الطعن
رقم
1482
لسنة
2022 أحوال
شخصية
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / فلاح
شايع الهاجري "
رئيس الدائرة
"
وعضوية
السادة
القضاة/ جمعة
إبراهيم محمد
العتيبي
والطيب عبد
الغفور عبد
الوهاب.
(1-
3) إجراءات
"إجراءات
مدنية:
التنفيذ:
تنفيذ
الأحكام
والأوامر
والسندات
الأجنبية".
معاملات
مدنية" أحكام
تطبيق
القانون
وسريانه:
التطبيق
المكاني
للقانون".
(1)
لتنفيذ
الأحكام
والأوامر
والسندات
الأجنبية.
وجوب عدم
الإخلال
بأحكام
المعاهدات
والاتفاقيات
الدولية بين
الدول. علة
ذلك. نصوص
الاتفاقيات
والمعاهدات
الدولية ذات
أفضلية على
نصوص القانون
الداخلي. أساس
ذلك.
(2)
سريان قانون
الدولة التي
تقام فيها
الدعوى على
قواعد
الاختصاص
وجميع
المسائل
الإجرائية.
غير ساري إذا
ما وجد نص في
قانون خاص أو
معاهدة دولية
نافذة في
البلاد
يتعارض معه.
أساس ذلك. م 21، م 22
ق المعاملات
المدنية.
(3)
عدم
تحقق الحكم
المطعون فيه
من أن الحكم
المراد
تنفيذه
بالدولة قد
حاز قوة الأمر
المقضي وأنه
موافق للنظام
العام وقضائه
بتأييد قرار
قاضي التنفيذ
بالمحكمة
الابتدائية
بوضع الصيغة
التنفيذية
عليه. قصور في
التسبيب
ومخالفة
للقانون.
1-
المقرر - في
قانون
الإجراءات
المدنية - في
شأن تنفيذ
الأحكام
والأوامر
والسندات
الأجنبية عدم
الإخلال
بالقواعد
المنصوص
عليها بأحكام
المعاهدات
بين الدول
وغيرها في هذا
الشأن، وأن
الأفضلية في
التطبيق
لنصوص
الاتفاقية -
المعاهدة
الدولية - دون
نصوص القانون
الداخلي في
شأن تنفيذ
الأحكام
الأجنبية
داخل
الدولة.
2-
المقرر أن
مؤدى نص
المادة رقم 22
من قانون
المعاملات
المدنية عدم
سريان حكم
المادة 21 من
ذات القانون
في شأن قواعد
الاختصاص
والمسائل
الإجرائية
والتي تنص على
أن يسري قانون
الدولة التي
تقام فيها
الدعوى أو
تباشر فيها
الإجراءات
إذا وجد نص خاص
في معاهدة
دولية نافذة
في البلاد
يتعارض
معها.
3-
عدم تأكد
الحكم
المطعون فيه
من أن الحكم
المطلوب
تنفيذه موافق
للنظام العام
مع عدم وجود ما
يدل على أن
الحكم
المطلوب
تنفيذه قد حاز
قوة الأمر
المقضي، وإذ
لم يفطن الحكم
المطعون فيه
إلى ذلك فإنه
يكون قد أخطأ
في فهم الواقع
وتقدير
الأدلة مع
القصور في
التسبيب
والذي جره إلى
مخالفة
القانون مما
يوجب نقضه دون
الحاجة لبحث
باقي أسباب
الطعن على أن
يكون مع النقض
الإحالة.
حيث
إن وقائع
الدعوى تتلخص
في أن المطعون
ضدها المدعية
الطالبة
تقدمت لقاضي
التنفيذ
بالمحكمة
الابتدائية
بطلب تنفيذ
الحكم الصادر
من محكمة ...... في
جمهورية .........
وبطلب وضع
الصيغة
التنفيذية
على الحكم
الصادر
بتاريخ
24/3/2021 من محكمة
بيلا بضم
الطفل .......
لحضانة
المطعون
ضدها.
وبتاريخ
28/7/2022 قرر قاضي
التنفيذ
بالمحكمة
الابتدائية
بإمارة ..........
إجابة
المطعون ضدها
لطلب وضع
الصيغة
التنفيذية
على الحكم
الصادر من
محكمة ...... في
جمهورية ............
وبوضع الصيغة
التنفيذية
على الحكم
الصادر
بتاريخ
24/3/2021 بضم الطفل .......
لحضانة
المطعون
ضدها.
طعن
الطاعن في هذا
القرار
بالاستئناف.
وبجلسة 22/11/2022
حكمت محكمة
الاستئناف
برفض
الاستئناف
وبتأييد
القرار
المستأنف.
طعن
المدعى عليه
الطاعن في هذا
الحكم بالنقض
وإذ عرض الطعن
في غرفة
المشورة فرأت
الهيئة أن
الطعن جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره
وإعلان
الطرفين لها.
وحيث
إن مما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
وفساد
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع
الجوهري حين
قضى برفض
الاستئناف
وبتأييد
القرار
المستأنف مع
تمسك الطاعن
بدفاعه بأن
الحكم
المطلوب
تنفيذه مخالف
للنظام العام
والاتفاقية
المشتركة
وعدم وجود ما
يدل على أن
الحكم
المطلوب
تنفيذه قد حاز
قوة الأمر
المقضي، مع
الضرر الذي
يتعذر تداركه
بعد ترك
المطعون ضدها
الولد قبل
ثلاث سنوات
رضيعاً عند
والده الطاعن
وعمره أربعون
يوماً وغادرت
الدولة وقد
تجاهل الحكم
المطعون فيه
هذا الدفاع
الجوهري مما
شابه بالقصور
في التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
شقه الأول
سديد وذلك
أن
من المقرر في
قانون
الإجراءات
المدنية في
شأن تنفيذ
الأحكام
والأوامر
والسندات
الأجنبية عدم
الإخلال
بالقواعد
المنصوص
عليها بأحكام
المعاهدات
بين الدول
وغيرها في هذا
الشأن،
وأن
الأفضلية في
التطبيق
لنصوص
الاتفاقية -
المعاهدة
الدولية - دون
نصوص القانون
الداخلي في
شأن تنفيذ
الأحكام
الأجنبية
داخل الدولة،
كما
أن مؤدى نص
المادة رقم 22
من قانون
المعاملات
المدنية على
عدم سريان حكم
المادة 21 من
ذات القانون
في شأن قواعد
الاختصاص
والمسائل
الإجرائية
والتي تنص على
أن يسري قانون
الدولة التي
تقام فيها
الدعوى أو
تباشر فيها
الإجراءات
إذا وجد نص خاص
في معاهدة
دولية نافذة
في البلاد
يتعارض معها،
بيد
أن الحكم
المطعون فيه
لم يتأكد من أن
الحكم
المطلوب
تنفيذه موافق
للنظام العام
مع عدم وجود ما
يدل على أن
الحكم
المطلوب
تنفيذه قد حاز
قوة الأمر
المقضي، وإذ
لم يفطن الحكم
المطعون فيه
إلى ذلك فإنه
يكون قد أخطأ
في فهم الواقع
وتقدير
الأدلة مع
القصور في
التسبيب
والذي جره إلى
مخالفة
القانون مما
يوجب نقضه دون
الحاجة لبحث
باقي أسباب
الطعن على أن
يكون مع النقض
الإحالة.