الطعن رقم 388 لسنة 28 تجاري
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة : خالد يحي دراز وأحمد سليمان النجار .
1- شروط صحة عقد الشركة.
2- وجوب ابطال الشركة بين اثنين بطلاناً مطلقاً عند ثبوت انعدام نية المشاركة بينهما.
3- جواز اثبات الصورية بشهادة الشهود والقرائن بالنسبة للمضرور بغض النظر عن كونه من المتعاقدين عند التثبت من أن غاية الصورية التهرب من احكام القانون أو مخالفة النظام العام أو الآداب العامة.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 394)
4- التزام محكمة الموضوع عند بحثها مسألة الصورية بالنظر إلى القرائن في مجموعها وإلى حالة المدين وقت التصرف لا بعده وعدم التعويل على تسجيل العقد.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 394)
5- اعتبار التسجيل اجراءً غير مفضٍ إلى تصحيح عقد باطل وغير مانعٍ من الطعن بصورية العقد.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 394)
6- تعيب الحكم بالفساد في الاستدلال عند اغفاله بحث مسألة الصورية بالاستناد إلى جملة القرائن المبرزة واصراره على تجزئتها وتناولها منفردة متجاهلاً حال الشركة بتاريخ التأسيس ومرتكزاً إلى تسجيل عقد الشركة للقول بانتفاء العقد الصوري.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 394)
عقد" عقد الشركة". شركات. بطلان" بطلان عقد الشركة". محكمة الموضوع" ما تلتزم به". صورية" إثباتها". إثبات" شهادة الشهود" القرائن".
- عقد الشركة. أركان وشروط صحية ؟
- نية المشاركة. عدم توافرها من أحد الشريكين. أثره. بطلان مطلق للشركة.
- الصورية. جواز إثباتها بشهادة الشهود والقرائن لمن وقع عليه الضرر ولو كان من المتعاقدين. شرط ذلك ؟.
- محكمة الموضوع. التزامها عند بحث الصورية النظر إلى القرائن في مجموعها دون الفصل بينهما وإلى حالة المدين وقت التصرف لا بعده ولا تعوّل على تسجيل العقد. علة ذلك ؟ مثال.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الشركة يتم صحيحاً إذا أفرغ في الشكل الذي رسمه القانون وتوافرت له الأركان الموضوعية العامة وهي الرضا والمحل والسبب والأهلية، فضلاً عن الأركان الموضوعية الخاصة التي أوردها نص المادة 4 من قانون الشركات التجارية من تعدد الشركاء ومساهمة كل منهم في تكوين الشركة عن طريق تقديم حصته من مال أو عمل وإقتسام كل من الشركاء الربح والخسارة، وتوافر نية المشاركة، ويترتب البطلان المطلق على عدم توفر نية المشاركة من أحد الشريكين إذا كانت الشركة بين أثنين فحينئذ تبطل الشركة ويرتب البطلان المطلق آثاره، وكان يجوز إثبات الصورية بشهادة الشهود والقرائن لمن وقع عليه الضرر ولو كان من المتعاقدين إذا كان الغرض من الصورية الهروب من أحكام القانون أو مخالفة النظام العام والآداب، ويتعين على محكمة الموضوع عند بحثها للصوريه أن تنظر إلى القرائن في مجموعها دون أن تفصل إحداهما عن الأخرى، وأن تنظر إلى حالة المدين وقت التصرف لا بعده، وألاتعول على تسجيل العقد باعتبـار أن التسجيل لا يصحـح عقداً باطلاً و لا يحول دون الطعن على العقد بصوريته، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصوريه عقد المطعون ضدها الثانية وأن القصد من إنشائها التحايل على أحكام القانون وأنها منشأة فردية مملوكة بالكامل للمطعون ضدها الأولى، ودلل على ذلك بالقرائن الواردة بسبب النعي ومن عدم توافر أكثر من شريك فيها باعتبار أن موظف المطعون ضدها الأولى يحوز نسبه 1% من الأسهم لحسابها حسب الثابت بالأوراق، فضـلاً عما ورد بميـزانية الشركة المطعون ضدها الأولى من ملكيتها 100% من أسهـم المطعون ضـدها الثانية، وما ورد بخطاب الطمأنة الصادر عن الأولى والتي قـامت بالتفاوض على القرض قبل أنشاء شركة الشراع، وهي قرائن متساندة، فإن الحكـم المطعون فيه إذ ناقش كل من هذه القرائن على حده لإثبات عدم كفايتها في ذاتهـا لإثبـات صوريه عقد الشركة، واستدل على نفى صوريه الشركة بقيامها بأعمال فـي تاريخ لاحق على تأسيسها على الرغم من أنه يجب النظر إلى حالها عند التأسيس، وعـول على قيـامها بالقيد في السجل التجاري وصدور ترخيص لها من بلدية أبوظبي، وهـو ما لا يواجه دفاع الطاعن الذي يستند إلى جملة قرائن في مجموعها لا ينبغـي فصل إحداها عن الأخرى بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى القصور في التسبيب .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 356 لسنة 2003 تجاري كلي أبو ظبي ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 14.798.781.33 دولار أمريكي والفوائد، ذلك أن المطعون ضدها الأولى شركة مساهمة يدخل ضمن أغراضها ممارسة الاستثمارات بما في ذلك تأسيس الشركات وإذ قررت دخول مجال نقل الحاويات عن طريق السفن بغير اسمها، من خلال شركة مملوكة لها سميت باسم شركة السفن القابضة، وأسست مع شركة أخرى سويسرية شركة أبو ظبي للحاويات، وحتى تقوم المطعون ضدها الأولى بتسديد نصيبها في رأس مال هذه الشركة طلبت من البنك الطاعن أن يؤمن لها تسهيلات مصرفية من بنوك أخرى ومنه، فطلب منها كتاباً تلتزم بموجبه بسداد كامل التسهيلات وفوائدها، في حالة إخفاق شركة السفن في السداد، فحررت له المطعون ضدها الأولى كتاباً مؤرخاً 2/1/2000 ووافقت مجموعة البنوك ومنها الطاعن على تقديم التسهيلات المطلوبة، ولمشاكل قانونية لا تسمح لشركة السفن القابضة بالرهن أو التنازل عن اسهمها قبل تدقيق ميزانيتين، قامت المطعون ضدها الأولى بتأسيس شركة أخرى هي المطعون ضدها الثانية لها فيها نسبة 99% وبإسم أحد العاملين لديها نسبة 1% لتعطي لها التسهيلات المطلوبة، وقامت المطعـون ضدها الأولى بإصـدار خطاب الطمأنة في 29/7/2000، وتم توقيع اتفاقية التسهيلات المصرفية، وحصلت المطعون ضدها الثانية من الطاعن على مبلغ 14.000.000 دولار أمريكي وإذ كانت المطعون ضدها الثانية ليس لديها أموالاً لسداد الفوائد المستحقة قامت المطعون ضدها الأولى بالسداد حتى 16/9/2001، إلا أنها توقفت عن السداد الأمر الذي أقام البنك الطاعن الدعوى ندبت المحكمة لجنة من الخبراء، وبعد أن أودع التقرير، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للطاعن مبلغ 14.733.502.17 دولار ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 280 لسنة 2006 وبتاريخ 19/6/2006 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن المائل، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الشركة المطعون ضدها الثانية كشركة ذات مسئولية محدودة صوري قصد به التحايل على أحكام القانون بغرض الحصول على القرض، وأنها في حقيقتها مؤسسة فردية مملوكة بالكامل للمطعون ضدها الأولى ومن ثم تكون مسئولة عن ديونها ودللت على ذلك بأن الاتفاقيات تمت من قبل المطعون ضدها الأولى قبل تأسيس شركة الشراع، وبأن حصص الشركاء في الأخيرة 99% مملوكة للمطعون ضدها الأولى و 1% باسم أحد موظفيها لحسابها وفقاً للثابت بقرار مجلس إدارتها المؤرخ 5/6/2000 المقدم في الأوراق، ومن ثم لا تتوافر للشركة تعدد الشركاء ونية المشاركة والمساهمة في رأس المال والاشتراك في الربح والخسارة ورد في هذا القرار أن حيازة هذا الشريك للوفاء بمتطلبات القانون، وهو ما أكده تقرير ميزانية المطعـون ضدها الأولى – الذي قدمت الطاعنة صورته – عن السنوات من 2000 إلى 2004 من أنها تمتلك شركة الشراع بنسبة 100% ولم تجحد، فضلاً عما ورد بخطاب الطمأنة المؤرخ 29/7/2000 الصادر عن المطعون ضدها الأولى بأنها سوف تمتلك المطعون ضدها الثانية بالكامل، فاطرح الحكم المطعون فيه هذه الأدلة والقرائن المتساندة على صورية الشركة المطعون ضدها الثانية مناقشاً كل منها على حدة بما لا يكفي لطرحه وانتهى إلى رفض الدعوى قبل المطعون ضدها الأولى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الشركة يتم صحيحاً إذا أفرغ في الشكل الذي رسمه القانون وتوافرت له الأركان الموضوعية العامة وهي الرضا والمحل والسبب والأهلية، فضلاً عن الأركان الموضوعية الخاصة التي أوردها نص المادة 4 من قانون الشركات التجارية من تعدد الشركاء ومساهمة كل منهم في تكوين الشركة عن طريق تقديم حصته من مال أو عمل وإقتسام كل من الشركاء الربح والخسارة، وتوافر نية المشاركة،
ويترتب البطلان المطلق على عدم توفر نية المشاركة من أحد الشريكين إذا كانت الشركة بين أثنين فحينئذ تبطل الشركة ويرتب البطلان المطلق آثاره،
وكان يجوز إثبات الصورية بشهادة الشهود والقرائن لمن وقع عليه الضرر ولو كان من المتعاقدين إذا كان الغرض من الصورية الهروب من أحكام القانون أو مخالفة النظام العام والآداب،
ويتعين على محكمة الموضوع عند بحثها للصوريه أن تنظر إلى القرائن في مجموعها دون أن تفصل إحداهما عن الأخرى، وأن تنظر إلى حالة المدين وقت التصرف لا بعده، وألاتعول على تسجيل العقد
باعتبـار أن التسجيل لا يصحـح عقداً باطلاً و لا يحول دون الطعن على العقد بصوريته،
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصوريه عقد المطعون ضدها الثانية وأن القصد من إنشائها التحايل على أحكام القانون وأنها منشأة فردية مملوكة بالكامل للمطعون ضدها الأولى، ودلل على ذلك بالقرائن الواردة بسبب النعي ومن عدم توافر أكثر من شريك فيها باعتبار أن موظف المطعون ضدها الأولى يحوز نسبه 1% من الأسهم لحسابها حسب الثابت بالأوراق، فضـلاً عما ورد بميـزانية الشركة المطعون ضدها الأولى من ملكيتها 100% من أسهـم المطعون ضـدها الثانية، وما ورد بخطاب الطمأنة الصادر عن الأولى والتي قـامت بالتفاوض على القرض قبل أنشاء شركة الشراع، وهي قرائن متساندة، فإن الحكـم المطعون فيه إذ ناقش كل من هذه القرائن على حده لإثبات عدم كفايتها في ذاتهـا لإثبـات صوريه عقد الشركة، واستدل على نفى صوريه الشركة بقيامها بأعمال فـي تاريخ لاحق على تأسيسها على الرغم من أنه يجب النظر إلى حالها عند التأسيس، وعـول على قيـامها بالقيد في السجل التجاري وصدور ترخيص لها من بلدية أبوظبي، وهـو ما لا يواجه دفاع الطاعن الذي يستند إلى جملة قرائن في مجموعها لا ينبغـي فصل إحداها عن الأخرى بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى القصور في التسبيب ويوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

* * *