الطعن رقم 103 لسنة 2021 أحوال شخصية
صادر بتاريخ 05/04/2021
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة ،و عضوية السادة القضاة: جمعة إبراهيم محمد العتيبي والطيب عبد الغفور عبد الوهاب .
1- أولوية النساء في الحضانة على الرجال للرحمة مع مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحوال وتحت كل الظروف بحسب الشريعة الإسلامية الغراء والمذهب المالكي والحنفي.
2- اعتبار الحضانة حق للصغير على أبويه وهي من واجباتهما معا مادامت الزوجية قائمة بينهما وهي مظهر من مظاهر رقي الشريعة الاسلامية بالطفل لحفظه ورعايته وتربيته بحسب أحكام الشريعة الاسلامية الغراء.
3- إستناد تشريع الحضانة للاطفال بعد الطلاق على معيار المصلحة الأولى للطفل وحياته وأمانه.
4- اعتبار الام أحق بحضانة وليدها إحساناً وإكراماً لها واحتراما لعاطفة الأمومة لديها في حال كانت مهيأة للحضانة ولدى قيام طارئ تنتقل الحضانة للاب.
5- سلطة محكمة الموضوع في تقدير مصلحة المحضون دون رقيب عليها في ذلك متى كان حكمها مبنيا على أسباب سائغة وكافية لحمله دون الزامها بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم.
6- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بإعادة الأولاد من موطنهم الأصلي في تشاد دون الاخذ في الاعتبار شروط النقلة الشرعية للموطن الأصلي والى كون نقلة الطاعن كانت بقصد الاستقرار بدون مضارة للأم والمسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية ورغم استقرارهم في موطنهم الأصلي والتحاقهم بمدارسها مخالفاً أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون.
السفر بالمحضون :
- السفر بالمحضون خارج الدولة غير جائز إلا بموافقة ولي النفس خطياً ،وأنه عند امتناع الولي عن ذلك فللحاضنة رفع الأمر إلى القاضي لتقدير مبرراتها في السفر والأسباب التي يستند إليها ولي النفس في الامتناع عن موافقته على ذلك، وأن سقوط حق الحاضنة مناطه تعارض السفر مع مصلحة المحضون وليس السفر في حد ذاته.
الحضانة. ماهيتها. الأم. هي أولى الناس برعاية صغيرها وهي محمولة عليها:
- من المقرر أن الحضانة هي حفظ المحضون وتربيته ورعايته، وأن الأم هي أولى الناس برعاية صغيرها ، فإن قام طارئ لديها تنتقل إلى الأب ، وأن الحضانة يراعى فيها مصلحة المحضون التي يتعين أن يقدم النظر إليها على النظر لمراعاة ترتيب مستحقي الحضانة.
قصور في أسباب الحكم الواقعية :
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بإلزام الطاعن بإعادة أولاده من موطنهم الأصلي في دولة تشاد إلى دولة الإمارات رغم استقرارهم في موطنهم الأصلي والتحاقهم بمدارسها.
لما كان من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء وعلى ما قرره قانون الأحوال الشخصية أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطيًا، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي، وليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطي.ويجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين ، وإذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه ،وليس للولي أبًا كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه ، وأنه لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية وهو ما عليه العمل في المذهب المالكي والحنفي ، " وهو تأكيد من الشريعة الإسلامية الغراء على أن الحضانة يُقدم فيها النساء على الرجال للرحمة والشفقة التي جبل الخالق سبحانه وتعالى النساء عليها لأولادهن وأرحامهن ، والعبرة في جميع الأحوال وتحت كل الظروف بمصلحة الصغير المحضون ،كما أن من المقرر في أحكام الشريعة الاسلامية الغراء أن الحضانة حق للصغير على أبويه وهي من واجباتهما معا مادامت الزوجية قائمة بينهما وهي مظهر من مظاهر رقي الشريعة الاسلامية بالطفل لحفظه ورعايته وتربيته على ما أمر الخالق سبحانه وتعالى ليكون لبنة طيبة في المجتمع وقد اهتمَّ الإسلامُ بالأسرة اهتماماً بالغاً ودقيقاً يشمل جَميع أفرادها ومع حرصِ الإسلام على استمراريّة الأسرة وديمومة بنائها جَعل لمُشكِلاتها المُتوقّعة حلولاً استباقيَّة وأحكاماً تُخفّف وطأة هذه المشكلات والآثار المُترتّبة عليها وجاء اهتمامُ الشريعة بالأبناء مُنسجماً مع احتياجاتِهم التربويّة والعاطفية ، فكان تشريعُ الحَضانة للأطفال بعد الطّلاق مبنيّاً على مُتغيّراتٍ عديدةٍ وظروفٍ مَخصوصةٍ يُقدم فيها معيار المَصلحة الأَولى للطّفل وحياتِه وأمانه ، والأم أحق بحضانة وليدها إحساناً وإكراماً لها واحتراما لعاطفة الأمومة لديها ان كانت مهيأة للحضانة ، فان قام طارئ لديها فتنتقل الحضانة للاب لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته وقوله صلى الله عليه وآلة وصحبه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ويقوت ، كما أن تقدير مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقيب عليها في ذلك متى كان حكمها مبنيًّا على أسباب سائغة وكافية لحمله وأنها غير ملزمة بعد ذلك بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم طالما بينت القاعدة الشرعية التي اعتمدت عليها وكان فيها الرد المسقط لما خالفها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ في الاعتبار جميع ذلك وبشروط النقلة الشرعية للموطن الأصلي ، وأن نقلة الطاعن كانت بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم والمسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية ، ... ، وأسس قضاءه على أسباب غير كافية لحمله مع عدم الالتزام بالأثر القانوني للنقلة بعد ثبوتها ...وتجاهل هذا الدفاع الجوهري وأغفل بحثه وتمحيصه بالقدر اللازم مما شابه بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع وأسس قضاءه على أسباب لا تكفى لحمله ، و لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة والذي جره إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء القانون مما يوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعية المطعون ضدها رفعت دعواها الابتدائية ضد الطاعن ملتمسة الحكم لها بإلزام المدعى عليه الطاعن برد الأولاد .......و.......و......و....... من بلدهم في دولة تشاد بعد قيام الأب بتسفيرهم إليها، وذلك على سند أنها زوجة الطاعن وقد ألحق بها ضرراً حين قام بإعادة الأولاد م....و....و...و.... لموطنهم في دولة تشاد دون إذنها مما حداها لولوج باب القضاء.
وبجلسة 27/7/2020 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى على سند أن المدعية أقرت بأن المدعى عليه الولي الطبيعي والشرعي مقيم في تشاد موطنه الأصلي والتي أب إليها مع أولاده ...و...و...و... بعد تدهور عمله وتجارته وكانت النقلة بقصد الاستقرار.
طعنت المدعية في هذا الحكم بالاستئناف.
وبجلسة 11/1/2021 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المدعى عليه الطاعن برد الأولاد .... و....و....و.... من بلدهم في دولة تشاد لدولة الإمارات.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره مع إعلان الطرفين لها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد الاستدلال حين قضى بإلزامه بإعادة الأولاد من موطنهم الأصلي في تشاد بعد أن استقر فيه والتحقوا بالمدارس ، واتفاقه المسبق مع المطعون ضدها للعودة للوطن بعد إلغاء نشاط الشركة التي يعمل بها بعد جائحة مرض كورونا لاسيما وأنه مزمع على النقلة لبلده في جمهورية تشاد، وأن إقامته قيد الإلغاء للعودة والنقلة الدائمة للوطن في دولة تشاد وهو دفاع جوهري لم تحققه محكمة الموضوع مما شاب الحكم بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء وعلى ما قرره قانون الأحوال الشخصية أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطيًا، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي، وليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطي.
ويجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين ، وإذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه ،وليس للولي أبًا كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه ، وأنه لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية وهو ما عليه العمل في المذهب المالكي والحنفي ، " وهو تأكيد من الشريعة الإسلامية الغراء على أن الحضانة يُقدم فيها النساء على الرجال للرحمة والشفقة التي جبل الخالق سبحانه وتعالى النساء عليها لأولادهن وأرحامهن ، والعبرة في جميع الأحوال وتحت كل الظروف بمصلحة الصغير المحضون ،
كما أن من المقرر في أحكام الشريعة الاسلامية الغراء أن الحضانة حق للصغير على أبويه وهي من واجباتهما معا مادامت الزوجية قائمة بينهما وهي مظهر من مظاهر رقي الشريعة الاسلامية بالطفل لحفظه ورعايته وتربيته على ما أمر الخالق سبحانه وتعالى ليكون لبنة طيبة في المجتمع وقد اهتمَّ الإسلامُ بالأسرة اهتماماً بالغاً ودقيقاً يشمل جَميع أفرادها ومع حرصِ الإسلام على استمراريّة الأسرة وديمومة بنائها جَعل لمُشكِلاتها المُتوقّعة حلولاً استباقيَّة وأحكاماً تُخفّف وطأة هذه المشكلات والآثار المُترتّبة عليها وجاء اهتمامُ الشريعة بالأبناء مُنسجماً مع احتياجاتِهم التربويّة والعاطفية ،
فكان تشريعُ الحَضانة للأطفال بعد الطّلاق مبنيّاً على مُتغيّراتٍ عديدةٍ وظروفٍ مَخصوصةٍ يُقدم فيها معيار المَصلحة الأَولى للطّفل وحياتِه وأمانه ،
والأم أحق بحضانة وليدها إحساناً وإكراماً لها واحتراما لعاطفة الأمومة لديها ان كانت مهيأة للحضانة ، فإن قام طارئ لديها فتنتقل الحضانة للاب لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته وقوله صلى الله عليه وآلة وصحبه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ويقوت،
كما أن تقدير مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقيب عليها في ذلك متى كان حكمها مبنيا على أسباب سائغة وكافية لحمله وأنها غير ملزمة بعد ذلك بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم طالما بينت القاعدة الشرعية التي اعتمدت عليها وكان فيها الرد المسقط لما خالفها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ في الاعتبار جميع ذلك وبشروط النقلة الشرعية للموطن الأصلي ، وأن نقلة الطاعن كانت بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم والمسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية ، وذلك حين قضى بإلزام الطاعن بإعادة الأولاد من موطنهم الأصلي في تشاد بعد أن استقر فيه وحطو رحالهم والتحقوا بالمدارس ، واتفاقه المسبق مع المطعون ضدها للعودة للوطن بعد إلغاء نشاط الشركة التي يعمل بها بعد جائحة مرض كورونا له لاسيما وأنه مزمع على النقلة لبلده في جمهورية تشاد، وأن إقامته قيد الإلغاء للعودة والنقلة الدائمة للوطن في دولة تشاد ، وكانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم والمسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية ، وأسس قضاءه على أسباب غير كافية لحمله مع عدم الالتزام بالأثر القانوني للنقلة بعد ثبوتها وباعتبار أن الواقعة المادية والقانونية المتمثلة في النقلة ثابتة بالأدلة الكتابية والقرائن القضائية ، فضلاً عن أن الأولاد حطو رحالهم منذ فترة طويلة في موطنهم والتحقوا بمدارسهم وبين أهلهم وقرابتهم المباشرة ، ناهيك أن إحضارهم للدولة من جديد يخضع للظروف الاجتماعية والاقتصادية وموافقة الجهات الإدارية وهو لم يثبت الحصول عليه بعد رجوعهم لموطنهم الأصلي واستقرارهم فيه ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل هذا الدفاع الجوهري وأغفل بحثه وتمحيصه بالقدر اللازم مما شابه بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع وأسس قضاءه على أسباب لا تكفى لحمله ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة والذي جره إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء القانون مما يوجب نقضه مع التصدي.
وحيث إن من المقرر بنص المادة (13) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 أنه إذا انقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع.
ونظرا لما تقدم.

* * *