الطعن
رقم
269
لسنة
2023
اداري
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي/محمد
عبد الرحمن
الجراح "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/د. أحمد
الصايغ وعبد
الله بو بكر
السيري.
(1،
2) محكمة " محكمة
الموضوع:
واجبات محكمة
الموضوع عند
الفصل في
النزاع". حكم
"عيوب التدليل:
القصور في
التسبيب".
(1)
الإحاطة
بكافة عناصر
الدعوى وبحث
كافة أدلتها
والرد على
الدفوع
والطلبات
الموضوعية.
واجب على
محكمة
الموضوع.
مخالفة ذلك.
قصور.
(2)
تمسك الطاعنة
بدفاع مؤيد
بالمستندات
يفيد أن سبب
إنهاء خدمة
المطعون ضده
كان لوجود
مخالفات
واخلالات
منسوبة إليه.
دفاع جوهري.
التفات الحكم
المطعون فيه
عن الرد على
ذلك الدفاع
بما يواجهه.
إخلال بحق
الدفاع
ومخالفة
للقانون.
1-
المقرر - وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة -
أنه يجب على
محكمة
الموضوع وهي
بصدد الفصل في
النزاع
الإحاطة
والإلمام
بكافة عناصر
الدعوى، وأن
تبحث وتمحص
كافة الأدلة
فيها وتناقش
مستنداتها
ويجب أن يبني
حكمها على
أسباب بما
ينبئ عن بحث
ودراسة أوراق
الدعوى عن بصر
وبصيرة
تتناول فيها
كافة عناصر
الدعوى، وأن
ترد على
الدفوع
والطلبات
الجوهرية
المؤثرة في
النزاع، وإلا
كان حكمها
مشوبا
بالقصور
المبطل.
2-
وحيث تمسكت
الطاعنة منذ
فجر النزاع
أمام محكمة
الموضوع
بدفاعها
الوارد بسبب
النعي
المذكور
ودللت على ذلك
بمجموعة من
المستندات
والتقارير
لإثبات ما هو
منسوب إلى
المطعون ضده
من مخالفات
وإخلالات بما
يفرضه عليه
القانون من
واجبات وقد
اكتفى الحكم
المطعون فيه
بما أورده في
مدوناته من -
أن ما تمسكت به
الطاعنة لا
يعدو أن يكون
قولا مرسلا لا
دليل على صحته
- وهو رد غير
سائغ لا يواجه
ما تمسكت به
الطاعنة ولم
يبحث في ما قدم
من أدلة التي
قد يكون في
بحثها إن صح
محتواها
تغيير الرأي
في الدعوى وهو
ما يعيب الحكم
بالإخلال بحق
الدفاع فضلا
عن مخالفة
القانون مما
يعيب الحكم
ويوجب نقضه
على أن يكون مع
النقض
الإحالة.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن تتحصل
في أن المطعون
ضده أقام
الدعوى رقم 245
لسنة 2022
إداري
........
طالبا إلغاء
قرار إنهاء
خدمته
وإعادته إلى
وظيفته وصرف
كافة رواتبه
ومستحقاته
المادية
والمعنوية.
وقال
شرحا لدعواه
إنه عمل لدى
الطاعنة
بوظيفة مدير
.........
وكلف بمهام
أخرى
بالإضافة إلى
عمله الأصلي
إلى أن أنهيت
خدمته دون سبب
مشروع ومن ثم
كانت الدعوى،
ومحكمة
أول
درجة
قضت
بجلسة
28/11/2022
بإلغاء
القرار
المطعون
فيه.
استأنفت
الإدارة
هذا
القضاء
بالاستئناف
رقم
225
لسنة
2022
ومحكمة
.........
الاتحادية
الاستئنافية
قضت
في
15/2/2023
بالتأييد
فكان
الطعن
المطروح،
وإذ
نظرته
المحكمة
في
غرفة
مشورة
تقرر
عرضه
بجلسة
وصدر
الحكم
بجلسة
اليوم.
وحيث
إن
حاصل
ما
تنعى
به
الطاعنة
على
الحكم
المطعن
فيه
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
والقصور
في
التسبيب
وعدم
الرد
على
دفاع
الطاعنة
الجوهري
وفي
بيان
ذلك
تقول
إن
المطعون
ضده
من
القيادات
العليا
في
أجهزة
الطاعنة
وكان
هو
المدير
المسؤول
عن
...........
للطاعنة
وتم
ندبه
لشغل
وظيفة
المدير
التنفيذي
لقطاع
الخدمات
المساندة
بالإضافة
إلى
عمله
وقد
اكتشفت
الطاعنة
مجموعة
من
الإخلالات
الوظيفية
ارتكبها
المطعون
ضده
مع
مجموعة
من
الموظفين
الآخرين
حيث
تضررت
إدارة
........
وعينت
الإدارة
لجنة
التدقيق
في
هذه
المخاطر
وحددت
لائحة
بهذه
المخالفات
التي
نسبت
للمطعون
ضده
عرضت
عليه
وأجاب
عنها
واستمع
إليه
من
لجنة
التحقيق
وأنه
وللتأكد
من
خطورة
هذه
المخالفات
عينت
الطاعنة
أيضا
شركة
عالمية
متخصصة
لتقييم
وضعية
النظام
المعلوماتي
وسير
العمل
به
وانتهت
الشركة
إلى
أن
المطعون
ضده
غير
صالح
للإشراف
وتسيير
هذا
المرفق
وظهر
تقصيره
الواضح
في
تحديث
الأنظمة
وعدم
سعيه
إلى
تجنب
المخاطر
التي
تلحق
بالطاعنة
وأن
المطعون
ضده
ارتكب
عدة
مخالفات
جسيمة
وخطيرة
وقد
ثبت
أن
المطعون
ضده
دخل
إلى
النظام
المعلوماتي
للموظفين
حيث
اخترق
كشوف
الرواتب
وعمل
على
تغيير
مسمى
الموظفين
ودللت
الطاعنة
بمجموعة
من
الوثائق
والمستندات
وهو
ما
لم
يبحثه
ويمحصه
الحكم
المطعون
فيه
مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
في
محله
ذلك أنه
من
المقرر وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة
أنه يجب على
محكمة
الموضوع وهي
بصدد الفصل في
النزاع
الإحاطة
والإلمام
بكافة عناصر
الدعوى، وأن
تبحث وتمحص
كافة الأدلة
فيها وتناقش
مستنداتها
ويجب
أن يبني حكمها
على أسباب بما
ينبئ عن بحث
ودراسة أوراق
الدعوى عن بصر
وبصيرة
تتناول فيها
كافة عناصر
الدعوى،
وأن
ترد على
الدفوع
والطلبات
الجوهرية
المؤثرة في
النزاع، وإلا
كان حكمها
مشوبا
بالقصور
المبطل.
وحيث
تمسكت
الطاعنة منذ
فجر النزاع
أمام محكمة
الموضوع
بدفاعها
الوارد بسبب
النعي
المذكور
ودللت على ذلك
بمجموعة من
المستندات
والتقارير
لإثبات ما هو
منسوب إلى
المطعون ضده
من مخالفات
وإخلالات بما
يفرضه عليه
القانون من
واجبات وقد
اكتفى الحكم
المطعون فيه
بما أورده في
مدوناته من -
أن ما تمسكت به
الطاعنة لا
يعدو أن يكون
قولا مرسلا لا
دليل على صحته
- وهو رد غير
سائغ لا يواجه
ما تمسكت به
الطاعنة ولم
يبحث في ما قدم
من أدلة التي
قد يكون في
بحثها إن صح
محتواها
تغيير الرأي
في الدعوى وهو
ما يعيب الحكم
بالإخلال بحق
الدفاع فضلا
عن مخالفة
القانون مما
يعيب الحكم
ويوجب نقضه
على أن يكون مع
النقض
الإحالة.