هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / شهاب
عبد الرحمن
الحمادي " رئيس
الدائرة "
وعضوية
السادة
القضاة/ الحسن
بن العربي
فايدي وجمعة
إبراهيم محمد
العتيبي.
(1-
3) تنظيم
علاقات
العمل"الإنهاء
غير المشروع
لخدمة العامل:
تقدير
التعويض عند
ثبوت أن الفصل
غير مشروع".
إجراءات
مدنية" إغفال
المحكمة
الفصل في طلب
مقدم إليها".
حكم "عيوب
التسبيب:
مخالفة
الثابت في
الأوراق".
(1)
إلتزام صاحب
العمل بتعويض
العامل عند
ثبوت فصله
تعسفياً.
تحديد مقدار
التعويض من
سلطة محكمة
الموضوع. شرطه.
أن لا يجاوز
أجر ثلاثة
أشهر. م 47 ق 33 لسنة
2021. انتهاء
الحكم
المطعون فيه
إلى فصل
الطاعن
تعسفياً
وتعويضه
بمبلغ مالي
وفقاً لسلطة
محكمة
الموضوع
التقديرية.
صحيح. النعي
على الحكم
بالخطأ
والقصور. غير
مقبول.
(2)
إغفال محكمة
الاستئناف عن
الفصل في طلب
مقدم إليها.
سبيله.الرجوع
إلى ذات
المحكمة وليس
سبباً للطعن
بالنقض.مؤداه.
الطعن بالنقض
على الحكم
المطعون فيه
لإغفاله
القضاء
بالفوائد
القانونية
على المبلغ
المحكوم به.
مرفوض.
(3)
قضاء الحكم
المطعون فيه
بمبلغ أجر شهر
عن مهلة
الإنذار
بالفصل من
الخدمة
بالمخالفة
للبند (9) من عقد
العمل
والمنصوص فيه
على مبلغ أجر
ثلاثة أشهر.
مخالفة
للثابت
بالأوراق
تستوجب النقض
والتصدي. علة
ذلك. العقد
شريعة
المتعاقدين.
1-
المقرر
قانونا رفق
أحكام المادة
47 في فقرته
الثانية من
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 33
لسنة 2021 على أنه
يلتزم صاحب
العمل بدفع
تعويض عادل
للعامل تقدره
المحكمة
المختصة إذا
ثبت أن الفصل
غير مشروع
طبقا للبند (1)
من هذه المادة
ويحدد مقدار
التعويض
بمراعاة نوع
العمل ومقدار
الضرر الذي
لحق بالعامل
ومدة خدمته
ويشترط في
جميع الأحوال
ألا يزيد مبلغ
التعويض على
أجر العامل
لمدة ثلاثة
أشهر تحسب وفق
آخر أجر كان
يتقاضاه. لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قرر فصله
تعسفيا وقضى
له بمبلغ مائة
ألف درهم فإنه
يكون قد مارس
سلطته
التقديرية في
ذلك ولا رقابة
لهذه المحكمة
عليه في ذلك
ويكون النعي -
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
لقضائه له
بشهر واحد عن
الفصل
التعسفي - غير
مقبول وتبعا
لذلك يكون
الطعن مرفوضا
في هذا الشق.
2-
وحيث إن النعي
- الخطأ في
تطبيق
القانون لعدم
قضائه له
بالفوائد
القانونية
على المبلغ
المحكوم به-
غير سديد؛ ذلك
أنه
وبالاطلاع
على الأوراق
تبين أن طلب
الفوائد قدم
لأول مرة أمام
محكمة
الاستئناف
وفق ما ثبت
بمذكرته
المقدمة منه
والتي طلب
فيها إلغاء
الحكم
المستأنف
وإلزام
المستأنف
ضدها بأن تؤدي
له مبلغ 928436
درهماً قيمة
مستحقاته
العمالية مع
الفائدة
القانونية
بواقع 12% من
الاستحقاق
حتى السداد
التام. وحيث إن
المحكمة
أغفلت البت
فيها نهائيا
وأن تدارك ذلك
لا يكون إلا
بالرجوع إلى
ذات المحكمة
التي أغفلت
الطلب
وبالتالي لا
تكون سببا
للنقض ومن ثم
يكون الطعن
مرفوضا في هذا
الشق.
3-
وحيث إن النعي
– خطأ الحكم
لقضائه بمبلغ
شهر واحد عن
مهلة الإنذار
بالمخالفة
للبند (9) من عقد
العمل - سديد؛
ذلك أنه
بالاطلاع على
البند 9 من
العقد المبرم
بين الطرفين
يتبين أنه جاء
صريحا على أنه
في حال تجديد
العقد الذي
يبرم بناء على
هذا العرض
يكون لكل طرف
إنهاء العقد
في مرحلة
التجديد بشرط
إخطار الطرف
الآخر بهذه
الرغبة قبل
الموعد
المحدد
للإنهاء بـ 3
أشهر وتستمر
علاقة العمل
طوال هذه
الفترة مع
سداد مقابل
الإنهاء
للطرف الآخر
بما يساوي
الأجر
الإجمالي
لعامل في
ثلاثة أشهر...
وإذ كان العقد
شريعة
المتعاقدين
يكون الطاعن
مستحقا لبدل
الإنذار ما
يساوي أجر 3
أشهر وهو ما
خالفه الحكم
المطعون فيه
مما يعيبه
بمخالفة
الثابت
بالأوراق
يوجب نقضه مع
التصدي لكون
الموضوع
جاهزاً للفصل
فيه.
حيث
إن الوقائع
-حسبما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى -تتحصل
في أن المدعي
(الطاعن) أقام
الدعوى رقم 455/2022
عمالي
.....
على المدعى
عليها
(المطعون ضدها)
بطلب الحكم
بإلزامها بأن
تؤدي له مبلغ 928436
درهماً
كمستحقات
عمالية
متضمنة رواتب
متأخرة وبدل
إنذار
ومكافأة
نهاية الخدمة
وتعويضاً عن
الفصل
التعسفي على
سند من القول
إنه عمل لدى
المدعى عليها
(مستشفى
.......)
من 21/7/2015 حتى
فصلته من
العمل بتاريخ
7/12/2021 ودون إنذار
فترصدت
بذمتها
المبالغ
المطالب بها،
ولذا كانت
الدعوى
الماثلة.
وبجلسة
19/4/2022 قضت محكمة
أول درجة
بإلزام
المدعى عليها
بأن تؤدي
للمدعي مبلغ 22580
درهماً ورفض
الدعوى فيما
زاد عن ذلك.
استأنف
المدعي هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 640/2022 وأثناء
تداول
الاستئناف
قامت المحكمة
باستجواب
الطرفين حول
بداية العمل
والذي حضره
المستأنف دون
المستأنف
ضدها رغم
علمها بالحكم
التمهيدي وقد
قرر بأنه عمل
لدى المستأنف
ضدها منذ 7/12/2021
براتب أساسي
قدره 45000 درهم
وشامل بمبلغ 100000
درهم.
وبجلسة
25/7/2022 قضت محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
بتعديل الحكم
المستأنف
والقضاء
بإلزام
المستأنف
ضدها بأن تؤدي
للمستأنف
مبلغ 464000 درهم
والمناسب من
الرسوم وأعفت
المستأنف من
باقي الرسوم
ورفضت ما عدا
ذلك.
طعن
الطاعن في هذا
الحكم بالنقض
بالطعن
الماثل؛ وإذ
عرض الطعن على
هذه المحكمة
-في غرفة مشورة
-حددت جلسة
لنظره يعلن
لها الأطراف
من إدارة
الدعوى.
وحيث
ينعى الطاعن
على الحكم
المطعون
بالسبب
الثاني الخطأ
في تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
لقضائه له
بشهر واحد عن
الفصل
التعسفي
وتغاضى عن مدة
خدمته لدى
المطعون ضدها
لمدة تزيد عن
ست سنوات فضلا
على الضرر
اللاحق به
نتيجة فصله عن
العمل دون سبب
مشروع مما
يصمه بالقصور
في التسبيب
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن النعي في
غير
محله؛
ذلك
أن
المقرر
قانونا وفق
أحكام المادة
47 في فقرته
الثانية من
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 33
لسنة 2021 على أنه
يلتزم صاحب
العمل بدفع
تعويض عادل
للعامل تقدره
المحكمة
المختصة إذا
ثبت أن الفصل
غير مشروع
طبقا للبند (1)
من هذه المادة
ويحدد مقدار
التعويض
بمراعاة نوع
العمل ومقدار
الضرر الذي
لحق بالعامل
ومدة خدمته
ويشترط في
جميع الأحوال
ألا يزيد مبلغ
التعويض على
أجر العامل
لمدة ثلاثة
أشهر تحسب وفق
آخر أجر كان
يتقاضاه.
لما
كان ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قرر فصله
تعسفيا وقضى
له بمبلغ مائة
ألف درهم فإنه
يكون قد مارس
سلطته
التقديرية في
ذلك ولا رقابة
لهذه المحكمة
عليه في ذلك
ويكون النعي
غير مقبول
وتبعا لذلك
يكون الطعن
مرفوضا في هذا
الشق.
وحيث
ينعى الطاعن
بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون لعدم
قضائه له
بالفوائد
القانونية
على المبلغ
المحكوم به
رغم توافر
شروطها مما
يصمه بالقصور
في التسبيب
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
سديد؛
ذلك
أنه
وبالاطلاع
على الأوراق
تبين أن طلب
الفوائد قدم
لأول مرة أمام
محكمة
الاستئناف
وفق ما ثبت
بمذكرته
المقدمة منه
والتي طلب
فيها إلغاء
الحكم
المستأنف
وإلزام
المستأنف
ضدها بأن تؤدي
له مبلغ 928436
درهماً قيمة
مستحقاته
العمالية مع
الفائدة
القانونية
بواقع 12% من
الاستحقاق
حتى السداد
التام.
وحيث
إن المحكمة
أغفلت البت
فيها نهائيا
وأن تدارك ذلك
لا يكون إلا
بالرجوع إلى
ذات المحكمة
التي أغفلت
الطلب
وبالتالي لا
تكون سببا
للنقض ومن ثم
يكون الطعن
مرفوضا في هذا
الشق.
وحيث
ينعى الطاعن
بالسبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
لقضائه له
بمبلغ أجر شهر
واحد عن مهلة
الإنذار
بمخالفة ما هو
ثابت بشهادة
مستحقات
الطاعن
المستخرجة من
سجلات
المطعون ضدها
بالبند 9 من
عقد العمل
والذي نص فيه
على أن يكون
بدل الإنذار
ثلاثة أشهر
وهو ما خالفه
الحكم
المطعون فيه
مما يصمه
بالخطأ في
تطبيق
القانون
يستوجب نقضه.
وحيث
إن النعي
سديد؛
ذلك
أنه
بالاطلاع على
البند 9 من
العقد المبرم
بين الطرفين
يتبين أنه جاء
صريحا على أنه
في حال تجديد
العقد الذي
يبرم بناء على
هذا العرض
يكون لكل طرف
إنهاء العقد
في مرحلة
التجديد بشرط
إخطار الطرف
الآخر بهذه
الرغبة قبل
الموعد
المحدد
للإنهاء بـ 3
أشهر وتستمر
علاقة العمل
طوال هذه
الفترة مع
سداد مقابل
الإنهاء
للطرف الآخر
بما يساوي
الأجر
الإجمالي
لعامل في
ثلاثة أشهر...
وإذ كان العقد
شريعة
المتعاقدين
يكون الطاعن
مستحقا لبدل
الإنذار ما
يساوي أجر 3
أشهر وهو ما
خالفه الحكم
المطعون فيه
مما يعيبه
بمخالفة
الثابت
بالأوراق
يوجب نقضه مع
التصدي لكون
الموضوع
جاهزاً للفصل
فيه.