الطعن
رقم
55،
70
لسنة
2023
إداري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / محمد
عبد الرحمن
الجراح " رئيس
الدائرة "
وعضوية
السادة
القضاة / الحسن
بن العربي
فايدي ود. أحمد
الصايغ.
(1،
2) إثبات "خبرة:
تقدير تقارير
الخبراء".
محكمة "محكمة
الموضوع: سلطة
محكمة
الموضوع في
تقدير تقارير
الخبراء
والموازنة
بينهم". حكم
"عيوب التسبيب:
مخالفة
القانون".
(1)
تقرير الخبير.
رأي استشاري
للمحكمة ولها
مطلق الحرية
في تقديره.
استبعاد
محتواه. يقتضي
إيراد سبب ذلك
بأسباب الحكم.
علة ذلك.
باعتباره عمل
فني لا يجوز
دحضه إلا بعمل
مواز له.
(2)
انتهاء الحكم
المطعون فيه
إلى إلزام
المطعون ضده
بمبلغ يخالف
ما انتهى إليه
خبير الدعوى
عند تحقيق
مستحقات
الإدارة فيما
تطلبه في
مواجهة
المطعون ضده
بقالة أن رأي
الخبير لا
يقيد المحكمة
وأن لها أن
تجزم بما لم
يجزم به
الخبير في
تقريره دون
توضيح الأساس
الذي استند
إليه للوصول
إلى هذه
النتيجة. فساد
في الاستدلال
ومخالفة
للقانون.
1-
المقرر أن
النص في
المادة 122/2 من
قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
على أنه إذا لم
تأخذ المحكمة
برأي الخبير
كله أو بعضه
بينت ذلك في
أسباب حكمها،
بما مؤداه أنه
وإن كان تقرير
الخبير لا
يعدو أن يكون
رأيا
استشاريا
للمحكمة ولها
مطلق الحرية
في تقدير ما
أدلى به
الخبير
وانتهى إليه
في تقريره إلا
أن استبعاد
محتواه -
باعتباره
عملا فنيا لا
يجوز دحضه إلا
بعمل فني مواز
له - يقتضي
إيراد أسباب
لذلك عملا
بالمقتضيات
المشار
إليها.
2-
ولما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد ندب خبيرا
لتحقيق
مستحقات
الإدارة فيما
تطلبه في
مواجهة
المطعون ضده
من مبالغ
مالية مترتبة
عن بعثة
دراسية وقدم
تقريرا مفصلا
بهذه
المستحقات
ضمنه قيمة
العلاوة
الدورية
المصروفة
للمطعون ضده
في مبلغ 405.100.00
درهم وتكاليف
الدراسة في
مبلغ 86.934.00 درهم
وتذاكر السفر
وملحقاتها في
مبلغ 2400.00 درهم
و30.770.00 درهم بما
مجموعه مبلغ
525.204.08 درهم، وأن
الحكم
المطعون فيه
أورد في
مدوناته من (أن
رأي الخبير لا
يقيد المحكمة
في حكمها،
وإنما قصد منه
تمكينها من
الوصول إلى
الحقيقة فلها
أن تجزم بما لم
يجزم به
الخبير في
تقريره
باعتبارها
الخبير
الأعلى
وانتهى الحكم
إلى الاقتصار
على إلزام
المطعون ضده
بمبلغ 123.053.97 درهم
من غير أن يوضح
الأساس الذي
انتهى فيه إلى
هذه النتيجة
وهو ما يعيب
الحكم
بالفساد في
الاستدلال
بالإضافة إلى
مخالفة
القانون وهو
ما يعيبه بما
يوجب نقضه على
أن يكون مع
النقض
الإحالة.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن تتحصل
في
أن...........
أقامت
الدعوى
رقم
275
لسنة
2019
إداري
أبوظبي
طالبة
إلزام
حسن
محمد
البلوشي
بأن
يرد
لها
مبلغ
528.153.97
درهم،
وقالت شرحا
لدعواها
إن........
المذكور
سبق
أن
عمل
بمصالحها
إلى
أن
أنهيت
خدمته
في
11/10/2012
وأنه
بعد
التدقيق
في
القيود
المالية
تبين
أنه
مدين
لها
بالمبلغ
المذكور
ومن
ثم
كانت
الدعوى
ومحكمة
أول
درجة
قضت
بجلسة
29/10/2019
بإلزام........
بأن
يؤدي
للإدارة
المبلغ
المطلوب،
استأنف..........
هذا
القضاء
بالاستئناف
رقم
70
لسنة
2022
ومحكمة
أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
بعد
أن
ندبت
خبيرا
قضت
في
23/11/2022
بتعديل
المبلغ
المحكوم
به
إلى
مبلغ
123.053.97
درهم
فكان
الطعنان
وإذ
عرضا
على
هذه
المحكمة
في
غرفة
مشورة
رأت
الدائرة
تحديد
جلسة
لنظرهما
وتقرر
النطق
بالحكم
بجلسة
اليوم.
حيث
إن
الطعن
أقيم
على
خمسة
أسباب
تنعى
الطاعنة
بالرابع
والخامس
منها
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
وتأويله
والقصور
في
التسبيب
ذلك
أن
محكمة
الاستئناف
ندبت
خبيرا
لإعادة
حساب
المبالغ
المترصدة
في
ذمة
المطعون
ضده
وفق
العقد
الرابط
بينهما
وتحديد
ما
تم
صرفه
لفائدته
بخصوص
البعثة
الدراسية
وعدم
التزامه
بالفترة
المقررة
لخدمته
بعد
الدورة
التكوينية
وانتهى
الخبير
في
تقريره
إلى
أن
المطعون
ضده
مدين
بمبلغ
528.153.97
درهم
ومن
ثم
فإن
إعادة
المحكمة
لحساب
هذا
المبلغ
وتحديد
المترصد
في
ذمة
المطعون
ضده
في
مبلغ
123.053.97
درهم
من
غير
أن
تبين
عناصر
تحديده
بالمخالفة
لما
انتهى
إليه
الخبير
مما
يبطل
الحكم
للقصور
في
التسبيب
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
في
محله
ذلك
أن
النص
في
المادة
122/2
من
قانون
الإثبات
في
المعاملات
المدنية
والتجارية
على
أنه
إذا
لم
تأخذ
المحكمة
برأي
الخبير
كله
أو
بعضه
بينت
ذلك
في
أسباب
حكمها،
بما
مؤداه
أنه
وإن
كان
تقرير
الخبير
لا
يعدو
أن
يكون
رأيا
استشاريا
للمحكمة
ولها
مطلق
الحرية
في
تقدير
ما
أدلى
به
الخبير
وانتهى
إليه
في
تقريره
إلا
أن
استبعاد
محتواه
-باعتباره
عملا
فنيا
لا
يجوز
دحضه
إلا
بعمل
فني
مواز
له-
يقتضي
إيراد
أسباب
لذلك
عملا
بالمقتضيات
المشار
إليها.
ولما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد
ندب
خبيرا
لتحقيق
مستحقات
الإدارة
فيما
تطلبه
في
مواجهة
المطعون
ضده
من
مبالغ
مالية
مترتبة
عن
بعثة
دراسية
وقدم
تقريرا
مفصلا
بهذه
المستحقات
ضمنه
قيمة
العلاوة
الدورية
المصروفة
للمطعون
ضده
في
مبلغ
405.100.00
درهم
وتكاليف
الدراسة
في
مبلغ
86.934.00
درهم
وتذاكر
السفر
وملحقاتها
في
مبلغ
2400.00
درهم
و30.770.00
درهم
بما
مجموعه
مبلغ
525.204.08
درهم،
وأن
الحكم
المطعون
فيه
أورد
في
مدوناته
من
(أن
رأي
الخبير
لا
يقيد
المحكمة
في
حكمها،
وإنما
قصد
منه
تمكينها
من
الوصول
إلى
الحقيقة
فلها
أن
تجزم
بما
لم
يجزم
به
الخبير
في
تقريره
باعتبارها
الخبير
الأعلى
وانتهى
الحكم
إلى
الاقتصار
على
إلزام
المطعون
ضده
بمبلغ
123.053.97
درهم
من
غير
أن
يوضح
الأساس
الذي
انتهى
فيه
إلى
هذه
النتيجة
وهو
ما
يعيب
الحكم
بالفساد
في
الاستدلال
بالإضافة
إلى
مخالفة
القانون
وهو
ما
يعيبه
بما
يوجب
نقضه
على
أن
يكون
مع
النقض
الإحالة.
وحيث
إنه
وقد
تم
نقض
الحكم
في
الطعن
55
لسنة
2023
ونظراً
للارتباط
بين
الطعنين
فإن
الحكم
يكون
منقوضاً
في
الطعن
الماثل.