الطعن
رقم
104
و
130
لسنة 2021 أحوال
شخصية
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي فلاح
شايع الهاجري
رئيس الدائرة
، وعضوية
السادة
القضاة: جمعة
إبراهيم محمد
العتيبي
والطيب عبد
الغفور عبد
الوهاب .
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,19
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,110
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,110
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,110
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,111
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,110
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,110
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,111
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,110
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,110
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,99
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,110
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,99
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,19
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,66
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,74
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,55
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,56
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,71
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,75
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,110
الأسرة
الأساس الأول
في المجتمع.
-
من
المقرر طبقًا
للمادة 15 من
الدستور أن
الأسرة تعتبر
الأساس الأول
في المجتمع ،
وبصلاحها
واستقرارها
يستقيم ،
وبانحلالها
يتصدع بنيان
المجتمع ، وهي
قائمة على
أساس المودة
والرحمة
والمعاملة
بالمعروف
والالتزام
المتبادل بين
الزوجين.
-
الزواج
عقد يفيد حل
استمتاع أحد
الزوجين
بالآخر شرعًا
، غايته
الإحصان
وإنشاء أسرة
مستقرة
برعاية
الزوج، على
أسس تكفل لهما
تحمل أعبائها
بمودة
ورحمة.
-
حقوق
الزوجة على
زوجها
النفقة
وعدم
منعها من
اكمال
تعليمها
وعدم
منعها من
زيارة أصولها
وفروعها
وأخوتها
واستزارتهم
بالمعروف
وعدم
التعرض
لأموالها
الخاصة
وعدم
الإضرار بها
ماديًا أو
معنويًا
والعدل
بينها وبين
بقية الزوجات
إن كان للزوج
أكثر من
زوجة
،
ومن حقوق
الزوج على
زوجته
طاعته
بالمعروف وفي
حدود ما قرر
الشارع
الحكيم ،
والإشراف على
البيت
والحفاظ على
موجوداته
وإرضاع
أولاده منها
إلا إذا كان
هناك مانع.
مسكن
الزوجية
وشروطه
الشرعية.
-
على
الزوج النفقة
وأن يهيئ
لزوجته في محل
إقامته
مسكنًا
ملائمًا
يتناسب و
حالتيهما
؛لأن السكن من
مقومات
الحياة
الطبيعية و من
ضروراتها.
وتسكن الزوجة
مع زوجها في
المسكن الذي
أعده ، وتنتقل
منه بانتقاله
، إلا إذا
اشترطت في
العقد خلاف
ذلك ، أو قصد
من الانتقال
الإضرار
بها.
و
يجب أن يكون
السكن
مستوفيًا
لشروطه
الشرعية و
منها :أولًا أن
يكون المسكن
معدًّا في محل
إقامة الزوج
لتحقق
المساكنة و
المودة و
الرحمة.
ثانيًا أن
يكون المسكن
لائقاً
يتناسب مع
أحوال
الزوجين
يسرًا أو
عسرًا بحسب
العرف و كذا ما
يكون فيه من
أثاث ، ولا
يجوز أن يكون
في المنزل من
يكون سببًا
للمضارةِ و
البغضاءِ و
الفتنِ؛ لأن
الزواج رابطة
مُقدسة بين
الزوج و
الزوجة قائمة
على المودة و
الرحمة و
التعاطف و
التراحم و
الستر و
التجمل و
الاستقرار و
إمداد
المجتمع
بأفراد
صالحين و لا
يكون ذلك إلا
بحسن
المعاشرة و
تبادل
الاحترام من
خلال
المساكنة
الشرعية.
-
تسقط
نفقة الزوجة
إذا منعت
نفسها من
الزوج أو
امتنعت عن
الانتقال إلى
بيت الزوجية
الشرعي دون
عذر
شرعي
أو
إذا تركت بيت
الزوجية دون
عذر شرعي أو
إذا منعت
الزوج من
الدخول إلى
بيت الزوجية
دون عذر
شرعي
أو
إذا امتنعت عن
السفر مع
زوجها دون عذر
شرعي أو إذا
صدر حكم أو
قرار من
المحكمة مقيد
لحريتها في
غير حق للزوج
وجاري تنفيذه
.
الخلع
، ماهيته، عقد
رضائي يتضمن
فسخ عقد
الزواج،
أحواله.
-
من
المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وقانون
الأحوال
الشخصية أن
الخلع
عقد
رضائيٌ
بين
الزوجين
يتراضيان
فيه
ويتفقان
على
إنهاء
عقد
الزواج
بعوض
تبذله
الزوجة
أو
غيرها،
وذلك إذا
تنافر
الزوجان
واختلفا وظن
كل واحد منهما
بنفسه أنه لا
يؤدي لصاحبه
ما تقتضيه
العشرة
بالمعروف من
حقوق الزوجية.
وأن
الخلع
فسخ
لعقد
الزواج.
وإذا
رفض الزوج ما
طلبته زوجته
من الخلع و
تعذر الإصلاح
بين الزوجين
وأن الشقاق
بينهما بلغ
حداً خيف معه
ألا يقيما
حدود اللّه
وأن الزوج
متعنت في رفضه
للخلع فإنها
تحكم بالخلع
مقابل العوض
الذي ترى
المحكمة أنه
مناسب
ارتكاناً
لأخف الضررين.
أما إذا كان
الزوج غير
متعنت في رفضه
للخلع ، مع عدم
ثبوت الضرر
بين الزوجين
أو الشقاق
فإنها تحكم
برفض طلب
الخلع.
بدل
الخلع وما
يصح
التراضي
على
إسقاطه.
-
يصح
في
مسمى
بدل
الخلع
ما
تصح
تسميته
في
المهر،
ولا
يصح
التراضي
على
إسقاط
نفقة
الأولاد
أو
حضانتهم
،
وإذا
لم
يصح
البدل
في
الخلع
وقع
الخلع
واستحق
الزوج
المهر،
ويشترط
لصحة
البدل
في
الخلع
أهلية
باذل
العوض
،
وأهلية
الزوج
لإيقاع
الطلاق.
قصور
في أسباب
الحكم
الواقعية :
-
مثال
لتسبيب معيب
لقضائه برفض
دعوى الطاعة
وبالتطليق
خلعاً
وبالتفريق
بين الزوجين
،رغم عدم ثبوت
الضرر أو دوام
العشرة
بالمعروف
بينهما أو
الشقاق
بمفهومه
الشرعي و
انعدام
الدليل على
ضرر المطعون
ضدها.
لما
كان من المقرر
في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وقانون
الأحوال
الشخصية أن
الأسرة تعتبر
الأساس الأول
في المجتمع،
فبصلاحها
واستقرارها
يستقيم ،
وبانحلالها
يتصدع بنيان
المجتمع ، وهي
قائمة على
أساس المودة
والرحمة
والمعاملة
بالمعروف
والالتزام
المتبادل بين
الزوجين ، وفي
ذلك يقول
سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(وَمِنْ
آيَاتِهِ
أَنْ خَلَقَ
لَكُم مِّنْ
أَنفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا
وَجَعَلَ
بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ )
، وقد اهتمت
الشريعة
الاسلامية
بالأُسرة
اهتماما
بالغا، حيث
جعلت الزواج
السبيل
الوحيد
لتأسيسها ،
وقد اعتبرته
أقدس الروابط
التي تجمع بين
بني البشر، إذ
نعتها الله
سبحانه
وتعالى في
كتابه العزيز
بالميثاق
الغليظ حينما
قال ( وَكَيْفَ
تَأْخُذُونَهُ
وَقَدْ أفضى
بَعْضُكُمْ
إلى بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ
مِنكُم
مِّيثَاقًا
غَلِيظًا ) ،
كما أن من
المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وقانون
الأحوال
الشخصية أن
الخلع
عقد
رضائيٌ
بين
الزوجين
يتراضيان
فيه
ويتفقان
على
إنهاء
عقد
الزواج
بعوض
تبذله
الزوجة
أو
غيرها،
وذلك إذا
تنافر
الزوجان
واختلفا وظن
كل واحد منهما
بنفسه أنه لا
يؤدي لصاحبه
ما تقتضيه
العشرة
بالمعروف من
حقوق الزوجية
وأصل
ذلك
قوله
سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
الطَّلَاقُ
مَرَّتَانِ ۖ
فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ
أَوْ
تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ
ۗ وَلَا
يَحِلُّ
لَكُمْ أَن
تَأْخُذُوا
مِمَّا
آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا
إِلَّا أَن
يَخَافَا
أَلَّا
يُقِيمَا
حُدُودَ
اللَّهِ ۖ
فَإِنْ
خِفْتُمْ
أَلَّا
يُقِيمَا
حُدُودَ
اللَّهِ
فَلَا
جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا
فِيمَا
افْتَدَتْ
بِهِ ۗ تِلْكَ
حُدُودُ
اللَّهِ
فَلَا
تَعْتَدُوهَا
ۚ وَمَن
يَتَعَدَّ
حُدُودَ
اللَّهِ
فأولئك هُمُ
الظَّالِمُونَ ،
و
يصح
في
مسمى
بدل
الخلع
ما
تصح
تسميته
في
المهر،
ولا
يصح
التراضي
على
إسقاط
نفقة
الأولاد
أو
حضانتهم
،
وإذا
لم
يصح
البدل
في
الخلع
وقع
الخلع
واستحق
الزوج
المهر،
وأن
الخلع
فسخ
لعقد الزواج ،
وأنه إذا كان
الرفض للخلع
من جانب الزوج
تعنتا وخيف
ألا يقيما
حدود اللّه
حكم القاضي
بالمخالعة
مقابل بدل
مناسب ،
ويشترط
لصحة
البدل
في
الخلع
أهلية
باذل
العوض
،
وأهلية
الزوج
لإيقاع
الطلاق."
ومقتضى هذا
النص أن الزوج
إذا رفض ما
طلبته زوجته
من الخلع
وتبين
للمحكمة تعذر
الإصلاح بين
الزوجين وأن
الشقاق
بينهما بلغ
حداً خيف معه
ألا يقيما
حدود اللّه
وأن الزوج
متعنت في رفضه
للخلع فإنها
تحكم بالخلع
مقابل العوض
الذي ترى
المحكمة أنه
مناسب
ارتكاناً
لأخف الضررين
، ومفهوم
المخالفة
والاقتضاء
للنص
التشريعي أنه
إذا كان الزوج
غير متعنت في
رفضه للخلع ،
مع عدم ثبوت
الضرر بين
الزوجين أو
الشقاق فإنها
تحكم برفض طلب
الخلع ، ومن
ميزة الشريعة
الإسلامية
الغراء أنها
بقدر ما حرصت
على حفظ رابطة
الزوجية
قائمة بين
الزوجين
باعتبارها
مظهر من مظاهر
رقي الشريعة
الاسلامية
الغراء
بالأسرة وعلى
ما أمر الخالق
سبحانه
وتعالى لتكون
لبنة طيبة في
المجتمع ووفق
إطار المادة
الخامسة عشر
من الدستور
والتي نصت على
أن الأسرة
أساس المجتمع
وقوامها
الدين
الإسلامي
والأخلاق وحب
الوطن ، ويكفل
القانون
كيانها
ويصونها
ويحميها من
الانحراف ،
إلا أنه جعل
الطلاق في
المرحلة
الأخيرة كحل
صعب وقاس
وأخير لقطع
عرى رابطة
الزوجية بين
الزوجين ووفق
الضوابط
الشرعية ،
ويجوز للمرأة
أن تطلب
الطلاق أو
الخلع إن وجد
ما يدعو لذلك ،
وذلك لما روى
البخاري عَنْ
ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي
الله عنهما
أَنَّ
امْرَأَةَ
ثَابِتِ بْنِ
قَيْسٍ
أَتَتْ
النَّبِيَّ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وآله وصحبه
وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ :
يَا رَسُولَ
اللَّهِ
ثَابِتُ بْنُ
قَيْسٍ مَا
أَعْتِبُ
عَلَيْهِ فِي
خُلُقٍ وَلا
دِينٍ ،
وَلَكِنِّي
أَكْرَهُ
الْكُفْرَ
فِي
الْإِسْلَامِ.
فَقَالَ
رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وأله وصحبه
وَسَلَّمَ:
(أَتَرُدِّينَ
عَلَيْهِ
حَدِيقَتَهُ؟
قَالَتْ:
نَعَمْ. قَالَ
رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وأله وصحبه
وَسَلَّمَ :
اقْبَلْ
الْحَدِيقَةَ
وَطَلِّقْهَا
تَطْلِيقَةً
،
ولكن لا يجوز
للمرأة أن
تطلب الطلاق
أو الخلع إلا
عند وجود ما
يدعو إلى ذلك ،
كسوء العشرة
من الزوج ؛ لما
روى أبو داود
والترمذي
وابن ماجه
عَنْ
ثَوْبَانَ
رضي الله عنه
قَالَ : قَالَ
رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وآله وصحبه
وَسَلَّمَ : (
أَيُّمَا
امْرَأَةٍ
سَأَلَتْ
زَوْجَهَا
طَلاقًا فِي
غَيْرِ مَا
بَأْسٍ
فَحَرَامٌ
عَلَيْهَا
رَائِحَةُ
الْجَنَّة )
صححه
الألباني في
صحيح أبي
داود
،
كما أن من
المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء و
القانون على
السواء أن
الزواج عقد
يفيد حل
استمتاع أحد
الزوجين
بالآخر شرعاً
، غايته
الإحصان
وإنشاء أسرة
مستقرة
برعاية
الزوج، على
أسس تكفل لهما
تحمل أعبائها
بمودة ورحمة
وأن على الزوج
النفقة وأن
يهيئ لزوجته
في محل إقامته
مسكناً
ملائماً
يتناسب و
حالتيهما و
ذلك أن السكن
من مقومات
الحياة
الطبيعية و من
ضروراتها و
لذلك يجب على
الزوج أن يعد
لزوجته السكن
المستوفي
الشروط
الشرعية و
منها :1- أن يكون
المسكن معدا
في محل إقامة
الزوج لتحقق
المساكنة و
المودة و
الرحمة عملا
بقوله سبحانه
وتعالى عز من
قائل جل شأنه
في سورة
الطلاق
((أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ
سَكَنْتُمْ
مِنْ
وُجْدِكُمْ
وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ
ۚ وَإِنْ
كُنَّ
أُولَاتِ
حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ
يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ
ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ
لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ
ۖ
وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ
ۖ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ
لَهُ
أُخْرَىٰ)).2 -أن
يكون المسكن
لائقاً
يتناسب مع
أحوال
الزوجين
يسراً أو
عسراً بحسب
العرف و كذا ما
يكون فيه من
أثاث ، ولا
يجوز أن يكون
في المنزل من
يكون سبباً
للمضارةِ و
البغضاءِ و
الفتنِ لأن
الزواج رابطة
مُقدسة بين
الزوج و
الزوجة قائمة
على المودة و
الرحمة و
التعاطف و
التراحم و
الستر و
التجمل و
الاستقرار و
إمداد
المجتمع
بأفراد
صالحين و لا
يكون ذلك إلا
بحسن
المعاشرة و
تبادل
الاحترام من
خلال
المساكنة
الشرعية و هو
الأمر الذي حض
عليه النبي
صلى الله عليه
وآله وصحبه
وسلم ، وأن
حقوق الزوجة
على
زوجها
النفقة
وعدم
منعها من
إكمال
تعليمها
وعدم
منعها من
زيارة أصولها
وفروعها
وأخوتها
واستزارتهم
بالمعروف
وعدم
التعرض
لأموالها
الخاصة
وعدم
الإضرار بها
ماديًا أو
معنويًا
والعدل
بينها وبين
بقية الزوجات
إن كان للزوج
أكثر من
زوجة
،
ومن حقوق
الزوج على
زوجته
طاعته
بالمعروف وفي
حدود ما قرر
الشارع
الحكيم ،
والإشراف على
البيت
والحفاظ على
موجوداته
وإرضاع
أولاده منها
إلا إذا كان
هناك مانع ،
وتسقط نفقة
الزوجة في
الأحوال
الآتية:1-
إذا منعت
نفسها من
الزوج أو
امتنعت عن
الانتقال إلى
بيت الزوجية
الشرعي دون
عذر
شرعي
أو
إذا تركت بيت
الزوجية دون
عذر شرعي أو
إذا منعت
الزوج من
الدخول إلى
بيت الزوجية
دون عذر
شرعي
أو
إذا امتنعت عن
السفر مع
زوجها دون عذر
شرعي أو إذا
صدر حكم أو
قرار من
المحكمة مقيد
لحريتها في
غير حق للزوج
وجاري تنفيذه
، وتسكن
الزوجة مع
زوجها في
المسكن الذي
أعده ، وتنتقل
منه بانتقاله
، إلا إذا
اشترطت في
العقد خلاف
ذلك ، أو قصد
من الانتقال
الإضرار
بها........لما كان
ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
لم يأخذ في
الاعتبار
جميع ذلك وحال
الأسرة ووضع
الأولاد
الثمانية .....
ومصلحتهم ، مع
ثبوت توفير
مسكن الزوجية
وقيام الطاعن
بالإنفاق
السخي لمثل
حاله ودخله
الضئيل
وبواجبات رب
الأسرة
الشرعية
والقانونية
والاجتماعية
وبالأدلة
القانونية
ومنها الأدلة
الكتابية
والقرائن ،
ولم يفطن
الحكم
المطعون فيه
إلى ذلك
بقضائه برفض
دعوى الطاعة
وبالتطليق
خلعاً
المخالف
لأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
وبالتفريق
دون سند ومع
عدم ثبوت
الضرر أو دوام
العشرة
بالمعروف
بينهما أو
الشقاق
بمفهومه
الشرعي مع
انعدام
الدليل على
ضرر المطعون
ضدها سوى
قولها المرسل
المجرد من
الدليل ناهيك
مع تضافر
الأدلة بنفي
الضرر بمعناه
الشرعي الذي
يستدعي
التطليق
خلعاً بسند
شرعي أو مسوغ
عقلي أو منطقي
، سوى وجود
الخلاف
البسيط
العابر ،
ناهيك أن
الضرر المدعى
به من الكلام
واللغو لم يصل
سبباً
جوهرياً
وبالغاً لحد
التطليق
خلعاً وليس
سبباً منتجاً
وفعالاً
ومدعاة لفك
أواصر الأسرة
الواحدة
والتطليق
لكونه يوجد في
أكثر الأسر
وبين بني
البشر بسبب
اختلاف
الأراء ولا
يعدو أن يكون
خطأً غير
متعمد أو
متكرر ، مع
حجية الحكم
السابق في
الطعن رقم 109-2020
الصادر
بتاريخ 8/6/2020 في
عدم ثبوت
الضرر السابق
، فإنه يكون قد
أخطأ في فهم
الواقع ووزن
الأدلة
وتقدير مصلحة
الأسرة مع ما
شابه من
القصور في
التسبيب وأسس
قضاءه على
أسباب لا تكفى
لحمله والذي
جره إلى
مخالفة أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون مما
يوجب نقضه.
حيث
إن وقائع
الدعوى تتلخص
في أن المدعي
أصلياً
الطاعن في
الطعن رقم 130-2021
.......
رفع دعواه
الابتدائية
الأصلية ضد
المدعى عليها
أصلياً
ملتمساً
الحكم له
بإلزام
الزوجة
بالطاعة ، كما
أن الطاعنة في
الطعن رقم 104-2021
المدعية
تقابلاً ......
رفعت دعواها
الابتدائية
ضد الزوج
المدعى عليه
تقابلًا
ملتمسة الحكم
لها بالتطليق
خلعاً مع
حضانة
الأولاد
الثمانية
...و...و...و....و....و.....و....
وبإلزام
الطاعن
بالنفقات
وتوابعها لها
وللأولاد
وبتهيئة سكن
لها للحضانة
وبدل الأثاث
ومصاريف
الكهرباء
والماء مع
الخادمة
والسائق
والسيارة
ومصاريفهم
وذلك على سند
من القول في
أنها زوجة
الطاعن وتطلب
التطليق من
الزوج خلعاً
مما حداها
لولوج باب
القضاء.
عرضت
المحكمة
الصلح على
الزوجين
فوافق عليه
الزوج ورفضته
الزوجة وتعذر
على المحكمة
اقناعها
بالصلح.
وبجلسة27/10/2020
حكمت المحكمة
الابتدائية
بالتفريق
بين الزوجين
خلعًا، مع
إسقاط مؤخر
المهر
والحقوق
المترتبة على
الخلع وإثبات
حضانة
المدعية
الزوجة
للأولاد .....، ثم
حكمت للزوجة
المخالعة
بالنفقات
وتوابعها لها
وللأولاد
ودفع المبلغ
المحدد لأجرة
الحضانة وبدل
السكن وبدل
الأثاث
ومصاريف
الكهرباء
والماء،
وبرفض دعوى
المدعي
أصلياً
بالطاعة.
طعن
الطرفان في
هذا الحكم
بالاستئناف.
وبجلسة
20/1/2021 حكمت محكمة
الاستئناف
بتعديل الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً
بتعديل
النفقات مع
مضي الحكم
بالتطليق
خلعاً.
طعن
المدعي
أصليًا في هذا
الحكم بالنقض
بالطعن رقم 130-2021،
كما طعنت
المدعية
تقابلاً في
هذا الحكم
بالنقض
بالطعن رقم 104-2021
وإذ عرض
الطعنان في
غرفة المشورة
فرأت الهيئة
أن الطعنين
جديران
بالنظر وحددت
جلسة لنظرهما
مع التقرير
بضمهما
للارتباط
وإعلان
الطرفين لها
.
وحيث
إن مما ينعاه
الطاعن في
الطعن رقم 130-2021
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
وفساد
الاستدلال
حين قضى
بالتفريق
خلعاً دون سبب
شرعي وبدون
ثبوت الضرر
للزوجة
المطعون ضدها
وعدم وجود
مسوغ شرعي
وعقلي
للتطليق
بالخلع وتمسك
الزوج الطاعن
بأسرته
وأولاده
الثمانية ...............
وزوجته
المطعون ضدها
وانعدام
التعنت منه
والتنافر
بمفهومه
الشرعي ، ورفض
دعوى الطاعة
دون مسوغ
قانوني وهو
دفاع جوهري لم
تحققه محكمة
الموضوع مما
شاب الحكم
بالقصور في
التسبيب و
الإخلال بحق
الدفاع مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد وذلك
أن
من المقرر
في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وقانون
الأحوال
الشخصية أن
الأسرة تعتبر
الأساس الأول
في المجتمع،
فبصلاحها
واستقرارها
يستقيم ،
وبانحلالها
يتصدع بنيان
المجتمع ، وهي
قائمة على
أساس المودة
والرحمة
والمعاملة
بالمعروف
والالتزام
المتبادل بين
الزوجين ، وفي
ذلك يقول
سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(وَمِنْ
آيَاتِهِ
أَنْ خَلَقَ
لَكُم مِّنْ
أَنفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا
وَجَعَلَ
بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ )
، وقد اهتمت
الشريعة
الاسلامية
بالأُسرة
اهتماما
بالغا، حيث
جعلت الزواج
السبيل
الوحيد
لتأسيسها ،
وقد اعتبرته
أقدس الروابط
التي تجمع بين
بني البشر، إذ
نعتها الله
سبحانه
وتعالى في
كتابه العزيز
بالميثاق
الغليظ حينما
قال ( وَكَيْفَ
تَأْخُذُونَهُ
وَقَدْ أفضى
بَعْضُكُمْ
إلى بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ
مِنكُم
مِّيثَاقًا
غَلِيظًا )،
كما
أن من المقرر
في أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وقانون
الأحوال
الشخصية أن
الخلع
عقد
رضائيٌ
بين
الزوجين
يتراضيان
فيه
ويتفقان
على
إنهاء
عقد
الزواج
بعوض
تبذله
الزوجة
أو
غيرها،
وذلك إذا
تنافر
الزوجان
واختلفا وظن
كل واحد منهما
بنفسه أنه لا
يؤدي لصاحبه
ما تقتضيه
العشرة
بالمعروف من
حقوق الزوجية
وأصل
ذلك
قوله
سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
الطَّلَاقُ
مَرَّتَانِ ۖ
فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ
أَوْ
تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ
ۗ وَلَا
يَحِلُّ
لَكُمْ أَن
تَأْخُذُوا
مِمَّا
آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا
إِلَّا أَن
يَخَافَا
أَلَّا
يُقِيمَا
حُدُودَ
اللَّهِ ۖ
فَإِنْ
خِفْتُمْ
أَلَّا
يُقِيمَا
حُدُودَ
اللَّهِ
فَلَا
جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا
فِيمَا
افْتَدَتْ
بِهِ ۗ تِلْكَ
حُدُودُ
اللَّهِ
فَلَا
تَعْتَدُوهَا
ۚ وَمَن
يَتَعَدَّ
حُدُودَ
اللَّهِ
فأولئك هُمُ
الظَّالِمُونَ،
و
يصح
في
مسمى
بدل
الخلع
ما
تصح
تسميته
في
المهر،
ولا
يصح
التراضي
على
إسقاط
نفقة
الأولاد
أو
حضانتهم،
وإذا
لم
يصح
البدل
في
الخلع
وقع
الخلع
واستحق
الزوج
المهر،
وأن
الخلع
فسخ
لعقد
الزواج،
وأنه
إذا كان الرفض
للخلع من جانب
الزوج تعنتا
وخيف ألا
يقيما حدود
اللّه حكم
القاضي
بالمخالعة
مقابل بدل
مناسب،
ويشترط
لصحة
البدل
في
الخلع
أهلية
باذل
العوض
،
وأهلية
الزوج
لإيقاع
الطلاق."
ومقتضى
هذا النص أن
الزوج إذا رفض
ما طلبته
زوجته من
الخلع وتبين
للمحكمة تعذر
الإصلاح بين
الزوجين وأن
الشقاق
بينهما بلغ
حداً خيف معه
ألا يقيما
حدود اللّه
وأن الزوج
متعنت في رفضه
للخلع فإنها
تحكم بالخلع
مقابل العوض
الذي ترى
المحكمة أنه
مناسب
ارتكاناً
لأخف
الضررين،
ومفهوم
المخالفة
والاقتضاء
للنص
التشريعي أنه
إذا كان الزوج
غير متعنت في
رفضه للخلع،
مع عدم ثبوت
الضرر بين
الزوجين أو
الشقاق فإنها
تحكم برفض طلب
الخلع،
ومن
ميزة الشريعة
الإسلامية
الغراء أنها
بقدر ما حرصت
على حفظ رابطة
الزوجية
قائمة بين
الزوجين
باعتبارها
مظهر من مظاهر
رقي الشريعة
الاسلامية
الغراء
بالأسرة وعلى
ما أمر الخالق
سبحانه
وتعالى لتكون
لبنة طيبة في
المجتمع ووفق
إطار المادة
الخامسة عشر
من الدستور
والتي نصت على
أن الأسرة
أساس المجتمع
وقوامها
الدين
الإسلامي
والأخلاق وحب
الوطن، ويكفل
القانون
كيانها
ويصونها
ويحميها من
الانحراف ،
إلا أنه جعل
الطلاق في
المرحلة
الأخيرة كحل
صعب وقاس
وأخير لقطع
عرى رابطة
الزوجية بين
الزوجين ووفق
الضوابط
الشرعية،
ويجوز للمرأة
أن تطلب
الطلاق أو
الخلع إن وجد
ما يدعو لذلك ،
وذلك لما روى
البخاري عَنْ
ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي
الله عنهما
أَنَّ
امْرَأَةَ
ثَابِتِ بْنِ
قَيْسٍ
أَتَتْ
النَّبِيَّ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وآله وصحبه
وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ :
يَا رَسُولَ
اللَّهِ
ثَابِتُ بْنُ
قَيْسٍ مَا
أَعْتِبُ
عَلَيْهِ فِي
خُلُقٍ وَلا
دِينٍ ،
وَلَكِنِّي
أَكْرَهُ
الْكُفْرَ
فِي
الْإِسْلَامِ.
فَقَالَ
رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وأله وصحبه
وَسَلَّمَ:
(أَتَرُدِّينَ
عَلَيْهِ
حَدِيقَتَهُ؟
قَالَتْ:
نَعَمْ. قَالَ
رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وأله وصحبه
وَسَلَّمَ :
اقْبَلْ
الْحَدِيقَةَ
وَطَلِّقْهَا
تَطْلِيقَةً،
ولكن
لا يجوز
للمرأة أن
تطلب الطلاق
أو الخلع إلا
عند وجود ما
يدعو إلى ذلك،
كسوء العشرة
من الزوج ؛ لما
روى أبو داود
والترمذي
وابن ماجه
عَنْ
ثَوْبَانَ
رضي الله عنه
قَالَ : قَالَ
رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وآله وصحبه
وَسَلَّمَ: (
أَيُّمَا
امْرَأَةٍ
سَأَلَتْ
زَوْجَهَا
طَلاقًا فِي
غَيْرِ مَا
بَأْسٍ
فَحَرَامٌ
عَلَيْهَا
رَائِحَةُ
الْجَنَّة )
صححه
الألباني في
صحيح أبي
داود،
كما
أن من المقرر
في أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء و
القانون على
السواء أن
الزواج عقد
يفيد حل
استمتاع أحد
الزوجين
بالآخر
شرعاً، غايته
الإحصان
وإنشاء أسرة
مستقرة
برعاية
الزوج، على
أسس تكفل لهما
تحمل أعبائها
بمودة
ورحمة
وأن
على الزوج
النفقة وأن
يهيئ لزوجته
في محل إقامته
مسكناً
ملائماً
يتناسب و
حالتيهما و
ذلك أن السكن
من مقومات
الحياة
الطبيعية و من
ضروراتها
و
لذلك يجب على
الزوج أن يعد
لزوجته السكن
المستوفي
الشروط
الشرعية و
منها :1- أن يكون
المسكن معدا
في محل إقامة
الزوج لتحقق
المساكنة و
المودة و
الرحمة عملا
بقوله سبحانه
وتعالى عز من
قائل جل شأنه
في سورة
الطلاق
((أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ
سَكَنْتُمْ
مِنْ
وُجْدِكُمْ
وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ
ۚ وَإِنْ
كُنَّ
أُولَاتِ
حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ
يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ
ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ
لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ
ۖ
وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ
ۖ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ
لَهُ
أُخْرَىٰ)) .2 -أن
يكون المسكن
لائقاً
يتناسب مع
أحوال
الزوجين
يسراً أو
عسراً بحسب
العرف و كذا ما
يكون فيه من
أثاث ، ولا
يجوز أن يكون
في المنزل من
يكون سبباً
للمضارةِ و
البغضاءِ و
الفتنِ لأن
الزواج رابطة
مُقدسة بين
الزوج و
الزوجة قائمة
على المودة و
الرحمة و
التعاطف و
التراحم و
الستر و
التجمل و
الاستقرار و
إمداد
المجتمع
بأفراد
صالحين و لا
يكون ذلك إلا
بحسن
المعاشرة و
تبادل
الاحترام من
خلال
المساكنة
الشرعية و هو
الأمر الذي حض
عليه النبي
صلى الله عليه
وآله وصحبه
وسلم،
وأن
حقوق الزوجة
على
زوجها
النفقة
وعدم
منعها من
إكمال
تعليمها
وعدم
منعها من
زيارة أصولها
وفروعها
وأخوتها
واستزارتهم
بالمعروف
وعدم
التعرض
لأموالها
الخاصة
وعدم
الإضرار بها
ماديًا أو
معنويًا
والعدل
بينها وبين
بقية الزوجات
إن كان للزوج
أكثر من
زوجة
،
ومن
حقوق الزوج
على
زوجته
طاعته
بالمعروف وفي
حدود ما قرر
الشارع
الحكيم ،
والإشراف على
البيت
والحفاظ على
موجوداته
وإرضاع
أولاده منها
إلا إذا كان
هناك مانع،
وتسقط
نفقة الزوجة
في الأحوال
الآتية:1-
إذا منعت
نفسها من
الزوج أو
امتنعت عن
الانتقال إلى
بيت الزوجية
الشرعي دون
عذر
شرعي
أو
إذا تركت بيت
الزوجية دون
عذر شرعي أو
إذا منعت
الزوج من
الدخول إلى
بيت الزوجية
دون عذر
شرعي
أو
إذا امتنعت عن
السفر مع
زوجها دون عذر
شرعي أو إذا
صدر حكم أو
قرار من
المحكمة مقيد
لحريتها في
غير حق للزوج
وجاري
تنفيذه،
وتسكن
الزوجة مع
زوجها في
المسكن الذي
أعده ، وتنتقل
منه بانتقاله
، إلا إذا
اشترطت في
العقد خلاف
ذلك ، أو قصد
من الانتقال
الإضرار
بها.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
لم يأخذ في
الاعتبار
جميع ذلك وحال
الأسرة ووضع
الأولاد
الثمانية ........
ومصلحتهم ، مع
ثبوت توفير
مسكن الزوجية
وقيام الطاعن
بالإنفاق
السخي لمثل
حاله ودخله
الضئيل
وبواجبات رب
الأسرة
الشرعية
والقانونية
والاجتماعية
وبالأدلة
القانونية
ومنها الأدلة
الكتابية
والقرائن ،
ولم يفطن
الحكم
المطعون فيه
إلى ذلك
بقضائه برفض
دعوى الطاعة
وبالتطليق
خلعاً
المخالف
لأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
وبالتفريق
دون سند ومع
عدم ثبوت
الضرر أو دوام
العشرة
بالمعروف
بينهما أو
الشقاق
بمفهومه
الشرعي مع
انعدام
الدليل على
ضرر المطعون
ضدها سوى
قولها المرسل
المجرد من
الدليل ناهيك
مع تضافر
الأدلة بنفي
الضرر بمعناه
الشرعي الذي
يستدعي
التطليق
خلعاً بسند
شرعي أو مسوغ
عقلي أو منطقي
، سوى وجود
الخلاف
البسيط
العابر ،
ناهيك أن
الضرر المدعى
به من الكلام
واللغو لم يصل
سبباً
جوهرياً
وبالغاً لحد
التطليق
خلعاً وليس
سبباً منتجاً
وفعالاً
ومدعاة لفك
أواصر الأسرة
الواحدة
والتطليق
لكونه يوجد في
أكثر الأسر
وبين بني
البشر بسبب
اختلاف
الآراء و لا
يعدو أن يكون
خطأً غير
متعمد أو
متكرر ، مع
حجية الحكم
السابق في
الطعن رقم 109-2020
الصادر
بتاريخ 8/6/2020 في
عدم ثبوت
الضرر السابق
، فإنه يكون قد
أخطأ في فهم
الواقع ووزن
الأدلة
وتقدير مصلحة
الأسرة مع ما
شابه من
القصور في
التسبيب وأسس
قضاءه على
أسباب لا تكفي
لحمله والذي
جره إلى
مخالفة أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون مما
يوجب نقضه
ويستتبع
بطريق اللزوم
النقض في
الطعنين دون
حاجة للتعرض
لباقي
الأسباب في
الطعنين.
وحيث
إن من المقرر
بنص المادة
(13)
عشر من قانون
الأحوال
الشخصية رقم 28
لسنة 2005 أنه إذا
نقضت محكمة
النقض الحكم
المطعون فيه
كله أو بعضه
وجب عليها أن
تتصدى
للموضوع.