الطعن
رقم
1019
لسنة 2022
تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي /
البشير بن
الهادي زيتون "
رئيس الدائرة "
وعضوية
السادة
القضاة/ عبد
الله بو بكر
السيري وصبري
شمس الدين
محمد.
(1-
4) الالتزامات
التجارية"
التزام أكثر
من شخص بدين
تجاري
بالتضامن
والتكافل:
نشأتهما". آثار
الحق "تعدد
طرفي التصرف:
التضامن بين
المدينين:
نشأة التضامن".
محكمة "محكمة
الموضوع:
كيفية
تسبيبها
للحكم". حكم
"عيوب التسبيب:
القصور في
التسبيب".
(1)
محكمة
الموضوع. وجوب
إقامة قضائها
على ماله أصل
ثابت في
الأوراق
لتُطَمئن
المطلع عليه
إحاطتها
بواقع الدعوى
وتمحيصها
لأدلتها
ومستنداتها
بأسباب واضحة
جلية لإقامة
الدليل في
الحقيقة التي
استخلصتها.
مخالفة ذلك.
قصور.
(2)
التضامن. يكون
بالاتفاق أو
النص عليه في
القانون.
التضامن
المتفق عليه
ضمناً.
يستخلصه
القاضي من
ملابسات
الدعوى.
(3)
الكفالة. ما
هيتها. ورودها
على الالتزام
أياً كان
مصدره أو نوعه
متى كان
صحيحاً.
انعقادها.
بالتراضي
ووجوب أن تكون
صريحة ودالة
على الالتزام
بالدين عند
عدم الوفاء.
افتراضها. غير
جائز.
(4)
قضاء الحكم
المطعون فيه
بإلزام
الطاعنين
بالتضامن
والتكافل مع
المطعون ضدها-
العميلة –
بأداء المبلغ
المطالب به من
البنك
المطعون ضده
رغم خلو أوراق
الدعوى من
انعقاد عقد
كفالة صريح في
لفظه ومظهره
ودون بحث مركز
الطاعنين في
النزاع سوى
توقيعهما
بالتفويض على
الضمانات
الممنوحة من
العميلة
للبنك والتي
تضاف إلى ذمة
العميلة
المالية دون
ذمة الطاعنان
إلا بشروط لم
يوضحها الحكم.
قصور في
التسبيب حرم
المحكمة
العليا من بسط
رقابتها على
حسن تطبيق
الحكم لأحكام
الالتزام
بالدين
التجاري
والكفالة
التجارية.
1-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
يتعين على
محكمة
الموضوع أن
تقيم قضاءها
على عناصر
مستقاة مما له
أصل ثابت في
الأوراق، وأن
يشتمل حكمها
على ما يطمئن
المطلع عليه
أنها قد محصت
الأدلة
والمستندات
المقدمة في
الدعوى
وأحاطت
بوقائعها
وأدلتها عن
بصر وبصيرة،
وأنها
استنفدت
سلطتها في
الكشف عن وجه
الحق فيها
بأسباب واضحة
جلية كافية،
وأن الحقيقة
التي
استخلصتها
واقتنعت بها
قد قام فيها
الدليل الذي
يتطلبه
القانون
ويؤدي إلى
النتيجة التي
انتهت إليها،
وأن مخالفة
ذلك يحسب
عليها قصورا
في التسبيب.
2-
المقرر بموجب
المادتين 450
معاملات
مدنية و72
معاملات
تجارية أن
التضامن لا
يكون إلا
بالاتفاق أو
بنص في
القانون، مع
جواز أن يكون
الاتفاق
ضمنيا
يستخلصه
القاضي من
ظروف الدعوى
أو
ملابساتها.
3-
المقرر أن
الكفالة عقد
يتعهد بموجبه
الكفيل أن يفي
بالدين إذا لم
يفي به
المدين، وترد
على الالتزام
أيا كان مصدره
أو نوعه متى
كان صحيحا
وتنعقد
بالتراضي،
وهي لا تفترض،
بل يجب أن تكون
صريحة ودالة
على التزام
الكفيل
بالدين
الأصلي عند
عدم وفاء
المدين به.
4-
لما كان ذلك،
وكان الثابت
من الأوراق أن
البنك ....... –
المطعون ضده
الأول – أقام
دعواه
الماثلة ضد
العميلة شركة
....... – المطعون
ضدها الثانية
– وممثلي
العميلة
المخولين
بالتوقيع ....... و.......
– الطاعنين –،
بأدائهم له
على وجه
التضامن
والتكامل
المبلغ
المترصد بذمة
العميلة
نتيجة
التسهيلات
التي انتفعت
بها، ومحتجة
بالضمانات
التي أخذتها
على هذه
التسهيلات
والمتمثلة في
تخويل الخصم
المباشر من
الحساب
الجاري
للعميلة لدى
البنك، وخطاب
تغطية لصالح
البنك من بنك .......
والسادة ....... ،
ورهن مرفق
لأصول ثابتة
لصالح البنك،
ووثيقة تأمين
أصول رهن بناء
ومعدات مساكن
لصالح البنك،
ورهن على أصول
منقولة لصالح
البنك، وسند
إذني لكامل
مبلغ
التسهيلات،
والكل مذيل
بختم البنك
وتوقيعه
وتوقيع منسوب
لكل من
الطاعنين،
وكان مقطع
النزاع بخصوص
ما تعلق به
الطعن يدور
حول ما مدى دور
الطاعنين
المخولين
بالتوقيع
بالشركة ذات
المسؤولية
المحدودة
وأثره في
مطالبة البنك
بإلزامهما
بالدين
المترصد
بالتضامن
والتكافل مع
العميلة،
ولما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
لما ألزمهما
بالتضامن
والتكافل مع
العميلة
بأداء مبلغ 19,173,122,95
درهم للبنك،
اقتصر على
مجرد القول
بأن المبلغ
المذكور الذي
تحصلت عليه
العميلة
وأودع
بحسابها
الجاري كان
بضمان وكفالة
المستأنفين –
الطاعنين –
اللذين وقعا
على طلب إعادة
الهيكلة وطلب
التسهيلات
البنكية وهما
المخولان
بالتوقيع
ووقعا على
جميع الرهون
والكفالات
والضمانات
المرهونة من
العميلة
لصالح البنك
بصفتهما
ضامنين
وكفيلين
للشركة
العميلة ، حال
أن الأوراق
خلت من انعقاد
أي كفالة
صريحة في
لفظها
مستظهرة نية
طرفيها
لاستخلاص
شروطها
والالتزام
الواردة عليه
ومصدره ونوعه
وتبعيته
للالتزام
الأصيل من حيث
مقداره
وشروطه وموعد
حلوله وما
لحقه من
فوائد، كما أن
الحكم
المطعون فيه
لم يبحث مركز
الطاعنين في
النزاع
المطروح سوى
أنهما موقعان
بالتفويض على
الضمانات
الممنوحة من
العميلة
للبنك، وكان
الأصل أن
الحقوق
الناشئة عن
توقيعهما على
تلك المحررات
في حدود
اختصاصهما
تضاف إلى
العميلة
الأصلية، ولا
تضاف إلى
ذمتهما
المالية إذا
لحقت أضرار
بالتعامل مع
الأصيل إلا
بشروط، ولم
يوضح الحكم
بما فيه
الكفاية كيف
اعتبر
المخولين
بتوقيعهما
على تلك
الضمانات
ملتزمين بدين
العميلة
التجاري
وكفيلين لها
في تنفيذ
التزامها،
الأمر الذي
حرم المحكمة
العليا من بسط
رقابتها على
حسن تطبيق
أحكام
الالتزام
بدين تجاري
والكفالة
التجارية على
الواقعة
موضوع
التداعي، وهو
ما يكون معه
الحكم
المطعون فيه
عندما صدر على
النحو
المذكور
مشوبا
بالقصور في
التسبيب وهو
ما يوجب نقضه.
حيث
إن
الوقائع
على
ما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
الأوراق،
تتحصل
في
أن
المدعي
البنك
.......
(فرع.......)
–
المطعون
ضده
الأول
–
أقام
الدعوى
رقم
3824
لسنة
2021
بطلب
إلزام
المدعى
عليهم
–
المطعون
ضدها
الثانية
والطاعنين
–
بالتضامن
والتكافل
بأن
يؤدوا
له
مبلغ
19,173,122,95
درهم
مع
الفائدة
بنسبة
12%،
على
سند
من
أن
المدعى
عليها
الأولى
–
المطعون
ضدها
الثانية
–
تحصلت
على
تسهيلات
مصرفية
(قرض
لأجل)،
وأن
المدعى
عليهما
الثاني
والثالث
ضمنا
تلك
التسهيلات،
وأن
العميلة
توقفت
عن
السداد،
وترصد
بذمتها
مبلغ
المطالبة
وامتنعت
عن
سداده
فكانت
الدعوى،
وبعد
تداولها
والتحري
عن
الخصوم
-أُعلِنوا
نشراً-
قضت
المحكمة
بدائرتها
المصرفية
الكلية
بندب
عضو
اليسار
لتقديم
تقريره
الفني
في
الدعوى،
وبعد
إنجاز
الأخير
المأمورية
المنوطة
به
وفق
أمر
التكليف،
قضت
المحكمة
بتاريخ
29/11/2021
بإلزام
المدعى
عليهم
بالتضامن
بأن
يؤدوا
للمدعي
مبلغ
19,173,122,95
درهم
مع
الفائدة
بنسبة
5%
من
تاريخ
قيد
الدعوى
حتى
السداد
التام
على
ألا
تزيد
الفائدة
على
أصل
المبلغ
المقضي
به،
فطعن
عليه
المدعى
عليهما
الثاني
والثالث
بالاستئناف
رقم
699
لسنة
2022،
وبعد
تداوله
قضت
محكمة
استئناف
......
الاتحادية
بتاريخ
14/6/2022
برفض
الاستئناف
وتأييد
الحكم
المستأنف.
لم
يرتض
المستأنفان
قضاء
هذا
الحكم،
فطعنا
عليه
بالنقض
بالطعن
الماثل،
وإذ
عرض
الطعن
في
غرفة
مشورة،
ارتأت
المحكمة
جدارته
للنظر
في
جلسة،
فقد
تم
نظره
على
النحو
الوارد
في
محاضر
الجلسات،
وحددت
جلسة
اليوم
للنطق
بالحكم.
وحيث
إن
حاصل
ما
ينعاه
الطاعنان
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
والقصور
في
التسبيب
والإخلال
بحق
الدفاع:
ذلك
أنه
فسر
علاقتهما
بالمطالبة
الناشئة
بين
البنك
والعميلة
على
أنهما
ضامنان
وكفيلان
للتسهيل
الممنوح
للأخيرة
خلافا
للثابت
من
الحقائق
والمستندات،
إذ
أنهما
مديران
مخولان
بالتوقيع
فقط
لا
كفيلان
للديون
المترصدة،
إذ
لا
سبيل
للدائن
من
ضمان
إلا
ذمة
الشركة
العميلة
دون
ذمتهما،
خاصة
وأنه
لم
يثبت
من
طرفهما
غش
أو
تحايل
نتج
عنه
إضرار
بالبنك
المتعامل
مع
الشركة،
ومن
ثم
فإنهما
ليسا
بضامنين
لديون
الشركة
ولا
كفيلين
لها،
وقد
طالبا
من
المحكمة
بحث
صفة
أطراف
النزاع
المعروض
وتكييف
مركزهما
لترتيب
الأثر
القانوني
المترتب
عليه،
إلا
أن
الحكم
لم
يمحص
هذا
الدفع
الذي
يتغير
به
وجه
الرأي
في
الدعوى،
مما
جاء
معه
قاصرا
في
التسبيب
مستوجبا
النقض.
وحيث
إن
النعي
في
محله،
ذلك
أنه
من
المقرر
في
قضاء
هذه
المحكمة،
أنه
يتعين
على
محكمة
الموضوع
أن
تقيم
قضاءها
على
عناصر
مستقاة
مما
له
أصل
ثابت
في
الأوراق،
وأن
يشتمل
حكمها
على
ما
يطمئن
المطلع
عليه
أنها
قد
محصت
الأدلة
والمستندات
المقدمة
في
الدعوى
وأحاطت
بوقائعها
وأدلتها
عن
بصر
وبصيرة،
وأنها
استنفدت
سلطتها
في
الكشف
عن
وجه
الحق
فيها
بأسباب
واضحة
جلية
كافية،
وأن
الحقيقة
التي
استخلصتها
واقتنعت
بها
قد
قام
فيها
الدليل
الذي
يتطلبه
القانون
ويؤدي
إلى
النتيجة
التي
انتهت
إليها،
وأن
مخالفة
ذلك
يحسب
عليها
قصورا
في
التسبيب،
كما
أنه
من
المقرر
بموجب
المادتين
450
معاملات
مدنية
و72
معاملات
تجارية
أن
التضامن
لا
يكون
إلا
بالاتفاق
أو
بنص
في
القانون،
مع
جواز
أن
يكون
الاتفاق
ضمنيا
يستخلصه
القاضي
من
ظروف
الدعوى
أو
ملابساتها،
كما
أنه
من
المقرر
أن
الكفالة
عقد
يتعهد
بموجبه
الكفيل
أن
يفي
بالدين
إذا
لم
يف
به
المدين،
وترد
على
الالتزام
أيا
كان
مصدره
أو
نوعه
متى
كان
صحيحا
وتنعقد
بالتراضي،
وهي
لا
تفترض،
بل
يجب
أن
تكون
صريحة
ودالة
على
التزام
الكفيل
بالدين
الأصلي
عند
عدم
وفاء
المدين
به.
لما
كان
ذلك،
وكان
الثابت
من
الأوراق
أن
البنك
....... –
المطعون
ضده
الأول
–
أقام
دعواه
الماثلة
ضد
العميلة
شركة
....... –
المطعون
ضدها
الثانية
–
وممثلي
العميلة
المخولين
بالتوقيع
.......
و.......
–
الطاعنين
–،
بأدائهم
له
على
وجه
التضامن
والتكامل
المبلغ
المترصد
بذمة
العميلة
نتيجة
التسهيلات
التي
انتفعت
بها،
ومحتجة
بالضمانات
التي
أخذتها
على
هذه
التسهيلات
والمتمثلة
في
تخويل
الخصم
المباشر
من
الحساب
الجاري
للعميلة
لدى
البنك،
وخطاب
تغطية
لصالح
البنك
من
بنك
.......
والسادة
.......
،
ورهن
مرفق
لأصول
ثابتة
لصالح
البنك،
ووثيقة
تأمين
أصول
رهن
بناء
ومعدات
مساكن
لصالح
البنك،
ورهن
على
أصول
منقولة
لصالح
البنك
،
وسند
إذني
لكامل
مبلغ
التسهيلات،
والكل
مذيل
بختم
البنك
وتوقيعه
وتوقيع
منسوب
لكل
من
الطاعنين،
وكان
مقطع
النزاع
بخصوص
ما
تعلق
به
الطعن
يدور
حول
ما
مدى
دور
الطاعنين
المخولين
بالتوقيع
بالشركة
ذات
المسؤولية
المحدودة
وأثره
في
مطالبة
البنك
بإلزامهما
بالدين
المترصد
بالتضامن
والتكافل
مع
العميلة،
ولما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون
فيه
لما
ألزمهما
بالتضامن
والتكافل
مع
العميلة
بأداء
مبلغ
19,173,122,95
درهم
للبنك،
اقتصر
على
مجرد
القول
بأن
المبلغ
المذكور
الذي
تحصلت
عليه
العميلة
وأودع
بحسابها
الجاري
كان
بضمان
وكفالة
المستأنفين
–
الطاعنين
–
اللذين
وقعا
على
طلب
إعادة
الهيكلة
وطلب
التسهيلات
البنكية
وهما
المخولان
بالتوقيع
ووقعا
على
جميع
الرهون
والكفالات
والضمانات
المرهونة
من
العميلة
لصالح
البنك
بصفتهما
ضامنين
وكفيلين
للشركة
العميلة
،
حال
أن
الأوراق
خلت
من
انعقاد
أي
كفالة
صريحة
في
لفظها
مستظهرة
نية
طرفيها
لاستخلاص
شروطها
والالتزام
الواردة
عليه
ومصدره
ونوعه
وتبعيته
للالتزام
الأصيل
من
حيث
مقداره
وشروطه
وموعد
حلوله
وما
لحقه
من
فوائد،
كما
أن
الحكم
المطعون
فيه
لم
يبحث
مركز
الطاعنين
في
النزاع
المطروح
سوى
أنهما
موقعان
بالتفويض
على
الضمانات
الممنوحة
من
العميلة
للبنك،
وكان
الأصل
أن
الحقوق
الناشئة
عن
توقيعهما
على
تلك
المحررات
في
حدود
اختصاصهما
تضاف
إلى
العميلة
الأصلية،
ولا
تضاف
إلى
ذمتهما
المالية
إذا
لحقت
أضرار
بالتعامل
مع
الأصيل
إلا
بشروط،
ولم
يوضح
الحكم
بما
فيه
الكفاية
كيف
اعتبر
المخولين
بتوقيعهما
على
تلك
الضمانات
ملتزمين
بدين
العميلة
التجاري
وكفيلين
لها
في
تنفيذ
التزامها،
الأمر
الذي
حرم
المحكمة
العليا
من
بسط
رقابتها
على
حسن
تطبيق
أحكام
الالتزام
بدين
تجاري
والكفالة
التجارية
على
الواقعة
موضوع
التداعي،
وهو
ما
يكون
معه
الحكم
المطعون
فيه
عندما
صدر
على
النحو
المذكور
مشوبا
بالقصور
في
التسبيب
وهو
ما
يوجب
نقضه.