هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/شهاب
عبد الرحمن
الحمادي "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/الحسن
بن العربي
فايدي
والبشير بن
الهادي
زيتون.
(1،
2) محكمة "محكمة
الموضوع: مدى
تقيدها
بتكييف
المدعي للحق
المطالب به".
انقطاع
الخصومة: أثر
انقطاع سير
الخصومة
بوفاة أحد
الخصوم على
الإجراءات".
(1)
تكييف المدعي
للحق المطالب
به. لا تتقيد
به محكمة
الموضوع
ويتعين عليها
تحديد
التكييف
القانوني من
تلقاء نفسها.
لمحكمة النقض
الحق في
مراقبة ذلك.
(2)
انقطاع
الخصومة
بوفاة المنفذ
ضده قبل
ممارسة
إجراءات
التنفيذ
واستشكال
الطاعن لوقف
إجراءات
التنفيذ لعدم
صحة
الإجراءات.
طلب يرمي إلى
عدم صحة
إجراءات
التنفيذ لأمر
يتعلق
بالخصومة
لوجوب إثبات
أهلية المنفذ
ضده لكونه
متوفي ويتعين
معه تصحيح شكل
الخصومة.
مخالفة الحكم
المطعون فيه
ذلك وتكييفه
للواقعة أنها
إشكال. قصور في
التسبيب.
1-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أن
المحكمة لا
تتقيد بتكييف
المدعي للحق
الذي يطالب به
ويتعين عليها
من تلقاء
نفسها أن تحدد
التكييف
القانوني
للدعوى ولا
يعد ذلك منها
تغييرا لسبب
الدعوى أو
موضوعها، ومن
حق محكمة
النقض أن
تراقب محكمة
الموضوع في ما
تعطيه من
الأوصاف
والتكييف
القانوني لما
تثبته في
حكمها على
الوقائع.
2-
لما كان ذلك
وكان الثابت
بالأوراق أن
الطلب - عدم
صحة الدعوى
التنفيذية
لبطلان
إجراءاتها
ووقف كافة
الإجراءات
التنفيذية
واعتبارها
كأن لم تكن - في
حقيقته يرمي
إلى عدم صحة
إجراءات
التنفيذ لأمر
يتعلق
بالخصومة
باعتبار أن
التنفيذ
مستقل عن
خصومة الدعوى
وفي الحالتين
يجب إثبات
الأهلية
للمنفذ أو
المنفذ ضده
وهو ما لم
يتحقق في
إجراءات
التنفيذ لكون
المنفذ ضده قد
توفي بتاريخ 2/5/2019
وقبل ممارسة
إجراءات
التنفيذ فإن
الخصومة قد
انقطعت
بالوفاة مما
يتعين معه
تصحيح شكل
الخصومة على
النحو الذي
رسمه القانون
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وكيف الواقعة
على أنها
إشكال وهي
ليست كذلك مما
يصمه بالقصور
في التسبيب
يوجب نقضه
والإحالة.
حيث
إن الوقائع
-حسبما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى -تتحصل
في أن المدعي
-الطاعن - تقدم
بالإشكال
بصحيفة مودعة
ومعلنة
قانونا التمس
بمقتضاه
قبوله شكلا
وفي الموضوع
الحكم بعدم
صحة الدعوى
التنفيذية
لبطلان
إجراءاتها
ووقف كافة
الإجراءات
التنفيذية
واعتبارها
كأن لم تكن مع
إلزام
المستشكل
ضدها الرسوم
والمصاريف
وأتعاب
المحاماة على
سند من القول
إن المنفذ ضده
متوفى منذ 16/3/2019
وأن المستشكل
ضدها وبالرغم
علمها بوفاته
أقامت الدعوى
التنفيذية في
2/5/2019
-
أي
بعد الوفاة -
مما تكون معه
معدومة ولا
أثر لها ولا
يصححها أي
إجراء لاحق،
ولذا أقام
الدعوى
الماثلة.
وبعد
الجواب
الرامي إلى
رفض الدعوى
لعم الثبوت
قضت محكمة أول
درجة بجلسة 4/7/2022
بقبول
الإشكال شكلا
وفي الموضوع
برفضه
والاستمرار
في تنفيذ
الحكم
المستشكل فيه
مع مصادرة
مبلغ
التأمين.
استأنف
المدعي هذا
الحكم
بالاستئناف 1013/2022
وبجلسة 22/8/2022 قضت
محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
برفضه وتأييد
الحكم
المستأنف.
طعن
الطاعن في هذا
الحكم بالنقض
بالطعن
الماثل، وإذ
عرض الطعن على
هذه المحكمة
-
في
غرفة
مشورة
-
حددت جلسة
لنظره يعلن
لها الأطراف
من إدارة
الدعوى.
وحيث
إن مما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق حين
قضى بتأييد
الحكم
المستأنف
القاضي برفض
الإشكال
موضوعا رغم أن
الدعوى في
حقيقتها ترمي
إلى إبطال
إجراءات
التنفيذ لعدم
سلوك
المستشكل
ضدها
الإجراءات
القانونية في
حالة وفاة
المنفذ ضده
والتي كانت
عالمة بها
الأمر الذي لم
يعن ببحثه
والتحقق منه
الحكم
المطعون فيه
مما يصمه
بالقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
محله؛
ذلك
أن
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أن
المحكمة لا
تتقيد بتكييف
المدعي للحق
الذي يطالب به
ويتعين عليها
من تلقاء
نفسها أن تحدد
التكييف
القانوني
للدعوى ولا
يعد ذلك منها
تغييرا لسبب
الدعوى أو
موضوعها،
ومن
حق محكمة
النقض أن
تراقب محكمة
الموضوع في ما
تعطيه من
الأوصاف
والتكييف
القانوني لما
تثبته في
حكمها على
الوقائع.
لما
كان
ذلك
وكان
الثابت
بالأوراق أن
الطلب في
حقيقته يرمي
إلى عدم صحة
إجراءات
التنفيذ لأمر
يتعلق
بالخصومة
باعتبار أن
التنفيذ
مستقل عن
خصومة الدعوى
وفي الحالتين
يجب إثبات
الأهلية
للمنفذ أو
المنفذ ضده
وهو ما لم
يتحقق في
إجراءات
التنفيذ لكون
المنفذ ضده قد
توفي بتاريخ 2/5/2019
وقبل ممارسة
إجراءات
التنفيذ فإن
الخصومة قد
انقطعت
بالوفاة مما
يتعين معه
تصحيح شكل
الخصومة على
النحو الذي
رسمه القانون
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وكيف الواقعة
على أنها
إشكال وهي
ليست كذلك مما
يصمه بالقصور
في التسبيب
يوجب نقضه
والإحالة.