الطعن
رقم
1518
لسنة
2022 اداري
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي/محمد
عبد الرحمن
الجراح "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/الحسن
بن العربي
فايدي ود. أحمد
الصايغ.
(1،
2) معاشات
"حالات
استحقاق
المعاش: ثبوت
أن انهاء خدمة
المؤمن عليه
بالفصل كان
تعسفياً لا
يعد من حالات
استحقاق
المعاش". حكم "
تسبيب الحكم:
عيوب التسبيب:
الفساد في
الاستدلال".
(1)
وجوب
تضمين
الأحكام ما
يطمئن المطلع
عليها إحاطة
المحكمة
بوقائع
الدعوى
وأدلتها
وبيان
الأسباب
المبررة
لاتجاهها
ومصدر قضائها.
استخلاص
الحكم واقعة
من مصدر لا
وجود
له.
فساد في
الاستدلال.
(2)
انتهاء
محكمة أول
درجة ثم محكمة
الاستئناف
إلى أن فصل
الطاعن من
عمله تأديبيا
كان تعسفياً.
أثره. اعتبار
فصل الطاعن لا
أثر له. عدم
فطنة الحكم
المطعون فيه
ذلك وأن
النزاع يدور
حول ما إذا كان
الطاعن يستحق
مكافأة نهاية
خدمة أو معاشا
تقاعديا
وقضائه بربطه
معاش للطاعن
على أساس
المادة 16/6 من ق
المعاشات
والتأمينات.
خطأ يوجب
النقض. علة
ذلك. لفقد
الفصل كيانه
وانتفاء حالة
اعتباره سببا
لربط معاش
للعامل.
1-
المقرر - وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة -
وجوب أن تتضمن
الأحكام ما
يطمئن المطلع
عليها أن
المحكمة
أحاطت بوقائع
الدعوى
وأدلتها عن
بصر وبصيرة ثم
بيان الأسباب
التي تبرر ما
اتجهت إليه من
رأي والمصدر
الذي استقت
منه قضاءها
وأن تكون قد
استنفدت كل
الوسائل التي
في سلطتها
للتوصل إلى
حقيقة الواقع
في الدعوى
وأنه متى
استخلص الحكم
واقعة من مصدر
لا وجود لها
فإنه يكون
مشوبا
بالفساد في
الاستدلال.
2-
وحيث إن
النزاع يدور
حول ما إذا كان
الطاعن يستحق
مكافأة نهاية
خدمة أو معاشا
تقاعديا، بعد
إنهاء خدمته
تأديبيا من
جهة عمله -
مؤسسة ....... - ولما
كان ذلك وكان
مفاد النص
بالمادة 16/ 6 من
قانون
المعاشات رقم 7
لسنة 1999
وتعديلاته
أنه يستحق
معاشا كل مؤمن
عليه كانت مدة
اشتراكه لدى
هيئة
المعاشات (15)
سنة على الأقل
وانتهت خدمته
بالفصل أو
بالعزل أو
بالإحالة إلى
المعاش بقرار
تأديبي أو
بحكم قضائي،
بما مؤداه أن
الفصل من
العمل كحالة
من حالات
إنهاء الخدمة
يكون بناء على
خطأ ينسب إلى
الشخص المعني
يهدف به صاحب
العمل إلى
مجازاة
العامل بما
نسب إليه من
إخلال
بواجباته
الوظيفية،
إلا أنه متى
ثبت عدم صحة
السبب في
إنهاء الخدمة
فقد الفصل
كيانه وانتفت
بالتالي حالة
اعتباره سببا
لربط معاش
للعامل
المنتهية
خدمته. ولما
كان ذلك وكان
الثابت
بالأوراق أن
الطاعن أنهيت
خدمته من جهة
عمله - مؤسسة ....... -
تأديبيا وأن
محكمة أول
درجة وبعدها
محكمة
الاستئناف
انتهت إلى أن
فصل الطاعن عن
العمل كان
تعسفيا ومن ثم
يكون الفصل
المشار إليه
في المادة 16/6 قد
فقد كيانه
وأضحى لا أثر
له ومن ثم فإن
ربط معاش
للطاعن يكون
على غير أساس
وهو ما لم يفطن
إليه الحكم
المطعون فيه
مما يعيبه
ويوجب نقضه مع
الإحالة.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن تتحصل
في أن
الطاعن
أقام
الدعوى
رقم
472
لسنة
2021
إداري
طالباً
تعديل
ملفه
لدى
............
من
صرف
معاش
له
إلى
استحقاقه
مكافأة
نهاية
خدمة
وقال
شرحا
لدعواه
إنه
عمل
لدى
مؤسسة
.......
ابتداء
من
16/6/2016
إلى
أن
أنهيت
خدمته
بقرار
تأديبي
وهو
القرار
الذي
اعتبرته
المحكمة
الابتدائية
العمالية
وبعدها
محكمة
الاستئناف
بأنه
فصل
تعسفي
إلا
أن
...................
قررت
صرف
معاش
له
حال
أنه
يستحق
مكافأة
نهاية
خدمة
ومحكمة
أول
درجة
بعد
أن
ندبت
خبيرا
قضت
بجلسة
7/9/2022
بإلزام
....................
بأن
تصرف
للطاعن
مكافأة
نهاية
خدمة.
استأنف
الطرفان
هذا
القضاء
بالاستئنافين
174
و182
لسنة
2022
ومحكمة
....
الاتحادية
الاستئنافية
قضت
في
16/11/2022
بإلغاء
الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً
برفض
الدعوى
فكان
الطعن
المطروح
الذي
عرض
على
هذه
المحكمة
في
غرفة
مشورة
فرأت
الدائرة
عرضه
بجلسة
وتحددت
جلسة
اليوم
للنطق
بالحكم.
وحيث
إن
الطعن
أقيم
على
سببين
ينعى
الطاعن
بالثاني
منهما
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
ذلك
أن
المادة
16/6
من
قانون
المعاشات
حددت
الحالات
التي
يستحق
فيها
المؤمن
عليه
الحق
في
المعاش
ومنها
حالة
ما
إذا
تم
فصله
من
العمل
لسبب
تأديبي
وقضائه
في
الخدمة
مدة
(15)
سنة
أما
إذا
كان
الفصل
لسبب
غير
مشروع
أو
نتيجة
استقالة
فلا
تطبق
عليه
المقتضيات
المذكورة
ومن
ثم
يضحي
للمنتهية
خدمته
الحق
في
مكافأة
نهاية
الخدمة
وهو
ما
لم
يفهمه
الحكم
المطعون
فيه
مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
في
محله
ذلك أنه
من
المقرر وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة
وجوب أن تتضمن
الأحكام ما
يطمئن المطلع
عليها أن
المحكمة
أحاطت بوقائع
الدعوى
وأدلتها عن
بصر وبصيرة ثم
بيان الأسباب
التي تبرر ما
اتجهت إليه من
رأي والمصدر
الذي استقت
منه قضاءها
وأن تكون قد
استنفدت كل
الوسائل التي
في سلطتها
للتوصل إلى
حقيقة الواقع
في الدعوى
وأنه
متى
استخلص
الحكم
واقعة
من
مصدر
لا
وجود
لها
فإنه
يكون
مشوبا
بالفساد
في
الاستدلال.
وحيث
إن
النزاع
يدور
حول
ما
إذا
كان
الطاعن
يستحق
مكافأة
نهاية
خدمة
أو
معاشا
تقاعديا،
بعد
إنهاء
خدمته
تأديبيا
من
جهة
عمله
-
مؤسسة
....... -
ولما
كان
ذلك
وكان
مفاد
النص
بالمادة
16/ 6
من
قانون
المعاشات
رقم
7
لسنة
1999
وتعديلاته
أنه
يستحق
معاشا
كل
مؤمن
عليه
كانت
مدة
اشتراكه
لدى
هيئة
المعاشات
(15)
سنة
على
الأقل
وانتهت
خدمته
بالفصل
أو
بالعزل
أو
بالإحالة
إلى
المعاش
بقرار
تأديبي
أو
بحكم
قضائي،
بما
مؤداه
أن
الفصل
من
العمل
كحالة
من
حالات
إنهاء
الخدمة
يكون
بناء
على
خطأ
ينسب
إلى
الشخص
المعني
يهدف
به
صاحب
العمل
إلى
مجازاة
العامل
بما
نسب
إليه
من
إخلال
بواجباته
الوظيفية،
إلا
أنه
متى
ثبت
عدم
صحة
السبب
في
إنهاء
الخدمة
فقد
الفصل
كيانه
وانتفت
بالتالي
حالة
اعتباره
سببا
لربط
معاش
للعامل
المنتهية
خدمته.
ولما
كان
ذلك
وكان
الثابت
بالأوراق
أن
الطاعن
أنهيت
خدمته
من
جهة
عمله
-
مؤسسة
....... -
تأديبيا
وأن
محكمة
أول
درجة
وبعدها
محكمة
الاستئناف
انتهت
إلى
أن
فصل
الطاعن
عن
العمل
كان
تعسفيا
ومن
ثم
يكون
الفصل
المشار
إليه
في
المادة
16/6
قد
فقد
كيانه
وأضحى
لا
أثر
له
ومن
ثم
فإن
ربط
معاش
للطاعن
يكون
على
غير
أساس
وهو
ما
لم
يفطن
إليه
الحكم
المطعون
فيه
مما
يعيبه
ويوجب
نقضه
مع
الإحالة.