الطعن رقم 147 لسنة 2023 اداري
صادر بتاريخ 05/04/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبد الرحمن الجراح " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة/الحسن بن العربي فايدي ود. أحمد الصايغ.
1- اعتبار عقد الصلح يقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي ويكون الرجوع فيه بالتراضي أو التقاضي.
2- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون لقضائه برفض الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد صلح وتسوية فيما بين طرفيها استنادا الى تقرير الخبير المقتصر مهمته على إبداء الرأي الفني دون الجوانب القانونية وذلك رغم تمسك الطاعن بعقد الصلح لإيقاف إجراءات تنفيذ حكم صادر ضده.
(1، 2) عقود "عقود التمليك: عقد الصلح". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والقصور في التسبيب".
(1) الصلح. عقد ينتقل به حق المصالح إلى البدل المصالح عليه ويسقط حقه محل النزاع. أثره. قطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي. الرجوع فيه يكون بالتراضي أو التقاضي.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد صلح وتسوية فيما بين طرفيها مؤسساً قضائه على ما انتهى إليه تقرير الخبير المقتصر مهمته على إبداء الرأي الفني رغم تمسك الطاعن بعقد الصلح لإيقاف إجراءات تنفيذ حكم صادر ضده وأن ذلك تم مقابل تسليمه شيك خلت الأوراق مما يفيد استرداده أو إلغاؤه أو أن اتفاق الصلح قد تم التراجع عنه. قصور في التسبيب ومخالفة للقانون.
1- المقرر أن مفاد المادتين 722 و730 من قانون المعاملات المدنية وما نصت عليه المذكرة الإيضاحية لذات القانون أنه متى تم الاتفاق على صلح ترتب عنه انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه ويسقط حقه الذي كان محلا للنزاع ويقطع عقد الصلح الخصومة بين المتصالحين ولا يسوغ لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه إلا بالتراضي أو بحكم قضائي.
2- ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك ومنذ فجر الدعوى بدفاعه من أنه تصالح مع المطعون ضدهما بعقد نصت بنوده على إيقاف إجراءات تنفيذ الحكم الصادر ضده في الدعوى رقم 625 لسنة 2019 إداري ..... وأنه مقابل ذلك سلم للمطعون ضده الأول شيكا بمبلغ 250.000.00 درهم وقد خلت الأوراق مما يفيد لا دلالة ولا نصا استرداد الشيك محل عقد الصلح أو أن الاتفاق قد تم التراجع عنه أو إلغاؤه وهو ما لم يرد عليه الحكم لا إيجابا ولا سلبا مؤسسا قضاءه على تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة حال أن مهمة الأخير تقتصر على إبداء الرأي الفني في النزاع ولا تمتد إلى الجوانب القانونية فيه التي هي من الصلاحيات التي تنظرها المحكمة وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلا عن مخالفة القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1285 لسنة 2021 بتاريخ 12/12/2021 إداري ..... طالبا القضاء بصحة ونفاذ عقد التسوية بينه وبين المطعون ضده الأول المؤرخ في 27/5/2021، وقال شرحا لدعواه إنه تصالح مع ........... بشأن تنفيذ حكم قضى بإلزامه بأداء مبلغ 1.321.000.00 درهم ناتج عن صفقة شراء ........ غير صالحة للاستعمال وأنه دفع لإدارة المطار المذكور شيكا بمبلغ 250,000,000 درهم وحرر اتفاق بينهما بالتراضي، ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 27/6/2022 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 246 لسنة 2022 ومحكمة ......... الاتحادية الاستئنافية قضت في 31/1/2023 بالتأييد، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة عرضه بجلسة وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يحقق الحكم المطعون فيه في ما تمسك به الطاعن من أن تسوية تمت بالتراضي بين الطرفين وقدم الطاعن للمطعون ضده الأول شيكا بمبلغ 250.000.00 درهم لم يتخذ أي إجراء بعدم صرفه أو أن الطاعن استرده، وتبعا لذلك يكون النزاع بين الطرفين قد انتهى بالصلح وهو ما لم يمحصه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد المادتين 722 و730 من قانون المعاملات المدنية وما نصت عليه المذكرة الإيضاحية لذات القانون أنه متى تم الاتفاق على صلح ترتب عنه انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه ويسقط حقه الذي كان محلا للنزاع ويقطع عقد الصلح الخصومة بين المتصالحين ولا يسوغ لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه إلا بالتراضي أو بحكم قضائي.
ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك ومنذ فجر الدعوى بدفاعه من أنه تصالح مع المطعون ضدهما بعقد نصت بنوده على إيقاف إجراءات تنفيذ الحكم الصادر ضده في الدعوى رقم 625 لسنة 2019 إداري ...... وأنه مقابل ذلك سلم للمطعون ضده الأول شيكا بمبلغ 250.000.00 درهم وقد خلت الأوراق مما يفيد لا دلالة ولا نصا استرداد الشيك محل عقد الصلح أو أن الاتفاق قد تم التراجع عنه أو إلغاؤه وهو ما لم يرد عليه الحكم لا إيجابا ولا سلبا مؤسسا قضاءه على تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة حال أن مهمة الأخير تقتصر على إبداء الرأي الفني في النزاع ولا تمتد إلى الجوانب القانونية فيه التي هي من الصلاحيات التي تنظرها المحكمة وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلا عن مخالفة القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

* * *