الطعن رقم 979 لسنة 2022 تجاري
صادر بتاريخ 07/02/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبد الرحمن الحمادي "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/عبد الله بو بكر السيري وصبري شمس الدين محمد.
1- وجوب امتناع محكمة الإحالة عن نظر ما فصل فيه الحكم الناقض من مسائل قانونية بت فيها ووجوب اتباعها.
2- اعتبار محكمة الاحالة خالفت حكم محكمة النقض بقبول الاستئناف شكلاً لسداد المستأنف رسومه خلال ثلاثة أيام من إخطاره إلكترونياً بقيد الاستئناف وإصرارها على نهجها بسريان قواعد وإجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية على إجراءات الاستئناف وذلك لمخالفتها قوة الامر المقضي به فيما فصلت فيه محكمة النقض من مسائل قانونية في الدعوى.
(1، 2) نقض "أثر نقض الحكم والإحالة". حكم " حجية الحكام: قوة الأمر المقضي".
(1) نقض الحكم والإحالة. أثره. امتناع محكمة الإحالة عن نظر ما فصل فيه الحكم الناقض من مسائل قانونية بت فيها ووجوب اتباعها. علة ذلك. لاكتسابها قوة الأمر المقضي.
(2) مخالفة محكمة الإحالة حكم محكمة النقض بقبول الاستئناف شكلاً لسداد المستأنف رسومه خلال ثلاثة أيام من إخطاره إلكترونياً بقيد الاستئناف وإصرارها على نهجها بسريان قواعد وإجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية على إجراءات الاستئناف. مخالفة للقانون لمخالفته قوة الأمر المقضي به فيما فصلت فيه محكمة النقض من مسائل قانونية في الدعوى تستوجب النقض والإحالة.
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أثر نقض الحكم والإحالة، يقتصر على المسألة القانونية التي تكون محكمة النقض قد فصلت فيها عن قصد وبصر فاكتسب في شأنها قوة الأمر المقضي، بحيث يمنع على محكمة الإحالة إعادة النظر فيها لعدم المساس بهذه الحجية، مما لازمه اتباع حكم النقض في المسألة التي تكون قد بتت فيها.
2- لما كان ذلك، وكان الحكم الناقض الصادر بتاريخ 29/3/2022 في الطعن رقم 70 لسنة 2022 لما نقض الحكم المطعون فيه أمامه، والصادر عن محكمة استئناف ..... الاتحادية بتاريخ 10/1/2022 في الاستئناف رقم 761 لسنة 2021 وأحاله عليها لإعادة نظره، عاب عليه ما نحاه من سقوط حق الطاعن في الاستئناف لسداد رسوم الاستئناف خارج ثلاثة أيام من تاريخ القيد، وفسر أحكام المادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 من أنها تقتصر على الدعوى الابتدائية ولا تسري على قيد الاستئناف أو الطعن بالنقض، فضلا عن أن سداد الطاعن لرسوم الاستئناف تم خلال ميعاد الثلاثة أيام من تاريخ إخطاره إلكترونيا بقيد الدعوى، إلا أن محكمة الإحالة بموجب حكمها المطعون فيه موضوع الطعن الماثل لم تعمل على هدي الحكم الناقض، وأصرت على ما نهجته في حكمها السابق المنقوض من أن قواعد وإجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية تسري على الاستئناف، وإن الطاعن سدد رسوم الاستئناف بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الصحيفة مما يكون معه استئنافه كأنه لم يكن، وقضت بسقوط حقه في الاستئناف، الأمر الذي تكون معه قد تنكرت للالتزام المفروض عليها بحظر مساسها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض المكتسبة لقوة الأمر المقضي مما يشكل خرقا للقانون يوجب نقض حكمها مع الإحالة ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به في الطعن.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المدعي ....... - الطاعن - أقام الدعوى رقم 1355 لسنة 2019 مدني كلي عجمان ضد المدعى عليها ....... التجارية - المطعون ضدها الأولى - بطلب ندب خبير لمعاينة العقار المؤجر له لبيان حالته الإنشائية وهل هناك غصب لحيازته منعه من الانتفاع به وفقا للمجرى العادي للأمور وتبيان ما لحقه من أضرار، على سند من أنه استأجر العقار محل التداعي من المدعو ....... - غير مختصم في الدعوى - لمدة تسعة وثلاثين شهراً بأجرة شهرية 233,590 درهماً أداها بالكامل، وذلك بغية استثمار العقار وإعادة تأجيره للغير، وعند استلامه العقار فوجئ بشواغل في العقار تحول بينه وبين الانتفاع به، إذ تبين له أن المدعى عليها استصدرت قراراً بإيقاع الحجز التحفظي على كافة البضائع الخاصة بالمستأجر السابق للعقار سوبر ماركت ....... - المطعون ضده الثاني - نظراً للحجز المضروب على كافة موجوداته من سلع غذائية، وأدى ذلك لمنعه من الانتفاع بالعين المؤجرة، فقضت محكمة أول درجة بندب خبير لبحث الدعوى، وبعد إنجاز الخبير المهمة المنوطة به، وإدخال المدعي الممثل القانوني لسوبر ماركت ....... خصما في الدعوى وتعديل المدعي طلباته بطلب طرد المدعى عليها والخصم المدخل من العقار محل التداعي للغصب، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 233,590 درهماً منذ قيامهما بالغصب حتى تمام الإخلاء، ومبلغ 3,964,357 درهماً قيمة المصروفات التشغيلية لعقار التداعي، ومبلغ 10,000,000 درهم تعويضا عن الأضرار اللاحقة به، وبعد تداول الدعوى وطلب الإدخال، قضت المحكمة بتاريخ 27/6/2021 برفضهما، فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 761 لسنة 2021، وبعد تداوله قضت محكمة استئناف ...... الاتحادية بتاريخ 10/1/2022 بسقوط الحق في الاستئناف، فطعن عليه المستأنف بالنقض بالطعن رقم 70 لسنة 2022، وبعد تداوله قضت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 29/3/2022 بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة نظرها، ومحكمة الإحالة قضت بتاريخ 19/7/2022 بسقوط الحق في الاستئناف.
لم يرتض المستأنف قضاء هذا الحكم، فطعن عليه بالنقض بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ارتأت المحكمة جدارته للنظر في جلسة، فقد تم نظره على النحو الوارد في محاضر الجلسات، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع: ذلك أنه لم يلتزم بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض وحازت الحجية، وحجب نفسه عن الفصل في موضوع الاستئناف بعد أن فصل الحكم الناقض في قبوله شكلا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أثر نقض الحكم والإحالة، يقتصر على المسألة القانونية التي تكون محكمة النقض قد فصلت فيها عن قصد وبصر فاكتسب في شأنها قوة الأمر المقضي، بحيث يمنع على محكمة الإحالة إعادة النظر فيها لعدم المساس بهذه الحجية، مما لازمه اتباع حكم النقض في المسألة التي تكون قد بتت فيها.
لما كان ذلك، وكان الحكم الناقض الصادر بتاريخ 29/3/2022 في الطعن رقم 70 لسنة 2022 لما نقض الحكم المطعون فيه أمامه، والصادر عن محكمة استئناف ...... الاتحادية بتاريخ 10/1/2022 في الاستئناف رقم 761 لسنة 2021 وأحاله عليها لإعادة نظره، عاب عليه ما نحاه من سقوط حق الطاعن في الاستئناف لسداد رسوم الاستئناف خارج ثلاثة أيام من تاريخ القيد، وفسر أحكام المادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 من أنها تقتصر على الدعوى الابتدائية ولا تسري على قيد الاستئناف أو الطعن بالنقض، فضلا عن أن سداد الطاعن لرسوم الاستئناف تم خلال ميعاد الثلاثة أيام من تاريخ إخطاره إلكترونيا بقيد الدعوى، إلا أن محكمة الإحالة بموجب حكمها المطعون فيه موضوع الطعن الماثل لم تعمل على هدي الحكم الناقض، وأصرت على ما نهجته في حكمها السابق المنقوض من أن قواعد وإجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية تسري على الاستئناف، وإن الطاعن سدد رسوم الاستئناف بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الصحيفة مما يكون معه استئنافه كأنه لم يكن، وقضت بسقوط حقه في الاستئناف، الأمر الذي تكون معه قد تنكرت للالتزام المفروض عليها بحظر مساسها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض المكتسبة لقوة الأمر المقضي مما يشكل خرقا للقانون يوجب نقض حكمها مع الإحالة ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به في الطعن.

* * *