الطعن
رقم
277
لسنة
2023
اداري
هيئة
المحكمة:برئاسة
السيد
القاضي/محمد
عبد الرحمن
الجراح "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/د. أحمد
الصايغ وعبد
الله بو بكر
السيري.
(1،
2) محكمة " محكمة
الموضوع:
واجبات محكمة
الموضوع عند
الفصل في
النزاع". حكم
"عيوب التدليل:
القصور في
التسبيب".
(1)
الإحاطة
بكافة عناصر
الدعوى وبحث
كافة أدلتها
والرد على
الطلبات
الموضوعية
والدفوع
الجوهرية.
واجب على
محكمة
الموضوع.
مخالفة ذلك.
قصور.
(2)
تمسك الطاعن
بدفاع مؤيد
بالمستندات
حاصله
مباشرته
وظيفة مدير
فرع لمدة أربع
سنوات. اطراح
الحكم
المطعون فيه
عن هذا الدفاع
برد غير سائغ
مكتفياً بما
أورده خبير
الدعوى حال أن
الدفع متعلق
بمسائلة
قانونية. قصور
يوجب النقض.
1-
المقرر وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة
أنه يجب على
محكمة
الموضوع وهي
بصدد الفصل في
النزاع
الإحاطة
والإلمام
بكافة عناصر
الدعوى، وأن
تبحث وتمحص
كافة الأدلة
فيها وتناقش
مستنداتها
ويجب أن يبني
حكمها على
أسباب بما
ينبئ عن بحث
ودراسة أوراق
الدعوى عن بصر
وبصيرة
تتناول فيها
كافة عناصر
الدعوى، وأن
ترد على
الدفوع
والطلبات
الجوهرية
والمؤثرة في
الحكم، وألا
تلتفت عن
التحدث عن
مستندات
مؤثرة في
الدعوى مع
تمسك الخصم
بدلالتها
وإلا كان
حكمها مشوبا
بالقصور
المبطل.
2-
ولما كان ذلك
وكان الطاعن
قد تمسك منذ
فجر النزاع
بأن الإدارة
المطعون ضدها
ندبته لشغل
منصب مدير فرع
..... وايد ذلك
بمستندات
عبارة عن
رسالتين من
مدير إدارة
الموارد
البشرية
ونائب رئيس .......
وأنه باشر هذه
الوظيفة مدة
أربع سنوات
إلا أن الحكم
المطعون فيه
اطرح دفاع
الطاعن بما
أورده في
مدوناته من:
(وكان الثابت
مما جاء
بتقرير
الخبير
المنتدب
والذي تطمئن
إليه المحكمة
عدم أحقية
المستأنف في
بدل الندب
لوظيفة مساعد
المدير
التنفيذي .......
لعدم وجود
سنده) وهو رد
غير سائغ لم
يواجه دفاع
الطاعن ولم
يلتزم بما
وجهت به
المحكمة
العليا
مكتفياً بما
أورده خبير
الدعوى الذي
تقتصر مهمته
على الجانب
الفني للنزاع
حال أن الأمر
يتعلق بمسألة
قانونية هي من
صميم عمل
القاضي وهو ما
يعيب الحكم
بالقصور في
التسبيب فضلا
عن مخافتة
القانون مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن تتحصل
في أن الطاعن
أقام الدعوى
رقم 12 لسنة 2022 أبو
ظبي طلب في
ختامها إلزام
مصرف ....... بأن
يؤدي له
مستحقاته من
مكافأة نهاية
الخدمة، وبدل
ندبه للقيام
بمهمة مساعد
مدير تنفيذي
بفرع
......
والمكافأة عن
سنة 2020 وبدل
تذاكر السفر
وعلاوة
الأولاد،
وقال شرحا
لدعواه، إنه
عمل لدى
مصرف
.......
منذ سنة 1985 إلى
أن أنهيت
خدمته
للتقاعد،
وأرفق صحيفة
دعواه بتقرير
خبير سبق ندبه
بمقتضى أمر
على عريضة
تضمن حساب
مستحقات
الطاعن،
ومحكمة أول
درجة قضت
بجلسة 20/4/2022 بعدم
سماع الدعوى
بخصوص
المبالغ
المطلوبة
وبرفضها في
باقي
الطلبات،
استأنف
الطاعن هذا
القضاء
بالاستئناف
رقم 96 لسنة 2022
ومحكمة
......
الاتحادية
الاستئنافية
قضت في 27/7/2022
بالتأييد. طعن
الطاعن في هذا
القضاء بطريق
النقض برقم 1148
لسنة 2022
والمحكمة
الاتحادية
العليا قضت في
16/11/2022 بالنقض
والإحالة،
وبجلسة 28/2/2023
حكمت محكمة
......
الاتحادية
الاستئنافية
بتأييد الحكم
المستأنف،
فكان الطعن
المطروح الذي
عرض على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
فرأت الدائرة
نظره في جلسة
وتحددت جلسة
اليوم للنطق
بالحكم.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين
ينعى الطاعن
بالسبب
الثاني منهما
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والثابت
بالأوراق وفي
بيان ذلك يقول
إن الطاعن تم
ندبه للعمل
بفرع المؤسسة
........
وذلك ثابت
بإقرار ممثل
مصرف
.......
أمام الخبير
الذي ندبته
المحكمة
ومراسلة مدير
الموارد
البشرية
ونائب المصرف
ومن ثم فإنه
يستحق نسبة 25
بالمائة من
راتبه لشغله
مديراً للفرع
عملا بما تنص
عليه لائحة
المصرف، وإذ
قضى الحكم
برفض الدعوى
ولم يبحث
ويمحص دفاع
الطاعن في هذا
الخصوص فإنه
يكون معيبا
مما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك
أنه
من
المقرر وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة
أنه يجب على
محكمة
الموضوع وهي
بصدد الفصل في
النزاع
الإحاطة
والإلمام
بكافة عناصر
الدعوى، وأن
تبحث وتمحص
كافة الأدلة
فيها وتناقش
مستنداتها
ويجب
أن يبني حكمها
على أسباب بما
ينبئ عن بحث
ودراسة أوراق
الدعوى عن بصر
وبصيرة
تتناول فيها
كافة عناصر
الدعوى،
وأن
ترد على
الدفوع
والطلبات
الجوهرية
والمؤثرة في
الحكم، وألا
تلتفت عن
التحدث عن
مستندات
مؤثرة في
الدعوى مع
تمسك الخصم
بدلالتها
وإلا كان
حكمها مشوبا
بالقصور
المبطل.
ولما
كان ذلك
وكان
الطاعن قد
تمسك منذ فجر
النزاع بأن
الإدارة
المطعون ضدها
ندبته لشغل
منصب مدير فرع
.......... وايد ذلك
بمستندات
عبارة عن
رسالتين من
مدير إدارة
الموارد
البشرية
ونائب رئيس ........
وأنه باشر هذه
الوظيفة مدة
أربع سنوات
إلا أن الحكم
المطعون فيه
اطرح دفاع
الطاعن بما
أورده في
مدوناته من:
(وكان الثابت
مما جاء
بتقرير
الخبير
المنتدب
والذي تطمئن
إليه المحكمة
عدم أحقية
المستأنف في
بدل الندب
لوظيفة مساعد
المدير
التنفيذي
لفرع ....... لعدم
وجود سنده) وهو
رد غير سائغ لم
يواجه دفاع
الطاعن ولم
يلتزم بما
وجهت به
المحكمة
العليا
مكتفياً بما
أورده خبير
الدعوى الذي
تقتصر مهمته
على الجانب
الفني للنزاع
حال أن الأمر
يتعلق بمسألة
قانونية هي من
صميم عمل
القاضي وهو ما
يعيب الحكم
بالقصور في
التسبيب فضلا
عن مخافتة
القانون مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن الطعن
للمرة
الثانية فإن
المحكمة
تتصدى لنظر
الموضوع عملا
بالمادة 186 من
قانون
الإجراءات
المدنية وفق
ما سيرد
بمنطوق هذا
الحكم.