الطعن رقم 1039، 1064 لسنة 2022 تجاري
صادر بتاريخ 28/02/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة/ البشير بن الهادي زيتون وعبد الله بو بكر السيري.
1- اعتبار الحوالة من العقود الرضائية المشترط لقيامها وجود المحيل مدينا للمحال له وفي نفس الوقت دائناً أو مدعياً بدين تجاه المحال عليه وتنعقد بمجرد تراضي كليهما وتنفذ في حق المحال عليه دون اشتراط موافقة الأخير عليها أو الاعتراض على شخص المحال له على خلاف حالة تعلق الحوالة بشخص المدين الذي يحيل دائنه على شخص آخر.
2- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ الحوالة في حق المحال عليها لانتفاء ثبوت قبولها من طرفها بالرغم من عدم لزوم اشتراط قبول المحال عليه أو الموافقة على الحوالة بل كافياً ثبوت حصول العلم بها معيباً الحكم بشائبة القصور ومخالفة القانون.
(1، 2) عقود "عقود التأمينات الشخصية: الحوالة: شروط صحتها". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
(1) عقد الحوالة. ماهيته. شرط قيامه. أن يكون المحيل مديناً للمحال له وأن يكون دائناً أو مدعياً بدين تجاه المحال عليه. انعقادها بالتراضي بينهما وتنفذ في حق المحال عليه بمجرد علمه أو قبولها الصريح أو الضمني. موافقة المحال عليه. غير مطلوبة ولا يحق له الاعتراض على شخص المحال له إلا في حالة تعلق الحوالة بشخص المدين فلا تنفذ إلا بقبوله. علة ذلك.
(2) إقامة الحكم المطعون فيه قضائه على دعامة أساسية هي عدم نفاذ عقد الحوالة في حق المحال عليه لعدم ثبوت قبولها من طرفيها بالمخالفة لما هو مستقر عليه من عدم لزوم اشتراط قبول المحال عليه الحوالة أو الموافقة عليها مما حال دون نظر أوجه الدفاع الموضوعية المثارة من الطاعنة. قصور ومخالفة للقانون.
1- المقرر أن مؤدى المادتين 1109 و1110 من القانون المدني - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الحوالة هي من العقود الرضائية التي يشترط لقيامها أن يكون المحيل مدينا للمحال له وفي نفس الوقت دائناً أو مدعياً بدين تجاه المحال عليه وتنعقد بمجرد تراضي كليهما وتنفذ في حق المحال عليه بمجرد علمه أو قبولها الصريح أو الضمني ولا يشترط موافقة الأخير عليها أو الاعتراض على شخص المحال له بحسبان أنه يستوى أن يكون مدينا لشخص معين أو من يحل محله، وذلك على خلاف الحالة التي تكون فيها الحوالة قد تعلقت بشخص المدين الذي يحيل دائنه على شخص آخر فإن للدائن في هذه الحالة الاعتراض على هذه الحوالة ولا تنفذ إلا بقبوله بحسبان أن تغيير شخص المدين قد يؤثر على ضمانات السداد.
2- لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قرر عدم نفاذ الحوالة في حق المحال عليها – المطعون ضدها – لعدم ثبوت قبولها من طرفها – وهي الدعامة الأساسية التي أقام عليها قضاءه بالرغم من استطراده عرضيا عدم ثبوت الدين المحال، وكان الثابت بدفاع الطاعنة أنه وقع إخطار المحالة عليها بحوالة الدين ولم تبد أياً من المظاهر التي قد تنبئ بعدم قبولها أو عدم موافقتها على تلك الحوالة، بل كانت عناصر دفاعها المطروحة على المحكمة هي المنازعة في صحة الوكالة وصفة من وقعها وكذا المنازعة في الدين موضوعها، وكان ما نحاه الحكم مخالفا للمبادئ القضائية المستقرة بشأن عدم لزوم اشتراط قبول المحال عليه أو الموافقة على الحوالة بل يكفي ثبوت حصول العلم بها، وهو ما حال دون نظر أوجه الدفاع الموضوعية المثارة من الطاعنة وما أثارته من اعتراضات جوهرية على تقرير لجنة الخبرة المعتمد وما تضمنه من تقريرات تعارض ما سبق وأن أقرت بها الطاعنة في صلب تقرير الخبرة السابق المجرى في دعوى إثبات الحالة 3606/2013 من ذات الموضوع وهو ما يعيب الحكم بشائبة القصور ومخالفة القانون بما يتعين نقضه دون حاجة لبحث سبب الطعن الثاني الذي انصب على مناقشة الدين والاعتراض على تقرير لجنة الخبرة المعتمد التي لم يتناولها الحكم إيرادا ورداً.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 1039/2022 أقامت الدعوى 6426/2020 – ت-ك-ش في مواجهة المطعون ضدها – الطاعنة في الطعن رقم 1064/2022 – بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 18,829,480 درهماً مع الفائدة والمصاريف، كإلزامها بأن ترد لها شيكات ضمان حسن التنفيذ والدفعة المقدمة ، وذلك على سند من أن المدعى عليها تعاقدت مع شركة ....... بموجب عقد مؤرخ في 17/12/2008 لإنجاز أشغال وإصلاح عيوب بفندق ....... بمطار ........ وذلك بمبلغ إجمالي قدرة 190,050.000 درهم وقد أحالت الشركة الأخيرة جميع حقوقها المترتبة في ذمة المدعى عليها عن هذا العقد إلى الشركة المدعية، بموجب حوالة حق مؤرخة في 21/2/2017 وتم إخطار المحال عليها – المدعى عليها – بتلك الحوالة . ونظراً لكون الشركة المحيلة أنجزت كافة التزاماتها وأنهت الأشغال وحصل تسليم المشروع بعد تأخر تسببت فيه صاحبة العمل وقد قامت الشركة المحيلة الدعوى رقم 3606/2013 لندب خبير لمعاينة الأشغال وإجراء الحساب فحدد قيمة المبلغ المستحق لشركة المقاولات – المحيلة – بمبلغ 18,829,480 درهماً ونظرا لأن عقد المقاولة الأصلي قد تضمن شرط تحكيم فقد لجأت الطاعنة إلى مركز دبي للتحكيم الدولي، إلا أنه لم يتسن نظر دعوى التحكيم لعدم دفع المحكم ضدها حصتها من تكاليف التحكيم ومن ثم أقامت هذه الدعوى. ولدى نظرها حضرت المدعى عليها ودفعت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم أو رفض الدعوى لعدم الصحة وتقدمت بدعوى متقابلة طلبت فيها ندب خبير لتقدير قيمة الضرر اللاحق بها عن التأخير في الإنجاز. ومحكمة أول درجة حكمت بجلسة 25/7/2021 برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة.
استأنفت الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 1522/2021 (المدعية) ورقم 1552/2021 (المدعى عليها) ومحكمة الاستئناف ندبت لجنة خبرة ثلاثية أودعت تقريرها وبجلسة 28/6/2022 حكمت المحكمة برفض الاستئناف رقم 1522/2021 لعدم ثبوت قبول المحال عليها للحوالة ومن ثم عدم نفاذها في حقها، وفي موضوع الاستئناف رقم 1552/2021 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانتهاء الدعوى المتقابلة.
طعنت كل من المدعية أصليا على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1039/2022 كما طعنت عليه المدعى عليها بالطعن رقم 1064/2022 وعرض الطعنان على أنظار هذه المحكمة بغرفة مشورة وحددت لهما جلسة مرافعة أعلن بها الخصوم.
1- الطعن رقم 1039/2022
حيث إن الطعن أقيم على سببين اثنين حاصل السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة مبادئ المحكمة الاتحادية العليا وذلك لجهة ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم نفاذ حوالة الحق في حق المطعون ضدها لعدم ثبوت رضاها أو قبولها بها بصفتها محالا عليها الحق وفي ذلك مخالفة للقانون وللمبادئ القضائية المستقرة والتي تفرق بين إحالة الدين – التي يتغير فيها شخص المدين – وهي التي يشترط لصحتها موافقة الدائن – أما في حال إحالة الحق فإن المدين بهذا الحق غير معني بهوية الشخص الذي سيطالب بذلك الدين أو الحق ومن ثم لا يشترط رضاه أو قبوله للإحالة بصفته محالا عليه بل يكفي مجرد إخطاره بذلك – وهو ما تم في الإحالة موضوع دعوى المحال التي حررت لدى الكاتب العدل وأخطرت بها المطعون ضدها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأن مؤدى المادتين 1109 و1110 من القانون المدني وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن الحوالة هي من العقود الرضائية التي يشترط لقيامها أن يكون المحيل مدينا للمحال له وفي نفس الوقت دائناً أو مدعياً بدين تجاه المحال عليه وتنعقد بمجرد تراضي كليهما وتنفيذ في حق المحال عليه بمجرد علمه أو قبولها الصريح أو الضمني ولا يشترط موافقة الأخير عليها أو الاعتراض على شخص المحال له بحسبان أنه يستوى أن يكون مدينا لشخص معين أو من يحل محله، وذلك على خلاف الحالة التي تكون فيها الحوالة قد تعلقت بشخص المدين الذي يحيل دائنه على شخص آخر فإن للدائن في هذه الحالة الاعتراض على هذه الحوالة ولا تنفذ إلا بقبوله بحسبان أن تغيير شخص المدين قد يؤثر على ضمانات السداد.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قرر عدم نفاذ الحوالة في حق المحال عليهاالمطعون ضدهالعدم ثبوت قبولها من طرفهاوهي الدعامة الأساسية التي أقام عليها قضاءه بالرغم من استطراده عرضيا عدم ثبوت الدين المحال، وكان الثابت بدفاع الطاعنة أنه وقع إخطار المحالة عليها بحوالة الدين ولم تبد أياً من المظاهر التي قد تنبئ بعدم قبولها أو عدم موافقتها على تلك الحوالة، بل كانت عناصر دفاعها المطروحة على المحكمة هي المنازعة في صحة الوكالة وصفة من وقعها وكذا المنازعة في الدين موضوعها، وكان ما نحاه الحكم مخالفا للمبادئ القضائية المستقرة بشأن عدم لزوم اشتراط قبول المحال عليه أو الموافقة على الحوالة بل يكفي ثبوت حصول العلم بها، وهو ما حال دون نظر أوجه الدفاع الموضوعية المثارة من الطاعنة وما أثارته من اعتراضات جوهرية على تقرير لجنة الخبرة المعتمد وما تضمنه من تقريرات تعارض ما سبق وأن أقرت بها الطاعنة في صلب تقرير الخبرة السابق المجرى في دعوى إثبات الحالة 3606/2013 من ذات الموضوع وهو ما يعيب الحكم بشائبة القصور ومخالفة القانون بما يتعين نقضه دون حاجة لبحث سبب الطعن الثاني الذي انصب على مناقشة الدين والاعتراض على تقرير لجنة الخبرة المعتمد التي لم يتناولها الحكم إيرادا ورداً.
2- الطعن رقم 1064/2022.
لما كان هذا الطعن قد تسلط على ذات الحكم موضوع الطعن الأول الذي قضى بنقضه وهو ما يتعين معه تقرير النقض في هذا الحكم أيضا تفاديا لتضارب الأحكام.

* * *