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن ندب الخبراء في الدعوى إحدى وسائل الإثبات التي يقصد بها التوصل إلى حقيقة الواقع في الدعوى بما للخبير من معلومات فنية خاصة،
وأن الأصل في الندب البحث الشخصي الذي يجريه الخبير لتحقيق المهمة الموكولة إليه بتحديد نوعية التعامل وتصفيته، دون أن يقتصر عمله على مجرد الاطلاع على المستندات من غير دور ملموس في المأمورية المسندة إليه وأن يلتزم بالأسس المحاسبية السليمة بشأن احتساب الفائدة البسيطة،
وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب بالصفحة السادسة منه أنه أثبت آلية احتساب الفائدة (وبمبدأ سداد الفوائد أولاً باول كما استقر عليه النظام القضائي في الدولة)، إذ أن احتسابها بالطرق الآنفة الذكر -وفق المبين بالتقرير- من شأنه أن يتضخم مبلغ رصيد أصل المديونية أضعافاً وينطوي لزوما على فوائد مركبة ولا يتناقص، وكان الأولى تطبيق أسس محاسبية تتوافق والتعديلات القانونية الأخيرة والمشار إليه آنفا بأن (توجه المدفوعات من العميل لسداد رصيد أصل الدين بعد تحديده أي المسحوبات منقوصاً منها المدفوعات ويتم باحتساب الفوائد البسيطة حتى بلوغ رصيد أصل المديونية قيمة صفر، ويتم عندها التوقف عن احتساب الفائدة البسيطة ويبدأ بتوجيه أي مدفوعات لسداد قيمة الفوائد والرسوم البنكية إن وجدت).
ولما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنون في مجمله قد تعلق بهذه الإخلالات المنسوبة للتقرير، والذي لم يجد صدى لدى المحكمة مصدرة الحكم، ولم يستوقفها لعدم قيام الخبرة بتصفية الحساب وفقا للأسس السالفة الذكر فضلا عن تضارب نتائج التقارير المودعة من قبل الخبير، بما كان لازمه طرحها واستعمال المحكمة رخصتها من تلقاء نفسها، والاستعانة بكافة طرق الإثبات القانونية أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أيا كان نوعه قصد استجلاء الحقيقة في ما ارتأته وصولا لاستكمال عقيدتها في الدعوى، وأنها لما لم تلتزم هذا النظر، وأخذت بتقرير الخبرة الآنف الذكر، فإن حكمها الذي صدر وفق ما ذكر جاء مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد بالاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يوجب نقضه مع الإحالة دون بحث باقي ما استدل به.

* * *