الطعن رقم 432 لسنة 2023 أحوال شخصية
صادر بتاريخ 12/06/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/فلاح شايع الهاجري "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/جمعة إبراهيم محمد العتيبي والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
1- ماهية بطلان الاجراء وأثره.
2- اعتبار الاصل في الاجراء حصوله وفقاً لما رسمه المشرع.
3- حالات تحقق بطلان الاجراء.
4- تنظيم المشرع حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية وتفريقه بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه.
5- اعتبار الاجراء باطلاً في حال شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء دون حصر البطلان بحالة النص عليه.
6- تحديد المقصود بحالات عدم النص على البطلان.
7- جواز التنازل عن البطلان من قبل من شرع لمصلحته البطلان صراحة أو ضمنا باستثناء البطلان المتعلق بالنظام العام.
8- جواز طلب أحد أصحاب الشأن من القاضي تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم في حال عدم تعيين المورث وصيًا لتركته وللقاضي اختيار الوصي في حال تخلف إجماع الورثة على أحد مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة إذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب.
9- وجوب تثبيت القاضي تعيين الوصي الحاصل من المورث بناءً على طلب أحد أصحاب وللوصي التنحي.
10- صلاحية القاضي عزل الوصي وتعيين غيره لدى ثبوت وجود مبرر لذلك.
11- وجوب قيد المحكمة في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو عزلهم أو تنازلهم ولهذا القيد أثر بالنسبة للغير المتعامل مع الورثة بشأن عقارات التركة.
12- إستلام وصي التركة أموالها بعد تعيينه وعليه تصفيتها برقابة القاضي وله طلب أجر.
13- موجب القاضي أتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على التركة والامر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائنة في دائرتها أموال التركة حتى تتم التصفية.
14- عدم جواز تصرف الوارث في مال التركة قبل استلامه إشهادًا ببيان نصيبه في صافي التركة.
15- وجوب اتخاذ التركة جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها والقيام بأعمال الإدارة اللازمة وتمثيل التركة في الدعاوى واستيفاء ما لها من ديون.
16- اعتبار وصي التركة مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور وللمحكمة مطالبته بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة.
17- معاقبة من استولى غشًا على شيء من مال التركة ولو كان وارثًا بعقوبة خيانة الامانة الواردة في قانون العقوبات.
18- اعتبار عدم التزام قضاء الحكم المطعون فيه بظاهر الأدلة المحددة في الحكم المستأنف والدالة على مخالفة المطعون ضده واجباته كوصي شرعي بما في ذلك الأدلة الكتابية المثبتة خروج تصرفات الوصي عن أحكام الشريعة الإسلامية والقانون وبما أورده الحكم الابتدائي من أسباب دالة على فقد الوصي لشروط صلاحيته للوصاية وثبوت مبررات عزله وتعيين غيره وكونه لا يساعد في تصفية التركة مع طلب نصف الوارثين بعزله قد أخطأ وخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون.
(1- 4) التركات "إجراءات تصفية التركة: تعين وصياً للتركة".
(1) تعين وصياً للتركة. كيفيته. وجود حمل مستكين أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب من بين الورثة. تطبق القوانين الخاصة.
(2) تعين المورث وصياً للتركة. يوجب على القاضي تثبيته بناء على طلب أحد أصحاب الشأن. تنحيه عن ذلك. جائز.
(3) عزل الوصي وتعيين غيره. جائز للقاضي متى ثبت ما يبرره.
(4) الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم أو عزلهم أو تنازلهم. تقيد في سجل خاص بالمحكمة.
(5) يسلم وصي التركة أموالها لتصفيتها. طلب أجر مقابل ذلك. جائز. وعلى القاضي مراقبة أعماله واتخاذ ما يلزم للمحافظة على التركة حتى تتم التصفية.
(6) التصرف من الوارث في صافي مال التركة أو استيداء ما للتركة من ديون أو جعل ديناً عليه قصاصاً بدين عليها. غير جائز قبل أستلام إشهادًا ببيان نصيبه فيها.
(7) مسؤولية وصي الترك مسؤولية الوكيل المأجور للمحافظة على أموالها والقيام بما يلزم من أعمال الإدارة. وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة.
(8) الاستيلاء على مال التركة ولو كان المستولي وارثاً. خائن للأمانة.
(9) عدم فطنة الحكم المطعون لظاهر الأدلة من عدم التزام المطعون ضده بواجباته كوصي شرعي والتي أكدت أن تصرفاته خارج إطار ما رسمته أحكام الشريعة الإسلامية والقانون وفقده لشروط صلاحيته للوصاية وثبوت ما يبرر عزله. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
(10) نقض الحكم في مسائل الأحوال الشخصية. أثره. التصدي. م 13 ق 28 لسنة 2005.
1- المقرر - في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون - أنه إذا لم يعين المورث وصيًا لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من القاضي تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولى القاضي اختياره بعد سماع أقوالهم، ويراعى تطبيق أحكام القوانين الخاصة إذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب.
2- إذا عين المورث وصيًا للتركة وجب على القاضي بناءً على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين وللوصي أن يتنحى عن ذلك.
3- للقاضي بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.
4- على المحكمة أن تقيد في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو عزلهم أو تنازلهم، ويكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل مع الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.
5- يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة القاضي وله أن يطلب أجراً يقدره القاضي. وعلى القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة وله أن يأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائنة في دائرتها أموال التركة كلها أو جلها حتى تتم التصفية.
6- لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم إشهادًا ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة، ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينًا عليه قصاصًا بدين عليها.
7- على وصي التركة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وأن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون، ويكون وصي التركة مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة.
8- ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لخيانة الأمانة كل من استولى غشًا على شيء من مال التركة ولو كان وارثًا.
9- لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم بظاهر الأدلة المحددة في الحكم المستأنف والدالة على عدم التزام المطعون ضده بواجباته كوصي شرعي بما في ذلك الأدلة الكتابية والتي أكدت أن تصرفات الوصي المطعون ضده كانت في خارج إطار ما رسمته أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، وبما أورده الحكم الابتدائي من أسباب دالة على فقد الوصي لشروط صلاحيته للوصاية وثبوت ما يبرر عزله وتعيين غيره، وكونه لا يساعد في تصفية التركة مع طلب نصف الوارثين بعزله وهو ما سيؤدي إلى تأخر الفصل في تصفية التركة، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك بقضائه فإنه يكون قد أخطأ وخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون مما يوجب نقضه.
11- وحيث إن من المقرر بنص المادة الثالثة عشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 المعدل أنه إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع.
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعيين الطاعنين ........ رفعوا دعواهم الابتدائية ضد المطعون ضده وصي التركة المدعى عليه ملتمسين الحكم بإلغاء الأمر الصادر بتعيينه وصياً على التركة وبعزله من الوصاية وتعيين وصي بدلاً عنه لكون تصرفات الوصي المطعون ضده كانت في خارج إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون، وفقد الوصي لشروط صلاحيته للوصاية وثبوت إساءته في إدارة أموال التركة وحفظها والإضرار بها وكونه غير قائم بحفظ أموال التركة وعدم تقريره الدوري للمحكمة.
وبجلسة 4/7/2022 حكمت المحكمة الابتدائية بعزل المدعى عليه من الوصاية واستمرار مساعديه ........و......... في مواصلة ما كلفا به.
طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالاستئناف.
وبجلسة 28/3/2023 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بالنقض وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره مع إعلان الأطراف لها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في السبب الأول البطلان في الإجراءات مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد وذلك أن من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن البطلان وصف يلحق بالإجراء لمخالفته القانون ويؤدي إلى عدم إنتاج الأثر الذي رتبه القانون،
وأن الأصل في الإجراءات الصحة وأنها تمت وفقا لما رسمه المشرع،
ويكون الإجراء باطلاً إذ نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري أو نقص لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء،
وقرر المشرع تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التي تعيب الإجراءات وفرق بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بياناً معيناً وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه فإن الإجراء يكون باطلا..
ولم يقصر المشرع البطلان على حالة النص عليه إذ قضى بأن الإجراء يكون باطلا أيضا إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء،
والمقصود بحالات عدم النص على البطلان هو عـدم النص الصريح عليه ، فإذا نص القانون علــى أنه (لا يجوز أو لا يجب) أو نص على أية عبارة ناهية أو نافية فإنه بهذا لم يصرح بالبطلان ومع ذلك يجوز الحكم به إذا وجد عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء،
وأكد المشرع على أن البطلان يجوز التنازل عنه لمن شرع لمصلحته البطلان صراحة أو ضمنا باستثناء البطلان المتعلق بالنظام العام والذي لا يقصر التمسك به على من شرع لمصلحته بل يجوز التمسك به حتى من الخصم الذي تسبب فيه كما لا يجوز النزول عنه وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها رعاية للمصلحة العامة التي تعلو على أي اعتبار آخر... لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الدعوى أن الإجراءات بجميع محاورها بما في ذلك الرد على الدعوى قد تمت صحيحة في الإطار الذي رسمه المشرع وعلى النحو الذي أوضحه الحكم المطعون فيه وعليه يكون النعي في غير محله مما يوجب رفضه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في السببين الثاني والثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع الجوهري حين قضى بإبقاء المطعون ضده وصياً على التركة مع إخلاله بواجبه كوصي للتركة ما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد وذلك أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون أنه إذا لم يعين المورث وصيًا لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من القاضي تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولى القاضي اختياره بعد سماع أقوالهم، ويراعى تطبيق أحكام القوانين الخاصة إذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب،
وإذا عين المورث وصيًا للتركة وجب على القاضي بناءً على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين وللوصي أن يتنحى عن ذلك،
وللقاضي بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره،
وعلى المحكمة أن تقيد في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو عزلهم أو تنازلهم، ويكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل مع الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة،
ويتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة القاضي وله أن يطلب أجراً يقدره القاضي،
وعلى القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة وله أن يأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائنة في دائرتها أموال التركة كلها أو جلها حتى تتم التصفية،
ولا يجوز للوارث قبل أن يتسلم إشهادًا ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة، ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينًا عليه قصاصًا بدين عليها،
وعلى وصي التركة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وأن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون،
ويكون وصي التركة مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة،
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لخيانة الأمانة كل من استولى غشًا على شيء من مال التركة ولو كان وارثًا...
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم بظاهر الأدلة المحددة في الحكم المستأنف والدالة على عدم التزام المطعون ضده بواجباته كوصي شرعي بما في ذلك الأدلة الكتابية والتي أكدت أن تصرفات الوصي المطعون ضده كانت في خارج إطار ما رسمته أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، وبما أورده الحكم الابتدائي من أسباب دالة على فقد الوصي لشروط صلاحيته للوصاية وثبوت ما يبرر عزله وتعيين غيره، وكونه لا يساعد في تصفية التركة مع طلب نصف الوارثين بعزله وهو ما سيؤدي إلى تأخر الفصل في تصفية التركة، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك بقضائه فإنه يكون قد أخطأ وخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن من المقرر بنص المادة الثالثة عشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 المعدل أنه إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع. ونظرا لما تقدم

* * *