الطعن
رقم
1039،
1064
لسنة 2022
تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / شهاب
عبد الرحمن
الحمادي " رئيس
الدائرة "
وعضوية
السادة
القضاة/
البشير بن
الهادي زيتون
وعبد الله بو
بكر السيري.
(1،
2) عقود "عقود
التأمينات
الشخصية:
الحوالة: شروط
صحتها". حكم
"عيوب التدليل:
القصور في
التسبيب".
(1)
عقد الحوالة.
ماهيته. شرط
قيامه. أن يكون
المحيل
مديناً
للمحال له وأن
يكون دائناً
أو مدعياً
بدين تجاه
المحال عليه.
انعقادها
بالتراضي
بينهما وتنفذ
في حق المحال
عليه بمجرد
علمه أو
قبولها
الصريح أو
الضمني.
موافقة
المحال عليه.
غير مطلوبة
ولا يحق له
الاعتراض على
شخص المحال له
إلا في حالة
تعلق الحوالة
بشخص المدين
فلا تنفذ إلا
بقبوله. علة
ذلك.
(2)
إقامة الحكم
المطعون فيه
قضائه على
دعامة أساسية
هي عدم نفاذ
عقد الحوالة
في حق المحال
عليه لعدم
ثبوت قبولها
من طرفيها
بالمخالفة
لما هو مستقر
عليه من عدم
لزوم اشتراط
قبول المحال
عليه الحوالة
أو الموافقة
عليها مما حال
دون نظر أوجه
الدفاع
الموضوعية
المثارة من
الطاعنة. قصور
ومخالفة
للقانون.
1-
المقرر أن
مؤدى
المادتين 1109 و1110
من القانون
المدني - وعلى
ما جرى عليه
قضاء هذه
المحكمة - أن
الحوالة هي من
العقود
الرضائية
التي يشترط
لقيامها أن
يكون المحيل
مدينا للمحال
له وفي نفس
الوقت دائناً
أو مدعياً
بدين تجاه
المحال عليه
وتنعقد بمجرد
تراضي كليهما
وتنفذ في حق
المحال عليه
بمجرد علمه أو
قبولها
الصريح أو
الضمني ولا
يشترط موافقة
الأخير عليها
أو الاعتراض
على شخص
المحال له
بحسبان أنه
يستوى أن يكون
مدينا لشخص
معين أو من يحل
محله، وذلك
على خلاف
الحالة التي
تكون فيها
الحوالة قد
تعلقت بشخص
المدين الذي
يحيل دائنه
على شخص آخر
فإن للدائن في
هذه الحالة
الاعتراض على
هذه الحوالة
ولا تنفذ إلا
بقبوله
بحسبان أن
تغيير شخص
المدين قد
يؤثر على
ضمانات
السداد.
2-
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد قرر عدم
نفاذ الحوالة
في حق المحال
عليها –
المطعون ضدها
– لعدم ثبوت
قبولها من
طرفها – وهي
الدعامة
الأساسية
التي أقام
عليها قضاءه
بالرغم من
استطراده
عرضيا عدم
ثبوت الدين
المحال، وكان
الثابت بدفاع
الطاعنة أنه
وقع إخطار
المحالة
عليها بحوالة
الدين ولم تبد
أياً من
المظاهر التي
قد تنبئ بعدم
قبولها أو عدم
موافقتها على
تلك الحوالة،
بل كانت عناصر
دفاعها
المطروحة على
المحكمة هي
المنازعة في
صحة الوكالة
وصفة من وقعها
وكذا
المنازعة في
الدين
موضوعها،
وكان ما نحاه
الحكم مخالفا
للمبادئ
القضائية
المستقرة
بشأن عدم لزوم
اشتراط قبول
المحال عليه
أو الموافقة
على الحوالة
بل يكفي ثبوت
حصول العلم
بها، وهو ما
حال دون نظر
أوجه الدفاع
الموضوعية
المثارة من
الطاعنة وما
أثارته من
اعتراضات
جوهرية على
تقرير لجنة
الخبرة
المعتمد وما
تضمنه من
تقريرات
تعارض ما سبق
وأن أقرت بها
الطاعنة في
صلب تقرير
الخبرة
السابق
المجرى في
دعوى إثبات
الحالة 3606/2013 من
ذات الموضوع
وهو ما يعيب
الحكم بشائبة
القصور
ومخالفة
القانون بما
يتعين نقضه
دون حاجة لبحث
سبب الطعن
الثاني الذي
انصب على
مناقشة الدين
والاعتراض
على تقرير
لجنة الخبرة
المعتمد التي
لم يتناولها
الحكم إيرادا
ورداً.
حيث
إن
الوقائع
على
ما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
الأوراق
تتحصل
في
أن
الطاعنة
في
الطعن
رقم
1039/2022
أقامت
الدعوى
6426/2020 –
ت-ك-ش
في
مواجهة
المطعون
ضدها
–
الطاعنة
في
الطعن
رقم
1064/2022 –
بطلب
الحكم
بإلزامها
بأن
تؤدي
لها
مبلغ
18,829,480
درهماً
مع
الفائدة
والمصاريف،
كإلزامها
بأن
ترد
لها
شيكات
ضمان
حسن
التنفيذ
والدفعة
المقدمة
،
وذلك
على
سند
من
أن
المدعى
عليها
تعاقدت
مع
شركة
.......
بموجب
عقد
مؤرخ
في
17/12/2008
لإنجاز
أشغال
وإصلاح
عيوب
بفندق
.......
بمطار
........
وذلك
بمبلغ
إجمالي
قدرة
190,050.000
درهم
وقد
أحالت
الشركة
الأخيرة
جميع
حقوقها
المترتبة
في
ذمة
المدعى
عليها
عن
هذا
العقد
إلى
الشركة
المدعية،
بموجب
حوالة
حق
مؤرخة
في
21/2/2017
وتم
إخطار
المحال
عليها
–
المدعى
عليها
–
بتلك
الحوالة
.
ونظراً
لكون
الشركة
المحيلة
أنجزت
كافة
التزاماتها
وأنهت
الأشغال
وحصل
تسليم
المشروع
بعد
تأخر
تسببت
فيه
صاحبة
العمل
وقد
قامت
الشركة
المحيلة
الدعوى
رقم
3606/2013
لندب
خبير
لمعاينة
الأشغال
وإجراء
الحساب
فحدد
قيمة
المبلغ
المستحق
لشركة
المقاولات
–
المحيلة
–
بمبلغ
18,829,480
درهماً
ونظرا
لأن
عقد
المقاولة
الأصلي
قد
تضمن
شرط
تحكيم
فقد
لجأت
الطاعنة
إلى
مركز
دبي
للتحكيم
الدولي،
إلا
أنه
لم
يتسن
نظر
دعوى
التحكيم
لعدم
دفع
المحكم
ضدها
حصتها
من
تكاليف
التحكيم
ومن
ثم
أقامت
هذه
الدعوى.
ولدى
نظرها
حضرت
المدعى
عليها
ودفعت
بعدم
قبول
الدعوى
لوجود
شرط
التحكيم
أو
رفض
الدعوى
لعدم
الصحة
وتقدمت
بدعوى
متقابلة
طلبت
فيها
ندب
خبير
لتقدير
قيمة
الضرر
اللاحق
بها
عن
التأخير
في
الإنجاز.
ومحكمة
أول
درجة
حكمت
بجلسة
25/7/2021
برفض
الدعويين
الأصلية
والمتقابلة.
استأنفت
الطرفان
هذا
الحكم
بالاستئنافين
1522/2021
(المدعية)
ورقم
1552/2021
(المدعى
عليها)
ومحكمة
الاستئناف
ندبت
لجنة
خبرة
ثلاثية
أودعت
تقريرها
وبجلسة
28/6/2022
حكمت
المحكمة
برفض
الاستئناف
رقم
1522/2021
لعدم
ثبوت
قبول
المحال
عليها
للحوالة
ومن
ثم
عدم
نفاذها
في
حقها،
وفي
موضوع
الاستئناف
رقم
1552/2021
بإلغاء
الحكم
المستأنف
والقضاء
بانتهاء
الدعوى
المتقابلة.
طعنت
كل
من
المدعية
أصليا
على
هذا
الحكم
بطريق
النقض
بالطعن
رقم
1039/2022
كما
طعنت
عليه
المدعى
عليها
بالطعن
رقم
1064/2022
وعرض
الطعنان
على
أنظار
هذه
المحكمة
بغرفة
مشورة
وحددت
لهما
جلسة
مرافعة
أعلن
بها
الخصوم.
حيث
إن
الطعن
أقيم
على
سببين
اثنين
حاصل
السبب
الأول
الخطأ
في
تطبيق
القانون
ومخالفة
مبادئ
المحكمة
الاتحادية
العليا
وذلك
لجهة
ما
قرره
الحكم
المطعون
فيه
من
عدم
نفاذ
حوالة
الحق
في
حق
المطعون
ضدها
لعدم
ثبوت
رضاها
أو
قبولها
بها
بصفتها
محالا
عليها
الحق
وفي
ذلك
مخالفة
للقانون
وللمبادئ
القضائية
المستقرة
والتي
تفرق
بين
إحالة
الدين
–
التي
يتغير
فيها
شخص
المدين
–
وهي
التي
يشترط
لصحتها
موافقة
الدائن
–
أما
في
حال
إحالة
الحق
فإن
المدين
بهذا
الحق
غير
معني
بهوية
الشخص
الذي
سيطالب
بذلك
الدين
أو
الحق
ومن
ثم
لا
يشترط
رضاه
أو
قبوله
للإحالة
بصفته
محالا
عليه
بل
يكفي
مجرد
إخطاره
بذلك
–
وهو
ما
تم
في
الإحالة
موضوع
دعوى
المحال
التي
حررت
لدى
الكاتب
العدل
وأخطرت
بها
المطعون
ضدها.
وحيث
إن
هذا
النعي
سديد
ذلك
لأن
مؤدى
المادتين
1109
و1110
من
القانون
المدني
وعلى
ما
جرى
عليه
قضاء
هذه
المحكمة
على
أن
الحوالة
هي
من
العقود
الرضائية
التي
يشترط
لقيامها
أن
يكون
المحيل
مدينا
للمحال
له
وفي
نفس
الوقت
دائناً
أو
مدعياً
بدين
تجاه
المحال
عليه
وتنعقد
بمجرد
تراضي
كليهما
وتنفيذ
في
حق
المحال
عليه
بمجرد
علمه
أو
قبولها
الصريح
أو
الضمني
ولا
يشترط
موافقة
الأخير
عليها
أو
الاعتراض
على
شخص
المحال
له
بحسبان
أنه
يستوى
أن
يكون
مدينا
لشخص
معين
أو
من
يحل
محله،
وذلك
على
خلاف
الحالة
التي
تكون
فيها
الحوالة
قد
تعلقت
بشخص
المدين
الذي
يحيل
دائنه
على
شخص
آخر
فإن
للدائن
في
هذه
الحالة
الاعتراض
على
هذه
الحوالة
ولا
تنفذ
إلا
بقبوله
بحسبان
أن
تغيير
شخص
المدين
قد
يؤثر
على
ضمانات
السداد.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد
قرر
عدم
نفاذ
الحوالة
في
حق
المحال
عليها
–
المطعون
ضدها
–
لعدم
ثبوت
قبولها
من
طرفها
–
وهي
الدعامة
الأساسية
التي
أقام
عليها
قضاءه
بالرغم
من
استطراده
عرضيا
عدم
ثبوت
الدين
المحال،
وكان
الثابت
بدفاع
الطاعنة
أنه
وقع
إخطار
المحالة
عليها
بحوالة
الدين
ولم
تبد
أياً
من
المظاهر
التي
قد
تنبئ
بعدم
قبولها
أو
عدم
موافقتها
على
تلك
الحوالة،
بل
كانت
عناصر
دفاعها
المطروحة
على
المحكمة
هي
المنازعة
في
صحة
الوكالة
وصفة
من
وقعها
وكذا
المنازعة
في
الدين
موضوعها،
وكان
ما
نحاه
الحكم
مخالفا
للمبادئ
القضائية
المستقرة
بشأن
عدم
لزوم
اشتراط
قبول
المحال
عليه
أو
الموافقة
على
الحوالة
بل
يكفي
ثبوت
حصول
العلم
بها،
وهو
ما
حال
دون
نظر
أوجه
الدفاع
الموضوعية
المثارة
من
الطاعنة
وما
أثارته
من
اعتراضات
جوهرية
على
تقرير
لجنة
الخبرة
المعتمد
وما
تضمنه
من
تقريرات
تعارض
ما
سبق
وأن
أقرت
بها
الطاعنة
في
صلب
تقرير
الخبرة
السابق
المجرى
في
دعوى
إثبات
الحالة
3606/2013
من
ذات
الموضوع
وهو
ما
يعيب
الحكم
بشائبة
القصور
ومخالفة
القانون
بما
يتعين
نقضه
دون
حاجة
لبحث
سبب
الطعن
الثاني
الذي
انصب
على
مناقشة
الدين
والاعتراض
على
تقرير
لجنة
الخبرة
المعتمد
التي
لم
يتناولها
الحكم
إيرادا
ورداً.
لما
كان
هذا
الطعن
قد
تسلط
على
ذات
الحكم
موضوع
الطعن
الأول
الذي
قضى
بنقضه
وهو
ما
يتعين
معه
تقرير
النقض
في
هذا
الحكم
أيضا
تفاديا
لتضارب
الأحكام.