الطعن
رقم
575
لسنة 29 مدني
صادر
بتاريخ 23/12/2009
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
الدكتور
عبدالوهاب
عبدول – رئيس
المحكمة،
وعضوية
السادة
القضاه : رانفي
محمد إبراهيم
و أحمد
عبدالحميد
حامد.
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,50
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,269
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,286
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,229
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,269
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,282
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,293
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,293
(1)
طعن " الخصوم
في
الطعن".تجزئة
"حالات عدم
التجزئة".تضامن.حكم"تسبيب
سائغ".
-
الطعن
بالنقض.لايفيد
منه إلا من
رفعه ولا يحتج
به إلا من رفع
عليه.
-
الحكم الصادر
في موضوع غير
قابل للتجزئة
أو في التزام
بالتضامن أو
في دعوى يوجب
القانون فيها
اختصام أشخاص
معينين.جائز
لمن فوت ميعاد
الطعن من
المحكوم
عليهم أو قبل
الحكم. الطعن
أثناء نظر
الطعن
المرفوع في
الميعاد من
أحد زملائه
منضما إليه في
طلباته. قعوده
عن ذلك.
للمحكمة
الأمر
باختصامه في
الطعن.
-
رفع الطعن على
أحد المحكوم
لهم في
الميعاد. وجوب
اختصام
الباقين ولو
بعد فواته
بالنسبة له.
-
مثال التزم
فيه الحكم
المطعون فيه
القانون
بقبول
الاختصام
لصدور الحكم
المستأنف في
موضوع غير
قابل
للتجزئة.
(2)
حكم "حجية
الحكم
الجزائي".اعلان"إعلان
الأحكام".دعوى"رفعها
قبل
الأوان""دعوى
الاسترداد".حكم
" تسبيب
سائغ".قوة
الأمر
المقضي.
-
حجية الحكم
الجزائي أمام
المحاكم
المدنية. شرطه
.أن يكون
باتاً.
-
دعوى
الاسترداد.لاتعتبر
اعلانا
بالحكم
الغيابي
الصادر في
الدعوى
الجزائية .علة
ذلك؟
-
خلو الأوراق
من اعلان
المطعون ضده
بالحكم
الغيابي أو
الطعن عليه من
قبله. القضاء
بعدم قبول
الدعوى
بالنسبة له
لرفعها قبل
الأوان.صحيح.
(3)
حكم "حجية
الحكم
الجزائي أمام
المحاكم
المدنية".قوة
الأمر
المقضي.حكم "
تسبيب سائغ".
-
حجية الحكم
الجزائي
بالبراءة أو
الإدانة أمام
المحاكم
المدنية
.شرطه؟
-
الحكم البات
الصادر
بالبراءة
لإنتفاء
التهمة. تتقيد
به المحكمة
المدنية في
دعاوى الحقوق
المتصلة بها
ويمتنع عليها
وعلى الخصوم
اعادة البحث
فيما فصلت
فيه.شرطه
وعلته؟
-
مثال لتسبيب
سائغ بتقيد
المحكمة
المدنية
بالحكم
الجزائي
الصادر
بالبراءة
لوحده الأساس
المشترك بين
الدعويين
الجزائية
والمدنية.
(4)
تعويض "
تقديره""التعويض
عن الضرر
الأدبي "
.محكمة
الموضوع "
سلطتها".نقض"ما
لا يقبل من
الأسباب".المحكمة
الاتحادية
العليا.
-
التعويض.تقديره
بقدر الضرر
.شموله مالحق
بالمضرور من
خسارة
ومافاته من
كسب.
-
محكمة
الموضوع.استظهارها
قيام الخطأ
والضرر
وعلاقة
السببية
بينهما.
مؤداه.تحديدها
لمقدار
التعويض
الجابر للضرر
.واقع.
استقلالها
بتقديره.
انحسار رقابة
المحكمة
العليا عنه.
شرطه؟يستوي
في ذلك أن يكون
الضرر ماديا
أو أدبيا.
-
التعويض عن
الضرر الأدبي.
مالايقصد
به؟
-
التعويض عن
الضرر الأدبي
.معيار أحواله.
لا حصر له. علة
ذلك؟
-
الجدل
الموضوعي في
سلطة محكمة
الموضوع
التقديرية.غير
جائز أمام
المحكمة
الاتحادية
العليا.
-
مثال لتسبيب
سائغ في
تعويض.
1-
من المقرر
قانونا وعملا
بنص المادة 156/1
من قانون
الإجراءات
المدنية على
أنه " لايفيد
الطعن إلا من
رفعه ولا يحتج
به إلا على من
رفع عليه، على
أنه إذا كان
الحكم صادراً
في موضوع غير
قابل للتجزئة
أوفى التزام
بالتضامن أو
في دعوى يوجب
القانون فيها
إختصام أشخاص
معينين جاز
لمن فوت ميعاد
الطعن من
المحكوم
عليهم أو قبل
الحكم أن يطعن
أثناء نظر
الطعن
المرفوع في
الميعاد من
أحد زملائه
منضماً إليه
في طلباته،
فأن لم يفعل
أمرت المحكمة
الطاعن
باختصامه في
الطعن، وإذا
رفع الطعن على
أحد المحكوم
لهم فى
الميعاد وجب
إختصام
الباقين ولو
بعد فواته
بالنسبة لهم "
لما كان ذلك
وكان الحكم
المستأنف قد
قضى بإلزام
المحكوم
عليهم
بالتضامن ومن
ثم فأن الدعوى
تكون بذلك لا
تقبل التجزئة
ويتعين
إختصام جميع
المحكوم
عليهم
بالتضامن وإذ
قبلت المحكمة
إختصام
المذكور
خصماً منضما
للمستأنفين
فإنها تكون قد
إلتزمت صحيح
القانون في
الإلتزام
بالتضامن
ويضحى تعييب
الطاعن في غير
محله.
2-
من المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة –
إعمالاً لنص
المادتين 50 من
قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية و269
من قانون
الإجراءات
الجزائية أن
للحكم
الجزائي
الصادر في
موضوع الدعوى
الجزائية
حجية تلتزم
بها المحاكم
المدنية في
الدعاوى التي
لم يكن قد فصل
فيها بحكم بات
شريطة أن يكون
الحكم
الجزائي
باتاً. لما كان
ذلك وكانت
دعوى
الإسترداد
منبتة الصلة
باعتبارها
دعوى مستقلة
ولا تعتبر
إعلاناً
بالحكم
الغيابى
الصادر فى
الدعوى
الجزائية لأن
الحكم
الغيابى
يتعين أن يتم
إعلانه فى
مواجهة
المحكوم عليه
أوفى محل
إقامته حتى
يقرع سمعه
بصدور حكم
غيابى عليه
حتى يبادر
للطعن عليه
بالمعارضة أو
الاستئناف أو
يفوت
مواعيدهما
ويصبح باتاً.
وكان الثابت
من الشهادة
المؤرخة 6/6/2007
والمحررة من
نيابة
الشارقة
الكلية أن
الحكم الصادر
ضد المطعون
ضده ..... قد صدر
غيابياً ولم
ينفذ وقد خلت
الأوراق من
حصول إعلانه
بهذا الحكم أو
الطعن عليه من
قبله وإذ
إلتزم
المحكوم
المطعون فيه
ذلك وخلص إلى
عدم قبول
الدعوى
بالنسبة له
لرفعها قبل
الأوان ولم
يعتد بالحكم
الجزائي لعدم
إقترانه بما
يفيد صيرورته
باتاً فأنه
يكون قد إلتزم
صحيح القانون
ويضحى النعي
غير مقبول.
وبالنسبة
للمطعون ضده .....
فإن الحكم
الصادر في
الاستئناف
رقم 1317/2002جزائى
مستأنف
الشارقة قد
صدر غيابياً
بسقوط
الإستئناف في
شأنه ومن ثم
يظل حقه في
المعارضة
الإستئنافية
قائماً خاصة
وقد خلت
الأوراق من
إعلانه بحكم
سقوط
الإستئناف
ويكون الحكم
الجزائي
الصادر فى
شأنه غير بات
ولا يجوز
الاحتجاج
بهذا الحكم
أمام القضاء
المدني في
دعوى التعويض.
وإذ خلص الحكم
المطعون فيه
إلى هذه
النتيجة فإنه
يكون قد أصاب
صحيح
القانون.
3-
من المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة -
إعمالا لنص
المادة 50 من
قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
والمادة 269 من
قانون
الاجراءات
الجزائية أن
للحكم الصادر
في الدعوى
الجزائية
بالبراءة أو
الإدانة حجية
أمام المحاكم
المدنية فيما
فصل فيه فصلاً
لإزماً في
وقوع الفعل
المكون
للأساس
المشترك بين
الدعويين
المدنية
والجزائية
وفى الوصف
القانوني
لهذا الفعل
ونسبته إلى
فاعله، وتثبت
هذه الحجية
للحكم
بالبراءة
بانتفاء
التهمة بحيث
إذا فصلت
المحكمة
الجزائية في
هذه المسائل
فصلاً باتاً
فإن المحكمة
المدنية
تتقيد بها فى
دعاوى الحقوق
المتصلة بها
ويمتنع عليها
وعلى الخصوم
إعادة البحث
فيها لما قد
يترتب على ذلك
من قضاء يخالف
الحجية التي
حازها الحكم
الجزائي
السابق.
لما
كان ذلك وكانت
الواقعة التي
عرضت على
المحكمة
الجزائية هو
الإستيلاء
على مبلغ الـ 150
ألف دولار
أمريكي بطرق
إحتيالة وقد
خلصت المحكمة
الجزائية فى
القضية رقم 5164/2002
جزائي
الشارقة في
طلب المعارضة
إلى إن
الإتهام
المنسوب إلى
المطعون ضده
المذكور لا
صحة له وخلصت
إلى تبرئة
المطعون ضده
من التهمة
المسندة إليه
وكانت الدعوى
الماثلة هي
المطالبة
بالمبلغ سالف
البيان مع
التعويض
المادي
والأدبي ومن
ثم فإن الأساس
المشترك بين
الدعويين
الجزائية
والمدنية
يكون واحداً
مما يستوجب
على المحكمة
المدنية أن
تتقيد في
قضائها بما
خلص إليه
الحكم
الجزائي
إعمالاً
للحجية
الواجبة له
وإذ إلتزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وخلص إلى رفض
الدعوى
بالنسبة
للمطعون ضده
فإنه يكون قد
إلتزم صحيح
القانون
ويضحى تعييبه
في هذا الشأن
على غير
أساس.
4-
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
التعويض يقدر
بقدر الضرر
وهو يشمل ما
لحق بالمضرور
من خسارة وما
فاته من كسب
وأنه متى
إستظهرت
محكمة
الموضوع قيام
الخطأ والضرر
وعلاقة
السببية
بينهما فإن
تحديدها
لمقدار
التعويض
الجابر عن هذا
الضرر يكون من
مسائل الواقع
التي تستقل
بتقديره
وتنحسر عنه
بالتالي
رقابة
المحكمة
العليا طالما
لم يرد
بالقانون نص
يلزم بإتباع
معايير معينة
في خصوص تحديد
مقدار
التعويض وأنه
يستوي في
إيجاب
التعويض عن
الضرر أن يكون
هذا الضرر
مادياً أو
أدبياً ولا
يقصد
بالتعويض عن
الضرر الأدبي
– وهو لا يمثل
خسارة مالية –
محو هذا الضرر
وإزالته من
الوجود إذ هو
نوع من الضرر
لا يمحى ولا
يزول بتعويض
مادي ولكن
يقصد
بالتعويض أن
يستحدث
المضرور
لنفسه بديلاً
عما أصابه من
الضرر الأدبي
فالخسارة لا
تزول ولكن
يقوم إلى
جانبها كسب
يعوض عنها.
وليس هناك
معيار لحصر
أحوال
التعويض عن
الضرر الأدبي
إذ كل ضرر يؤذى
الإنسان في
شرفه
وإعتباره
ويصيب عاطفته
وإحساسه
ومشاعره يصلح
أن يكون محلاً
للتعويض. لما
كان ذلك وكان
الحكم
الابتدائى
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
لأسبابه قد
أقام قضاءه
بتقدير
التعويض على
ما أورده " أنه
قد ترتب على
خطأ المدعى
عليهم الثابت
على النحو
المتقدم
الذكر
الإستيلاء
على مبلغ مائة
وخمسين ألف
دولار أمريكي
من المدعى
وإصابته
بأضرار مادية
وأدبية محققة
تمثلت فيما
فاته من عائد
إستثمار ذلك
المبلغ طيلة
ما يقرب من خمس
سنوات إضافة
إلى تكبده
مبالغ مالية
في سفرياته
العديدة من
جمهورية مصر
العربية إلى
دولة
الإمارات
العربية
وإقامته
بفنادق
الدولة وما
أنفقة من
مصروفات في
ملاحقه
ومتابعة
المدعى عليهم
في الدعوى
الجزائية
والمدنية
طيلة تلك
الفترة والتي
بسببها فقد
شقته السكنية
فضلا عن
الآلام
والمعاناة
النفسية التي
ألمت به وقد
إستولى على
أمواله.
وتوقفت
إستثماراته
طيلة المدة
المشار إليها
وهو ما أثر على
حياته
الزوجية " وخلص
الحكم إلى
توافر أركان
المسئولية
التقصيرية
وبين عناصر
الضرر الذي
أصاب الطاعن
وقدرت
المحكمة
التعويض
الجابر للضرر
مراعية ما لحق
الطاعن من ضرر
وما فاته من
كسب وانتهت
إلى أن مبلغ 300.000
درهما كافية
لجبر كافة
الأضرار التي
لحقت به
بالإضافة إلى
مبلغ الـ 150 ألف
دولار أمريكي
أو ما يعادلها
بالدرهم
الإماراتى
وكان ذلك
بأسباب سائغة
لها أصلها
الثابت
بالأوراق
وتكفى لحمل
قضائه
بالتعويض ومن
ثم فإن ما
يثيره الطاعن
بوجه النعي في
شأن عدم
إستظهار
عناصر الضرر
وضآلة مبلغ
التعويض لا
يعدو أن يكون
جدلاً
موضوعياً في
السلطة
التقديرية
لمحكمة
الموضوع مما
لا يجوز
إثارته أمام
هذه المحكمة
.
وحيث
إن وقائع
الدعوى – على
ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في إن
الطاعن أقام
الدعوى رقم 51/2003
مدني كلى
الشارقة
مختصماً
المطعون ضدهم
إبتغاء أن
يؤدوا له مبلغ
مائة وخمسين
ألف دولار
أمريكي أو ما
يعادله
بالدرهم
الإماراتي
وفائدة بواقع
12٪ من تاريخ 7/2/2002
وحتى السداد
ومبلغ مليوني
درهم تعويض
مادي وأدبي
تأسيساً على
أن المطعون
ضدهم إستولوا
منه على مبلغ
الـ 150 ألف
دولار أمريكي
وقضى
بإدانتهم
بالحكم
الجزائى فى
الدعوى رقم 5164/2002
جزاء الشارقة
وقد تسبب له من
جراء ذلك
أضرار مادية
وأدبية من
إستيلائهم
على المبالغ
المالية
كونها تدر
عائداً
مادياً من
إستثمارها
وتراكمت عليه
ديون لدى
البنوك
لمواجهة
إلتزاماته
وتعاقداته مع
بعض التجار
وأن المطعون
ضدهم أوهموه
بقدرتهم على
توفير خطاب
ضمان بمبلغ
خمسة مليون
دولار ولم
يوفوا
بالتزامهم
مما اضطره إلى
بيع سيارته
وشقته
السكنية
وتسبب ذلك في
طلاق زوجته
وتكبده
مصاريف سفر من
مصر إلى دولة
الإمارات
والإقامة في
الفنادق ومن
ثم فقد أقام
الدعوى.
وبتاريخ 31/1/2007
قضت محكمة أول
درجة بالزام
المطعون ضدهم
بالتضامن
فيما بينهم
بأن يؤدوا
للطاعن مبلغ
مائة وخمسين
ألف دولار
أمريكي أو ما
يعادله
بالدرهم
الإماراتى
ومبلغ 300.000 درهم
تعويضاً عن
الأضرار
المادية
والأدبية
وإلزامهم
بالمصروفات
وألف درهم
مقابل أتعاب
محاماة ورفضت
ما عدا ذلك،
إستأنف
الطاعن الحكم
بالإستئناف
رقم 82/2007 مدني كما
إستأنف
المطعون ضدهم
بالإستئناف
رقم 78/2007 مدنى
الشارقة،
بتاريخ 30/8/2007 قضت
محكمة
إستئناف
الشارقة
الإتحادية
بقبول
الإستئنافين
شكلا وفى
الموضوع برفض
الاستئناف
رقم 82/2007 المرفوع
من الطاعن وفى
موضوع
الاستئناف
رقم 78/2007 بألغاء
الحكم
المستأنف
فيما قضى به
بالنسبة
للمستأنفين
الأول
والثاني
والرابع (
.....و....و...... ) ورفض
الدعوى
بالنسبة
للثاني ...... وعدم
قبولها
لرفعها قبل
الأوان
بالنسبة
للأول
والرابع ( .....و...... )
وتعديل الحكم
بالنسبة
للمستأنف
الثالث
.....بإلزامه بـ 10٪
من المبلغ
المقضى به
لصالح
المستأنف ضده
الأول ( الطاعن
) وتأييده عدا
ذلك، لم يلق
الحكم قبولاً
لدى الطاعن
فطعن عليه
بالطعن
الماثل. وقدم
المطعون ضده
الثالث
.......مذكرة
جوابية وطلب
رفض الطعن،
ونظرت الهيئة
الطعن في غرفة
مشورة ورأت
أنه جدير
بالنظر فحددت
جلسة لنظره.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب الأول
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه في
ثلاثة أوجه
يقول في الوجه
الأول أنه قضى
بقبول
المطعون ضده
مصطفى محمد
عثمان
كمستأنف رغم
أن صحيفة
الطعن
بالإستئناف
لم تتضمنه
كمستأنف
وإنما مستأنف
ضده مما يعيب
الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن النعي غير
سديد ذلك أنه
من المقرر
قانونا وعملا
بنص المادة 156/1
من قانون
الإجراءات
المدنية على
أنه " لايفيد
من الطعن إلا
من رفعه ولا
يحتج به إلا
على من رفع
عليه، على أنه
إذا كان الحكم
صادراً في
موضوع غير
قابل للتجزئة
أوفى التزام
بالتضامن أو
في دعوى يوجب
القانون فيها
إختصام أشخاص
معينين جاز
لمن فوت ميعاد
الطعن من
المحكوم
عليهم أو قبل
الحكم أن يطعن
أثناء نظر
الطعن
المرفوع في
الميعاد من
أحد زملائه
منضماً إليه
في طلباته،
فأن لم يفعل
أمرت المحكمة
الطاعن
باختصامه فى
الطعن، وإذا
رفع الطعن على
أحد المحكوم
لهم في
الميعاد وجب
إختصام
الباقين ولو
بعد فواته
بالنسبة لهم "
لما كان ذلك
وكان الحكم
المستأنف قد
قضى بإلزام
المحكوم
عليهم
بالتضامن ومن
ثم فأن الدعوى
تكون بذلك لا
تقبل التجزئة
ويتعين
إختصام جميع
المحكوم
عليهم
بالتضامن وإذ
قبلت المحكمة
إختصام
المذكور
خصماً منضما
للمستأنفين
فإنها تكون قد
إلتزمت صحيح
القانون في
الإلتزام
بالتضامن
ويضحى تعييب
الطاعن في غير
محله.
ويقول
الطاعن
بالوجه
الثاني من
السبب الأول
أن الحكم
المطعون فيه
قضى بعدم
صيرورة الحكم
الجزائى
باتاً في
مواجهة
المطعون
ضدهما ..... و......
لكونه صدر
غيابياً في
مواجهتهما مع
أنه تم إعلان ......
عن طريق ملف
الإسترداد
ولم يقم
بالمعارضة
وأن الحكم في
مواجهة مصطفى
محمد عثمان قد
أعلن بدلالة
إستئنافه
للحكم
بالاستئناف
رقم 1317/2002 الذي
قضى بسقوطه.
وإذ قضى الحكم
المطعون فيه
بعدم قبول
الدعوى لعدم
صيرورة الحكم
الجزائي باتا
فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير مقبول ذلك
أنه من المقرر
– فى قضاء هذه
المحكمة –
إعمالاً لنص
المادتين 50 من
قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية و269
من قانون
الإجراءات
الجزائية أن
للحكم
الجزائي
الصادر في
موضوع الدعوى
الجزائية
حجية تلتزم
بها المحاكم
المدنية في
الدعاوى التي
لم يكن قد فصل
فيها بحكم بات
شريطة أن يكون
الحكم
الجزائي
باتاً.
لما
كان ذلك وكانت
دعوى
الإسترداد
منبتة الصلة
باعتبارها
دعوى مستقلة
ولا تعتبر
إعلاناً
بالحكم
الغيابى
الصادر في
الدعوى
الجزائية
لأن
الحكم
الغيابي
يتعين أن يتم
إعلانه في
مواجهة
المحكوم عليه
أوفى محل
إقامته حتى
يقرع سمعه
بصدور حكم
غيابي عليه
حتى يبادر
للطعن عليه
بالمعارضة أو
الاستئناف أو
يفوت
مواعيدهما
ويصبح
باتاً.
وكان الثابت
من الشهادة
المؤرخة 6/6/2007
والمحررة من
نيابة
الشارقة
الكلية أن
الحكم الصادر
ضد المطعون
ضده ..... قد صدر
غيابياً ولم
ينفذ وقد خلت
الأوراق من
حصول إعلانه
بهذا الحكم أو
الطعن عليه من
قبله وإذ
إلتزم
المحكوم
المطعون فيه
ذلك وخلص إلى
عدم قبول
الدعوى
بالنسبة له
لرفعها قبل
الأوان ولم
يعتد بالحكم
الجزائي لعدم
إقترانه بما
يفيد صيرورته
باتاً فأنه
يكون قد إلتزم
صحيح القانون
ويضحى النعي
غير مقبول.
وبالنسبة
للمطعون ضده .....
فإن الحكم
الصادر في
الاستئناف
رقم 1317/2002جزائى
مستأنف
الشارقة قد
صدر غيابياً
بسقوط
الإستئناف في
شأنه ومن ثم
يظل حقه في
المعارضة
الإستئنافية
قائماً خاصة
وقد خلت
الأوراق من
إعلانه بحكم
سقوط
الإستئناف
ويكون الحكم
الجزائي
الصادر في
شأنه غير بات
ولا يجوز
الاحتجاج
بهذا الحكم
أمام القضاء
المدني في
دعوى التعويض.
وإذ خلص الحكم
المطعون فيه
إلى هذه
النتيجة فإنه
يكون قد أصاب
صحيح القانون
ويضحى النعي
على غير أساس
متعين الرفض.
ويقول
الطاعن
بالوجه
الثالث من
السبب الأول
أن الحكم
المطعون فيه
إعتد في رفض
الدعوى في حق
المطعون ضده ......
بالحكم
الصادر في
المعارضة في
الدعوى
الجزائية 5164/2002
ببراءة
المطعون ضده
من جريمة
الإستيلاء
على الأموال
بطريقة
إحتياله
أخذاً بحجية
الحكم
الجزائي أمام
القضاء
المدني وذلك
على خلاف ما
فصل فيه الحكم
الجزائي من
أنه قد تشكك في
إقتراف
المطعون ضده
للجريمة وقضى
ببراءته
وأحال الدعوى
للمحكمة
المدنية ومن
ثم فإن الحكم
الجزائي لم
يفصل في
الأساس
المشترك بين
الدعويين
ويكون إعمال
قاعدة حجية
الحكم
الجزائي قد
قامت على غير
أساس وهو ما
حجب الحكم
المطعون فيه
عن الفصل في
موضوع الدعوى
مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي
مردود ذلك أنه
من المقرر – فى
قضاء هذه
المحكمة -
إعمالا لنص
المادة 50 من
قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
والمادة 269 من
قانون
الاجراءات
الجزائية أن
للحكم الصادر
في الدعوى
الجزائية
بالبراءة أو
الإدانة حجية
أمام المحاكم
المدنية فيما
فصل فيه فصلاً
لإزماً في
وقوع الفعل
المكون
للأساس
المشترك بين
الدعويين
المدنية
والجزائية
وفى الوصف
القانوني
لهذا الفعل
ونسبته إلى
فاعله، وتثبت
هذه الحجية
للحكم
بالبراءة
بانتفاء
التهمة بحيث
إذا فصلت
المحكمة
الجزائية في
هذه المسائل
فصلاً باتاً
فإن المحكمة
المدنية
تتقيد بها فى
دعاوى الحقوق
المتصلة بها
ويمتنع عليها
وعلى الخصوم
إعادة البحث
فيها لما قد
يترتب على ذلك
من قضاء يخالف
الحجية التي
حازها الحكم
الجزائي
السابق.
لما
كان ذلك وكانت
الواقعة التي
عرضت على
المحكمة
الجزائية هو
الإستيلاء
على مبلغ الـ 150
ألف دولار
أمريكي بطرق
إحتيالة وقد
خلصت المحكمة
الجزائية في
القضية رقم 5164/2002
جزائي
الشارقة في
طلب المعارضة
إلى إن
الإتهام
المنسوب إلى
المطعون ضده
المذكور لا
صحة له وخلصت
إلى تبرئة
المطعون ضده
من التهمة
المسندة إليه
وكانت الدعوى
الماثلة هي
المطالبة
بالمبلغ سالف
البيان مع
التعويض
المادي
والأدبي ومن
ثم فإن الأساس
المشترك بين
الدعويين
الجزائية
والمدنية
يكون واحداً
مما يستوجب
على المحكمة
المدنية أن
تتقيد في
قضائها بما
خلص إليه
الحكم
الجزائى
إعمالاً
للحجية
الواجبة له
وإذ إلتزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وخلص إلى رفض
الدعوى
بالنسبة
للمطعون ضده
فإنه يكون قد
إلتزم صحيح
القانون
ويضحى تعييبه
في هذا الشأن
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثاني
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع ذلك
أنه رفض
إستئناف
الطاعن رقم 82/2007
تأسيساً على
أنه ينعى على
ضآلة مبلغ
التعويض رغم
أن الطاعن قد
أسس إستئنافه
على قصور حكم
محكمة أول
درجة فى تقدير
عناصر الضرر
إذ الثابت من
المستندات
وشاهدي
الإثبات أن
الطاعن قد
تضرر مادياً
وأدبياً مما
أفقده عائد
إستثمار مبلغ
الـ 150 ألف
دولار أمريكي
قرابة الخمسة
سنوات
بالإضافة لما
تكبده من
مصاريف سفر من
مصر إلى دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
وإقامة
بالفنادق
وأتعاب
محاماة وفقده
لشقته
السكنية
وخلافه مع
زوجته لهذا
السبب الذي
إنتهى
بالطلاق وقد
أهدر الحكم
المطعون فيه
كل هذه
العناصر ولم
يتصدى لها مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
سديد ذلك أنه
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
التعويض يقدر
بقدر الضرر
وهو
يشمل ما لحق
بالمضرور من
خسارة وما
فاته من
كسب
وأنه
متى إستظهرت
محكمة
الموضوع قيام
الخطأ والضرر
وعلاقة
السببية
بينهما فإن
تحديدها
لمقدار
التعويض
الجابر عن هذا
الضرر يكون من
مسائل الواقع
التي تستقل
بتقديره
وتنحسر عنه
بالتالي
رقابة
المحكمة
العليا طالما
لم يرد
بالقانون نص
يلزم بإتباع
معايير معينة
فى خصوص تحديد
مقدار
التعويض
وأنه
يستوي في
إيجاب
التعويض عن
الضرر أن يكون
هذا الضرر
مادياً أو
أدبياً
ولا
يقصد
بالتعويض عن
الضرر الأدبي
– وهو لا يمثل
خسارة مالية –
محو هذا الضرر
وإزالته من
الوجود إذ هو
نوع من الضرر
لا يمحى ولا
يزول بتعويض
مادي ولكن
يقصد
بالتعويض أن
يستحدث
المضرور
لنفسه بديلاً
عما أصابه من
الضرر الأدبي
فالخسارة لا
تزول ولكن
يقوم إلى
جانبها كسب
يعوض
عنها.
وليس
هناك معيار
لحصر أحوال
التعويض عن
الضرر الأدبي
إذ كل ضرر يؤذى
الإنسان في
شرفه
وإعتباره
ويصيب عاطفته
وإحساسه
ومشاعره يصلح
أن يكون محلاً
للتعويض.
لما كان ذلك
وكان الحكم
الابتدائى
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
لأسبابه قد
أقام قضاءه
بتقدير
التعويض على
ما أورده " أنه
قد ترتب على
خطأ المدعى
عليهم الثابت
على النحو
المتقدم
الذكر
الإستيلاء
على مبلغ مائة
وخمسين ألف
دولار أمريكي
من المدعى
وإصابته
بأضرار مادية
وأدبية محققة
تمثلت فيما
فاته من عائد
إستثمار ذلك
المبلغ طيلة
ما يقرب من خمس
سنوات إضافة
إلى تكبده
مبالغ مالية
في سفرياته
العديدة من
جمهورية مصر
العربية إلى
دولة
الإمارات
العربية
وإقامته
بفنادق
الدولة وما
أنفقة من
مصروفات في
ملاحقه
ومتابعة
المدعى عليهم
في الدعوى
الجزائية
والمدنية
طيلة تلك
الفترة والتي
بسببها فقد
شقته السكنية
فضلا عن
الآلام
والمعاناة
النفسية التي
ألمت به وقد
إستولى على
أمواله.
وتوقفت
إستثماراته
طيلة المدة
المشار إليها
وهو ما أثر على
حياته
الزوجية " وخلص
الحكم إلى
توافر أركان
المسئولية
التقصيرية
وبين عناصر
الضرر الذي
أصاب الطاعن
وقدرت
المحكمة
التعويض
الجابر للضرر
مراعية ما لحق
الطاعن من ضرر
وما فاته من
كسب وانتهت
إلى أن مبلغ 300.000
درهما كافية
لجبر كافة
الأضرار التي
لحقت به
بالإضافة إلى
مبلغ الـ 150 ألف
دولار أمريكي
أو ما يعادلها
بالدرهم
الإماراتى
وكان ذلك
بأسباب سائغة
لها أصلها
الثابت
بالأوراق
وتكفى لحمل
قضائه
بالتعويض ومن
ثم فإن ما
يثيره الطاعن
بوجه النعي في
شأن عدم
إستظهار
عناصر الضرر
وضآلة مبلغ
التعويض لا
يعدو أن يكون
جدلاً
موضوعياً فى
السلطة
التقديرية
لمحكمة
الموضوع مما
لا يجوز
إثارته أمام
هذه المحكمة
ويضحى الطعن
برمته متعين
الرفض.