التظلم رقم 1 لسنة 2021 تظلمات أعضاء السلطة القضائية
صادر بتاريخ 01/02/2021
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي محمد بن حمد البادي – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي وفلاح شايع الهاجري و محمد عبدالرحمن الجراح و جمعه إبراهيم العتيبي.
1- جواز تقدم الخصوم لاستصدار أمر احتياطي من المحكمة بالحجز التحفظي على الأموال أو بالمنع من السفر وذلك بطلب على عريضة تقدم للمحكمة ويصدر الأمر بدون إعلان للخصم الآخر.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 111)
2- جواز تظلم الخصم الذي صدر الأمر برفض طلبه بالحجز التحفظي أو من صدر عليه وله حق الطعن عليه بالاستئناف والنقض.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 114)
3- اعتبار شمول الحكم على النفاذ المعجل والنص عليه مجيزاً للتنفيذ.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 75)
4- أنواع النفاذ المعجل.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 78)
قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 79)
5- إجراءات وصف النفاذ المعجل من محكمة التظلم أو الاستئناف.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 83)
6- تحديد السندات التفيذية.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 75)
7- حالات جواز تنفيذ الحكم بغير إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 76)
8- شروط اختصاص القضاء المستعجل للحكم بفرض الحراسة القضائية أو الحجز على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال.
9- شرطي اختصاص القضاء المستعجل بصفة عامة.
10- شروط إنعقاد إختصاص القضاء المستعجل بدعوى الحراسة القضائية وإصدار الأوامر على العرائض وغاية المشرع من ذلك.
11- وجوب التوفر لدى صاحب المصلحة في فرض الحراسة أو الحجز على المال أسباب معقولة يخشى مع توافرها تحقق خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه.
12- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخطر العاجل أو السبب العادل بغرض فرض الأمر أو الحراسة القضائية.
13- صلاحية القاضي المختص في تقدير صدور الامر من القاضي المتظلم في الإطار الذي رسمه المشرع ومع توافر الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة الشرعي والخشية من الخطر المحدق بتصرف المطلوب ضده في المنقولات بلا رقابة عليه من المحكمة الأعلى مع مجيء القرار مستوفياً إجراءات الإعلان والتكليف بالتسليم خلال إجراءات التنفيذ والإعلان بالأمر على عريضة.
14- اعتبار إقرار المنفذ ضده أصلاً بالحق والاستيلاء على ذهب ومصوغات الزوجة وأشيائها وتصالحه بعد ذلك مع طالبة الأمر ورده الذهب والمصوغات الخاصة بالزوجة وأشيائها وانتهاء النزاع بعقد الخلع صلحاً وتنازل الشاكي في التفتيش القضائي عن تظلمه من الأمر على عريضة بشأن تسليم الذهب والمصوغات من شأنه جعل المأخذ القضائي الذي وجه إليه على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
15- اعتبار صدور قرار القاضي المتظلم في حدود اختصاصه وبصفة مستعجلة بعد إقرار المنفذ ضده بالدين وحيازته الذهب والمصوغات الخاصة بالزوجة وأشياءها وتصرف القاضي من الأمور اللازمة لإنهاء النزاع واستقرار المراكز القانونية بين الخصوم وعدم ضياع حقوق الخصوم موجباً رفع المأخذ على القاضي لمجيئه على غير سند من الواقع أو القانون.
قضاة " تظلماتهم ". مأخذ قضائي ". محكمة الأمور المستعجلة . الأوامر على عريضة . تظلم. قانون " تطبيقه ".
- تصرف القاضي المتظلم صدر في حدود اختصاصه الذي رسمه المشرع وتوافر الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة الشرعي وتوافر الخطر المحدق بتصرف المطلوب ضده في المنقولات وهي من مسائل الواقع التي يقدرها القاضي المختص بلا رقابة عليه من المحكمة الأعلى وجاء قراره مستوفيا إجراءات الإعلان والتكليف بالتسليم خلال إجراءات التنفيذ والاعلان بالأمر على عريضة مع إقرار المنفذ ضده أصلا بالحق واستيلائه على المصوغات الذهبية للزوجة وتصالحه بعد ذلك مع طالبه الأمر ورده المصوغات الذهبية وانتهاء النزاع بعقد الخلع صلحا وتنازل الشاكي في التفتيش عن تظلمه عن الأمر على عريضة وهي قرائن وأدلة على صحة الدعوى وسلامة قرار القاضي المتظلم . مؤدى ذلك . أن المأخذ القضائي الموجهة إليه على غير أساس من الواقع والقانون متعينا رفعه.
لما كان من المقرر أن قانون الاجراءات المدنية ولائحته التنظيمية أكدا على أنه يجوز للخصم أن يتقدم لاستصدار أمر احتياطي من المحكمة بالحجز التحفظي على الأموال أو بالمنع من السفر ويكون ذلك بطلب على عريضة تقدم للمحكمة ويصدر الأمر بدون إعلان للخصم الآخر لأن قصده الحيطة والاستعجال، ويجوز للخصم الذي صدر الأمر برفض طلبه أو من صدر عليه الأمر أن يتظلم من الأمر وله حق الطعن عليه بالاستئناف والنقض، ويجوز التنفيذ حال شمول الحكم على النفاذ المعجل والنص عليه، والنفاذ المعجل نوعان، النفاذ المعجل بقوة القانون ويكون في الأحكام المستعجلة والأوامر الصادرة على العرائض، والنفــــاذ المعجل الجوازي والذي يكون في حالات عدة من بينها إذا أقر المدعى عليه بنشأة الالتزام أو أقر بالدين وأية حالة يترتب فيها على التأخير في التنفيذ ضرر على المحكوم له أو الطالب للأمر، ويترك تقدير ذلك للمحكمة المختصة، ويوقف وصف النفاذ المعجل من محكمة التظلم أو الاستئناف بتظلم يقدم لها، مع وجوب اشتمال ورقة الإعلان على أهم البيانات والتكليف بالتنفيذ خلال إجراءات التنفيذ والإعلان المسبق بالسند التنفيذي طبقًا لإجراءات الإعلان المقررة في القانون والتي يجب أن تشتمل على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء به، ولا يكون التنفيذ إلا بسند تنفيذي، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر القضائية والأوامر على عرائض بأنواعها والمحرر الموثق أمام المحكمة أو الكاتب العدل وفق ما جاء بنص المادة 12 من قانون الكاتب العدل رقم 4 لسنة 2013 والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة، بعد أن تذيل السندات التنفيذية بالصيغة التنفيذية، بيد أنه يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في حال الضرورة وفي الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بغير إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية وفي هذه الحالة يسلم الكاتب مسودة الحكم أو الأمر لمندوب التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ، كما أن القضاء المستعجل يختص بالحكم بفرض الحراسة القضائية أو الحجز على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال متى قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه، وهو ما يدل على أن المشرع بعد أن حدد بنص المادة 28 من ذات القانون شرطي اختصاص القضاء المستعجل بصفة عامة وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ثم عاد وجعل بمقتضاه للقضاء المستعجل الاختصاص بدعوى الحراسة القضائية وإصدار الأوامر على العرائض وحدد لذلك شروطاً وهي أن يكون المطلوب فرض الحراسة عليه منقولاً أو عقاراً أو مجموعة من المال وأن يكون قام بشأنه نزاع مع حائزه، وبغية من المشرع في تقليل الإجراءات وسرعتها قرر إجراءً استثنائياً لحماية الحق ودرء الخطر الذي يتهدد المال مع إصدار الأمر دون مراعاة مبدأ المواجهة بين الخصوم وفي غياب الخصم بغية السرعة والمباغتة لغاية العدالة الناجزة، وفي الحالتين يجب أن يتجمع لدى صاحب المصلحة في فرض الحراسة أو الحجز على المال أسباب معقولة يخشى مع توافرها تحقق خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه، وهذا الشرط هو ترديد للشرط العام باختصاص القضاء المستعجل أي شرط الاستعجال أي الخوف المعقول من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي إذا لم يحصل المدعي (صاحب المصلحة) على الحماية الوقتية المطلوبة الذي قد لا تدرأه الخصومة الموضوعية سواء كانت قائمة أو حالة ما لم يثبت له (أي لقاضي الأمور المستعجلة) أن هذا النزاع لن ينتهي قضاء أو رضاء حتى إقامة الدعوى. كما أن المقرر قضاء أن تقدير الخطر العاجل أو السبب العادل بغرض فرض الأمر أو الحراسة القضائية مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان سائغاً ومقبولاً.
لما كان ذلك وكان الأمر الصادر من القاضي المتظلم قد تم في الإطار الذي رسمه المشرع ومع توافر الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة الشرعي، والخشية من الخطر المحدق بتصرف المطلوب ضده في المنقولات، وهو من مسائل الواقع التي يقدرها القاضي المختص بلا رقابة عليه من المحكمة الأعلى طالما كان قراره سائغاً ومقبولاً، مع مجيء القرار مستوفياً إجراءات الإعلان والتكليف بالتسليم خلال إجراءات التنفيذ والإعلان بالأمر على عريضة، مع إقرار المنفذ ضده أصلاً بالحق والاستيلاء على ذهب ومصوغات الزوجة وأشيائها وتصالحه بعد ذلك مع طالبة الأمر ورده الذهب والمصوغات الخاصة بالزوجة وأشيائها وانتهاء النزاع بعقد الخلع صلحاً وتنازل الشاكي في التفتيش القضائي عن تظلمه من الأمر على عريضة بشأن تسليم الذهب والمصوغات وهي قرائن دالة على صحة الدعوى وسلامة القرار، وبالتالي فإن المأخذ القضائي الذي وجه إليه يكون على غير سند صحيح من الواقع والقانون ويكون تعييب المتظلم في هذا الشأن على غير أساس وبالتالي غير مقبول، وإذ خلصت لجنة التفتيش القضائي إلى اعتبار ذلك مأخذاً قضائياً فإنها تكون قد أوجبت غير لازم لاسيما وأن قرار القاضي المتظلم صدر في حدود اختصاصه الذي رسمه المشرع له وكان بصفة مستعجلة بعد إقرار المنفذ ضده بالدين وحيازته الذهب والمصوغات الخاصة بالزوجة وأشياءها وتصرف القاضي من الأمور اللازمة لإنهاء النزاع واستقرار المراكز القانونية بين الخصوم وعدم ضياع حقوق الخصوم وهو مما تقتضيه ظروف العدالة الناجزة والوصول إلى الحق، ولا يصلح أن يكون سنداً لمؤاخذة القاضي بما يتعين معه رفع المأخذ لمجيئه على غير سند من الواقع أو القانون.
المحكمة
حيث إن السيد / القاضي .......... تقدم الى دائرة التفتيش القضائي في 10/1/2021 بتظلم من المأخذ القضائي الموجه إليه والموضح في قرار اللجنة المشكلة بدائرة التفتيش القضائي والصادر في تاريخ 22/12/2020 في الدعوى رقم 456-2020 أمر على عريضة بالمحكمة الشرعية بإمارة الشارقة، على سند أن قراراته التي اتخذها في الأمر على عريضة ضد الشاكي كانت في الإطار الذي رسمه المشرع وباعتبار أن الأمر على عريضة يحمل صفة الاستعجال.
وقد اعترض القاضي المعني على المأخذ القضائي طالباً إلغاءه، وقد انتهت اللجنة المشكلة بدائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل إلى قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه ومن ثم فقد أحالت دائرة التفتيش التظلم إلى هذه المحكمة.
وحيث إنه وبعد تعيين قاضي التحضير وتقديم تقريره، فقد تحددت جلسة لنظر التظلم أمام هيئة المحكمة وصمم المتظلم على ما ورد بمذكرته طالباً رفع المأخذ فتم حجز التظلم للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن حاصل ما ينعى به المتظلم في السبب الأول والثاني الادعاء بخطأ المفتش القضائي ولجنة التفتيش القضائي بتوجيه مأخذ للقاضي المتظلم بشأن الأمر على عريضة الذي أصدره لكونه اتخذ قراره بمسوغ ومع وجود ضرورة وشرط الاستعجال والخشية من الخطر المحدق بتصرف المطلوب ضده في المنقولات والذهب وفي مواجهة الخصم الآخر مما يتعين ألا يكون ذلك محلاً للمأخذ القضائي لمجيء تصرفه في الإطار الشرعي والقانوني.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ وذلك أن قانون الاجراءات المدنية ولائحته التنظيمية أكدا على أنه يجوز للخصم أن يتقدم لاستصدار أمر احتياطي من المحكمة بالحجز التحفظي على الأموال أو بالمنع من السفر ويكون ذلك بطلب على عريضة تقدم للمحكمة ويصدر الأمر بدون إعلان للخصم الآخر لأن قصده الحيطة والاستعجال،
ويجوز للخصم الذي صدر الأمر برفض طلبه أو من صدر عليه الأمر أن يتظلم من الأمر وله حق الطعن عليه بالاستئناف والنقض،
ويجوز التنفيذ حال شمول الحكم على النفاذ المعجل والنص عليه،
والنفاذ المعجل نوعان، النفاذ المعجل بقوة القانون ويكون في الأحكام المستعجلة والأوامر الصادرة على العرائض، والنفــــاذ المعجل الجوازي والذي يكون في حالات عدة من بينها إذا أقر المدعى عليه بنشأة الالتزام أو أقر بالدين وأية حالة يترتب فيها على التأخير في التنفيذ ضرر على المحكوم له أو الطالب للأمر، ويترك تقدير ذلك للمحكمة المختصة،
ويوقف وصف النفاذ المعجل من محكمة التظلم أو الاستئناف بتظلم يقدم لها، مع وجوب اشتمال ورقة الإعلان على أهم البيانات والتكليف بالتنفيذ خلال إجراءات التنفيذ والإعلان المسبق بالسند التنفيذي طبقًا لإجراءات الإعلان المقررة في القانون والتي يجب أن تشتمل على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء به،
ولا يكون التنفيذ إلا بسند تنفيذي، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر القضائية والأوامر على عرائض بأنواعها والمحرر الموثق أمام المحكمة أو الكاتب العدل وفق ما جاء بنص المادة 12 من قانون الكاتب العدل رقم 4 لسنة 2013 والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة، بعد أن تذيل السندات التنفيذية بالصيغة التنفيذية،
بيد أنه يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في حال الضرورة وفي الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بغير إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية وفي هذه الحالة يسلم الكاتب مسودة الحكم أو الأمر لمندوب التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ،
كما أن القضاء المستعجل يختص بالحكم بفرض الحراسة القضائية أو الحجز على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال متى قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه،
وهو ما يدل على أن المشرع بعد أن حدد بنص المادة 28 من ذات القانون شرطي اختصاص القضاء المستعجل بصفة عامة وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق
ثم عاد وجعل بمقتضاه للقضاء المستعجل الاختصاص بدعوى الحراسة القضائية وإصدار الأوامر على العرائض وحدد لذلك شروطاً وهي أن يكون المطلوب فرض الحراسة عليه منقولاً أو عقاراً أو مجموعة من المال وأن يكون قام بشأنه نزاع مع حائزه، وبغية من المشرع في تقليل الإجراءات وسرعتها قرر إجراءً استثنائياً لحماية الحق ودرء الخطر الذي يتهدد المال مع إصدار الأمر دون مراعاة مبدأ المواجهة بين الخصوم وفي غياب الخصم بغية السرعة والمباغتة لغاية العدالة الناجزة،
وفي الحالتين يجب أن يتجمع لدى صاحب المصلحة في فرض الحراسة أو الحجز على المال أسباب معقولة يخشى مع توافرها تحقق خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه، وهذا الشرط هو ترديد للشرط العام باختصاص القضاء المستعجل أي شرط الاستعجال أي الخوف المعقول من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي إذا لم يحصل المدعي (صاحب المصلحة) على الحماية الوقتية المطلوبة الذي قد لا تدرأه الخصومة الموضوعية سواء كانت قائمة أو حالة ما لم يثبت له (أي لقاضي الأمور المستعجلة) أن هذا النزاع لن ينتهي قضاء أو رضاء حتى إقامة الدعوى.
كما أن المقرر قضاء أن تقدير الخطر العاجل أو السبب العادل بغرض فرض الأمر أو الحراسة القضائية مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان سائغاً ومقبولاً.
لما كان ذلك وكان الأمر الصادر من القاضي المتظلم قد تم في الإطار الذي رسمه المشرع ومع توافر الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة الشرعي، والخشية من الخطر المحدق بتصرف المطلوب ضده في المنقولات، وهو من مسائل الواقع التي يقدرها القاضي المختص بلا رقابة عليه من المحكمة الأعلى طالما كان قراره سائغاً ومقبولاً، مع مجيء القرار مستوفياً إجراءات الإعلان والتكليف بالتسليم خلال إجراءات التنفيذ والإعلان بالأمر على عريضة،
مع إقرار المنفذ ضده أصلاً بالحق والاستيلاء على ذهب ومصوغات الزوجة وأشيائها وتصالحه بعد ذلك مع طالبة الأمر ورده الذهب والمصوغات الخاصة بالزوجة وأشيائها وانتهاء النزاع بعقد الخلع صلحاً وتنازل الشاكي في التفتيش القضائي عن تظلمه من الأمر على عريضة بشأن تسليم الذهب والمصوغات وهي قرائن دالة على صحة الدعوى وسلامة القرار، وبالتالي فإن المأخذ القضائي الذي وجه إليه يكون على غير سند صحيح من الواقع والقانون ويكون تعييب المتظلم في هذا الشأن على غير أساس وبالتالي غير مقبول،
وإذ خلصت لجنة التفتيش القضائي إلى اعتبار ذلك مأخذاً قضائياً فإنها تكون قد أوجبت غير لازم لاسيما وأن قرار القاضي المتظلم صدر في حدود اختصاصه الذي رسمه المشرع له وكان بصفة مستعجلة بعد إقرار المنفذ ضده بالدين وحيازته الذهب والمصوغات الخاصة بالزوجة وأشياءها وتصرف القاضي من الأمور اللازمة لإنهاء النزاع واستقرار المراكز القانونية بين الخصوم وعدم ضياع حقوق الخصوم وهو مما تقتضيه ظروف العدالة الناجزة والوصول إلى الحق، ولا يصلح أن يكون سنداً لمؤاخذة القاضي بما يتعين معه رفع المأخذ لمجيئه على غير سند من الواقع أو القانون.

* * *