الطعن رقم 575 لسنة 29 مدني
هيئة المحكمة: الرئيس الدكتور عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاه : رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبدالحميد حامد.
1- تمتع الحكم الجزائي البات بحجية أمام المحاكم المدنية في الدعاوى غير المفصول بها بحكم بات.
2- اعتبار دعوى الاسترداد دعوى مستقلة وليست اعلاناً بالحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجزائية.
3- وجوب اعلان الحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجزائية في مواجهة المحكوم عليه أو في محل إقامته لسريان مهل الطعن فيه.
4- نطاق حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية.
5- وجوب تقدير التعويض بقدر الضرر.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
6- اشتمال التعويض على الخسارة اللاحقة بالمضرور والكسب الفائت.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
7- سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما تمهيداً لتحديد مقدار التعويض دون الالتزام باتباع معايير معينة غير منصوص عنها قانوناً أو بالاتفاق.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 282)
8- لا عبرة في طبيعة الضرر ونوعه عند تقدير التعويض.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
9- مفهوم الضرر الأدبي وأهداف التعويض عنه.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 293)
10- عدم وجود معيار لحصر حالات التعويض عن الضرر الأدبي.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 293)
(1) طعن " الخصوم في الطعن".تجزئة "حالات عدم التجزئة".تضامن.حكم"تسبيب سائغ".
- الطعن بالنقض.لايفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه.
- الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.جائز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم. الطعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته. قعوده عن ذلك. للمحكمة الأمر باختصامه في الطعن.
- رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة له.
- مثال التزم فيه الحكم المطعون فيه القانون بقبول الاختصام لصدور الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئة.
(2) حكم "حجية الحكم الجزائي".اعلان"إعلان الأحكام".دعوى"رفعها قبل الأوان""دعوى الاسترداد".حكم " تسبيب سائغ".قوة الأمر المقضي.
- حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية. شرطه .أن يكون باتاً.
- دعوى الاسترداد.لاتعتبر اعلانا بالحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجزائية .علة ذلك؟
- خلو الأوراق من اعلان المطعون ضده بالحكم الغيابي أو الطعن عليه من قبله. القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها قبل الأوان.صحيح.
(3) حكم "حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية".قوة الأمر المقضي.حكم " تسبيب سائغ".
- حجية الحكم الجزائي بالبراءة أو الإدانة أمام المحاكم المدنية .شرطه؟
- الحكم البات الصادر بالبراءة لإنتفاء التهمة. تتقيد به المحكمة المدنية في دعاوى الحقوق المتصلة بها ويمتنع عليها وعلى الخصوم اعادة البحث فيما فصلت فيه.شرطه وعلته؟
- مثال لتسبيب سائغ بتقيد المحكمة المدنية بالحكم الجزائي الصادر بالبراءة لوحده الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.
(4) تعويض " تقديره""التعويض عن الضرر الأدبي " .محكمة الموضوع " سلطتها".نقض"ما لا يقبل من الأسباب".المحكمة الاتحادية العليا.
- التعويض.تقديره بقدر الضرر .شموله مالحق بالمضرور من خسارة ومافاته من كسب.
- محكمة الموضوع.استظهارها قيام الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. مؤداه.تحديدها لمقدار التعويض الجابر للضرر .واقع. استقلالها بتقديره. انحسار رقابة المحكمة العليا عنه. شرطه؟يستوي في ذلك أن يكون الضرر ماديا أو أدبيا.
- التعويض عن الضرر الأدبي. مالايقصد به؟
- التعويض عن الضرر الأدبي .معيار أحواله. لا حصر له. علة ذلك؟
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع التقديرية.غير جائز أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ في تعويض.
1- من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 156/1 من قانون الإجراءات المدنية على أنه " لايفيد الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أوفى التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فأن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم " لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد قضى بإلزام المحكوم عليهم بالتضامن ومن ثم فأن الدعوى تكون بذلك لا تقبل التجزئة ويتعين إختصام جميع المحكوم عليهم بالتضامن وإذ قبلت المحكمة إختصام المذكور خصماً منضما للمستأنفين فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون في الإلتزام بالتضامن ويضحى تعييب الطاعن في غير محله.
2- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إعمالاً لنص المادتين 50 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية و269 من قانون الإجراءات الجزائية أن للحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى الجزائية حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات شريطة أن يكون الحكم الجزائي باتاً. لما كان ذلك وكانت دعوى الإسترداد منبتة الصلة باعتبارها دعوى مستقلة ولا تعتبر إعلاناً بالحكم الغيابى الصادر فى الدعوى الجزائية لأن الحكم الغيابى يتعين أن يتم إعلانه فى مواجهة المحكوم عليه أوفى محل إقامته حتى يقرع سمعه بصدور حكم غيابى عليه حتى يبادر للطعن عليه بالمعارضة أو الاستئناف أو يفوت مواعيدهما ويصبح باتاً. وكان الثابت من الشهادة المؤرخة 6/6/2007 والمحررة من نيابة الشارقة الكلية أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده ..... قد صدر غيابياً ولم ينفذ وقد خلت الأوراق من حصول إعلانه بهذا الحكم أو الطعن عليه من قبله وإذ إلتزم المحكوم المطعون فيه ذلك وخلص إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها قبل الأوان ولم يعتد بالحكم الجزائي لعدم إقترانه بما يفيد صيرورته باتاً فأنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويضحى النعي غير مقبول.
وبالنسبة للمطعون ضده ..... فإن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1317/2002جزائى مستأنف الشارقة قد صدر غيابياً بسقوط الإستئناف في شأنه ومن ثم يظل حقه في المعارضة الإستئنافية قائماً خاصة وقد خلت الأوراق من إعلانه بحكم سقوط الإستئناف ويكون الحكم الجزائي الصادر فى شأنه غير بات ولا يجوز الاحتجاج بهذا الحكم أمام القضاء المدني في دعوى التعويض. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
3- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - إعمالا لنص المادة 50 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والمادة 269 من قانون الاجراءات الجزائية أن للحكم الصادر في الدعوى الجزائية بالبراءة أو الإدانة حجية أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلاً لإزماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وتثبت هذه الحجية للحكم بالبراءة بانتفاء التهمة بحيث إذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه المسائل فصلاً باتاً فإن المحكمة المدنية تتقيد بها فى دعاوى الحقوق المتصلة بها ويمتنع عليها وعلى الخصوم إعادة البحث فيها لما قد يترتب على ذلك من قضاء يخالف الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق.
لما كان ذلك وكانت الواقعة التي عرضت على المحكمة الجزائية هو الإستيلاء على مبلغ الـ 150 ألف دولار أمريكي بطرق إحتيالة وقد خلصت المحكمة الجزائية فى القضية رقم 5164/2002 جزائي الشارقة في طلب المعارضة إلى إن الإتهام المنسوب إلى المطعون ضده المذكور لا صحة له وخلصت إلى تبرئة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه وكانت الدعوى الماثلة هي المطالبة بالمبلغ سالف البيان مع التعويض المادي والأدبي ومن ثم فإن الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية يكون واحداً مما يستوجب على المحكمة المدنية أن تتقيد في قضائها بما خلص إليه الحكم الجزائي إعمالاً للحجية الواجبة له وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويضحى تعييبه في هذا الشأن على غير أساس.
4- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض يقدر بقدر الضرر وهو يشمل ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب وأنه متى إستظهرت محكمة الموضوع قيام الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما فإن تحديدها لمقدار التعويض الجابر عن هذا الضرر يكون من مسائل الواقع التي تستقل بتقديره وتنحسر عنه بالتالي رقابة المحكمة العليا طالما لم يرد بالقانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوص تحديد مقدار التعويض وأنه يستوي في إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي – وهو لا يمثل خسارة مالية – محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها. وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفه وإعتباره ويصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بتقدير التعويض على ما أورده " أنه قد ترتب على خطأ المدعى عليهم الثابت على النحو المتقدم الذكر الإستيلاء على مبلغ مائة وخمسين ألف دولار أمريكي من المدعى وإصابته بأضرار مادية وأدبية محققة تمثلت فيما فاته من عائد إستثمار ذلك المبلغ طيلة ما يقرب من خمس سنوات إضافة إلى تكبده مبالغ مالية في سفرياته العديدة من جمهورية مصر العربية إلى دولة الإمارات العربية وإقامته بفنادق الدولة وما أنفقة من مصروفات في ملاحقه ومتابعة المدعى عليهم في الدعوى الجزائية والمدنية طيلة تلك الفترة والتي بسببها فقد شقته السكنية فضلا عن الآلام والمعاناة النفسية التي ألمت به وقد إستولى على أمواله. وتوقفت إستثماراته طيلة المدة المشار إليها وهو ما أثر على حياته الزوجية " وخلص الحكم إلى توافر أركان المسئولية التقصيرية وبين عناصر الضرر الذي أصاب الطاعن وقدرت المحكمة التعويض الجابر للضرر مراعية ما لحق الطاعن من ضرر وما فاته من كسب وانتهت إلى أن مبلغ 300.000 درهما كافية لجبر كافة الأضرار التي لحقت به بالإضافة إلى مبلغ الـ 150 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتى وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه بالتعويض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي في شأن عدم إستظهار عناصر الضرر وضآلة مبلغ التعويض لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
المحكمة
وحيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إن الطاعن أقام الدعوى رقم 51/2003 مدني كلى الشارقة مختصماً المطعون ضدهم إبتغاء أن يؤدوا له مبلغ مائة وخمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وفائدة بواقع 12٪ من تاريخ 7/2/2002 وحتى السداد ومبلغ مليوني درهم تعويض مادي وأدبي تأسيساً على أن المطعون ضدهم إستولوا منه على مبلغ الـ 150 ألف دولار أمريكي وقضى بإدانتهم بالحكم الجزائى فى الدعوى رقم 5164/2002 جزاء الشارقة وقد تسبب له من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية من إستيلائهم على المبالغ المالية كونها تدر عائداً مادياً من إستثمارها وتراكمت عليه ديون لدى البنوك لمواجهة إلتزاماته وتعاقداته مع بعض التجار وأن المطعون ضدهم أوهموه بقدرتهم على توفير خطاب ضمان بمبلغ خمسة مليون دولار ولم يوفوا بالتزامهم مما اضطره إلى بيع سيارته وشقته السكنية وتسبب ذلك في طلاق زوجته وتكبده مصاريف سفر من مصر إلى دولة الإمارات والإقامة في الفنادق ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 31/1/2007 قضت محكمة أول درجة بالزام المطعون ضدهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للطاعن مبلغ مائة وخمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتى ومبلغ 300.000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامهم بالمصروفات وألف درهم مقابل أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك، إستأنف الطاعن الحكم بالإستئناف رقم 82/2007 مدني كما إستأنف المطعون ضدهم بالإستئناف رقم 78/2007 مدنى الشارقة، بتاريخ 30/8/2007 قضت محكمة إستئناف الشارقة الإتحادية بقبول الإستئنافين شكلا وفى الموضوع برفض الاستئناف رقم 82/2007 المرفوع من الطاعن وفى موضوع الاستئناف رقم 78/2007 بألغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنفين الأول والثاني والرابع ( .....و....و...... ) ورفض الدعوى بالنسبة للثاني ...... وعدم قبولها لرفعها قبل الأوان بالنسبة للأول والرابع ( .....و...... ) وتعديل الحكم بالنسبة للمستأنف الثالث .....بإلزامه بـ 10٪ من المبلغ المقضى به لصالح المستأنف ضده الأول ( الطاعن ) وتأييده عدا ذلك، لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. وقدم المطعون ضده الثالث .......مذكرة جوابية وطلب رفض الطعن، ونظرت الهيئة الطعن في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في ثلاثة أوجه يقول في الوجه الأول أنه قضى بقبول المطعون ضده مصطفى محمد عثمان كمستأنف رغم أن صحيفة الطعن بالإستئناف لم تتضمنه كمستأنف وإنما مستأنف ضده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 156/1 من قانون الإجراءات المدنية على أنه " لايفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أوفى التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فأن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم " لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد قضى بإلزام المحكوم عليهم بالتضامن ومن ثم فأن الدعوى تكون بذلك لا تقبل التجزئة ويتعين إختصام جميع المحكوم عليهم بالتضامن وإذ قبلت المحكمة إختصام المذكور خصماً منضما للمستأنفين فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون في الإلتزام بالتضامن ويضحى تعييب الطاعن في غير محله.
ويقول الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم صيرورة الحكم الجزائى باتاً في مواجهة المطعون ضدهما ..... و...... لكونه صدر غيابياً في مواجهتهما مع أنه تم إعلان ...... عن طريق ملف الإسترداد ولم يقم بالمعارضة وأن الحكم في مواجهة مصطفى محمد عثمان قد أعلن بدلالة إستئنافه للحكم بالاستئناف رقم 1317/2002 الذي قضى بسقوطه. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم صيرورة الحكم الجزائي باتا فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إعمالاً لنص المادتين 50 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية و269 من قانون الإجراءات الجزائية أن للحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى الجزائية حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات شريطة أن يكون الحكم الجزائي باتاً.
لما كان ذلك وكانت دعوى الإسترداد منبتة الصلة باعتبارها دعوى مستقلة ولا تعتبر إعلاناً بالحكم الغيابى الصادر في الدعوى الجزائية
لأن الحكم الغيابي يتعين أن يتم إعلانه في مواجهة المحكوم عليه أوفى محل إقامته حتى يقرع سمعه بصدور حكم غيابي عليه حتى يبادر للطعن عليه بالمعارضة أو الاستئناف أو يفوت مواعيدهما ويصبح باتاً. وكان الثابت من الشهادة المؤرخة 6/6/2007 والمحررة من نيابة الشارقة الكلية أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده ..... قد صدر غيابياً ولم ينفذ وقد خلت الأوراق من حصول إعلانه بهذا الحكم أو الطعن عليه من قبله وإذ إلتزم المحكوم المطعون فيه ذلك وخلص إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها قبل الأوان ولم يعتد بالحكم الجزائي لعدم إقترانه بما يفيد صيرورته باتاً فأنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويضحى النعي غير مقبول.
وبالنسبة للمطعون ضده ..... فإن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1317/2002جزائى مستأنف الشارقة قد صدر غيابياً بسقوط الإستئناف في شأنه ومن ثم يظل حقه في المعارضة الإستئنافية قائماً خاصة وقد خلت الأوراق من إعلانه بحكم سقوط الإستئناف ويكون الحكم الجزائي الصادر في شأنه غير بات ولا يجوز الاحتجاج بهذا الحكم أمام القضاء المدني في دعوى التعويض. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس متعين الرفض.
ويقول الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه إعتد في رفض الدعوى في حق المطعون ضده ...... بالحكم الصادر في المعارضة في الدعوى الجزائية 5164/2002 ببراءة المطعون ضده من جريمة الإستيلاء على الأموال بطريقة إحتياله أخذاً بحجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني وذلك على خلاف ما فصل فيه الحكم الجزائي من أنه قد تشكك في إقتراف المطعون ضده للجريمة وقضى ببراءته وأحال الدعوى للمحكمة المدنية ومن ثم فإن الحكم الجزائي لم يفصل في الأساس المشترك بين الدعويين ويكون إعمال قاعدة حجية الحكم الجزائي قد قامت على غير أساس وهو ما حجب الحكم المطعون فيه عن الفصل في موضوع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - إعمالا لنص المادة 50 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والمادة 269 من قانون الاجراءات الجزائية أن للحكم الصادر في الدعوى الجزائية بالبراءة أو الإدانة حجية أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلاً لإزماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وتثبت هذه الحجية للحكم بالبراءة بانتفاء التهمة بحيث إذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه المسائل فصلاً باتاً فإن المحكمة المدنية تتقيد بها فى دعاوى الحقوق المتصلة بها ويمتنع عليها وعلى الخصوم إعادة البحث فيها لما قد يترتب على ذلك من قضاء يخالف الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق.
لما كان ذلك وكانت الواقعة التي عرضت على المحكمة الجزائية هو الإستيلاء على مبلغ الـ 150 ألف دولار أمريكي بطرق إحتيالة وقد خلصت المحكمة الجزائية في القضية رقم 5164/2002 جزائي الشارقة في طلب المعارضة إلى إن الإتهام المنسوب إلى المطعون ضده المذكور لا صحة له وخلصت إلى تبرئة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه وكانت الدعوى الماثلة هي المطالبة بالمبلغ سالف البيان مع التعويض المادي والأدبي ومن ثم فإن الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية يكون واحداً مما يستوجب على المحكمة المدنية أن تتقيد في قضائها بما خلص إليه الحكم الجزائى إعمالاً للحجية الواجبة له وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويضحى تعييبه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه رفض إستئناف الطاعن رقم 82/2007 تأسيساً على أنه ينعى على ضآلة مبلغ التعويض رغم أن الطاعن قد أسس إستئنافه على قصور حكم محكمة أول درجة فى تقدير عناصر الضرر إذ الثابت من المستندات وشاهدي الإثبات أن الطاعن قد تضرر مادياً وأدبياً مما أفقده عائد إستثمار مبلغ الـ 150 ألف دولار أمريكي قرابة الخمسة سنوات بالإضافة لما تكبده من مصاريف سفر من مصر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإقامة بالفنادق وأتعاب محاماة وفقده لشقته السكنية وخلافه مع زوجته لهذا السبب الذي إنتهى بالطلاق وقد أهدر الحكم المطعون فيه كل هذه العناصر ولم يتصدى لها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض يقدر بقدر الضرر
وهو يشمل ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب
وأنه متى إستظهرت محكمة الموضوع قيام الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما فإن تحديدها لمقدار التعويض الجابر عن هذا الضرر يكون من مسائل الواقع التي تستقل بتقديره وتنحسر عنه بالتالي رقابة المحكمة العليا طالما لم يرد بالقانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوص تحديد مقدار التعويض
وأنه يستوي في إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً
ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي – وهو لا يمثل خسارة مالية – محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها.
وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفه وإعتباره ويصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بتقدير التعويض على ما أورده " أنه قد ترتب على خطأ المدعى عليهم الثابت على النحو المتقدم الذكر الإستيلاء على مبلغ مائة وخمسين ألف دولار أمريكي من المدعى وإصابته بأضرار مادية وأدبية محققة تمثلت فيما فاته من عائد إستثمار ذلك المبلغ طيلة ما يقرب من خمس سنوات إضافة إلى تكبده مبالغ مالية في سفرياته العديدة من جمهورية مصر العربية إلى دولة الإمارات العربية وإقامته بفنادق الدولة وما أنفقة من مصروفات في ملاحقه ومتابعة المدعى عليهم في الدعوى الجزائية والمدنية طيلة تلك الفترة والتي بسببها فقد شقته السكنية فضلا عن الآلام والمعاناة النفسية التي ألمت به وقد إستولى على أمواله. وتوقفت إستثماراته طيلة المدة المشار إليها وهو ما أثر على حياته الزوجية " وخلص الحكم إلى توافر أركان المسئولية التقصيرية وبين عناصر الضرر الذي أصاب الطاعن وقدرت المحكمة التعويض الجابر للضرر مراعية ما لحق الطاعن من ضرر وما فاته من كسب وانتهت إلى أن مبلغ 300.000 درهما كافية لجبر كافة الأضرار التي لحقت به بالإضافة إلى مبلغ الـ 150 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتى وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه بالتعويض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي في شأن عدم إستظهار عناصر الضرر وضآلة مبلغ التعويض لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى الطعن برمته متعين الرفض.

* * *