الطعن
رقم
1124
لسنة 2022
إداري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / محمد
عبد الرحمن
الجراح " رئيس
الدائرة "
وعضوية
السادة
القضاة / الحسن
بن العربي
فايدي ود. أحمد
الصايغ.
(1،
2) إثبات "خبرة:
تقدير تقارير
الخبراء: رأي
الخبير لا
يقيد المحكمة".
محكمة "محكمة
الموضوع: سلطة
محكمة
الموضوع في
تقدير تقارير
الخبراء
والموازنة
بينهم". حكم
"عيوب التسبيب:
القصور في
التسبيب".
(1)
تقدير تقارير
الخبراء
والموازنة
بينهم وترجيح
أحدها على
الآخر. من سلطة
محكمة
الموضوع. شرطه.
بيان سبب ذلك
بأسباب
الحكم.
(2)
استبعاد
الحكم
المطعون فيه
رأي الخبرة
الأولى
وتأسيس حكمه
على الخبرة
الثانية دون
الإشارة في
الحكم إلى سبب
استبعاده
للخبرة
الأولى
وترجيح
الخبرة
الثانية. قصور
في التسبيب
يوجب النقض.
1-
المقرر أن
النص في
المادة 122/2 من
قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
على أنه إذا لم
تأخذ المحكمة
برأي الخبير
كله أو بعضه
بينت ذلك في
أسباب حكمها،
وأنه من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
تقدير تقارير
الخبراء
والموازنة
بينها وترجيح
أحدها على
الآخر هو من
سلطة محكمة
الموضوع إلا
أن ذلك مقيد
ببيان
الأسباب التي
حدت بها إلى
ترجيح تقرير
على تقرير.
2-
ولما كان ذلك
وكان الثابت
في الدعوى أن
محكمة
الموضوع وفي
سبيل التحقيق
في مدى
مشروعية قرار
جهة الإدارة
بإعادة ترسيم
الحدود بين
أرض الطاعن
والأرض
المجاورة له
ندبت لذلك
خبرتين
وانتهت
الخبرة
الأولى في
تقريرها إلى
إنه بعد تنفيذ
قرار الإدارة
بهدم الجدار
الفاصل بين
أرض الطاعن
والأرض
المجاورة فقد
انتقص من
مساحة أرضه 475.68
مترا وأكد
الخبير بأن
ذلك ثابت أيضا
بشهادة صادرة
عن جهة
الإدارة وأن
الحكم
المطعون فيه
استبعد هذه
الخبرة وأسس
قضاءه على
خبرة ثانية
إلى ما يخالف
الخبرة
الأولى دون أن
يشير في الحكم
إلى أسباب
استبعاده
للخبرة
الأولى أو ما
يفيد ترجيح
خبرة على أخرى
مكتفيا بما
انتهت إليه
الخبرة
الثانية وهو
ما يعيب الحكم
بالقصور في
التسبيب مما
يعيبه ويوجب
نقضه على أن
يكون مع النقض
الإحالة.
حيث
إن الوقائع
-على ما يبين
من الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن- تتحصل
في أن الطاعن
أقام الدعوى
رقم 7432 لسنة 2020
إداري
الشارقة
طالبا إلغاء
قرار
.......
بهدم
السور الفاصل
بين أرضه
والأرض
المجاورة
لعدم
مشروعيته
والحكم له
بتعويض عما
لحقه من أضرار
وقال شرحا
لدعواه إنه
يملك الأرض
رقم
.......
بمنطقة
......
وأنه بتكليف
من
......
قامت شركة
.......
بهدم السور
الفاصل بين
أرضه والأرض
المجاورة
والتي يملكها
منذ سنة 1985
وأحدثت فيها
تغييرات أضرت
ببعض ما عليها
من منشآت
ونباتات ومن
ثم كانت
الدعوى
ومحكمة أول
درجة قضت
بجلسة 29/6/2022 برفض
الدعوى.
استأنف
الطاعن هذا
القضاء
بالاستئناف
رقم 27 لسنة 2022
ومحكمة
.....
الاتحادية
الاستئنافية
قضت في 25/8/2022
بالتأييد
فكان الطعن
وإذ عرض على
هذه المحكمة
في غرفة مشورة
رأت الدائرة
تحديد جلسة
وتقرر النطق
بالحكم بجلسة
اليوم.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سبعة
أسباب ينعى
الطاعن
بالخامس إلى
السابع منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
وتأويله
والقصور في
التسبيب وفي
بيان ذلك يقول
إنه تملك
أرضاً بمنحة
من سمو الحاكم
منذ سنة 1985 وإن
......
رسمت حدودها
وإن القسم
الهندسي
بالدائرة
المذكورة
سلمه شهادة
بذلك وأقام
عليها بناءات
ولم يتم أي
تعديل عليها
إلى أن فوجئ
بجهة الإدارة
تقوم بهدم
الحاجز
الفاصل بين
أرضه والأرض
المجاورة
وأحداث
فاصلاً
حديدياً
بينهما وقد
أثبت الخبير
الهندسي
اقتطاع مساحة
5117.80 مترا من أرضه
وإذ أهدر
الحكم
المطعون فيه
تقرير الخبير
ما لم يبحثه
ويمحصه ويرتب
الآثار
القانونية
على ما انتهى
إليه، فإنه
يضحي معيبا
بالقصور
المبطل.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك أن
النص في
المادة 122/2 من
قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
على أنه إذا لم
تأخذ المحكمة
برأي الخبير
كله أو بعضه
بينت ذلك في
أسباب حكمها،
وأنه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
تقدير تقارير
الخبراء
والموازنة
بينها وترجيح
أحدها على
الآخر هو من
سلطة محكمة
الموضوع إلا
أن ذلك مقيد
ببيان
الأسباب التي
حدت بها إلى
ترجيح تقرير
على تقرير.
ولما
كان
ذلك
وكان
الثابت في
الدعوى أن
محكمة
الموضوع وفي
سبيل التحقيق
في مدى
مشروعية قرار
جهة الإدارة
بإعادة ترسيم
الحدود بين
أرض الطاعن
والأرض
المجاورة له
ندبت لذلك
خبرتين
وانتهت
الخبرة
الأولى في
تقريرها إلى
إنه بعد تنفيذ
قرار الإدارة
بهدم الجدار
الفاصل بين
أرض الطاعن
والأرض
المجاورة فقد
انتقص من
مساحة أرضه 475.68
مترا وأكد
الخبير بأن
ذلك ثابت أيضا
بشهادة صادرة
عن جهة
الإدارة وأن
الحكم
المطعون فيه
استبعد هذه
الخبرة وأسس
قضاءه على
خبرة ثانية
إلى ما يخالف
الخبرة
الأولى دون أن
يشير في الحكم
إلى أسباب
استبعاده
للخبرة
الأولى أو ما
يفيد ترجيح
خبرة على أخرى
مكتفيا بما
انتهت إليه
الخبرة
الثانية وهو
ما يعيب الحكم
بالقصور في
التسبيب مما
يعيبه ويوجب
نقضه على أن
يكون مع النقض
الإحالة.